جلسة 24 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/
محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه،
شكري جمعه حسين نائبي رئيس المحكمة، فتيحه قره ومحمد الجابري.
-----------
(283)
الطعن رقم 1649 لسنة 58
القضائية
(1)استئناف
"أثر الاستئناف".
رفع الاستئناف. أثره. طرح
ما سبق إبداؤه من أوجه دفاع ولو وردت في مذكرات قدمت بعد الميعاد دون اطلاع الخصم
عليها.
(6 - 2)إيجار "إيجار الأماكن" "المنشآت الآيلة للسقوط".
حكم "حجية الحكم" "عيوب التدليل: ما لا يعد خطأ" دعوى
"الخصوم في الدعوى". شركات. محكمة الموضوع "مسائل الواقع"
"سلطتها في تقدير الأدلة". إعلان.
(2)القرار الصادر من اللجنة المختصة في شأن المباني والمنشآت الآيلة
للسقوط. المادتان 58/ 1، 59/ 1 ق 49 لسنة 1977. واجب التنفيذ بعد صيرورته نهائياً.
تخلف ملاك العقار وشاغليه وأصحاب الحقوق عليه عن تنفيذه. أثره. تعرضهم للعقوبة
المقررة قانوناً. مؤداه. اعتباره قراراً عينياً متعلقاً بالعقار.
(3)محكمة الموضوع. لها السلطة المطلقة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير
ما يقدم إليها من أدلة.
(4)المقصود بذوي الشأن في حكم المادتين 58، 59 ق 49 لسنة 1977. الملاك
والمستأجرون وأصحاب الحقوق كالدائنين المرتهنين رهن حيازة. كفاية توجيه إعلان
القرار الهندسي للمستأجر الأصلي وحده الذي لم يثبت تخليه عن العين المؤجرة دون
المشاركين له في منفعتها.
(5) إعلان المسائل المتعلقة بالشركات التجارية. كفاية
توجيهه في مركز إدارتها لأحد الشركاء المتضامنين لإنتاجه أثره.
(6)حجية الأحكام في المسائل المدنية. اقتصارها على أطراف الخصومة
الممثلين فيها حقيقة أو حكماً بأشخاصهم أو بمن ينوب عنهم. الحكم الصادر بإزالة
العقار الكائن به شركة تضامن والمختصم فيه مديرها المستأجر الأصلي لعين النزاع.
حجة على كافة الشركاء ولو لم يختصموا في الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز
نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى المشار إليها. لا خطأ.
-------------
1 - إذ كان الاستئناف
يطرح ما سبق أن أبداه الخصوم من أوجه دفاع ويتيح لهم فرصة التناضل فيها من جديد
بعد علمهم بما كان قد أبدى منها في مذكراتهم أو أودع بها من مستندات قدمت إلى
محكمة أول درجة بعد الميعاد ودون اطلاع الخصم عليها.
2 - النص في الفقرة
الأولى من المادة 58 ومن القانون رقم 49 سنة 1977 على أن "يعلن قرار اللجنة
(لجنة المنشآت الآيلة للسقوط) بالطريق الإداري إلى ذوي الشأن من الملاك وشاغلي
العقار وأصحاب الحقوق....."وفي الفقرة الأولى من المادة 59 من القانون ذاته
على أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في
موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار...." وكان من المقرر
قانوناً أن القرار الصادر من اللجنة المختصة في شأن المباني والمنشآت التي يخشى من
سقوطها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر يصبح بعد صيرورته نهائياً واجب التنفيذ،
ويترتب على عدم تنفيذ ذوي الشأن له من ملاك العقار وشاغليه وأصحاب الحقوق المتعلقة
به تعرضهم للعقوبة مما يعتبر هذا القرار قراراً عينياً متعلقاً بالعقار.
3 - المقرر أن محكمة
الموضوع لها السلطة المطلقة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة.
4 - المقصود بذوي الشأن
في حكم المادتين 58، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 هم الملاك والمستأجرون وأصحاب
الحقوق كالدائنين المرتهنين رهن حيازة ويكفي لصحة الإعلان بالقرار الهندسي أن يوجه
لمن تعاقد مع المؤجر ولم يثبت تخليه عن العين المؤجرة ولم يتطلب المشرع في هذه
الحالة أن يوجه الإعلان لكل من يشارك المستأجر الأصلي في منفعة العين.
5 - المقرر قانوناً أنه
فيما يتعلق بالشركات التجارية أنه يوجه الإعلان في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء
المتضامنين حتى ينتج أثره.
6 - حجية الأحكام
القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً في الخصومة حقيقة أو
حكماً فهي ليست قاصرة على أطرافها الذين كانوا ممثلين بأشخاصهم فيها بل تمتد أيضاً
إلى من كان ماثلاً في الدعوى بمن ينوب عنه ومن ثم فإن الحكم الصادر بإزالة العقار
الذي به شركة تضامن ومثل فيه مديرها وهو المستأجر الأصلي لمحل النزاع حجة على
الشركاء فيها ولو لم يختصموا في الدعوى لما كان ذلك وكان الإعلان قد وجه إلى مقر
الشركة - بفرض علم المطعون ضدها الأولى بها - واستخلصت المحكمة أن (....) هو
الممثل القانوني لها فإن الحكم الصادر في الدعوى رقم والمؤيد استئنافياً
بالاستئناف رقم..... يكون حجة على الطاعن ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم
جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قد التزم صحيح القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون
ضدهم الدعوى رقم 6538 سنة 1986 مدني أمام محكمة المنصورة الابتدائية طعناً على
القرار الهندسي رقم 123/ 1983/ 1984 الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط
والترميم والصيانة بطلب الحكم بإلغائه وقال بياناً لذلك إن القرار المشار إليه
بإزالة العقار المبين بالصحيفة حتى سطح الأرض وإذ كان يشارك....... أحد المستأجرين
لمحل بالعقار ويشغلا هذا المحل بموجب عقد شركة ثابت التاريخ ومن ثم كان يتعين
إعلانه بالقرار الهندسي بوصفه من الشاغلين للعقار ولا يغني عن ذلك إعلان المستأجر
الأصلي وحده به لذا أقام طعنه، حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل
فيها في الدعوى رقم 1109 لسنة 1984 مدني كلي المنصورة واستئنافها رقم 763 لسنة 37
ق المنصورة، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 998 لسنة 39 ق المنصورة
وبتاريخ 11/ 2/ 1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم
بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على
هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إنه
نعى بصحيفة استئنافه على الحكم الابتدائي بالبطلان ذلك أنه أقام قضاءه مستنداً إلى
صورة ضوئية من الحكم الصادر في الاستئناف 763 لسنة 37 ق المنصورة قدمتها المطعون
ضدها الأولى خلال فترة حجز الدعوى للحكم ودون أن تصرح المحكمة بتقديم مستندات أو
يثبت اطلاعه عليها إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع وجاءت أسبابه غامضة
مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير
محله - ذلك أنه لما كان الاستئناف يطرح ما سبق أن أبداه الخصوم من أوجه دفاع ويتيح
لهم فرصة التناضل فيها من جديد بعد علمهم بما كان قد أبدى منها في مذكراتهم أو
أودع بها من مستندات قدمت إلى محكمة أو لجنة بعد الميعاد ودون اطلاع الخصم عليها
وكان الثابت أن المطعون ضدها الأولى قدمت مذكرة بدفاعها أرفقت بها صورة ضوئية من
الحكم الصادر في الاستئناف 763 لسنة 37 ق المنصورة والمقام من..... - شريك الطاعن
والمستأجر لمحل النزاع - طعناً على ذات القرار موضوع الدعوى الراهنة - وقد تأشر من
وكيل الطاعن باطلاعه على المذكرة والمستندات بتاريخ 5/ 4/ 1987 وقدم تعقيباً على
ذلك بمذكرة ثانية بتاريخ 6/ 4/ 1987 ناقش فيها فحوى المستند وطلب استبعاده لعدم
التصريح بتقديم مستندات، كما أنه أثار أمام محكمة الاستئناف في صحيفة استئنافه أمر
تعويل الحكم المستأنف على المستند المقدم من خصمه مما يفيد علمه به وأتيحت له فرصة
الرد عليه فإن تعييب الحكم المستأنف لأخذه بفحوى ذلك المستند يصبح غير منتج طالما
ثبت اطلاع الخصم على المستند ذاته وناقشه في دفاعه ولا على الحكم المطعون فيه إن
لم يرد على دفاعه أو رد عليه بأسباب لم تواجه هذا الدفاع. ومن ثم يكون النعي بهذا
السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى
بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ويقول بياناً لذلك إنه أقام
دعواه طعناً على قرار الإزالة بوصفه شاغلاً للعين ومن ثم يتعين إعلانه به ولا يغني
عن ذلك إعلان شريكه....... باعتباره مديراً للشركة إذ تم إعلانه بصفته الشخصية
وأقام دعواه بهذه الصفة. كما أن الحكم الصادر في الدعوى 1109 لسنة 1984 مدني
المنصورة واستئنافه 763 لسنة 37 ق المنصورة لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة له
لاختلاف الخصوم في الدعويين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون
معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود
ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 58 ومن القانون رقم 49 سنة 1977 على أن
"يعلن قرار اللجنة (لجنة المنشآت الآيلة للسقوط) بالطريق الإداري إلى ذوي
الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق....." وفي الفقرة الأولى من
المادة 59 من القانون ذاته على أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار
المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه
بالقرار......". وكان من المقرر قانوناً أن القرار الصادر من اللجنة المختصة
في شأن المباني والمنشآت التي يخشى من سقوطها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر
يصبح بعد صيرورته نهائياً واجب التنفيذ، ويترتب على عدم تنفيذ ذوي الشأن له من
ملاك العقار وشاغليه وأصحاب الحقوق المتعلقة به تعرضهم للعقوبة مما يعتبر هذا
القرار قراراً عينياً متعلقاً بالعقار، وأن النص في المادة 101 من قانون الإثبات
على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من
الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه
الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق
محلاً وسبباً وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها" وكان من المقرر أيضا
أن محكمة الموضوع لها السلطة المطلقة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم
إليها من أدلة، لما كان ذلك وكان المقصود بذوي الشأن في حكم المادتين 58، 59 من
القانون رقم 49 لسنة 1977 هم الملاك والمستأجرون وأصحاب الحقوق كالدائنين
المرتهنين رهن حيازة ويكفي لصحة الإعلان بالقرار الهندسي أن يوجه لمن تعاقد مع
المؤجر ولم يثبت تخليه عن العين المؤجرة ولم يتطلب المشرع في هذه الحالة أن يوجه
الإعلان لكل من يشارك المستأجر الأصلي في منفعة العين فإذا أضيف إلى ما تقدم أن
محكمة الموضوع استخلصت بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى أن - ....... - هو
الممثل القانوني للشركة وأن إعلانه يعد إعلاناً لجميع الشركاء المتضامنين وكان
المقرر قانوناً أنه فيما يتعلق بالشركات التجارية يكفي أن يوجه الإعلان في مركز
إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين حتى ينتج أثره. ولما كانت حجية الأحكام
القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً في الخصومة حقيقة أو
حكماً فهي ليستن قاصرة على أطرافها الذين كانوا ممثلين بأشخاصهم فيها بل تمتد أيضاً
إلى من كان ماثلاً في الدعوى بمن ينوب عنه ومن ثم فإن الحكم الصادر بإزالة العقار
الذي به شركة تضامن ومثل فيه مديرها وهو المستأجر الأصلي لمحل النزاع حجة على
الشركاء فيها ولو لم يختصموا في الدعوى لما كان ذلك وكان الإعلان قد وجه إلى مقر
الشركة - بفرض علم المطعون ضدها الأولى بها - واستخلصت المحكمة أن........ هو
الممثل القانوني لها فإن الحكم الصادر في الدعوى رقم 1109 لسنة 1984 مدني كلي
المنصورة والمؤيد استئنافياً بالاستئناف رقم 998 لسنة 39 ق المنصورة يكون حجة على
الطاعن ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قد
التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض
الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق