جلسة 8 من مايو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد التواب أبو طالب ، عبد الله فتحي ، علاء البغدادي وياسر الهمشري نواب رئيس المحكمة .
------------
(39)
الطعن 26793 لسنة 83 ق
(1) حكم
" بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
حكم الإدانة . بياناته ؟
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان
الواقعة وظروفها التي وقعت فيها .
بيان الحكم
واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين التي دان الطاعنة بهما وإيراده على ثبوتهما في حقها مؤدى الأدلة السائغة التي
استخلص منها الإدانة . لا قصور .
(2) مواد مخدرة . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر
القصد الجنائي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
تقدير توافر
قصد الاتجار . موضوعي . ما دام سائغاً .
مثال لتدليل
سائغ على توافر قصد الاتجار في حيازة المخدر .
(3) محكمة
الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " "
سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما
لا يعيبه في نطاق التدليل " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعـة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
تناقض أقوال الشاهدين . لا يعيب الحكم . ما دام
استخلص الإدانة من أقوالهما بما لا تناقض فيه .
للمحكمة تجزئة أقوال
الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه .
مثال .
(4) دفوع
" الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا
يوفره " .
الدفع بكيدية الاتهام
. موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . ما دام الرد مستفاد ضمناً من أَدلة الثبوت
التي أوردها الحكم .
(5) تفتيش
" التفتيش بغير إذن " . إثبات " بوجه عام " . دفوع "
الدفع ببطلان القبض والتفتيش " .
التفتيش الذي يجريه الضابط بحثاً عن أسلحة
ومفرقعات تأميناً للمطارات من حوادث الإرهاب . إجراء إداري تحفظي . لا مخالفة فيه
للقانون . صحة الاستشهاد بالدليل الذي يسفر عنه . علة ذلك ؟
(6) دفوع " الدفع ببطلان إجراءات التحريز " . مواد مخدرة .
إجراءات " إجراءات التحقيق " . إثبات " خبرة " .
التشكيك في إجراءات
التحريز والتحليل . جدل غير مقبول في تقدير الدليل المستمد من عملية التحليل التي
اطمأنت إليها محكمة الموضوع .
مثال .
(7) استدلالات
. إثبات " بوجه عام " . محكمة
الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
للمحكمة
التعويل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما
ساقته من أدلة . ما دامت قد اطمأنت لجديتها .
(8) إثبات
" خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " .
تقدير القوة
التدليلية لتقرير الخبير . موضوعي .
(9) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة "
. دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب
الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب التحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون
سبباً للطعن على الحكم .
النعي على المحكمة
قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي لزوماً لإجرائه . غير مقبول .
(10)
عقوبة " تطبيقها " . مواد مخدرة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في
تطبيق القانون " " عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه " . محكمة النقض
" سلطتها " .
نزول الحكم المطعون فيه بالعقوبة المقضي بها عن الحد المقرر قانوناً . خطأ
في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض
تصحيحه . ما دامت النيابة العامة لم تطعن عليه . أساس ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- منْ المُقَرَّر أَنَّ القَانْون وَإِنْ أَوْجَّب فِي كُلِ حُكْمٍ
بالإِدَانَّةِ أَنَّ يَشتَمِل عَلْى بَيَان الوَاقِعـَّة المُسْتَوجِبَّة
للعُقوبَّة وَالظُروف التي وَقَعَّت فِيها وَأَنَّ يُورِّد مُؤَدى الأَدِلَّة التي
اِسْتخلص مِنْها الإِدَانَّة حَتى يتَضِح وَجْه اِسْتدلَالَهُ بِها وَسَلَامَّة مَأَخذها
، إِلا أَنَّهُ لَمْ يَرْسِمُ شَكْلاً خَاصَاً يَصْوغ فِيْهِ الحُكْمُ بَيَان
الوَاقِعـَّة وَالظُروف التي وَقَعَّت فيها ، وَلَمَّا كَاْنَ الحُكْمُ
المَطْعُونُ فِيْهِ قد بَيَّنَ وَاقِعـَّـة الدَعْوى وَأَوْرَّد مُؤَدى الأَدِلَّة
التي اِسْتخلص مِنْها الإِدَانَّة ، فَإِنَّه يَنْحسِر عَنْهُ قَالَّة القُصْور
فِي التَسبيب التي تَرْميه بِها الطَّاْعِنَّة فِي هَذا الصَدَّد .
2- مِنْ المُقَرَّر أَنَّ تَوَافُر قَصْدَ الاِتْجار هو مِنْ الأُمور
المَوْضُوعيَّة التي تَسْتقِل مَحْكَمَّة المَوْضُوع بِتَقديرها بِغَيْرِ
مُعَقِّب ، مَا دَام تقديرها سَائِغاً تُؤَدي إِليهِ ظُروفُ الوَاقِعـَّـة
وَأَدِلتها وَقَرَائِن الأَحْوَال فِيها وَكَاْنَ مَا أَوْرَّدَهُ الحُكْمُ فِي
تَحصيلِهِ للوَاقِعـَّـة وَسَرْدِهِ لِمُؤَدى أَقْوال شُهود الإِثْبات بِمَا فِي
ذَلِك إِقْرَار المُتَّهَمة للشَاهديِّن بِأَنَّ حِيَازَّة المُخَدِّر بِقَصْدِ
الاِتجار وَمَا تَبَيَّن مِنْ التَحريَات التي أَجراها الشَاهِد الثاني كافياً فِي
إثبات هذا القصد وَفِي إظهار اِقتناع المَحْكَمَّة بِثُبوتِهِ مِنْ ظُروف
الوَاقِعـَّـة التي أَوْرَّدتها وَأدلتها التي عَوَّلَت عَلْيها ، فَإِنَّ النَعْي
عَلْى الحُكْمِ فِي هذا الشَأَنِ لَا يَكْون لَهُ مَحل .
3- مِنْ المُقَرَّر أَنَّ لمَحْكَمَّة المَوْضُوع أَنَّ تستخلص مِنْ أَقْوَال
الشُهود وَسَائِر العَنَاصِر المَطْروحَّة عَلْى بُسَاط البَحْث الصُورَّة
الصَحيحة لوَاقِعـَّـة الدَعْوى حَسْبَمَا يُؤَدى إِليهِ اِقْتناعها وَأَنَّ
تَطْرَّح مَا يُخَالِفها مِنْ صِوَّرٍ أُخْرى ، مَا دَام اِسْتخلاصها سَائِغاً
مُستنداً إِلى أَدِلَّةٍ مَقْبولَّةٍ فِي العَقْلِ وَالمَنْطِق وَلَها أَصْلها فِي
الأوراق ، وَكَاْنَ وَزْنُ
أَقْوَال الشَاهِديِّن وَتقدير الظروف التي يُؤَديا فيها شهادتهما وَتعويل القضاء
عَلْى أَقْوَالِهِما مَهما وُجِهَ إِليها مِنْ مَطَاْعِن وَحَامَ حَوْلها مِنْ
شُبهَات مَرْجِعَهُ إِلى مَحْكَمَّة المَوْضُوع تقدره التقدير الذي تَطْمئِن
إِليهِ دُوْن رِقَابَّة مِنْ مَحْكَمَّة النَّـقْض ، وَكَاْنَ تَنَاقُضُ
الشَاهديِّن - بِفَرْضِ حُصْولَهُ - لَا يَعْيبُ الحُكْمَ ، مَا دَام اِسْتخلص
الإِدَانَّة مِنْ أَقْوَالِهِما بِمَا لَا تَنَاقُض فِيْهِ ، كَمَا أَنَّ
للمَحْكَمَّة أَنَّ تُجَزِئ أقوال الشَاهِد وَتأَخُذ بِمَا تَطْمئِن إِليهِ مِنْها
وَتَطْرَّح مَا عَدَاهُ ، وَإِذْ كَاْنَت المَحْكَمَّةُ قَد اطْمأَنت إِلى أقوال
شَاهِدي الإثبات وَحَصَّلَت مُؤَداها بِمَا لَا
يحيلها عَنْ معناها أَوْ يحرفها عَنْ مواضعها وَيكفي بياناً لوجه اِسْتدلاله بها
عَلْى صحة الوَاقِعـَّـة ، فَإِنَّ مَا تثيره الطَّاْعِنة فِي هذا المقام
لَا يعدو أَنَّ يكون جدلاً مَوْضُوعياً .
4- لَمَّا كَاْنَ
الدَفْعُ بِكَيديَّة الاِتْهام مِنْ قبيل الدُفوع المَوْضُوعيَّة التي لَا
تَسْتَوجِبُ - فِي الأَصْلِ - مِنْ المَحْكَمَّة رَّداً صَريحاً ، مَا دَام الرَّدُ مُسْتفَاد
ضِمْناً مِنْ أَدِلَّةِ الثُبوت التي أَوْرَّدتها المَحْكَمَّة بِحُكْمِها بِمَا يُفيد اِطْرَّاحها جَمْيع
الاِعْتبارات التي سَاقها الدِفَاع لِحَمْلِها عَلْى عدم الأخذ بها.
5- مِنْ المُقَرَّر
أَنَّ التفتيش الذي يجريه الضابط بحثاً عَنْ أسلحة وَمفرقعات تأميناً للمطارات
مِنْ حوادث الإرهاب لَا مُخَالفة فِيْهِ للقَانْون ؛ إِذْ هو مِنْ الوَاجِبَات
التي تُمْلِيها عَلْيهِ الظُروف التي يُؤَدي فيها هذا الوَاجِب بِنَاءً عَلْى
التَعْليمَات الصَادِرَّة إِليهِ فِي هذا الشأن ، فَهو بِهَذه المَثابَّة لَا يُعَّد تَـفتيشاً بالمَعنى الذي قَصَدَ
الشَارِّع اِعْتباره عَمَلاً مِنْ أَعْمَال التحقيق يَهْدِف إِلى الحُصْولِ عَلْى
دَليل مِنْ الأَدِلَّة وَلَا تَمْلكه إِلا سُلطَّة التَحقيق أَوْ بإِذْنٍ سَابِق
مِنْها وَإِنَّمَا هو إِجْرَاءٌ إِدَاريٌ تَحْفظيٌ لَا يَنْبغي أَنَّ يختلط مع التفتيش القضائي وَلَا يلزم لإِجْرَائِهِ
أَدِلَّة كَافيَّة أَوْ إِذْن سَابِق مِنْ سُلْطَّة التحقيق ، وَلَا يلزم صفة
الضبط القضائي فِيمَنْ يقوم بإِجْرَائِهِ ، فَإِذا أَسْفَّر التَـفتيش عَنْ
دَليل يَكْشِف عَنْ جَريمَّة مُعَاقَّب عَلْيها بِمُقتضى القَانْون العام ، فَإِنَّهُ
يَصِحُ الاِسْتشهاد بهذا
الدَليل عَلْى اِعْتبَارِ أَنَّهُ ثمرة إِجْرَاء مَشروع فِي ذَاتِهِ وَلَمْ
يُرْتكَب فِي سَبْيلِ الحُصْول عَلْيهِ أَيَّة مُخَالفَّة ، وَأَنَّهُ إِذْ اَلتزم
الحُكْمُ المَطْعُون فِيْهِ هذا النظر وَرَّدَ عَلْى الدَفْعِ ببُطْلَان القبض
وَالتفتيش بِمَا يُسَانِدَهُ ، فَإِنَّهُ يَكْون قَد أَصَاب صَحيح القَانْون .
6- لَمَّا َكَاْنَ
الحُكْمُ قد رَّدَ عَلْى دِفَاعِ الطَّاْعِنَّة بِشَأَنِ التَشكيك فِي
إِجْرَاءَاتِ الوزن وَالتحريز وَأَنَّ الَمَّادَّةَ المضبوطة هي التي جرى تحليلها
بِقَوْلِهِ : " إذ الثابت من اطلاع المحكمة على التقارير المرفقة بأوراق
الدعوى أنها تحوي فحصاً وتحليلاً لأربعة أحراز تضمن نتيجة الحرز الأول التقرير
المؤرخ .... والذي يحمل بصمة خاتم .... وكيل النائب العام ، وتضمن التقرير المؤرخ
.... نتيجة فحص الحرز الثاني والذي يحمل ذات بصمة الخاتم ، بينما تضمن التقرير
المؤرخ .... نتيجة فــحص حرزين يحملان ذات البصمة ، وهي ذات الأحراز المرسلة من
الــنيابة العامة إلى المعمل الكيماوي يضحى ما ينعاه الدفاع مفتقداً إلى السند
القانوني أو الواقعي متعيناً الالتفات عنه " ، وَإِذْ كَاْنَ هذا الذي
سَاقَهُ الحُكْمُ - مِمَّا سلف - كَافِياً لاِطْرَّاحِ دِفَاع الطَّاْعِنَّة التي
اِبْتغَّت بِهِ التشكيك فِي إِجْرَاءَات التحريز وَالتَحليل وُصُولاً إلى أَنَّ
مَا تَّمَ ضَبْطَهُ غَيْر الذي جَرَىَ تَحليله
، مِمَّا لَا يعدو أَنَّ يكون جدلاً فِي تقدير الدليل المُستمد مِنْ عَمليَّة
التحليل التي اطمأنت إليها مَحْكَمَّة المَوْضُوع فَلَا يجوز مُجادلتها
أَوْ مُصَادَرَّتها فِي عَقيدتها فِي هذا الشَأَن ، وَيَكْون مَا تُثيرَهُ
الطَّاْعِنَّة فِي هَذا الخُصْوص لَا مَحْل لَهُ .
7- لَمَّا كَاْنَ للمَحْكَمَّة أَنَّ تُعَوِّل
فِي عقيدتها عَلْى مَا جَاءَ بِتَحريَات الشُرطَّة بِاِعْتبَارِها قَرينَّة
مُعَزِّزَة لِمَا سَاقته مِنْ أَدِلَّة مَا دَام أَنَّها اِطمأَنت لجديتها،
فَإِنَّ النعي عَلْى الحُكْم فِي هذا الخُصوص لَا يكون مقبولاً .
8- مِنْ المُقَرَّر
أَنَّ لمَحْكَمَّة المَوْضُوع كَامِل الحُريَّة فِي تقدير القوة التدليلية لتقرير
الخبير المُقدَّم إليها ، وَما دَامت قد اِطمأَنت إلى مَا جَاء بِهِ فَلَا يَجْوز
مُجادلتها فِي ذَلِك .
9- لَمَّا كَاْنَ مَا
تثيره الطَّاْعِنَّة فِي خُصْوصِ قُعُود النِيَابَّةِ عَنْ سُؤَالِ العريف / ....
شَاهِد الوَاقِعـَّة لَا يَعدو أَنَّ يَكْون تَعيِّيباً للتحقيق الذي جرى فِي
المَرْحلَّة السَابِقة عَلْى المُحَاكَمَّة مِمَّا لَا يَصِحُ أَنَّ يَكْونَ
سَبَّباً للطَّـعْن عَلْى الحُكْمِ ، وَكَاْنَ لَا يبين مِنْ محضر جَلسة المُحَاكَمَّة
أَنَّ الطَّاْعِنَّة قد طَلَّبَت مِنْ المَحْكَمَّة تَدَارُك هذا النَّقْص ،
فَلَيْس لَها مِنْ بعد أَنَّ تنعى عليها قُعُودها عَنْ إِجْرَاءِ تحقيق لَمْ
يُطْلَّب مِنْها وَلَمْ تَّرَ هي حَاجَّة إلى إجرائه بعد أَنَّ اطمأنت إلى صحة
الوَاقِعـَّـة كَمَا رَوَاها الشُهود .
10- لَمَّا كَاْنَ
الحُكْمُ المَطْعُونُ فِيْهِ إِذْ نَزَلَ بالعُقوبَّة المَقضي بها عَنْ الحَّدِ
المُقَرَّر بِمُقتضى نَّصَ المَادَّة 36 مِنْ القَانْون رقم 182 لسنة 1960
المُعَدَّل بعد تطبيق نَّصَ المَادَّة 17 مِنْ قَانْون العُقوبَات ، فَإِنَّهُ يَكْون
قَد أَخْطَأ فِي
تطبيق القَانْون ، بِمَا كَاْنَ يُؤَدي لِتَصحيحه ، إلا أَنَّهُ لَمَّا كَاْنَ
الطَّاْعِنُ هو المَحْكُوم عليها وَحْدها دون النِيَابَّة العَامَّة ، فَإِنَّ
مَحْكَمَّة النَّـقْض لَا تَمْلِك تَصْحيح هذا الخَطأ حتى لَا تُضَار الطَّاْعِنة
بِطَّـعْنِها إِعْمَالاً لِحُكْم الَمَّادة 43 مِنْ القَانْون رقم 57 لسنة 1959
فِي شَأَنِ حَالَات وَإِجْرَاءَات الطَّـعْن أَمَام مَحْكَمَّة النَّـقْض . لَمَّا كَاْنَ مَا
تَـقَـدَّم ، فَإِنَّ الطَّـعْنَ بِرُمَتِهِ يَكْون عَلْى غَيْرِ أَسَاسٍ
مُتَعيِّناً رَفْضَهُ مَوْضُوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت
النيابــة العامة الطاعنة بأنها : 1- حازت بقصد الاتجار نبات الحشيش المخَدر"
قمم أزهار نبات القنب الجاف " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 2- حازت بقصد الاتجار جوهراً مخَدراً " الترامادول
" في غير الأَحوال المصرح بها قانوناً . 3- شرعت في تصدير الجواهر
المخَدرة سالفة البيان بدون ترخيص كتابي من الجهة الإِدارية المختصة .
وأَحالتها
إِلى محكمة جنايات .... لمعاقبتـها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأَمر الإِحالة .
والمحكمة المذكورة قضـت حضورياً عمـلاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 7/1 ، 33/1 بند أ
، 34/1 بند أ ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم
الثاني من الجدول رقم 1 الملحق ، والمواد 17 ، 32 ، 45 ، 46/1 من قانون العقوبات
بمعاقبتها بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمها مبلغ مائة أَلف جنيه عما أسند
إليها ومصادرة المخدر المضبوط ، وألزمتها المصاريف الجنائية .
فطـعنت
المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النـقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وَحَيْثُ إِنَّ الطَّاْعِنَّةَ تنعى عَلْى الحُكْمِ المَطْعُونِ فِيْهِ
أَنَّهُ إِذْ دَانَهُا بِجَريمتي حِيَازَّة جَوهَّري الحشيش وَالترامادول
المُخَدِّرين بِقَصْدِ الإِتْجار وَالشُروع فِي تصدير الجَوَاهِر المُخَدِّرة
بِغَيْرِ تَرْخيصٍ ، قَد شَابَهُ القُصْورُ فِي التَسبيب ، وَالفَسَادُ فِي
الاِسْتدلَال ، وَالإِخْلَالُ بِحَقِ الدِفَاع ، ذَلِك بِأَنَّه لَمْ يلم
بِوَقَائِع الدَعْوى وَأَدِلتها فِي بَيَانٍ وَافٍ ، وَلَمْ يُدَلِّل تَدليلاً
سَائِغاً عَلْى تَوَافُرِ قَصْدَ الاِتجار فِي حَقِها ، كَمَا اِعْتنق تَصْوير
ضَابِطي الوَاقِعـَّـة رغم عَدَمَ مَعقوليته وَتَنَاقُض أَقْوَالها بِشَأَنِ
تَفصيلات الضَبْط بِمَا يُنبِئ عَنْ كَيديَّة الاِتْهام ، هذا إِلى أَنَّ
المُدَافِع عَنْ الطَّاْعِنَّة دَفَعَ بِبُطْلَان القَبْض وَالتَفتيش لاِنْتفاءِ
حَالَّة التَلَّــبُس وَبِاِخْتلَافِ وَصْف الأَحْرَّاز المَضْبوطَّة عَنْ تِلْك
التي عُرِضَّت عَلْى النِيَابَّةِ العَامَّةِ وَجَاءَ تَحْليلها غَيْر أَنَّ
المَحْكَمَّة اَطْرَحَّت هَذيِّن الدَفْعيِّن فِي عِبَارَّةِ قَاصِرَّة لَا يَسْوغ
اِطْرَّاحها ، وَتَسَانَدَّت فِي الإِدَانَّة إِلى تَحريَات الشُرطَّة وَتَـقرير
المَعمل الكيماوي رَغْم عَدَمَ جِديَّة تِلْك التَحريَات ، وَتناقُض التقرير الفني
بِشَأَنِ وَصْف وَوزن الأَحْرَّاز وَتَاريخ الفَحْص وَنَتيجتَهُ ، وَلَمْ تَفْطِن
المَحْكَمَّة إِلى قُعُودِ النِيَابَّة العَامَّة عَنْ سُؤَالِ الشَخص شَاهِد
الوَاقِعـَّـة وَضَّمَ التَسْجيلَات الخَاصَّة بِوَاقِعـَّـة الضَبْط ، وَلَمْ تعن
باِسْتكمَالِ ذَلِك النـَّــقْص فِي التَحقيقات ، كُل ذَلِك مِمَّا يَعْيبُ
الحُكْمَ وَيَسْتَوجِبُ نَّـقْضَهُ .
وَمِنْ حَيْثُ إِنَّ الحُكْمَ المَطْعُونَ فِيْهِ بَـيَّـنَ وَاقِعـَّـة
الدَعْوى بِمَا تَتَوافَر بِهِ كَافَّة العَنَاصِر القَانْونيَّة للجَريمتيِّن
اللتيِّن دَانَ الطَّاْعِنَّة بِهِمَا ، وَأَوْرَّد عَلْى ثبوتهما فِي حَقِها
أَدِلَّـةً مُستمدة مِنْ أَقْوَال شَاهِدي
الإِثْبات وَتَقرير المَعمل الكيماوي ، وَهي أَدِلَّةٌ سَائِغَّةٌ مِنْ
شَأَنِها أَنَّ تُؤَدي إِلى مَا رَتَبَهُ الحُكْمُ عَلْيها . لَمَّا كَاْنَ
ذَلِك ، وَكَاْنَ مِنْ المُقَرَّر أَنَّ القَانْون وَإِنْ أَوْجَّب فِي كُلِ
حُكْمٍ بالإِدَانَّةِ أَنَّ يَشتَمِل عَلْى بَيَان الوَاقِعـَّـة المُسْتَوجِبَّة
للعُقوبَّة وَالظُروف التي وَقَعَّت فِيها وَأَنَّ يُورِّد مُؤَدى الأَدِلَّة التي
اِسْتخلص مِنْها الإِدَانَّة حَتى يتَضِح وَجْه اِسْتدلَالَهُ بِها وَسَلَامَّة
مَأَخذها ، إِلا أَنَّهُ لَمْ يَرْسِمُ شَكْلاً خَاصَاً يَصْوغ فِيْهِ
الحُكْمُ بَيَان الوَاقِعـَّـة وَالظُروف التي وَقَعَّت فيها ، وَلَمَّا كَاْنَ
الحُكْمُ المَطْعُونُ فِيْهِ قد بَيَّنَ وَاقِعـَّـة الدَعْوى وَأَوْرَّد مُؤَدى
الأَدِلَّة التي اِسْتخلص مِنْها الإِدَانَّة ، فَإِنَّه يَنْحسِر عَنْهُ قَالَّة
القُصْور فِي التَسبيب التي تَرْميه بِها الطَّاْعِنَّة فِي هَذا الصَدَّد .
لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ مِنْ المُقَرَّر أَنَّ تَوَافُر قَصْدَ الاِتْجار
هو مِنْ الأُمور المَوْضُوعيَّة التي تَسْتقِل مَحْكَمَّة المَوْضُوع بِتَقديرها
بِــغَيْرِ مُعَقِّب ، مَا دَام تـــقديرها سَائِغاً تُؤَدي إِليهِ ظُروفُ
الوَاقِعـَّـة وَأَدِلتها وَقَرَائِن الأَحْوَال فِيها وَكَاْنَ مَا أَوْرَّدَهُ
الحُكْمُ فِي تَحصيلِهِ للوَاقِعـَّـة وَسَرْدِهِ لِمُؤَدى أَقْوال شُهود
الإِثْبات بِمَا فِي ذَلِك إِقْرَار المُتَّهَمة للشَاهديِّن بِأَنَّ حِيَازَّة
المُخَدِّر بِقَصْدِ الاِتجار وَمَا تَبَيَّن مِنْ التَحريَات التي أَجراها
الشَاهِد الثاني كافياً فِي إثبات هذا القصد وَفِي إظهار اِقتناع المَحْكَمَّة
بِثُبوتِهِ مِنْ ظُروف الوَاقِعـَّـة التي أَوْرَّدتها وَأدلتها التي عَوَّلَت
عَلْيها ، فَإِنَّ النَعْي عَلْى الحُكْمِ فِي هذا الشَأَنِ لَا يَكْون لَهُ مَحل
. لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ مِنْ المُقَرَّر
أَنَّ لمَحْكَمَّة المَوْضُوع أَنَّ تستخلص مِنْ أَقْوَال الشُهود وَسَائِر
العَنَاصِر المَطْروحَّة عَلْى بُسَاط البَحْث الصُورَّة الصَحيحة لوَاقِعـَّـة
الدَعْوى حَسْبَمَا يُؤَدى إِليهِ اِقْتناعها وَأَنَّ تَطْرَّح مَا يُخَالِفها
مِنْ صِوَّرٍ أُخْرى ، مَا دَام اِسْتخلاصها سَائِغاً مُستنداً إِلى أَدِلَّةٍ
مَقْبولَّةٍ فِي العَقْلِ وَالمَنْطِق وَلَها أَصْلها فِي الأوراق ، وَكَاْنَ وَزْنُ
أَقْوَال الشَاهِديِّن وَتقدير الظروف التي يُؤَديا فيها شهادتهما وَتعويل القضاء
عَلْى أَقْوَالِهِما مَهما وُجِهَ إِليها مِنْ مَطَاْعِن وَحَامَ حَوْلها مِنْ
شُبهَات مَرْجِعَهُ إِلى مَحْكَمَّة المَوْضُوع تقدره التقدير الذي تَطْمئِن إِليهِ
دُوْن رِقَابَّة مِنْ مَحْكَمَّة النَّـقْض ، وَكَاْنَ تَنَاقُضُ الشَاهديِّن -
بِفَرْضِ حُصْولَهُ - لَا يَعْيبُ الحُكْمَ ، مَا دَام اِسْتخلص الإِدَانَّة مِنْ
أَقْوَالِهِما بِمَا لَا تَنَاقُض فِيْهِ ، كَمَا أَنَّ للمَحْكَمَّة أَنَّ
تُجَزِئ أقوال الشَاهِد وَتأَخُذ بِمَا تَطْمئِن إِليهِ مِنْها وَتَطْرَّح مَا
عَدَاهُ ، وَإِذْ كَاْنَت المَحْكَمَّةُ قَد اطْمأَنت إِلى أقوال شَاهِدي الإثبات
وَحَصَّلَت مُؤَداها بِمَا لَا يحيلها عَنْ
معناها أَوْ يحرفها عَنْ مواضعها وَيكفي بياناً لوجه اِسْتدلاله بها عَلْى صحة
الوَاقِعـَّـة ، فَإِنَّ مَا تثيره الطَّاْعِنة فِي هذا المقام لَا يعدو
أَنَّ يكون جدلاً مَوْضُوعياً . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ الدَفْعُ
بِكَيديَّة الاِتْهام مِنْ قبيل الدُفوع المَوْضُوعيَّة التي لَا تَسْتَوجِبُ -
فِي الأَصْلِ - مِنْ المَحْكَمَّة رَّداً صَريحاً ، مَا دَام الرَّدُ مُسْتفَاد
ضِمْناً مِنْ أَدِلَّةِ الثُبوت التي أَوْرَّدتها المَحْكَمَّة بِحُكْمِها بِمَا يُفيد اِطْرَّاحها جَمْيع الاِعْتبارات التي سَاقها
الدِفَاع لِحَمْلِها عَلْى عدم الأخذ بها . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ مِنْ المُقَرَّر أَنَّ التفتيش الذي
يجريه الضابط بحثاً عَنْ أسلحة وَمفرقعات تأميناً للمطارات مِنْ حوادث الإرهاب لَا
مُخَالفة فِيْهِ للقَانْون ؛ إِذْ هو مِنْ الوَاجِبَات التي تُمْلِيها عَلْيهِ
الظُروف التي يُؤَدي فيها هذا الوَاجِب بِنَاءً عَلْى التَعْليمَات الصَادِرَّة
إِليهِ فِي هذا الشأن ، فَهو بِهَذه المَثابَّة لَا يُعَّد تَـفتيشاً بالمَعنى
الذي قَصَدَ الشَارِّع اِعْتباره عَمَلاً مِنْ أَعْمَال التحقيق يَهْدِف إِلى
الحُصْولِ عَلْى دَليل مِنْ الأَدِلَّة وَلَا تَمْلكه إِلا سُلطَّة التَحقيق أَوْ
بإِذْنٍ سَابِق مِنْها وَإِنَّمَا هو إِجْرَاءٌ إِدَاريٌ تَحْفظيٌ لَا يَنْبغي
أَنَّ يختلط مع التفتيش القضائي وَلَا يلزم
لإِجْرَائِهِ أَدِلَّة كَافيَّة أَوْ إِذْن سَابِق مِنْ سُلْطَّة التحقيق ، وَلَا
يلزم صفة الضبط القضائي فِيمَنْ يقوم بإِجْرَائِهِ
، فَإِذا أَسْفَّر التَـفتيش عَنْ دَليل يَكْشِف عَنْ جَريمَّة مُعَاقَّب عَلْيها
بِمُقتضى القَانْون العام ، فَإِنَّهُ يَصِحُ الاِسْتشهاد بهذا الدَليل عَلْى اِعْتبَارِ أَنَّهُ
ثمرة إِجْرَاء مَشروع فِي ذَاتِهِ وَلَمْ يُرْتكَب فِي سَبْيلِ الحُصْول عَلْيهِ
أَيَّة مُخَالفَّة ، وَأَنَّهُ إِذْ اَلتزم الحُكْمُ المَطْعُون فِيْهِ هذا النظر
وَرَّدَ عَلْى الدَفْعِ ببُطْلَان القبض وَالتفتيش بِمَا يُسَانِدَهُ ، فَإِنَّهُ
يَكْون قَد أَصَاب صَحيح القَانْون . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ،
وَكَاْنَ الحُكْمُ قد رَّدَ عَلْى دِفَاعِ الطَّاْعِنَّة بِشَأَنِ التَشكيك فِي
إِجْرَاءَاتِ الوزن وَالتحريز وَأَنَّ الَمَّادَّةَ المضبوطة هي التي جرى تحليلها
بِقَوْلِهِ : " إذ الثابت من اطلاع المحكمة على التقارير المرفقة بأوراق
الدعوى أنها تحوي فحصاً وتحليلاً لأربعة أحراز تضمن
نتيجة الحرز الأول التقرير المؤرخ .... والذي يحمل بصمة خاتم .... وكيل النائب
العام ، وتضمن التقرير المؤرخ .... نتيجة فحص الحرز الثاني والذي يحمل ذات
بصمة الخاتم ، بينما تضمن التقرير المؤرخ .... نتيجة فــحص حرزين يحملان ذات
البصمة ، وهي ذات الأحراز المرسلة من الــنيابة العامة إلى المعمل الكيماوي يضحى
ما ينعاه الدفاع مفتقداً إلى السند القانوني أو الواقعي متعيناً الالتفات عنه
" ، وَإِذْ كَاْنَ هذا الذي سَاقَهُ الحُكْمُ - مِمَّا سلف - كَافِياً
لاِطْرَّاحِ دِفَاع الطَّاْعِنَّة التي اِبْتغَّت بِهِ التشكيك فِي إِجْرَاءَات التحريز وَالتَحليل وُصُولاً إلى أَنَّ مَا
تَّمَ ضَبْطَهُ غَيْر الذي جَرَىَ تَحليله ، مِمَّا لَا يعدو أَنَّ يكون
جدلاً فِي تقدير الدليل المُستمد مِنْ عَمليَّة التحليل التي اطمأنت إليها
مَحْكَمَّة المَوْضُوع فَلَا يجوز مُجادلتها أَوْ مُصَادَرَّتها فِي عَقيدتها فِي
هذا الشَأَن ، وَيَكْون مَا تُثيرَهُ
الطَّاْعِنَّة فِي هَذا الخُصْوص لَا مَحْل لَهُ . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ
للمَحْكَمَّة أَنَّ تُعَوِّل فِي عقيدتها عَلْى مَا جَاءَ بِتَحريَات الشُرطَّة
بِاِعْتبَارِها قَرينَّة مُعَزِّزَة لِمَا سَاقته مِنْ أَدِلَّة مَا دَام أَنَّها
اِطمأَنت لجديتها، فَإِنَّ النعي عَلْى الحُكْم فِي هذا الخُصوص لَا يكون مقبولاً
. لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ مِنْ المُقَرَّر أَنَّ لمَحْكَمَّة المَوْضُوع
كَامِل الحُريَّة فِي تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المُقدَّم إليها ، وَما
دَامت قد اِطمأَنت إلى مَا جَاء بِهِ فَلَا يَجْوز مُجادلتها فِي ذَلِك .
لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ مَا تثيره الطَّاْعِنَّة
فِي خُصْوصِ قُعُود النِيَابَّةِ عَنْ سُؤَالِ العريف / .... شَاهِد الوَاقِعـَّـة
لَا يَعدو أَنَّ يَكْون تَعيِّيباً للتحقيق الذي جرى فِي المَرْحلَّة السَابِقة
عَلْى المُحَاكَمَّة مِمَّا لَا يَصِحُ أَنَّ يَكْونَ سَبَّباً للطَّـعْن عَلْى
الحُكْمِ ، وَكَاْنَ لَا يبين مِنْ محضر جَلسة المُحَاكَمَّة أَنَّ الطَّاْعِنَّة
قد طَلَّبَت مِنْ المَحْكَمَّة تَدَارُك هذا النَّـقْص ، فَلَيْس لَها مِنْ بعد
أَنَّ تنعى عليها قُعُودها عَنْ إِجْرَاءِ تحقيق لَمْ يُطْلَّب مِنْها وَلَمْ
تَّرَ هي حَاجَّة إلى إجرائه بعد أَنَّ اطمأنت إلى صحة الوَاقِعـَّـة كَمَا
رَوَاها الشُهود . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك
، وَكَاْنَ الحُكْمُ المَطْعُونُ فِيْهِ إِذْ نَزَلَ بالعُقوبَّة المَقضي بها عَنْ
الحَّدِ المُقَرَّر بِمُقتضى نَّصَ المَادَّة 36 مِنْ القَانْون رقم 182 لسنة 1960
المُعَدَّل بعد تطبيق نَّصَ المَادَّة 17 مِنْ قَانْون العُقوبَات ، فَإِنَّهُ
يَكْون قَد أَخْطَأ فِي
تطبيق القَانْون ، بِمَا كَاْنَ يُؤَدي لِتَصحيحه ، إِلا أَنَّهُ لَمَّا كَاْنَ
الطَّاْعِنُ هو المَحْكُوم عليها وَحْدها دون النِيَابَّة العَامَّة ، فَإِنَّ
مَحْكَمَّة النَّـقْض لَا تَمْلِك تَصْحيح هذا الخَطأ حتى لَا تُضَار الطَّاْعِنة
بِطَّـعْنِها إِعْمَالاً لِحُكْم الَمَّادة 43 مِنْ القَانْون رقم 57 لسنة 1959 فِي
شَأَنِ حَالَات وَإِجْرَاءَات الطَّـعْن أَمَام مَحْكَمَّة النَّـقْض . لَمَّا كَاْنَ مَا
تَـقَـدَّم ، فَإِنَّ الطَّـعْنَ بِرُمَتِهِ يَكْون عَلْى غَيْرِ أَسَاسٍ
مُتَعيِّناً رَفْضَهُ مَوْضُوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق