الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 29 مايو 2019

الطعن 19324 لسنة 61 ق جلسة 19 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ق 75 ص 518


جلسة 19 من مايو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وأحمد جمال الدين عبد اللطيف نائبي رئيس المحكمة ومصطفى محمد صادق وأحمد عبد القوي خليل.
--------------
(75)
الطعن رقم 19324 لسنة 61 القضائية

 (1)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
مفاد اطمئنان المحكمة لأقوال المجني عليه؟
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
التناقض في أقوال المجني عليه. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً. لا تناقض فيه.
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد المتعددة حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. لها أن تأخذ بأقواله في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة دون بيان العلة.
(3) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تأخر المجني عليه في الإبلاغ. لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله. ما دامت قد أطمأنت إليها. خصومة الشاهد للمتهم لا تمنع من الأخذ بشهادته.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز. أمام النقض.
 (4)إكراه. اعتراف. دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه". نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل منها". استجواب.
الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه أو بناء على استجواب باطل لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.
 (5)إثبات "بوجه عام" "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
كفاية إيراد الحكم مؤدى الأدلة ما يكفي لتبرير اقتناع المحكمة بالأدلة.
 (6)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى.
مثال.
 (7)إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تأخر الضابط في تحرير محضر ضبط الواقعة لا يدل حتماً على عدم جديته.
تقدير القوة التدليلية من سلطة محكمة الموضوع. المجادلة في ذلك أمام النقض غير جائز.
 (8)استدلالات. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أخرى.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير مقبول. أمام النقض.
(9) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إجراءات "إجراءات التحقيق".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير مقبول.
 (10)إثبات "بوجه عام". صلح. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الصلح بين المجني عليه والطاعنين قول جديد. حق المحكمة في تقديره.
 (11)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. شرط ذلك؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز. أمام النقض.
(12) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم.
(13) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي.
(14) إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
سكوت المحكمة عن التعرض لشهادة شهود النفي. مؤداه؟
(15) حكم "تسبيه. بيانات التسبيب. عقوبة "العقوبة المبررة". بطلان.
الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة واجبة التطبيق.
مثال.
 (16)سلاح. ظروف مشددة. سرقة. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره".
مناط اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في جريمة المادة 316 عقوبات؟
(17) ظروف مشددة. سرقة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ظرف الليل في جريمة السرقة. موضوعي.

----------------
1 - لما كان اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليه يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعة إلى محكمة الموضوع. وكان التناقض في أقوال المجني عليه. بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
2 - إن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولها في ذلك أن تأخذ بأقواله في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون أن تبين العلة في ذلك.
3 - إن تأخر المجني عليه في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد اطمأنت إليها. وكان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة فإن كافة ما يثيره الطاعنان في شأن أقوال المجني عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
4 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يدفعا ببطلان أقوالهما بمحضر جمع الاستدلالات وأنها كانت وليدة إكراه أو بناء على استجواب باطل فإنه لا يقبل منهما إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن يكون في غير محله.
5 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من مؤدى الأدلة ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة ما دامت قد اطمأنت إلى هذه الأدلة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها وكان ما أورده الحكم بالنسبة لإقرار الطاعنين بمحضر جمع الاستدلالات يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة في بيان دليلاً الإثبات الذي استمده منها لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس.
6 - لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى وكانت المحكمة قد أطمأنت إلى أقوال الضابط المذكور في أن الطاعنين ارتكباً الجريمة التي دانهما الحكم بها فإن منعى الطاعنين يضحى ولا محل له إذ هو لا يعدو أن يكون عودا إلى المجادلة في أدلة الدعوى التي استنبطت منها المحكمة معتقدها في حدود سلطتها الموضوعية.
7 - مجرد التأخير في فتح محضر الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوال الضابط ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وكل جدل يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
8 - لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان بشأن تعويل الحكم على أقوال المجني عليه والضابط شاهد الإثبات معززة بما أسفرت عنه تحريات الشرطة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض.
9 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعنين لم يثر شيئاً عن إقرار التنازل المشار إليه بأسباب الطعن فإنه لا يكون لأيهما أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه أو الرد على دفاع لم يثر أمامها.
10 - لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين المجني عليه وبين الطاعنين في معرض نفي التهمة عنهما إذ لا يعدو ذلك أن يكون قولاً جديداً من المجني عليه يتضمن عدوله عن اتهامه وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أو تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقها الحكم يؤدى دلالة إلى إطراح الصلح ويكون منعى الطاعنين في هذا الصدد غير سديد.
11 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجني عليه واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهد بها وكان ما أورده سائغاً في العقل ومقبولاً في بيان كيفية حدوث الحادث ولا تثريب على المحكمة فيما اقتنعت به من إمكان حصولها على الصورة التي قررها المجني عليه والتي تأيدت بباقي الأدلة التي أوردتها فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو تصديقها لأقوال المجني عليه أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
12 - الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
13 - حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير مقبول.
14 - لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض لشهادة النفي لأن مؤدى السكوت أن المحكمة أطرحتها اطمئناناً منها لأدلة الثبوت.
15 - لما كانت الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة أخذاً من أسباب حكمها أن السرقة قد وقعت ليلاً من شخصين فأكثر أحدهم يحمل سلاحاً المعاقب عليها بالمادة 316 من قانون العقوبات وليست المادة 315 كما ورد خطأ بالحكم المطعون فيه، وكان من المقرر إن الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجبة التطبيق فإن خطأه في ذكر مادة العقاب لا يبطله ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه من أنه لم يبين الطريق ومن تعديل وصف التهمة من سرقة بالمادة 316 من قانون العقوبات إلى سرقة في الطريق العام بالمادة 315 من ذات القانون في غير محله.
16 - العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في حكم المادة 316 من قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة التي تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية أن حملها كان لمناسبة السرقة وهو الأمر الذي خلصت إليه المحكمة في الدعوى المطروحة في حدود حقها ودللت عليه بالأدلة السائغة التي أوردتها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعنين عليه في هذا الخصوص غير سديد.
17 - من المقرر أن ظرف الليل في جريمة السرقة مسألة موضوعية ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن في غير محله.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين - وآخر - بأنهما سرقا الخاتم الذهبي والنقود المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ..... وذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن استدرجاه إلى مكان الواقعة وقاما بالإمساك بكلتا يديه من الخلف بقصد شل حركته بينما قام المتهم الآخر بإشهار مطواة في وجهه وتمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات سالفة الذكر وكان ذلك ليلاً حال كونهما أكثر من شخصين وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 315 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
من حيث إن ما ينعاه الطاعنان - في تقريري الأسباب المقدمين منهما - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما وآخر بجريمة السرقة ليلاً مع تعدد الجناة وحمل السلاح قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه عول على أقوال المجني عليه في حمل قضائه بالإدانة مع أنها لا تؤدى إلى النتيجة التي رتبها عليها، وبالرغم من تأخره من الإبلاغ عن الواقعة، وتعدد رواياته وتناقض ما قرره بمحضر جمع الاستدلالات مع ما شهد به في تحقيقات النيابة العامة، ورغم ما بينه وبين المحكوم عليه الثالث من خلافات، كما عول الحكم على أقوال الطاعنين بمحضر جمع الاستدلالات ولم يورد مضمون ومؤدى تلك الأقوال ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة في حقهما، وعلى الرغم من أنهما أدلياً بها وهما في قبضة الشرطة وتحت إكراه وبناء على استجواب باطل، كما استند الحكم من بين ما استند إليه إلى شهادة الرائد...... ومرجعها التحريات التي اعتمد الحكم على ما جاء بها وهي لا تصلح دليلاً على الإدانة والتفت الحكم عن الإقرار الذي تنازل فيه المجني عليه عن الاتهام، ولم يرد الحكم على دفاع الطاعنين باستحالة وقوع الحادث حسب تصوير المجني عليه له ومن أن الاتهام ملفق وأن محضر الضبط تم تحريره بعد احتجاز الطاعنين بقسم الشرطة أكثر من ثلاثة أيام بدون مقتض وتأيد ذلك بأقوال الطاعنين وشهود النفي، هذا وفات الحكم أن يستظهر ظرفي السلاح والليل، ولم يبين الطريق العام، كما أن المحكمة عدلت وصف التهمة دون لفت نظر الدفاع كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليه يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعة إلى محكمة الموضوع. وكان التناقض في أقوال المجني عليه - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى وكانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولها في ذلك أن تأخذ بأقواله في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون أن تبين العلة في ذلك. وكان تأخر المجني عليه في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد اطمأنت إليها. وكان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة فإن كافة ما يثيره الطاعنان في شأن أقوال المجني عليها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يدفعا ببطلان أقوالهما بمحضر جمع الاستدلالات وأنها كانت وليدة إكراه أو بناء على استجواب باطل فإنه لا يقبل منهما إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من مؤدى الأدلة ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة ما دامت قد اطمأنت إلى هذه الأدلة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها وكان ما أورده الحكم بالنسبة لإقرار الطاعنين بمحضر جمع الاستدلالات يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة في بيان دليل الإثبات الذي استمده منها لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى وكانت المحكمة قد أطمأنت إلى أقوال الضابط المذكور في أن الطاعنين ارتكبا الجريمة التي دانهما الحكم بها فإن منعى الطاعنين يضحى ولا محل له إذ هو لا يعدو أن يكون عوداً إلى المجادلة في أدلة الدعوى التي استنبطت منها المحكمة معتقدها في حدود سلطتها الموضوعية. لما كان ذلك وكان مجرد التأخير في فتح محضر الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوال الضابط ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته وإنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وكل جدل يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان بشأن تعويل الحكم على أقوال المجني عليه والضابط شاهد الإثبات معززة بما أسفرت عنه تحريات الشرطة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض. لما كان ذلك وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعنين لم يثر شيئاً عن إقرار التنازل المشار إليه بأسباب الطعن فإنه لا يكون لأيهما أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه أو الرد على دفاع لم يثر أمامها، هذا فضلاً عن أن ما أثاره الطاعنان بوجه النعي لا يعدو أن يكون في حقيقته صلحاً. لما كان ذلك وكان لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين المجني عليه وبين الطاعنين في معرض نفي التهمة عنهما إذ لا يعدو ذلك أن يكون قولاً جديداً من المجني عليه يتضمن عدوله عن اتهامه وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقها الحكم يؤدى دلالة إلى إطراح الصلح ويكون منعى الطاعنين في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجني عليه واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهد بها وكان ما أورده سائغاً في العقل ومقبولاً في بيان كيفية حدوث الحادث ولا تثريب على المحكمة فيما اقتنعت به من إمكان حصولها على الصورة التي قررها المجني عليه والتي تأيدت بباقي الأدلة التي أوردتها فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو تصديقها لأقوال المجني عليه أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم وكان حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكان لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض لشهادة النفي لأن مؤدى السكوت أن المحكمة أطرحتها اطمئناناً منها لأدلة الثبوت. لما كان ذلك وكانت الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة أخذاً من أسباب حكمها أن السرقة قد وقعت ليلاً من شخصين فأكثر أحدهم يحمل سلاحاً المعاقب عليها بالمادة 316 من قانون العقوبات وليست المادة 315 كما ورد خطأ بالحكم المطعون فيه، وكان من المقرر أن الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجبة التطبيق فإن خطأه في ذكر مادة العقاب لا يبطله ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه من أنه لم يبين الطريق ومن تعديل وصف التهمة من سرقة بالمادة 316 من قانون العقوبات إلى سرقة في الطريق العام بالمادة 315 من ذات القانون في غير محله لما كان ذلك وكانت العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في حكم المادة 316 من قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة التي تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية أن حملها كان لمناسبة السرقة وهو الأمر الذي خلصت إليه المحكمة في الدعوى المطروحة في حدود حقها ودللت عليه بالأدلة السائغة التي أوردتها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعنين عليه في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك وكان من المقرر أن ظرف الليل في جريمة السرقة مسألة موضوعية ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعنين يكونان على غير أساس متعيناً رفضهما موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق