جلسة 26 من مايو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وأحمد جمال عبد اللطيف
نائبي رئيس المحكمة ومحمد إسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق.
-----------------
(80)
الطعن رقم 16328 لسنة 59 القضائية
قانون "تفسيره". تجريف أرض زراعية. بناء
على أرض زراعية. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
مناط التأثيم المنصوص عليه في المواد 150، 153، 154، 157 من القانون
53 لسنة 1966: هو ارتكاب تجريف أرض زراعية أو نقل أتربة لاستعمالها في غير أغراض
الزراعة أو الاستمرار في تشغيل مصنع طوب باستخدام أتربة ناتجة من تجريف أرض زراعية.
--------------
عدم توفيق أصحاب مصانع الطوب أوضاعهم باستخدام البدائل الأخرى خلال
المهلة. لا تأثيم. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.
لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله: "وحيث
إن الواقعة تخلص فيما أثبته المقدم..... نائب مأمور مركز شرطة العياط في..... من
أنه بتاريخ..... قام بصحبة حملة مشكلة من معاون مباحث المركز ومهندس الإدارة
الزراعية بالعياط وسيارة الإطفاء لضبط مصانع الطوب الأحمر التي ما زالت مستمرة في
العمل بعد انتهاء المهلة المحددة في... وقد تبين أن المتهم...... صاحب مصنع طوب
أحمر بناحية...... ما زال مستمراً في إنتاج الطوب الأحمر وأن الحريق مستمر في
المصنع...... ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعن بالمادتين 150، 154 من القانون رقم 53
لسنة 1966". لما كان ذلك، وكانت واقعة الدعوى كما صورها الاتهام وحصلها الحكم
المطعون فيه على السياق المتقدم لم تتضمن إسناد واقعة ارتكاب تجريف أرض زراعية أو
نقل أتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة للطاعن أو الاستمرار في تشغيل مصنعه
باستخدام أتربة ناتجة من تجريف أرض زراعية وهو مناط التأثيم المنصوص عليه في
المواد 150، 153، 154، 157 من القانون بادي الذكر. لما كان ذلك، وكانت المادة
الثانية من القانون رقم 116 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أنه "على
أصحاب ومستغلي مصانع وقمائن الطوب القائمة توفيق أوضاعهم باستخدام بدائل أخرى
للطوب المصنع من أتربة التجريف وذلك خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا
القانون وإلا تمت إزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف". فإن الدعوى الماثلة
على ما أسندتها النيابة العامة للطاعن وحملها الحكم المطعون فيه لا تعدو أن تكون
في وصفها الصحيح وتكييفها الحق: عدم قيام الطاعن بتوفيق أوضاعه خلال المهلة
المحددة في المادة الثانية المشار إليها. لما كان ذلك، وكان الشارع - في هذه
المادة - لم يقرر عقوبة على مخالفة حكمها مكتفياً بتقرير الإزالة الإدارية على
نفقة المخالف، فإن الواقعة المنسوبة إلى الطاعن تكون بمنأى عن التأثيم. لما كان
ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن. قد خالف هذا النظر فإنه يكون
قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه والقضاء ببراءة الطاعن من التهمة
المنسوبة إليه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه استمر في تصنيع
الطوب الأحمر بمصنعه بعد انتهاء المهلة المحددة قانوناً. وطلبت عقابه بالمادتين
150، 154 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المضافتين بالقانون رقم 116 لسنة 1983
والمادة الثانية من القانون الأخير ومحكمة جنح العياط قضت غيابياً عملاً بمواد
الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وبتغريمه عشرة ألاف جنيه
والمصادر. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم
الغيابي المعارض فيه استأنف. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت
حضورياً بقبول استأنف شكلاً وفى الموضوع ببطلان الحكم المستأنف ومعاقبة المتهم
بالحبس لمدة شهر وبتغريمه عشرة ألاف جنيه.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم
بطريق النقض....... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه
إنه إذ دانه بجريمة الاستمرار في تصنيع الطوب الأحمر بعد انتهاء المهلة المقررة قد
خالف القانون، ذلك أن القانون رقم 53 لسنة 1966 - الذي دين به الطاعن - جاء خلوا
من تقرير عقوبة جنائية للفعل المنسوب إلى الطاعن بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن النيابة العامة قدمت الطاعن للمحاكمة بتهمة الاستمرار في
تصنيع الطوب الأحمر بمصنعه بعد انتهاء المهلة المحددة قانوناً، وطلبت عقابه
بالمادتين 150، 154 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة
1983 والمادة الثانية من القانون الأخير، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبسه شهراً
واحداً مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة، وإذ عارض - قضت المحكمة ذاتها
برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنف، ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً
بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع ببطلان الحكم المستأنف وبمعاقبة الطاعن بالحبس
لمدة شهر وبتغريمه عشرة آلاف جنيه. وقد بين الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى في
قوله: "وحيث إن الواقعة تخلص فيما أثبته المقدم..... نائب مأمور مركز شرطة
العياط في..... من أنه بتاريخ..... قام بصحبة حملة مشكلة من معاون مباحث المركز
ومهندس الإدارة الزراعية بالعياط وسيارة الإطفاء لضبط مصانع الطوب الأحمر التي ما
زالت مستمرة في العمل بعد انتهاء المهلة المحددة في.... وقد تبين أن المتهم.....
صاحب مصنع طوب أحمر بناحية.... ما زال مستمراً في إنتاج الطوب الأحمر وأن الحريق
مستمر في المصنع..... ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعن بالمادتين 150، 154 من
القانون رقم 53 لسنة 1966". لما كان ذلك، وكانت واقعة الدعوى كما صورها
الاتهام وحصلها الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم لم تتضمن إسناد واقعة ارتكاب
تجريف أرض زراعية أو نقل أتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة للطاعن أو
الاستمرار في تشغيل مصنعه باستخدام أتربة ناتجة من تجريف أرض زراعية وهو مناط
التأثيم المنصوص عليه في المواد 150، 153، 154، 157 من القانون بادي الذكر. لما
كان ذلك، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 116 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى
على أنه "على أصحاب ومستغلي مصانع وقمائن الطوب القائمة توفيق أوضاعهم
باستخدام بدائل أخرى للطوب المصنع من أتربة التجريف وذلك خلال مدة لا تجاوز سنتين من
تاريخ العمل بهذا القانون وإلا تمت إزالتها بالطريق الإداري على نفقة
المخالف". فإن وقعة الدعوى الماثلة على ما أسندتها النيابة العامة للطاعن
وحملها الحكم المطعون فيه لا تعدو أن تكون في وصفها الصحيح وتكييفها الحق: عدم
قيام الطاعن بتوفيق أوضاعه خلال المهلة المحددة في المادة الثانية المشار إليها.
لما كان ذلك، وكان الشارع - في هذه المادة - لم يقرر عقوبة على مخالفة حكمها
مكتفياً بتقرير الإزالة الإدارية على نفقة المخالف، فإن الواقعة المنسوبة إلى
الطاعن تكون بمنأى عن التأثيم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة
الطاعن. قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه
والقضاء ببراءة الطاعن من التهمة المنسوبة إليه، وذلك بلا مصاريف جنائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق