بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضــــى / مـــوســـــــى محمد مرجـان " نائب رئيس المحكمة
"
وعضوية السـادة القضـاة / أحمد صلاح
الدين وجدى ، حســن محمـــد أبـــوعلـيـــو
وائـــل
سعــــــــد رفــاعـى "
نواب رئيس المحكمة "
ووليــــد
محمــــد بــركـات
والسيد
رئيس النيابة / أحمد الطحان .
وأمين السر السيد / طارق عادل
محمد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر
المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 14 من رجب سنة
1438 هـ الموافق 11 من إبريل سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعنين المقيدين فى جدول المحكمة برقمى 743 ، 758 لسنة 86 القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع أولهمـــا
من
1ــــ السيد المستشار / ....... .
2ــــ السيد المستشار / ........
لم يحضر أحد .
ضـــــد
1 ـــ السيد المستشار / وزير
العدل بصفته .
2 ـــ السيد المستشار / رئيس مجلس
القضاء الأعلى بصفته .
حضر
عنهما الأستاذ / ....... المستشار بهيئة قضايا الدولة .
والمرفــوع ثانيهما
من
1ــــ السيد القاضى / ........
2ــــ السيد القاضى / ........
3ــــ السيد القاضى / ....... .
لم يحضر أحد .
ضـــــد
1 ـــ السيد المستشار / وزير
العدل بصفته .
2 ـــ السيد المستشار / رئيس مجلس
القضاء الأعلى بصفته .
3 ـــ السيد / وزير المالية بصفته
.
4 ـــ السيد المستشار / رئيس
محكمة استئناف القاهرة بصفته .
حـضر عنهم الأستاذ / ....... المستشار
بهيئة قضايا الدولة .
أولا
:- الوقائع فى الطعن 743 لسنة 86 ق
فـي يـــوم 10/7/ 2016 طُعـن بطـريـق النقـض فـي حكـم محكمـة استئنـاف
القـاهـرة الصادر بتـاريـخ 23/5/ 2016 في الدعوى رقم 3191 لسنة 132 ق رجال قضاء
وذلك بصحيفـــة طلـب فيـها الطاعنان أولا: بقبول الطعن شكلاً ثانيا : وفى الموضوع
بتعديل الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض صرف مقابل العمل الصيفى وبدل المنصة
للطاعنين والقضاء مجددا بأحقيتهما في الصرف عن المدد المبينة بصحيفة التدخل وصحيفة
الطعن .
وفي 6 / 9 / 2016 أعلن المطعون
ضدهما بصفتيهما بصحيفة الطعن .
وفي 19 / 9/ 2016 أودع الأستاذ / ....... المستشار بهية قضــايا الدولة بصفته نائبا عن المطعون
ضدهما بصفتيهما مذكرة بدفاعهما طلب فيها رفض الطعن .
ثانيا :- الوقائع فى الطعن
758 لسنة 86 ق
فـي يـــوم 17/7/ 2016 طُعـن بطـريـق النقـض فـي حكـم محكمـة استئنـاف
القـاهـرة الصادر بتـاريـخ 23/5/2016 في الدعوى رقم3191 لسنة 132 ق رجال قضاء وذلك
بصحيفـــة طلـب الطاعنون الحكم فيـها أولاً : قبول الطعن شكلاً ثانياً : وفى
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلبات الطاعنين والقضاء
مجددا بأحقيتهم فى مقابل العمل الصيفى وأحقية الطاعنين الثانى والثالث فى بدل
المنصة حتى تاريخ إحالتهما للمعاش . ثالثاً : إلزام المطعون ضدهم بصفاتهم بصرف
كافة المستحقات المالية المقررة للطاعنين شاملة الأجرين الأساسي والإضافى وبدل
الدواء وكافة الحوافز والمكافأت الدورية وغير الدورية والتى تصرف لمن فى درجتهم
التاليين لهم فى الأقدمية حتى تاريخ صدور القرار الجمهورى بإحالتهم للمعاش . رابعاً
: إلزام المطعون ضدهما الأول والثانى بأن يؤديا لهم قيمة تلك المخصصات .
وفي 15 / 8 / 2016 أعلن المطعون
ضدهم بصفاتهم بصحيفة الطعن .
وفي 24 / 8/ 2016 أودع الأستاذ / ....... المستشار بهية قضــايا الدولة بصفته نائبا عن المطعون
ضدهم بصفاتهم مذكرة بدفاعهم طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعـت النيابـة مذكـرتـها وطلـبت فيـها بالنسبة للطعن رقم 743 لسنة 86
ق قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه ، وبالنسبة للطعن رقم 758 لسنة 86 ق عدم
قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما لرفعه على غير ذى صفه ،
وفيما عدا ذلك قبول الطعن شكلا وفى الموضوع نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئياً .
وبجلسة 14/ 3 /2017 عُـرض الطـعن علـي المحكمـة فـي غرفـة مشـورة وقررت ضم
الطعن رقم 758 لسنة 86 ق للطعن رقم 743 لسنة 86 ق للارتباط ، فـرأت أنهما جديران
بالنظر فحددت لنظرهما جلسة للمرافعة .
وبجلسة 11/4/2017 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر
الجلسـة ـــــــ حيث صمم الحاضر عن المطعون ضدهم والنيابة العامة كل على ما جاء
بمذكرته ــــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـــرر /
...... ، والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن
الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن الطاعن
الأول فى الطعن الثانى أقام الدعوى رقم 3191 لسنة 132 ق استئناف القاهـرة "
رجال القضاء " على المطعون ضدهم بصفاتهم فى ذات الطعن ـــــ عدا المطعون ضده
الثالث ـــــ بطلب الحكم بأحقيته فى صرف مستحقاته الخاصة بالأجر الصيفى عن أشهر
يوليو وأغسطس وسبتمبر من عام 2015 والجهود الإضافية الشهرية وكافة المخصصات
والمستحقات التى تصرف لرؤساء الاستئناف والمنح والمكافآت التى تصرف فى الأعياد
والمناسبات وذلك من تاريخ تقرير مجلس التأديب السير فى الإجراءات فى 10/11/2014
وما يستجد منها حتى الفصل فى الطلب وإلزامهم بأن يؤدوا له كافة المستحقات . وقال
بياناً لدعواه إنه أُحيل إلى مجلس الصلاحية فى الدعوى رقم 13 لسنة 2014 والتى ما
زالت متداولة وإذ رفضت الجهة الإدارية صرف المستحقات المالية المطالب بها ، لذا فقد
أقام الدعوى . تدخل الطاعنان الثانى والثالث فى ذات الطعن فى الدعوى انضمامياً
للقضاء لهما بذات الطلبات كما تدخل الطاعنان فى الطعن الأول للقضاء لهما بإلزام
المطعون ضدهما بصفتيهما فى ذات الطعن بصرف حافز المنصة اعتباراً من شهر يونيو سنة
2015 وما يستجد ومقابل العمل فى العطلة القضائية للعام الفقضائى 2014 ، 2015 وما
يستجد حتى تنتهى المحاكمة التأديبية ، بتاريخ 23 من مايو 2016 قضت المحكمة بأحقية
الطاعنين فى الطعن الثانى فى صرف قيمة المخصصات المالية المستحقة لهم ( المكافآت
المشار إليها بأسباب الحكم ) وبإلزام المطعون ضدهما الأول والثانى بصفتهما فى
الطعن الثانى بأداء قيمة تلك المستحقات لهم على النحو الوارد بأسباب الحكم ورفضت
ما عدا ذلك من طلبات ، طعن الخصمان المتدخلان انضمامياً " ....... و ....... " فى هذا الحكم بطريق النقض
بالطعن رقم 743 لسنة 86 ق " طعون رجال القضاء " ، كما طعن المدعى أصلياً
" ....... " والخصمين المتدخلين " ....... و ....... " بذات الطريق بالطعن رقم 758 لسنة 86 ق " طعون رجال القضاء
" ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى فى الطعن الأول بنقض الحكم
المطعون فيه وفى الطعن الثانى بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفه بالنسبة
للمطعون ضده الثالث بصفته وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً ، وإذ
عُرض الطعنان على هذه المحكمة ـــــ فى غرفة المشورة ــــ حددت جلسه لنظرهما ،
وفيها أمرت بضم الطعن الثانى للأول للارتباط ، والتزمت النيابة العامة رأيها .
وحيث إن الدفع
المبدى من النيابة العامة في الطعن الثاني بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة
للمطعون ضده الثالث بصفته ، فهو سديد ذلك أن من المقرر ـــــ فى قضاء هذه المحكمة
ـــــ أن الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في
النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن
المطعون ضده الثالث بصفته لم يختصم فى النزاع أمام محكمة الموضوع ومن ثم يكون
اختصامه في الطعن بالنقض غير جائز ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن
الطعنين ـــــ فيما عدا ما تقدم ـــــ قد استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن مما
ينعاه الطاعنون بأسباب الطعن الأول وبالسببين الأول والثانى من الطعن الثاني على
الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله والفساد فى الاستدلال والقصور
فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى برفض طلب بدلى المنصة ومقابل العمل
الصيفى بالمخالفة لنص المادة 111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972
المعدل بالقانون 142 لسنة 2006. وأن صرف البدلين لا يتوقف على أدائهم للعمل لأنه
وبإحالتهم لمجلس التأديب يعتبروا فى إجازة حتمية ويحق لهم صرف كافة مستحقاتهم
المالية حتى صدور حكم فى الدعوى التأديبية وأنهم لا يستطيعون مباشرة العمل ولم
يمتنعوا بإرادتهم عن العمل ، كما تناقض الحكم بأسبابه إذ أورد بأسبابه أحقيتهم فى
صرف جميع مستحقاتهم التى تصرف لنظرائهم فى العمل وبين ما انتهى اليه من رفض
البدلين سالفى الذكر بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعى فى محله . ذلك أن النص في المادة 103 من قانون السلطة القضائية رقم لسنة 46
لسنة 1972 المستبدلة بالقـــــــانون رقم 142 لســنة 2006 على أن " عند تقرير
السير فى إجراءات المحاكمة يعتبر القاضي في إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته
المالية ، وذلك حتى تنتهي المحاكمة " وفي الفقرة الأولى من المادة 111 من ذات
القانون على أن " إذا ظهر في أي وقت أن القاضي فقد أسباب الصلاحية لولاية
القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة أخرى
غير قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب رئيس المحكمة إلى المجلس
المشار إليه في المادة 98 ولهذا المجلس – إذا رأى محلاً للسير فى الإجراءات – أن يندب عند الاقتضاء أحد أعضائه لإجراء ما يلزم من
التحقيقات ، ويدعو المجلس القاضى للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام ، ويعتبر القاضى
فى إجازة حتميه تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية وذلك حتى الفصل في الطلب " يدل – وعلى ما هو
مقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مناط
استحقاق القاضي لكافة مستحقاته المالية أن يكون قد أحيل إلى مجلس التأديب أو الصلاحية
، وعند تقرير السير فى الإجراءات يعتبر القاضى فى إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة
مستحقاته المالية حتى تنتهى المحاكمة ، وإذ كان الثابت بالأوراق إحالة الطاعنين
إلى مجلس تأديب فى دعوى الصلاحية رقم 13 لسنة 2014 ومن ثم يحق لهم ــــ عدا الطاعن
الأول فى الطعن رقم 758 لسنة 86 ق ـــــ المطالبة ببدل المنصة كما يحق لهم جميعاً
المطالبة بمقابل العمل الصيفى عن الفترة المطالب بها وحتى تنتهى المحاكمة ، وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذ النظر وقضى برفض طلب بدلى المنصة ومقابل شهور الصيف
فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه جزئياً فى هذا الخصوص .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بالسبب الثالث من
الطعن رقم 758 لسنة 86 ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم لم يقض لهم بباقى المستحقات المالية شامله الأجر الأساسى
والإضافى وبدل الدواء وكافة البدلات والحوافز والمكافأت الدورية والغير دورية حتى
تاريخ القرار الجمهورى بإحالتهم للمعاش والتى صرفت لمن فى درجتهم التاليين لهم فى
الأقدمية بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعى
فى غير محله . ذلك ان الحكم الصادر من مجلس الصلاحية بإحالة الطاعنين إلى المعاش
لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن طبقا للمادتين 107 و 111 من قانون السلطة
القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، وكان من مقتضى هذا الحكم البات أن يمتنع على الطاعنين
من تاريخ صدوره مباشرة أعمال الوظيفة القضائية دون انتظار اتخاذ إجراءات تنفيذه
ولا يقدح في ذلك ما نص عليه فى المادة 114من قانون السلطة القضائية بأن يقوم وزير
العدل بإبلاغ القاضى بمضمون القرار الصادر بالإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة
غير قضائية خلال ثمان وأربعين ساعة ، ذلك أن هذا القرار ـــــ وعلى ما جرى به قضاء
هذه المحكمة – قاصر على تنفيذ العقوبة ، ويعتبر من
القرارات الكاشفة التى تقتصر على إثبات حالة قانونية سابقة على صدورها ومحققة
بذاتها لكافة أثارها القانونية فلا يترتب على التأخير في صدور القرارات التنفيذية
الخاصة بها أو التراخى فى الإعلان بها أي مساس بتلك الحالة القائمة وبآثارها
القانونية التي يكشف عنها القرار. لما كان ذلك ، وكان مناط استحقاق الأجر ومقابل العمل الإضافى هو قيام
رابطة التوظف ومزاولة العمل القضائي ، وكان انتهاء ولاية الطاعنين للعمل القضائي اعتبارا من تاريخ صدور الحكم من مجلس
الصلاحية بإحالتهم الى المعاش , ومن ثم لا يحق لهم المطالبة بالمستحقات المالية بعد هذا
التاريخ ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أصاب صحيح
القانون ويضحى النعى على غير أساس .
وحيث إن
الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وفى حدود ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه ،
يتعين تعديل الحكم باستحقاق الطاعنين ـــــ عدا الطاعن الأول فى الطعن رقم 758
لسنة 86 ق ــــــ صرف بدل المنصة وبأحقيتهم جميعاً لمقابل العمل الصيفى اعتباراً
من تاريخ احالتهم لمجلس التأديب وحتى انتهاء محاكمتهم بصدور حكم مجلس التأديب
الأعلى .
لذلـــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه في الطعنين
رقمى 743 ، 758 لسنة 86 ق نقضاً جزئياً ، وحكمت في موضوع الدعوى رقم 3191 لسنة 132
ق استئناف القاهرة " رجال القضاء " ــــ وفيما نقض الحكم من أجله ـــــ
بأحقية الطاعنين ـــــ عدا الطاعن الأول في الطعن رقم 758 لسنة 86 ق ـــ في صرف
بدل المنصة وبأحقيتهم جميعاً في صرف مقابل العمل الصيفى اعتباراً من تاريخ احالتهم
لمجلس التأديب وحتى انتهاء محاكمتهم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق