جلسة 17 من إبريل سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / رضا القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد محجوب ، أبو بكر البسيوني وأحمد حافظ نواب رئيس المحكمة وجمال عبد المنعم .
------------
(31)
الطعن 4292 لسنة 4 ق
وصف التهمة . نصب . غش . جريمة " أركانها " . محكمة الموضوع "
سلطتها في تعديل وصف التهمة " . نقض
" حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " نظرها
الطعن والحكم فيه " . قوة الأمر المقضي . نيابة عامة . دعوى جنائية "
تحريكها " .
مناط التمييز بين جريمتي النصب وغش البضاعة المُتَعَاقَد
عليها ؟
تعديل
المحكمة قيد ووصف التهمة المسندة للطاعن من نصب إلى غش البضاعة المُتَعَاقَد عليها
. تعديل في التهمة ذاتها بإسناد واقعة جديدة
للمتهم لم تكن واردة بأمر الإحالة . لا تملكه المحكمة من تلقاء نفسها . ولو كانت
عناصرها ماثلة في الأوراق . قضاؤها بإدانته على أساس الوصف الأخير . خطأ في تطبيق
القانون . يوجب نقضه والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية . دون أن يحوز هذا الحكم
حجية في حق النيابة العامة في رفع الدعوى عن التهمة الأخيرة . علة ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة
رفعت الدعوى على المطعون ضده لأنه توصل إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المملوك
للمجني عليه / .... ، وكان ذلك عن طريق وسائل احتيالية ، وطلبت معاقبته بالمادة
336 من قانون العقوبات ، ومحكمة جنح .... قضت في الدعوى بالإدانة استناد إلى
المادة 336 فاستأنف المتهم وقضت محكمة الجنح
المستأنفة غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم
المستأنف وألزمت المستأنف المصاريف ثم عارض ومحكمة جنح المعارضة
الاستئنافية قضت بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً بتغريم المتهم ما
يعـــادل قيمة البضاعة المتعاقد عليها البالغة ثلاثمائة
وخمسة عشر ألف دولار أمريكي وذلك بالعملة المصرية ونشر الحكم في جريدتي الأخبار والأهرام على نفقة المتهم وعدم قبول الدعوى
المدنية لرفعها من غير ذي صفة وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية ، وذلك بعد تعديل
القيد والوصف من نصب إلى خدع الشركة المجني عليها - شركة .... - في ذاتية وطبيعة الصفات الجوهرية المتعاقد عليها
بأن تعاقد على توريد سبائك بنسبة 99 % نحاس وسلمها بضائع غير التي قام بالتعاقد
عليها ، وعاقبته بالمواد 1/1 ، 2 ، 7 ،
8 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقوانين 80 لسنة 1961 ، 106 لسنة 1980 ، 281 لسنة 1994 . لما كان ذلك ،
وكان هذا التعديل ينطوي على نسبة تعمد الغش في السلعة محل التعاقد من سبيكة نحاسية
نسبة النحاس بها تصل إلى 99 % إلى سبيكة حديد مخلوط بنحاس بنسبة الأخير منها 1,3 %
، وتتميز تلك الجريمة بأركانها وعناصرها عن جريمة الاحتيال من أجل الحصول على مال
المجني عليه التي رفعت بها الدعوى لأن الفارق بينهما أن الحصول على المال في جريمة
النصب يحصل تحت تأثير ما يرتكبه الجاني من وسائل احتيالية تدفع المجني عليه إلى تسليمه إياه أما جريمة الغش فهي
تتضمن تغيراً في طبيعة البضاعة المتعاقد عليها أو في عناصر تكوينها أو في المواصفات الخاصة بها ، ومن ثم فإن ما أجرته
محكمة الجنح المستأنفة أثناء نظر الطعن استئنافياً من تعديل في قيد ووصف التهمة -
على النحو المار ذكره - ليس مجرد تغير وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في ورقة
التكليف بالحضور مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل في التهمة عملاً بنص المادة
308 من قانون الإجراءات الجنائية إنما هو تعديل في التهمة ذاتها يشتمل على إسناد
واقعة جديدة للمتهم لم تكن واردة في أمر الإحالة ، وهي واقعة غش البضاعة المتعاقد
عليها بتغير في طبيعتها وتكوينها وقضت في الدعوى على أساس الوصف الجديد بحسبانها
محكمة الدرجة الثانية وهي تهمة لم توجه إلى المتهم طبقاً للمادة 232 من قانون
الإجراءات الجنائية وتختلف اختلافاً كلياً عن الواقعة التي رفعت بها الدعوى في
العناصر المكونة لها ، وهو ما لا تملكه المحكمة ، ذلك أن المحكمة لا تملك من تلقاء
نفسها أن تُقيم الدعوى الجنائية بهذه التهمة الجديدة ، ولو كانت عناصرها ماثلة في الأوراق أو أن تحاكم الطاعن عنها .
لما كان ما تقدم ، فإن محكمة الدرجة
الثانية إذ قضت في الدعوى - على النحو المار ذكره - تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعـون فيه ، والقضاء بعدم قبول الدعوى
الجنائية ، دون أن يكون لهذا الحكم حجية في شأن حق النيابة العامة إذا شاءت أن ترفع الدعوى من جديد عن التهمة الأخيرة - الغش في التعاقد - لأن هذا الحكم لا يحوز قوة
الأمر المقضي بالنسبة إليها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث
إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خداع المتعاقدين
معه في ذاتية ومواصفات البضاعة المتعاقد عليها قد أخطأ في تطبيق القانون وأخل بحقه في الدفاع ، ذلك بأن محكمة ثاني درجة عدلت
قيد ووصف التهمة المرفوعة بها الدعوى
من نصب المؤثم بالمادة 336 من قانون العقوبات إلى جريمة خداع المتعاقدين معه
في ذاتية البضاعة المتعاقد عليها ومواصفاتها الجوهرية وهو ما لا يجوز لها ، فضلاً
عن تفويت درجة من درجات التقاضي بالنسبة
للجريمة التي دانته عنها محكمة الجنح المستأنفة ، مما يعيب الحكم ويستوجب
نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة
رفعت الدعوى على المطعون ضده لأنه توصل إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المملوك
للمجني عليه / ... ، وكان ذلك عن طريق وسائل احتيالية ، وطلبت معاقبته
بالمادة 336 من قانون العقوبات ، ومحكمة جنح ... قضت في الدعوى بالإدانة استناد
إلى المادة 336 فاستأنف المتهم وقضت محكمة الجنح المستأنفة غيابياً بقبول
الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف
المصاريف ثم عارض ومحكمة جنح المعارضة الاستئنافية
قضت بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه
والقضاء مجدداً بتغريم المتهم ما يعادل قيمة البضاعة المتعاقد عليها
البالغة ثلاثمائة وخمسة عشر ألف دولار أمريكي وذلك بالعملة المصرية ونشر الحكم في
جريدتي الأخبار والأهرام على نفقة المتهم وعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير
ذي صفة وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية ، وذلك بعد تعديل القيد والوصف من نصب
إلى خدع الشركة المجني عليها - شركة .... - في ذاتية وطبيعة الصفات الجوهرية
المتعاقد عليها بأن تعاقد على توريد سبائك بنسبة 99 % نحاس وسلمها بضائع
غير التي قام بالتعاقد عليها ، وعاقبته بالمواد
1/1 ، 2 ، 7 ، 8 من القانون رقم 48 لسنة 1941
المعدل بالقوانين 80 لسنة 1961 ، 106 لسنة 1980 ، 281 لسنة 1994 . لما كان ذلك ، وكان هذا التعديل ينطوي على نسبة تعمد الغش
في السلعة محل التعاقد من سبيكة نحاسية نسبة النحاس بها تصل إلى 99 % إلى سبيكة
حديد مخلوط بنحاس بنسبة الأخير منها 1,3 % ، وتتميز تلك الجريمة بأركانها وعناصرها عن جريمة الاحتيال من أجل الحصول على مال
المجني عليه التي رفعت بها الدعوى لأن
الفارق بينهما أن الحصول على المال في جريمة النصب يحصل تحت تأثير ما يرتكبه
الجاني من وسائل احتيالية تدفع المجني عليه إلى تسليمه إياه أما جريمة الغش فهي
تتضمن تغيراً في طبيعة البضاعة المتعاقد عليها أو في عناصر تكوينها أو في
المواصفات الخاصة بها ، ومن ثم فإن ما أجرته محكمة الجنح المستأنفة أثناء نظر
الطعن استئنافياً من تعديل في قيد ووصف التهمة - على النحو المار ذكره - ليس مجرد
تغير وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في ورقة التكليف
بالحضور مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل في التهمة عملاً بنص المادة 308 من
قانون الإجراءات الجنائية إنما هو تعديل في
التهمة ذاتها يشتمل على إسناد واقعة جديدة للمتهم لم تكن واردة في أمر الإحالة ،
وهي واقعة غش البضاعة المتعاقد عليها بتغير في طبيعتها وتكوينها وقضت في الدعوى
على أساس الوصف الجديد بحسبانها محكمة الدرجة الثانية وهي تهمة لم توجه إلى المتهم
طبقاً للمادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية وتختلف اختلافاً كلياً عن الواقعة
التي رفعت بها الدعوى في العناصر المكونة لها
، وهو ما لا تملكه المحكمة ، ذلك أن المحكمة لا تملك من تلقاء نفسها أن
تُقيم الدعوى الجنائية بهذه التهمة الجديدة ،
ولو كانت عناصرها ماثلة في الأوراق أو أن تحاكم الطاعن عنها . لما كان ما تقدم ، فإن محكمة الدرجة الثانية إذ قضت في الدعوى - على النحو المار ذكره -
تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ،
مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه ، والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية ،
دون أن يكون لهذا الحكم حجية في شأن حق النيابة العامة إذا شاءت أن ترفع الدعوى من
جديد عن التهمة الأخيرة - الغش في التعاقد - لأن هذا الحكم لا يحوز قوة الأمر
المقضي بالنسبة إليها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق