الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 18 مايو 2019

الطعن 15819 لسنة 59 ق جلسة 11 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ق 48 ص 359


جلسة 11 من إبريل سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا ومحمد شتا نائبي رئيس المحكمة وعبد الله المدني وسمير مصطفى.
----------------
(48)
الطعن رقم 15819 لسنة 59 القضائية

إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "الطعن بالنقض. نطاقه" "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الطعن بالنقض مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959
عدم جواز الطعن في القرارات والأوامر إلا بنص.
خلو قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقانون الإجراءات الجنائية من النص على جواز الطعن في القرار الذي تصدره المحكمة الاستئنافية بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لتصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء. أثره؟

-----------------
لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى، أما القرارات والأوامر فإنه لا يجوز الطعن فيها إلا بنص، ولما كان قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - سالف الإشارة - قد خلا من النص على جواز الطعن في القرار الذي تصدره المحكمة الاستئنافية بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لتصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء. كما خلا من ذلك قانون الإجراءات الجنائية أيضاً. فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز.


الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أعطاه بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بإحالة القضية إلى محكمة أول درجة لتصحيح الخطأ المادي الوارد بالنسبة للمتهم. فطعن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

المحكمة
لما كان يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية قد رفعت بالطريق المباشر ضد الطاعن بتهمة إصدار شيك بدون رصيد فقضت محكمة أول درجة بإدانته وإذ استأنف هذا الحكم فقد أصدرت المحكمة الاستئنافية قرارها بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لتصحيح الخطأ المادي في اسم المتهم - الطاعن - فطعن في هذا القرار بطريق النقض، لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى، أما القرارات والأوامر فإنه لا يجوز الطعن فيها إلا بنص، ولما كان قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - سالف الإشارة - قد خلا من النص على جواز الطعن في القرار الذي تصدره المحكمة الاستئنافية بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لتصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء. كما خلا من ذلك قانون الإجراءات الجنائية أيضاً. فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق