جلسة 18 من إبريل سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/
حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري نائب رئيس
المحكمة ومصطفى الشناوي وأنس عماره وفرغلي زناتي.
-------------
(56)
الطعن رقم 11499 لسنة 59
القضائية
(1)نقض
"التقرير بالطعن. الصفة فيه". محاماة... وكالة.
عدم تقديم والد المحكوم
عليه الذي قرر بالطعن نيابة عن ابنه التوكيل الذي يخوله ذلك. أثره: عدم قبول الطعن
شكلاً. أساس ذلك؟
(2) دعوى مدنية. "اختصاص
المحاكم الجنائية بنظرها". اختصاص ضرر. نقض "حالات الطعن. الخطأ في
القانون".
مدى اختصاص المحكمة
الجنائية بنظر دعوى الحقوق المدنية. شرطه؟
مثال.
(3)اشتراك. شيك بدون رصيد. نصب. اختصاص "الاختصاص الولائي".
دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". دعوى مدنية. تعويض.
اعتبار مظهر الشيك شريكاً
للساحب في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. رهن بثبوت اشتراكه معه بطريقة من طرق
الاشتراك.
التظهير المعاقب عليه
باعتباره نصباً. رهن بتوافر أركان هذه الجريمة في حق المظهر.
لا اختصاص للمحكمة
الجنائية بنظر دعوى تعويض. لم ترفع الدعوى الجنائية عنها.
-----------------
1 - لما كان والد المحكوم
عليه قرر بالطعن بطريق النقض بصفته وكيلاً عن ابنه، بيد أن سند الوكالة في ذلك لم
يقدم لما كان ذلك، وكان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر
الحكم ضده، وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرته، إلا إذا كان موكلاً منه
توكيلاً يخوله ذلك الحق، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة
ويتعين القضاء بذلك.
2 - من المقرر أن الأصل
في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع أمام المحاكم المدنية، وإنما أباح الشارع استثناء
رفعها إلى المحكمة الجنائية، متى كانت تابعة للدعوى الجنائية، وكان الحق المدعى به
ناشئاً عن ضرر المدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية، بمعنى أن يكون طلب
التعويض ناشئاً مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية،
فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئاً عن هذه الجريمة سقطت هذه الإباحة، وكانت
المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية، ومتى تقرر أن هذه الإجازة مبناها
الاستثناء فقد وجب أن يكون ممارستها في الحدود التي رسمها القانون. لما كان ذلك،
وكان البين من المفردات المضمومة أن المدعي بالحقوق المدنية قد بني طلب التعويض
قبل المسئول عن الحقوق المدنية لا على الضرر الناشئ عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد
التي رفعت بها الدعوى الجنائية، وإنما عن الضرر الذي لحقه نتيجة تظهير المسئول عن
الحقوق المدنية الشيك - موضوع الدعوى - له، وهو فعل وإن اتصل بواقعة الدعوى
الجنائية المكونة لجريمة إصدار شيك بدون رصيد، إلا أنه غير محصول عليها ما لا يجوز
الادعاء به أمام المحاكم الجنائية لانتفاء علة التبعية التي تربط الدعوى المدنية
بالدعوى الجنائية ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باختصاص تلك المحاكم بنظر
الدعوى المدنية، وتصدى لموضوعها وفصل فيه بإلزام المسئول عن الحقوق المدنية
بالتعويض لصالح المدعي بالحقوق المدنية، يكون قد شابه الخطأ في القانون - وهو ما
يتسع له وجه الطعن - بما يتعين معه نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية وتصحيحه
بالقضاء بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظرها.
3 - إن مظهر الشيك يمكن
أن يعتبر شريكاً للساحب إذا ثبت أنه اشترك معه بأي طريق من طرق الاشتراك في إصدار
الشيك، وأن التظهير يمكن العقاب باعتباره نصباً متى ثبت في حق المظهر توافر أركان
هذه الجريمة، وبالتالي يمكن طلب التعويض عن هذه الأفعال، لأنه - وبفرض ثبوت هذه
الأفعال في حق المسئول عن الحقوق المدنية، فإنه لا اختصاص للمحكمة الجنائية بنظر
التعويض عنها، طالما أن الدعوى الجنائية لم ترفع بها.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق
المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح قسم المعادي ضد الطاعنين بوصف أنهما
الأول (المحكوم عليه) أعطى للثاني (المسئول عن الحقوق المدنية) شيكاً لا يقابله
رصيد قائم وقابل للسحب وقد ظهره الأخير للمدعي بالحقوق المدنية، وطلب عقابهما
بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ واحد وخمسين
جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي
الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه
والثاني (المسئول عن الحقوق المدنية بأن يؤدياً للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد
وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته
بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف المحكوم عليه
والمسئول عن الحقوق المدنية. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية -
قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفى الموضوع أولاً: برفضه بالنسبة للمتهم
وتأييده وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة. ثانياً: - وفى الدعوى المدنية بالإلغاء بالنسبة
للمتهم، وبإلزام المسئول عن الحقوق المدنية منفرداً بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني
مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
المحكمة
من حيث إن والد المحكوم
عليه قرر بالطعن بطريق النقض بصفته وكيلاً عن ابنه، بيد أن سند الوكالة في ذلك لم
يقدم لما كان ذلك، وكان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر
الحكم ضده، وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرته، إلا إذا كان موكلاً منه
توكيلاً يخوله ذلك الحق، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة
ويتعين القضاء بذلك.
ومن حيث إن الطعن المقدم
من المسئول عن الحقوق المدنية قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه
المسئول عن الحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلزامه بالتعويض
المدني المؤقت المطالب به قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يستظهر الضرر
الذي أصاب المدعي بالحق المدني، وأن هذا الضرر قد نشأ عن الفعل المكون للجريمة
التي رفعت بها الدعوى الجنائية، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من
الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن المدعي بالحقوق المدنية أقام الدعوى
الماثلة بالطريق المباشر، مختصماً المتهم والطاعن، مسنداً إلى الأول إصداره شيك
بدون رصيد، ومطالباً إياه بتعويض مدني مؤقت واحد وخمسين جنيهاً بالتضامن مع الثاني
بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية لقيامه بتظهير الشيك موضوع الدعوى له، ومحكمة أول
درجة قضت غيابياً بإدانة المتهم وإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية بأن يؤديا
للمدعي بالحقوق المدنية واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف
المدنية، عارض المتهم فقضى في معارضته برفضها - استأنف والمسئول عن الحقوق
المدنية، ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفى الموضوع
أولاً: برفضه بالنسبة للمتهم وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة. ثانياً: في الدعوى المدنية
بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم، وإلزام المسئول عن الحقوق المدنية منفرداً
بأن يؤدي إلى المدعي مدنياً واحد وخمسين جنيهاً والمصاريف وعشرة جنيهات أتعاباً
للمحاماة. لما كان ذلك، وكان الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع أمام المحاكم
المدنية وإنما أباح الشارع استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية، متى كانت تابعة
للدعوى الجنائية، وكان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة
بها الدعوى الجنائية، بمعنى أن يكون طلب التعويض ناشئاً مباشرة عن الفعل الخاطئ
المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية، فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئاً عن
هذه الجريمة سقطت هذه الإباحة، وكانت المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى
المدنية، ومتى تقرر أن هذه الإجازة مبناها الاستثناء فقد وجب أن يكون ممارستها في
الحدود التي رسمها القانون. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن
المدعي بالحقوق المدنية قد بنى طلب التعويض قبل المسئول عن الحقوق المدنية لا على
الضرر الناشئ عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد التي رفعت بها الدعوى الجنائية، وإنما
عن الضرر الذي لحقه نتيجة تظهير المسئول عن الحقوق المدنية الشيك - موضوع الدعوى -
له، وهو فعل وإن اتصل بواقعة الدعوى الجنائية المكونة لجريمة إصدار شيك بدون رصيد،
إلا أنه غير محمول عليها مما لا يجوز الادعاء به أمام المحاكم الجنائية لانتفاء
علة التبعية التي تربط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية ومن ثم فإن الحكم المطعون
فيه إذ قضى باختصاص تلك المحاكم بنظر الدعوى المدنية، وتصدى لموضوعها وفصل فيه
بإلزام المسئول عن الحقوق المدنية بالتعويض لصالح المدعي بالحقوق المدنية، يكون قد
شابه الخطأ في القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن - بما يتعين معه نقضه فيما قضى
به في الدعوى المدنية وتصحيحه بالقضاء بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظرها، ولا
يغير من ذلك أن مظهر الشيك يمكن أن يعتبر شريكاً للساحب إذا ثبت أنه اشترك معه بأي
طريق من طرق الاشتراك في إصدار الشيك، وأن التظهير يمكن العقاب عليه باعتباره
نصباً متى ثبت في حق المظهر توافر أركان هذه الجريمة، وبالتالي يمكن طلب التعويض
عن هذه الأفعال، لأنه - وبفرض ثبوت هذه الأفعال في حق المسئول عن الحقوق المدنية،
فإنه لا اختصاص للمحكمة الجنائية بنظر التعويض عنها، طالما أن الدعوى الجنائية لم
ترفع بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق