بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضى / مـــوســى محمد
مرجــــان "
نائب رئيس المحكمـــــــــة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمد صلاح
الدين وجدى ، عثمــان مكـرم تــــــوفيــق
حسام حسين يوسف الديب و عبد المنعم إبراهيم الشهاوي
"
نواب رئيس المحكمة "
والسيد
رئيس النيابة / محمد قناوي .
وأمين السر السيد / طارق عادل
محمد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر
المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى
يوم الثلاثاء 17 من
شعبان سنة 1437 هـ الموافق 24 من مايو سنة 2016 م.
أصدرت الحكم الآتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 91 لسنة 84
القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع مــن
1 - السيد القاضي / ...........
45 - السيد القاضي / ...........
لم
يحضر أحد .
ضـــــــــــــــــــــد
1- السيد القاضى/
أحمد على أحمد الزند – الرئيس بمحكمة الاستئناف – عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة
نادى قضاة مصر .
2- السيد القاضى/
حامد عبد الله محمد عبد النبى – رئيس محكمة النقض – بصفته رئيس الجمعية العمومية
لنادى قضاة مصر .
3- السيد القاضى/
نير عثمان بصفته رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد الثلثى لنادى قضاة مصر
.
لم يحضر أحد .
الوقائــع
فى يوم 15/2/2014 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة
استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 18/12/2013 فى الدعويين رقمي 3509 ، 3507 لسنـة 130
ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم أولاً : بإلزام
المطعون ضده الأول بصفته بتقديم نسخة رسمية كاملة معتمدة وصادرة عن نادى قضاة مصر
غير منقوصة من الأسطوانة المدمجة ( CD )
التى تحوى وقائع الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر بتاريخ 24/4/2013 وتفريغاً
صادراً من النادى لما ورد بها من مداولات وخطابات وكلمات ومناقشات واقتراحات وما
آلت إليه وصدر عنها من قرارات . ثانياً : بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار الصادر من مجلس إدارة نادى قضاة
مصر الذي يمثله المطعون ضده الأول بصفته بتاريخ 24/7/2013 بفصلهم من عضوية نادى
قضاة مصر وشطب عضويتهم منه وإلغاء كافة الأثار المترتبة عليه . ثالثاً :
بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى لكل من الطاعنين الأربعة والأربعين الأول – لكل
طالب على حدة – مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه عليى سبيل التعويض لجبر الضرر المادى
والأدبى الذى لحق بهم من جراء القرار الطعين . رابعاً : (أ) بإلغاء قرار مجلس
إدارة نادى قضاة مصر بفتح باب الترشيح لانتخابات التجديد الثلثى فيما تضمنه من فتح
باب الترشح لعضوين إضافيين من قضاة محاكم النقض والاستئناف – المستشارين – . (ب)
بإلغاء الآثار المترتبة على استبعاد المدعين فى الدعوى رقم 3905 لسنة 130 ق "
طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة " من الترشح لانتخابات التجديد
الثلثى . وبطلان الانتخابات التى جرت يوم 20/12/2013 وإلغاء كافة ما ترتب عليها من
آثار بالنسبة للمقاعد التى استبعد الطاعنون من الترشح عليها .
وفى
27/2/2014 أُعلن المطعون ضدهما الأول والثالث بصحيفة الطعن .
وفي 3/3/2014 أعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن
.
وفى
18/3/2014 أودع الأستاذ / ....... المستشار بهيئة قضايا الدولة بوصفه نائباً عن
المطعون ضده الثاني بصفته مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم أصليا : ببطلان إعلان
المدعى عليه الثاني بصفته رئيس الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر بهيئة قضايا
الدولة واحتياطيا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى .
ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها قبول
الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .
وبجلسة 26/4/2016 عُرض الطعن على
المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 10/5/2016 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة
على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــــــ حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها
ــــــ والمحكمة أرجات إصدار الحكم لجلســــــة اليوم .
المحكمة
بعد الاطــــــــلاع على الأوراق وسماع
التقرير الذى تلاه السيد القاضـــــــى المقــــــــــرر/ ......." نائب
رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنين - عدا الأخير - أقاموا الدعوى
رقم 3507 لسنة 130 ق استئناف القاهرة " رجال القضاء " على المطعون ضدهما
الأول والثاني بصفتيهما ابتغاء الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مجلس إدارة
نادى القضاة الصادر بتاريخ 24 من يوليو 2013 فيما تضمنه من شطب عضوية الطاعنين
بنادي القضاة ، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما ترتب عليه من آثار وبإلزام
المطعون ضده الأول بصفته بأن يؤدي لكل طاعن تعويضاً مقداره مائتان وخمسون ألف جنيه
جبراً لما حاق به من أضرار جراء هذا القرار ، وقالوا بياناَ لدعواهم إنه وغداة
صدور بيان قضاة تيار الاستقلال بتاريخ 24 من يوليو 2013 بالمطالبة بإعمال أحكام
الدستور واحترام الشرعية الدستورية ورفضهم إقصاء الرئيس الشرعي المنتخب ؛ قام
المطعون ضده الأول بدعوة مجلس إدارة نادي القضاة لاجتماع طارئ والذي أصدر قراره
المطعون فيه في ذات يوم إصدار البيان بشطب الطاعنين وآخرين من عضوية النادي قبل
التحقق من نسبة البيان إلى الطاعنين ، مما حدا بهم إلى إقامة الدعوى للقضاء لهم
بطلباتهم فيها . كما أقام الطاعنون 1 ، 17 ،20 ، 36 ، 44 ، 45 الدعوى رقم 3905
لسنة 130 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" على المطعون ضدهما الأول
والثالث بصفتيهما بطلب الحكم بوقف تنفيذ قرارات مجلس إدارة نادي القضاة بشطب
عضويتهم واستبعادهم من الترشح لانتخابات التجديد الثلثي وتحديد يوم 20 من ديسمبر
2013 موعداً لإجراء هذه الانتخابات وذلك لذات الأسباب التى أقيمت عليها الدعوى
الأولى ، وبعــد أن قررت المحكمة ضم الدعويين لتصدر فيهمــا حكماً واحــداً قضــت
بتاريخ 18 ديسمبر سنة 2013 برفضهما . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ،
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه
المحكمة ــــــ فى غرفــــــة المشورة ـــــ أمرت بإرفاق أحكام مجلس التأديب
الأعلى الصادرة بشأن الطاعنين ، وحددت جلسة لنظر الطعن ، وفيها التزمت النيابة
رأيها .
وحيث
إن المقرر ـــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــ أن شرط المصلحة في الدعوى كما يتعين
توافره ابتداءً يتعين استمرار قيامه حتى يصدر فيها حكم بات وأن للقاضي هيمنة إيجابية
كاملة على إجراءات الخصومة على نحو يملك معه تقصي مراميها وشروط قبولها واستمرارها
دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم ، ولا مراء في أن للقاضي أن يقدر مدى جدوى استمرار
خصومة دعوى إلغاء القرار الإداري في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها باعتبار
أن هذه الدعوى تستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب
إلغاؤه ومن ثم فإنه إذا ما حال دون ذلك مانع قانوني أو طرأت أثناء نظر الدعوى
أوضاع تجعل إعادة الحال إلى ما كان عليه غير ذات جدوى فإن مصلحة المدعي تكون قد
زالت ويتعين الحكم بعدم قبول الدعوى حتى لا ينشغل القضاء بخصومات لا طائل من
ورائها أو يصدر أحكاماً يستحيل تنفيذها عملاً ؛ لاصطدامها بالواقع الحالي للخصوم ،
وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من النظام الأساسي لنادي القضاة على
أن يقبل عضواً عاملاً في النادي كل من قضاة محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والرؤساء
والقضاة بالمحاكم الابتدائية وأعضاء النيابة العامة وكذلك من انتهت خدمته من هؤلاء
بغير سبب التأديب أو الصلاحية أو بمناسبته متى كان غير ملتحق بوظيفة أخرى أو مشتغل
بأية مهنة ؛ مفاده انتهاء عضوية القاضي أو عضو النيابة بنادي القضاة متى انتهت
خدمته بسبب التأديب أو الصلاحية أو بمناسبته دون حاجة إلى إجراء آخر . لما كان ذلك
وكان البين في الأوراق انتهاء خدمة الطاعنين 1 ، 3 ، 32 ، 45 بحكم مجلس التأديب
والصلاحية في دعوى الصلاحية رقم 14 لسنة 8 ق " صلاحية " المؤيد بحكم
مجلس التأديب الأعلى في الطعن رقم 3 لسنة 2015 " تــــأديب أعـــــلى " .
وانتهــــاء خدمــــــة الطــــاعنين 2 ،
4 ، 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 19 ، 20 ، 24 ، 26 ، 27 ، 29
، 31 ، 34 ، 35 ، 36 ، 41 ، 42 ، 43 ، 44 بحكم مجلس التأديب والصلاحية في دعوى الصلاحية
رقم 1 لسنة 9 ق "صلاحية" المؤيد بحكم مجلس التأديب الأعلى في الطعن رقم
4 لسنة 2015 "تأديب أعلى" ، وانتهاء خدمة الطاعنين 25 ، 37 بحكم مجلس
التأديب الأعلى في الطعن رقم 17 لسنة 2013 "تأديب أعلى" ، وانتهاء خدمة
الطاعن 30 بحكم مجلس التأديب الأعلى في
الطعن رقم 6 لسنة 2015 " تأديب أعلى " ، وانتهاء خدمة الطاعن 11 بقبول
استقالته بالقرار رقم 249 بتاريخ 30/3/2014 بمناسبة دعوى الصلاحية وانتهت بذلك
عضويتهم بنادي القضاة ومن ثم فإن الطعن لن يحقق لهم سوى مصلحة نظرية وبالتالي يكون
غير مقبول .
وحيث إن الطعن بالنسبة لباقي الطاعنين
استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إنه لما كان لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما للخصوم وللنيابة
العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة
الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى
سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم
وليس على جزء آخـر منه ، وكان المقرر ـــــ في قضاء هذه المحكمة ــــــ أن إجراءات
التقاضى من النظام العام ، وأن النص في المادة 84/1 من قانون السلطة القضائية رقم
46 لسنة 1972 بعد تعديلها بالقانون رقم 142 لسنة 2006 على أن " ترفع الدعوى
بعريضة تودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة تتضمن ، فضلاً عن البيانات المتعلقة بأسماء
الخصوم وصفاتهم ومحل إقامتهم ، موضوع الدعوى وبياناً كافياً عنها " مفاده
وجوب أن تفصح الصحيفة عن أسماء الخصوم وبياناتهم على نحو ينفي التجهيل عنهم ، وأن
يتم الإيداع بحضور الطالب أو من ينيبه عنه قانوناً لهذا الغرض أمام الموظف المختص
بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة فإن لم يتم الإيداع على هذا النحو فلا تكون
الدعوى قد رفعت بالأوضاع التى رسمها القانون ويترتب على ذلك بطلانها . لما كان ذلك
، وكان البين من أصل عريضة الدعوى رقم 5507 لسنة 130 ق استئناف القاهرة ذكر اسم
الطاعن 38 ثلاثيا دون أية بيانات أخرى ولم يرد بالأوراق ما يكمل بياناته ، فإن
عريضة الدعوى المبتدأة تكون بالنسبة له باطلة ، الأمر الذى يوجب رفض الطعن بالنسبة
له .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون 5 ، 8 ،
18 ، 21 ، 22 ، 23 ، 28 ، 33
، 39 ، 40 على الحكم المطعون فيه مخالفة
القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك يقولون إن قرار مجلس إدارة نادي القضاة بإسقاط
عضويتهم صدر قبل التحقق من نسبة صدور البيان إليهم ، وأن لائحة النظام الأساسي
للنادي لا تعرف نظام شطب العضوية أو إسقاطها وأن ما نسبه هذا القرار إليهم محل
مسائلة تأديبية من الجهة المختصة بتأديب القضاة الأمر الذي يصم هذا القرار
بالبطلان وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث
إن هذا النعي في أساسه سديد ذلك بأن تطبيق القانون على وجهه الصحيح بإيراد القواعد
القانونية وكذا الإجرائية المتصلة بمسائل التقاضى المتعلقة بالنظام العام واجبة
التطبيق على الواقع فى الدعوى هو أمر يتعين على قاضى الموضوع إعماله من تلقاء نفسه
دون طلب أو دفع أو دفاع عند عرض النزاع عليه ويوجب على محكمة النقض أن تعرض له
وتزنه بميزان القانون وزناً مناطه استظهار مدى انطباقه على الدعوى كمسألة قانونية
صرفة ، وأن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم ومتى
حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل
فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق
إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم. وكان مجلس التأديب والصلاحية
ـ المنصوص عليه في المادتين 98 ، 111 من قانون السلطة القضائية ـ هيئة أعطاها
القانون ولاية القضاء للفصل في الدعاوى التأديبية ودعاوى صلاحية القضاة وأعضاء
النيابة العامة بمراعاة أحكام المواد 107،106،105،104 من هذا القانون وتحوز أحكامه
في هذا الشأن قوة الأمر المقضي متى أصبحت غير قابلة للطعن ، وأجاز القانون للنائب
العام وللمحكوم عليه الطعن على أحكامه أمام مجلس التأديب الأعلى المنصوص عليه في
المادة 107 المذكورة وهو خاتمة المطاف في مراحل الفصل في الدعاوى التأديبية ودعاوى
الصلاحية ، وأحكامه باته لا سبيل إلى الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن . لما كان
ذلك، وكان حكم مجلس التأديب الأعلى في الطعن رقم 4 لسنة 2015 "تأديب أعلى"
الصادر بجلسة 28 من مارس 2016 قد استند في قضائه برفض طلب عدم صلاحية الطــــاعنين
5 ، 8 ، 18 ، 21 ، 22 ، 23 ، 28 ، 33 ،
39 على ما ساقه من أسباب بقوله
" إنهم جحدوا أية صلة لهم بالبيان محل دعوى الصلاحية وقالوا إن ذكرهم ضمن من
شارك في إصداره كان خفية عنهم وبدون موافقتهم وقد صدقهم مجلس الصلاحية الأعلى في
دفاعهم خاصة وقد ثبت أن جلهم سارع فور صدور البيان إلى نفي نسبته إليه ......." وحازت هذه الأسباب التي حملت المنطوق قوة الأمر
المقضي في تلك المسألة ـ وأن الطاعن 40 لم
يشمله طلب الصلاحية أصلاً بعد التحقيق في الواقعة ـ ومن ثم فإن استناد قرار مجلس
إدارة نادي القضاة المؤرخ 24 من يوليو 2013 ــــ أيا ما كانت وجهة النظر في إسقاط
العضوية وفق النظام الأساسي للنادي ـــــ على قيامهم بالتوقيع على هذا البيان يكون
استناداً إلى سبب تبين عدم صحته بما يتعين معه إلغاء هذا القرار في هذا الخصوص وما
ترتب عليه من آثار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف
القانون وأخطا في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئيا لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب
الطعن .
وحيث
إن الموضوع صالح للفصل فيه ـــــ في حدود ما تم نقضه ــــــ ولما تقدم يتعين تعديل
الحكم بإلغاءالقرار المطعون فيه فيما تضمنه من إسقاط عضوية الطاعنين المذكورين ،
مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وحيث إنه وعن طلب التعويض وإذ انتهت
هذه المحكمة إلى إلغاء القرار محله ، وإزالة كافة آثاره واعتباره كأن لم يصدر فيعد
بهذه المثابة خير تعويض للطاعنين فلا يكون ثمه محل للقضاء بالتعويض .
لــذلــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئيا وحكمت
في موضوع الدعوى رقم 3507 لسنة 130 ق استئناف القاهرة " رجال القضاء "
ـــــ فيما تم نقضه ــــــ بإلغاء قرار مجلس إدارة نادي القضاة المؤرخ 24 من يوليو
2013 فيما تضمنه من إسقاط عضوية الطاعنين
5 ، 8 ، 18 ، 21 ، 22 ، 23 ، 28 ، 33 ،
39 ، 40 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق