جلسة 7 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/
نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد يحيى رشدان
ومقبل شاكر ومجدي منتصر وحسن حمزة نواب رئيس المحكمة.
---------------
(85)
الطعن رقم 22600 لسنة 60
القضائية
تزوير "تزوير أوراق
عرفية". إثبات "بوجه عام". حكم "حجيته" "تسبيبه.
تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
قضاء المحكمة المدنية برد
وبطلان سند لتزويره. لا يكفي بذاته لإدانة المتهم عن جريمة التزوير.
وجوب بحث المحكمة
الجنائية الأدلة التي تقيم عليها قضاؤها بثبوت الجريمة. مخالفة الحكم المطعون فيه
هذا النظر. قصور.
-------------
لما كان يبين من مطالعة
الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد اقتصر على سرد وقائع
الدعوى المدنية التي أقامتها المدعية بالحقوق المدنية ضد الطاعنين وآخر وما انتهى
إليه من القضاء برد وبطلان المحرر المطعون فيه بالتزوير، ثم أشار إلى أن التهمة
ثابتة قبل المتهمين مما سطر بصحيفة الدعوى المؤيدة بالمستندات وعدم دفع المتهمان
ما اسند إليهما بدفاع مقبول. لما كان ذلك، وكان هذا الذي أورده الحكم يعد قاصراً
في استظهار أركان جريمة التزوير وعلم الطاعنين، ولم يعن ببحث موضوعه من الوجهة
الجنائية، إذ لا يكفي في هذا الشأن سرد الحكم للإجراءات التي تمت أمام المحكمة
المدنية، لما هو مقرر من أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم
رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية، فعلى هذه المحكمة أن تقوم هي ببحث جميع
الأدلة التي بني عليها عقيدتها في الدعوى، أما إذا هي اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية
وبنت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة - كما هو الشأن في الدعوى
المطروحة - فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه
يكون قد ران عليه القصور الذي يعجز محكمة النقض عن بسط رقابتها على سلامة تطبيق
القانون على واقعة الدعوى.
الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق
المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الباجور ضد الطاعنين بوصف
أنهما زورا واستعملا سند عرفي عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/ 10/ 1975 على النحو
المبين بعريضة الدعوى. وطلبت عقابهما بالمادة 215 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن
يؤدياً لها واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح الباجور قضت
حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين أسبوع مع الشغل وكفالة عشرة
جنيهات وإلزامهما متضامنين بأن يؤدياً للمدعية بالحقوق المدنية واحد وخمسين جنيهاً
على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليهما ومحكمة شبين الكوم الابتدائية -
بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأيد
الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة للمتهمة الثانية فقط والتأييد
فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/.....
المحامي عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق
النقض...... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه
الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة تزوير المحرر العرفي
واستعماله مع علمهما بتزويره قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يبين الأدلة
التي اسند إليها في قضائه بالإدانة مكتفياً بسرد ما ورد بصحيفة الدعوى المباشرة
مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة
الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد اقتصر على سرد وقائع
الدعوى المدنية التي أقامتها المدعية بالحقوق المدنية ضد الطاعنين وآخر وما انتهى
إليه من القضاء برد وبطلان المحرر المطعون فيه بالتزوير، ثم أشار إلى أن التهمة
ثابتة قبل المتهمين مما سطر بصحيفة الدعوى المؤيدة بالمستندات وعدم دفع المتهمان
ما اسند إليها بدفاع مقبول. لما كان ذلك، وكان هذا الذي أورده الحكم يعد قاصراً في
استظهار أركان جريمة التزوير وعلم الطاعنين، ولم يعن ببحث موضوعه من الوجهة
الجنائية، إذ لا يكفي في هذا الشأن سرد الحكم للإجراءات التي تمت أمام المحكمة
المدنية، لما هو مقرر من أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم
رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية، فعلى هذه المحكمة أن تقوم هي ببحث جميع
الأدلة التي بني عليها عقيدتها في الدعوى، أما إذا هي اكتفت بسرد وقائع الدعوى
المدنية وبنت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة - كما هو الشأن في
الدعوى المطروحة - فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب. لما كان ذلك فإن الحكم
المطعون فيه يكون قد ران عليه القصور الذي يعجز محكمة النقض عن بسط رقابتها على
سلامة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإعادة بغير
حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق