الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 18 مايو 2019

الطعن 14349 لسنة 60 ق جلسة 15 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ق 54 ص 398


جلسة 15 من إبريل سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب الخياط رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي وفتحي الصباغ نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الهنيدي.
--------------
(54)
الطعن رقم 14349 لسنة 60 القضائية

(1) تقادم. دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". استدلالات. إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة".
انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة. المادتان 15، 17 إجراءات.
انقطاع التقادم بإجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة وكذا بالأمر الجنائي أو إجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها رسمياً.
مجرد توجه رجل الشرطة إلى منزل الطاعن لاستدعائه لسؤاله في محضر جمع الاستدلالات تاركاً له ما يفيد طلبه لعدم وجوده. لا يقطع التقادم. التقدم ببلاغ أو شكوى في شأن الجريمة أو إحالة النيابة العامة للشكوى إلى الشرطة لفحصها بغير ندب صريح. لا تقطع التقادم كذلك. أساس ذلك؟
 (2)تقادم. دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". دفوع "الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "نظر الطعن والحكم فيه".
جواز إثارة الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لأول مرة أمام النقض. متى كانت مدونات الحكم تشهد بصحته.

----------------
1 - لما كان الشارع قد نص على الإجراءات التي تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية على سبيل الحصر بنصه في المادتين 15، 17 من قانون الإجراءات الجنائية "بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع......." مما مفاده أن ما لم يدرجه الشارع بين هذه الإجراءات لا يكون من شأنه قطع مدة التقادم فلا يقطع التقادم بلاغ أو شكوى قدم في شأن الجريمة ولا تقطعها إحالة النيابة العامة شكوى المجني عليه إلى الشرطة لفحصها طالما أنه لا تتوافر لهذه الإحالة عناصر الأمر الصريح بالندب ذلك أن الأصل في إجراءات الاستدلالات أنها لا تقطع مدة التقادم إذ هي ليست من إجراءات الدعوى الجنائية وقد أقر لها الشارع في المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية بأثرها في قطع مدة التقادم مشترطاً في ذلك شرطاً لم يشترطه في إجراءات التحقيق والمحاكمة هو أن تتخذ في مواجهة المتهم أو أن يخطر بها بوجه رسمي. ومن ثم لا يقطع المدة مجرد توجه رجل الشرطة إلى منزل الطاعن لاستدعائه لسؤاله في محضر جمع الاستدلالات تاركاً ما يفيد طلبه في حالة عدم وجوده إذ يشترط في هذه الحالة أن يكون الإخطار لشخص المتهم.
2 - لما كان قد مضى في صورة الدعوى المطروحة على ما يبين من المفردات التي قامت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة في 1/ 12/ 1986 حتى يوم صدور أمر النيابة العامة بضبط وإحضار الطاعن في 5/ 12/ 1989 دون اتخاذ إجراء من الإجراءات القاطعة للمدة المحددة بالمادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الطاعن قد دفع أمام محكمة أول درجة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. وكان هذا الدفع مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته وهو الأمر الثابت حسبما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة المتهم مما أسند إليه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته مؤجراً تقاضى مبالغ نقدية من....... خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل خلو رجل وذلك على النحو المبين بالأوراق - وطلبت عقابه بالمواد 1، 26/ 1، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977، 24، 25/ 1، من القانون رقم 136 لسنة 1981 ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالإسكندرية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام. أولاً: برفض الدفع المبدى من المتهم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. ثانياً: بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وتغريمه ستة عشر ألف جنيه لصالح صندوق الإسكان وإلزامه برد مبلغ ثمانية ألاف جنيه للمجني عليه استأنف المحكوم عليه ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لمدة ثلاث سنوات.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار قد شابه خطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة استناداً إلى أن أول إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم اتخذ ضده وهو الأمر بضبطه وإحضاره. كان بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ الواقعة. وأطرح الحكم هذا الدفع بما لا يتفق وصحيح القانون.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه عرض للدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بقوله "وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن المتهم فمردود ذلك أنه ولئن كان البين أن الجريمة وقعت في 1/ 12/ 1986 وكان محضر جمع الاستدلالات في 16/ 11/ 1989 إلا أن البين من المحضر المذكور أن ثمة إجراء اتخذ في مواجهة المتهم قاطع للتقادم للمدة هو إبلاغه بتلك الإجراءات وذلك في المحضر المؤرخ 19/ 11/ 1989 فمن ثم فإن المدة لم تكتمل ويضحى الدفع بغير سند خليق بالرفض". لما كان ذلك، وكان الشارع قد نص على الإجراءات التي تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية على سبيل الحصر بنصه في المادتين 15، 17 من قانون الإجراءات الجنائية "بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع...." مما مفاده أن ما لم يدرجه الشارع بين هذه الإجراءات لا يكون من شأنه قطع مدة التقادم فلا يقطع التقادم بلاغ أو شكوى قدم في شأن الجريمة ولا تقطعها إحالة النيابة العامة شكوى المجني عليه إلى الشرطة لفحصها طالما أنه لا تتوافر لهذه الإحالة عناصر الأمر الصريح بالندب ذلك أن الأصل في إجراءات الاستدلالات أنها لا تقطع مدة التقادم إذ هي ليست من إجراءات الدعوى الجنائية وقد أقر لها الشارع في المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية بأثرها في قطع مدة التقادم مشترطاً في ذلك شرطاً لم يشترطه في إجراءات التحقيق والمحاكمة هو أن تتخذ في مواجهة المتهم أو أن يخطر بها بوجه رسمي. ومن ثم لا يقطع المدة مجرد توجه رجل الشرطة إلى منزل الطاعن لاستدعائه لسؤاله في محضر جمع الاستدلالات تاركاً ما يفيد طلبه في حالة عدم وجوده إذ يشترط في هذه الحالة أن يكون الإخطار لشخص المتهم - لما كان ذلك، وكان قد مضى في صورة الدعوى المطروحة على ما يبين من المفردات التي قامت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة في 1/ 12/ 1986 حتى يوم صدور أمر النيابة العامة بضبط وإحضار الطاعن في 5/ 12/ 1989 دون اتخاذ إجراء من الإجراءات القاطعة للمدة المحددة بالمادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الطاعن قد دفع أمام محكمة أول درجة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. وكان هذا الدفع مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته وهو الأمر الثابت حسبما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة المتهم مما أسند إليه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق