الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 29 مايو 2019

الطعن 11843 لسنة 61 ق جلسة 19 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ق 183 ص 1196


جلسة 19 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي ومحمد عادل الشوربجي وأنس عماره نواب رئيس المحكمة.
------------
(183)
الطعن رقم 11843 لسنة 61 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 
الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه
 (2)تقليد أختام حكومية. إثبات "بوجه عام". 
جرائم تقليد الأختام. لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً
 (3)إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". 
مبدأ تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟ 
 (4)تقليد علامات الحكومة. جريمة "أركانها". فاعل أصلى
اعتبار الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة تقليد علامات الحكومة سواء ارتكب التقليد بنفسه أو تم بواسطة غيره متى ساهم معه فيه
 (5)جريمة "أركانها". تقليد أختام حكومية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "بيانات التسبيب". 
تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التقليد. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه
 (6)تقليد أختام. جريمة "أركانها". قصد جنائي. مسئولية جنائية
القصد الجنائي في جريمة التقليد في مفهوم المادة 206 عقوبات. قصد خاص. افتراض توافره من ارتكاب التقليد. على المتهم وحده إثبات عكس هذا القصد
 (7)تفتيش "التفتيش بإذن". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 
الدفع ببطلان إذن التفتيش. من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته. علة ذلك؟ 
وجود إبداء الدفع ببطلان إذن التفتيش في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد فيه

------------------
1 - الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينه يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه
2 - إن القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم تقليد الأختام طريقاً خاصاً
3 - من المقرر أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه
4 - لا يشترط في جريمة التقليد المنصوص عليها في المادة 206/ 1 من قانون العقوبات أن يكون الجاني قد قلد بنفسه علامة من علامات الحكومة بل يكفي أن يكون التقليد قد تم بواسطة غيره طالما أنه كان مساهما معه فيما قارفه فقد سوى المشرع بين من قلد بنفسه إحدى تلك العلامات وبين من يرتكب ذلك بواسطة غيره مما يجعل مرتكب التقليد في الحالتين فاعلاً للجريمة
5 - من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التقليد ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه
6 - من المقرر أن القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في المادة 206 من قانون العقوبات هو قصد خاص قوامه فيه استعمال الشيء المقلد استعمالاً ضاراً بمصلحة الحكومة أو بمصلحة الأفراد - مفترض من ارتكاب التقليد - وعلى المتهم وحده إثبات عكس هذا القصد
7 - إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة. ولا يقدح في ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد ضمن مرافعته أن "الضبط تم قبل تحرير محضر التحريات بأن التحريات كانت خاصة بالمتهم الأول وحده" إذ هو قول مرسل على إطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشمل على بيان المراد منه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن ومحكوم عليه آخر بأنهما: قلدا بواسطة غيرهما خاتم المصالح والجهات الحكومية. (خاتم شعار الجمهورية لجهات عديدة. تصديق وزارة الخارجية - مستشفى عثمان أحد عثمان شبرا سندى - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الخاتم الكودي) واستعملاها بأن بصما بها على المحررات المبينة بالتحقيقات مع علمهما بتقليدها. وأحالتهما إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 206/ 1 - 4، 27 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة والعزل لمدة سنتين من وظيفته وبمصادرة المستندات المقلدة المضبوطة وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس المقضى بها
فطعن الأستاذ.... المحامي عن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة تقليد خاتم الدولة لجهات حكومية متعددة واستعماله قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الأوراق المضبوطة مع الطاعن لا توفر في حقه جريمة التقليد وأغفل الحكم تحديد الأوراق والجهة المسند إلى الطاعن تقليد أختامها، ولم يدلل على توافر القصد الجنائي لديه، ودفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لأن التحريات لم تشمله، غير أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يصلح رداً، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش ومسكن المتهم..... لضبط ما أسفرت التحريات عن حيازته وإحرازه من أختام وأكلاشيهات مقلدة وأوراق رسمية مزورة فقد تمكن النقيب..... معاون مباحث مركز السنبلاوين والعقيد..... رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالدقهلية من ضبط كيس كبير من البلاستيك داخل شيفونيرة بإحدى حجرات مسكنه بداخله كيس آخر من البلاستيك يحوي عدداً من الأكلاشيهات والأختام الكربونية لجهات حكومية متعددة....، .....، وثلاثة وثلاثين ورقة كربونية مما تستخدم في نقل الأختام على المستندات ومجموعة من الأوراق الحكومية المختوم بعضها على بياض......، وتنفيذاً لأمر ضبط وتفتيش المتهم الثاني..... لثبوت مشاركته المتهم الأول في جريمته تمكناً من ضبطه وبحوزته مظروف أصفر اللون عثر بداخله على صورة مستخرج رسمي بنجاح طالب، شهادة خبرة على بياض، خطاب صادر من المقاولون العرب...... وشركاه خالي البيانات، وثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن جميع الأختام والأكلاشيهات المضبوطة مقلدة وأن بصمات الأختام والأكلاشيهات على المستندات المضبوطة لم تؤخذ من ذات القوالب الصحيحة..... وأورد الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي. لما كان ذلك، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم تقليد الأختام طريقاً خاصاً. وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه. وكان جماع ما أورده الحكم من الأدلة والقرائن التي اطمأنت المحكمة إليها يسوغ ما رتب عليه ويصح استدلال الحكم به على ثبوت وقائع تقليد الأختام بواسطة الغير واستعمالها مع العلم بتقليدها في حق الطاعن فإن النعي على الحكم في هذه الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان لا يشترط في جريمة التقليد المنصوص عليها في المادة 206/ 1 من قانون العقوبات أن يكون الجاني قد قلد بنفسه علامة من علامات الحكومة بل يكفي أن يكون التقليد قد تم بواسطة غيره طالما أنه كان مساهماً معه فيما قارفه فقد سوى المشرع بين من قلد بنفسه إحدى تلك العلامات وبين من يرتكب ذلك بواسطة غيره مما يجعل مرتكب التقليد في الحالتين فاعلاً للجريمة. وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التقليد ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه. وأن القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في المادة 206 سالفة الذكر هو قصد خاص قوامه فيه استعمال الشيء المقلد استعمالاً ضاراً بمصلحة الحكومة أو بمصلحة الأفراد - مفترض من ارتكاب التقليد - وعلى المتهم وحده إثبات عكس هذا القصد. وإذ كان الطاعن لم يثبت أمام محكمة الموضوع ما ينتفي به توافر القصد الجنائي في الجريمة المسندة إليه فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة. ولا يقدح في ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد ضمن مرافعته أن "الضبط تم قبل تحرير محضر التحريات بأن التحريات كانت خاصة بالمتهم الأول وحده" إذ هو قول مرسل على إطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشمل على بيان المراد منه. هذا فضلاً عن أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن ضبط الطاعن وتفتيشه كانا نفاذاً لإذن النيابة العامة بناء على اعتراف المتهم الأول عليه - وهو ما لا ينازع فيه الطاعن - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون ولا محل له، ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق