بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة الأحوال شخصية
ـــــــــــ
برئاسة السـيـــد القاضـــى / مـــوسى محمـد مرجــان " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمـــد صـــلاح الديــن وجــدى ، عثمان مكـرم توفيـق
حسام حسيــن الديــب و عبد المنعــم إبراهيم الشهـاوى " نواب رئيس المحكمة "
والسيد رئيس النيابة / محمد جمال الدين .
وأمين السر السيد / هانى مصطفى .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالي .
في يوم الثلاثاء 9 من رمضان سنة 1437 هـ الموافق 14 من يونيو سنة 2016 م.
أصدرت الحكم الاتي :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 97 لسنة 69 القضائية " أحوال شخصية " .
المرفــوع مــن
السيد/ ....... . المقيم ... ـــــ الجيزة . لم يحضر أحد عنه .
ضـــــد
السيدة / ...... .المقيمة ..... قسم النزهة ــــــ القاهرة .لم يحضر أحد عنها .
الوقائــع
في يوم 7/2/1999 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 17/12/1998 في التماس إعادة النظر رقم 120 لسنـة 114 ق " أحوال شخصية " وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفي 16/2/1999 أُعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
وفي 4/3/1999 أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعـن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 12/4/2016 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 10/5/2016 لنظره ، وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ــــــ حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ـــــ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر / ...... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــ تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 337 لسنة 1992 كلى أحوال شخصية أجانب جنوب القاهرة بطلب الحكم بتسليمه مسكن الزوجية المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى ، وقال بياناً لدعواه إنه طلق المطعون ضدها من ثلاث سنوات وانقضت عدتها ولم تترك مسكن الزوجية المملوك له وفقاً لأحكام القانون السعودى لكونهما يحملان الجنسية السعودية ، ومن ثم فقد أقام الدعوى . بتاريخ 31 من أكتوبر سنة 1994 حكمت المحكمة بالطلبات . استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1932 لسنة 111 ق القاهرة ، وبتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف مع تمكين المطعون ضدها وصغيرتها " صفاء " من مسكن الحضانة المعد لها من الطاعن حتى انتهاء حضانة الصغيرة ، فقدمت المطعون ضدها بالتماس لإعادة النظر أمام ذات المحكمة قيد برقم 120 لسنة 114 ق القاهرة وبتاريخ 8 من يونيه 1998 قبلت المحكمة الالتماس شكلاً وحددت جلسة لنظــــر الموضوع ، وبتاريخ 17 من ديسمبر 1998 قضت بإلغاء الحكم الملتمس فيه وبرفض الدعوى . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الــــرأى بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ــــــ في غرفة المشورة ـــــ حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك يقول إنه يشترط لقبول التماس إعادة النظر أن يقع غش من الملتمس ضده وأن يكون هذا الغش قد خفى عن الملتمس حتى صدور الحكم المطعون فيه بالالتماس وأن الشرطين قد انتفيا لخلو الحكم المطعون فيه من بيان صلة الطاعن بهذا الغش فضلاً عن حضور المطعون ضدها بشخصها وبوكيل عنها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولم تبد أى دفاع في هذا الشأن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر ــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــ أن الغش المبيح لالتماس إعادة النظر فى الحكم الانتهائى بالمعنى الذى تقصده الفقرة الأولى من المادة 241 من قانون المرافعات هو الذى يقع ممن حكم لصالحه فى الدعوى بناء عليه ، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها فى حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه . فإذا كان مطلعاً على أعمال خصمه ولم يناقشها أو كان فى وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره أو كان فى مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين أوجه دفاعه فى المسائل التى يتظلم منها فإنه لا يكون ثمة وجه للالتماس ، كما أنه من المقرر أيضاً أن ما تناولته الخصومة وكان محل أخذ ورد بين طرفيها وعلى أساسه رجحت المحكمة قول خصم على آخر وحكمت له اقتناعاً منها ببرهانه لا يجوز أن يكـــون سبباً لالتماس إعادة النظر تحت ستار تسميته اقتناع المحكمة بالبرهان غشاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه أن الحكم المستأنف ـــــ الملتمس فيه ـــــ قد قضى للطاعن بطلباته بناءً على غش وقع منه أثر فى هذا الحكم دون بيان ماهية هذا الغش ومدى خفائه عن المطعون ضدها التى حضرت بشخصها وبوكيل عنها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها والذى كان محل أخذ ورد بين طرفى الدعوى وكان فى وسعها تبيان هذا الغش إن كان وفى مركز يسمح لها بمراقبة تصرفات خصمها الأمر الذى لا تتوافر معه شروط الالتماس ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل الالتماس شكلاً وقضى لها بطلباتها فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون مما يوجب نقضه .
وحيث إن الالتماس رقم 120 لسنة 114 ق القاهرة صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء بعدم قبول الالتماس .
لـذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى الالتماس بعدم قبوله وألزمت الملتمسة المصروفات عن درجات التقاضى ومائه جنيه مقابل أتعاب المحاماة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق