الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 مايو 2019

فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن من يعامل معاملة الوزير أو نائب الوزير من حيث المعاش


في ملف رقم : 86/2/389
السيدة الأستاذة / وزير التضامن الاجتماعي
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (1985) المؤرخ 9/8/2018، بشأن طلب إبداء الرأي القانوني في كيفية تطبيق المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون رقم (160) لسنة 2018، من حيث: مدى سريان المادة (31) المعدلة بموجب القانون رقم (160) لسنة2018 على من يعامل معاملة الوزير أو نائب الوزير من حيث المعاش. تحديد تاريخ استحقاق المعاش وفقًا لأحكامها، وكيفية تحديد المرتب الذى يحسب على أساسه المعاش لمن يعامل معاملة الوزير أو نائب الوزير من حيث المعاش. ومدى جواز تكرار الانتفاع بمدد شغل المنصب في حساب المعاش المستحق عن مدد الاشتراك
في التأمين الاجتماعي بحسبان أن تلك المدد قد تم أداء الاشتراكات التأمينية عنها، وفى حال تقرير عدم جواز تكرار الانتفاع فهل يتم استبعاد كامل مدة شغل المنصب من مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعى.
    وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أنه بتاريخ 25/7/2018، صدر القانون رقم (160) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (45) لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم (100) لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، ونصت مادته الثانية على استبدال المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، ونصت مادته الخامسة
على أن يعمل بأحكام المادة الثانية اعتبارًا من 24/4/2018، ولما كانت بعض القوانين والقرارات الجمهورية نصت على معاملة بعض الفئات معاملة الوزراء ونوابهم؛ الأمر الذى أثار إشكاليات عند تسوية معاشات
من يعامل معاملة الوزراء ونوابهم وفقًا لحكم المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون
رقم (79) لسنة 1975 بعد استبدالها بموجب القانون رقم (160) لسنة 2018، وتحديد استحقاق المعاش للمخاطبين بأحكام هذه المادة، وقد عرض صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي على الوزارة بعض الحالات، وهي:
حالة السيدة المستشارة/ .......، وتشغل وظيفة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وشغلت منصب نائب الوزير (وكيل عام أول) اعتبارًا من 7/7/2003، وشغلت منصب وزير (نائب رئيس الهيئة) اعتبارًا من 9/6/2006، وتاريخ استحقاق المعاش (عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي) 16/6/2018 وفقًا للقانون رقم (183) لسنة 2008، وبلغت مدة شغلها لمنصب نائب الوزير
(2 سنة /11 شهرًا/2 يوم) وبلغت مدة شغلها لمنصب الوزير (12سنة/0شهر/7 أيام).
حالة الأستاذ الدكتور/ ......، رئيس جامعة المنيا– وشغل المنصب اعتبارًا
من 12/5/2015، وتاريخ استحقاق المعاش (لبلوغ سن التقاعد) 21/6/2018، وبلغت مدة شغل
منصب الوزير (3 سنوات/ 1 شهر/ 9 أيام).
حالة السيد اللواء/ ......، وزير التنمية المحلية (صاحب معاش عسكري
وفقًا للقانون رقم (90) لسنة 1975 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات لأفراد القوات المسلحة)،
وشغل منصب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 15/3/2005، وتم التجديد له
حتى 20/1/2016 ولم تتضمن قرارات رئيس الجمهورية معاملته معاملة الوزير، وتم التجديد له
من 20/1/2016 ونص القرار على معاملته بدرجة وزير في عامي 2016، و2017، وشغل منصب وزير التنمية المحلية في 14/1/2018، وتاريخ استحقاق المعاش (لانتهاء مدة شغل المنصب) 13/6/2018، وبلغت مدة شغل منصب الوزير كرئيس للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
(1سنة، 11 شهرًا، 24يومًا)، وبلغت مدة شغل منصب الوزير كوزير التنمية المحلية (4 أشهر/ 29 يومًا).
    الأمر الذى أثار عدة تساؤلات بالنسبة إلى الحالات المعروضة بشأن مدى تطبيق
أحكام المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 بعد استبدالها
بموجب القانون رقم (160) لسنة 2018، وفى حال تطبيقها أثير في هذا الشأن ما يلى:
تحديد تاريخ استحقاق المعاش (بالنسبة إلى الحالة الأولى) في ضوء أحكام القانون رقم (183) لسنة 2008
والذى بمقتضاه تم تحديد ميعاد استحقاق المعاش عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي
في تاريخ بلوغ سن الستين، في حين أن تاريخ انتهاء شغل المنصب يكون في سن السبعين تاريخ انتهاء الخدمة بالقضاء، وما الموقف بالنسبة إلى المدة من سن الستين حتى تاريخ انتهاء الخدمة وهل يسرى بشأنها أحكام الفقرة الثانية من المادة (31).
تحديد المرتب في تاريخ انتهاء شغل المنصب الذى يحسب عليه المعاش وفقًا لأحكام المادة (31)
من قانون التأمين الاجتماعي.
مدى جواز تكرار الانتفاع عن مدة شغل المنصب في حساب المعاش المستحق عن مدد الاشتراك
في التأمين الاجتماعي وفقًا لأحكام المادة (18) من قانون التأمين الاجتماع (باعتبار أن مدة شغل المنصب تم تحصيل اشتراكات تأمينية عنها)، وحال عدم جواز تكرار الانتفاع بمعاش عن المدة نفسها هل يتم استبعاد كامل مدة شغل المنصب من مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي عند حساب المعاش وفقًا لأحكام المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي.
مدى تطبيق أحكام المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 بعد استبدالها بموجب القانون رقم (160) لسنة 2018 (بالنسبة إلى الحالة الثالثة) على مدد شغل رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عام 2005 حتى عام 2015.
    وفى ضوء هذه التساؤلات طلبتم استطلاع رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذا الشأن.
    ونُفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها
المعقودة في 9 من يناير عام 2019م، الموافق 3 من جمادى الأولى عام 1440ه؛
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، فتبين لها أن المادة (4) من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 تنص على أن: "يسـتمر العمـل بالمـزايا المقـررة في القـوانين والأنظـمة الوظيفيـة للمعاملين بكادرات خاصة..."، وتنص المادة (1) منه على أن: "يشمل نظام التأمين الاجتماعي التأمينات التالية: 1- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. 2-..."، وأن المادة (2) تنص على أن: "تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية: (أ) العاملـون المدنيـون بالجـهاز الإداري للدولـة والهـيئات العامـة والمؤسـسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام..."،
وتنص المادة (5) منه على أنه: "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:... (ج) بالمؤمن عليه: العامل الذى تسرى عليه أحكام هذا القانون وصاحب المعاش المنتفع بتأمين المرض... (ط) أجـر الاشتراك: كل ما يحصل عـليه المؤمـن عـليه
مـن مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي، ويشمل :1- الأجر الأساسي، ويقصد به :(أ) الأجـر المنصوص عليه في الجـداول المرفقة بنظـم التوظـف بالنسبة للمؤمـن عليهــم مـن العاملين بالجهات المنصوص عليها
في البند (أ) من المادة (2) وما يضاف إليه من علاوات أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه
من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جزءا من الأجر المتغير، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أو عرضية بحسب الأحوال،...2-الأجر المتغير: ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليــه وعلى الأخص :(أ) الحوافز.(ب) العمولات. (ج) الوهبة. (د) البدلات ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات البدلات التى لا تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك. (هـ) الأجور الإضافية. (و) التعويض
عن الجهود غير عادية. (ز) إعانة غلاء المعيشة. (ح) العلاوات الاجتماعية. (ط) العلاوة الاجتماعية الإضافية.
(ى) المنح الجماعية. (ك) المكافأة الجماعية. (ل) نصيب المؤمن عليه في الأرباح. (م) ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى، ويصدر وزير التأمينات قرارا بقواعد حساب عناصر هذا الأجر..."، وتنص المادة (31) منه –قبل استبدالها بموجب القانون رقم (160) لسنة 2018- على أن: "يسوى معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه، وذلك وفقا للآتي: أولًا: يستحق الوزير معاشا مقداره 150 جنيهًا شهريًّا ونائب الوزير معاشا
مقداره 120 جنيهًا شهريًّا في الحالات الآتية: (1) إذا بلغت مدة اشتراكه في تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشرين سنة وكان قد قضى سنة متصلة على الأقل في أحد المنصبين أو فيهما معا. (2) إذا بلغت مدة اشتراكه في تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشر سنوات وكان قد قضى سنتين متصلتين على الأقل في أحد المنصبين أو فيهما معا. (3) إذا بلغت مدة اشتراكه في تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير خمس سنوات وكان قد قضى
أربع سنوات متصلة على الأقل في أحد المنصبين أو فيهما معا. ويستحق من لا تتوافر فيه المدد السابقة
وكان قد قضى في أحد المنصبين أو فيهما معا مدة ثلاث سنوات متصلة ثلثى المعاش المذكور.
ويراعى في حساب المدد المنصوص عليها في هذا البند جبر كسر الشهر شهرا. ثانيًا: يسوى له معاش عن مدة اشتراكه في التأمين التى تزيد على المدد المنصوص عليها في (أولًا) ويضاف إلى المعاش المستحق وفقا للبند المذكور،
على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (20) لأجر الاشتراك.
ثالثًا: إذا لم تبلغ مدة الخدمة التى قضاها في هذين المنصبين أو أحدهما القدر المشار إليه بالبند (أولا) استحق معاشًا يحسب وفقا لمدة الاشتراك في التأمين وعلى أساس آخر أجر تقاضاه، فإذا قل المعاش عن 25 جنيهًا شهريًّا خُيّر بين المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة. وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المحسوب وفقا لهذه المادة والمعاش المحسوب وفقا للنصوص الأخرى. واستثناء من المادتين (23) و(27) تصرف المعاشات المستحقة وفقا لهذا النص دون تخفيض، ويستحق صرف تعويض الدفعة الواحدة فور انتهاء الخدمة في حالة اختياره"، وتنص المادة (31) – بعد استبدالها بموجب القانون رقم (160) لسنة 2018- على أن: "يسوى معاش كل من يشغل فعليًّا منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية
عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب، وذلك بمراعاة الآتي: 1- يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو آخر راتب بالنسبة لباقى الفئات وبما لا يجاوز صافى الحد الأقصى للأجور في تاريخ انتهاء شغل المنصب.
2– يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع (80%) من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق. 3 – إذا قل المعاش
عن (25%) من أجر التسوية المشار إليه في البند (1) من هذه المادة رفع إلى هذا القدر، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة أو الإصابة أو العجز الكلى الإصابى فيكون المعاش بواقع (80%) من أجر التسوية المشار إليه
فى البند (1) من هذه المادة. 4- يجبر كسر الشهر إلى شهر في حساب المدد المشار إليها. وفى حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقا لأحكامها بما لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش المشار إليه بالبند (2) من الفقرة السابقة. وتتحمل الخزانة العامة بالمعاش المستحق وفقا لهذه المادة من هذا القانون...، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المعاشات والزيادات التى تستحق عليها، والتى تتحملها الخزانة العامة، والمستحقة وفقا لهذا القانون أو أى قانون آخر، على صافى الحد الأقصى للأجور المشار إليه بالقانون رقم (100) لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذه المادة، ويصدر قرار من وزير التأمينات بالقواعد المنظمة لتنفيذ أحكام هذه المادة "، وأن المادة (2) من قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (100) لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية،
ورئيسى مجلسى الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، الصادر بالقانون رقم (28) لسنة 2018،
تنص على أن: "يستبدل بنصوص المواد (الثانية)، و(الثالثة)، و(الرابعة)، و(الخامسة) من القانون رقم (100) لسنة 1987 المشار إليه، النصوص الآتية: المادة الثانية: يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء شهريًّا، وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبًا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، وهما متساويان في الحقوق والمزايا الأخرى. المادة الثالثة: يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والمحافظين مرتبًا شهريًّا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور. المادة الرابعة: يتقاضى نواب الوزراء ونواب المحافظين مرتبًا شهريًّا يعادل صافيه 90% (تسعين في المائة)
من الحد الأقصى للأجور. المادة الخامسة: تتحمل الخزانة العامة للدولة أعباء تطبيق هذا القانون، ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأى ضرائب أو رسوم". وأن المادة الأولى من قانون الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة الصادر بالقانون رقم (63) لسنة 2014 تنص على أنه: "لا يجوز أن يزيد على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى وبما لا يجاوز اثنين وأربعين ألف جنيه شهريًّا صافى الدخل الذى يتقاضاه من أموال الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة لها أو الشركات التى تساهم هذه الجهات في رأسمالها أى شخص من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التى لها موازنات خاصة بها والهيئات العامة والقومية الاقتصادية والخدمية وغيرها
من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة...". وأن المادة الأولى
من قانون تنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية الصادر بالقانون رقم (183) لسنة 2008
تنص على أنه: "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية،
يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقا للبند (1) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارا من بلوغه السن المذكورة..."، كما تبين للجمعية أن المادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون
رقم (46) لسنة 1972 تنص على أنه: "... في جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضى أو مكافآته
على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهى خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر". وينص جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون السلطة القضائية المشار إليه على أن: "يعامل رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض من حيث المعاش"، وينص البند ثانيا من قواعد تطبيق جدول المرتبات على أنه: "ثانيا: يعامل رئيس محكمة النقض معاملة الوزير من حيث المعاش"، وتنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق
بكل من قانون السلطة القضائية على أن: "يستحق العضو الذى يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها، العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى، وفى هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة". وأن المادة (38) مكررًا من قانون إعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية في مصر الصادر بالقانون رقم (117) لسنة 1958 تنص على أن: " يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين والمرتبات والبدلات وقواعد الترقية والندب والإعارة والإجازات والاستقالة والمعاشات شأن أعضاء النيابة العامة"، وأن الفقرة الأخيرة من جدول مرتبات رجال النيابة الإدارية الملحق بقانون إعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية في مصر المشار إليه تنص على أن: "تسرى فيما يتعلق بنظام المرتبات والمعاشات جميع القواعد المقررة في شأن رجال النيابة". وأن البند (10) من جدول المرتبات والوظائف والبدلات لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة للجامعات الملحق بقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 1949 ينص على أن: "يعامـل مـن شغل وظيفة رئيس الجامعة مـن حيث المعاش معاملـة الـوزير، ويعامل من شغل وظيفة نائب رئيس الجامعة وأمين المجلس الأعلى للجامعات من حيث المعاش معاملة نائب الوزير". وأن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم (1234) لسنة 2014 بتحديد اختصاصات وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تنص على أن: "يختص وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بوضع السياسات العامة والخطط والبرامج في مجالات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وله على الأخص:... 3- الإشراف على الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء...".
    واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى عليه إفتاؤها من أنه من المسلم به أن إلغاء التشريع قد يكون صريحًا أو ضمنيًّا، ويتحقق الإلغاء الصريح بوجود نص في التشريع اللاحق يقضى صراحة بإلغاء التشريع السابق، أما الإلغاء الضمنى للقاعدة القانونية فيتحقق بإحدى صورتين، إما بصدور قانون جديد ينظم الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده تشريع سابق، وأما بوجود حكم معارض في التشريع اللاحق لحكم في التشريع السابق بحيث لا يمكن التوفيق بينهما إلا بإلغاء أحدهما، وعندئذ يعتبر اللاحق ناسخًا والسابق منسوخًا شريطة أن يكون الحكمان المتعارضان من طبيعة واحدة، أو أن يكون الحكم السابق عامًّا والحكم اللاحق خاصًّا، فحينئذ يعتبر الحكم الخاص اللاحق ناسخًا للحكم العام السابق عليه، ومن حيث إنه تم استبدال المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه بموجب القانون رقم (160) لسنة 2018، ولما كان قانون التأمين الاجتماعي يعتبر
فى مجاله قانونًا عامًّا، فمن ثم لا يترتب على تعديل او استبدال المواد الخاصة به نسخ أو إلغاء الأحكام الواردة في التشريعات الخاصة المنظمة لحقوق بعض الفئات.
واستعرضت الجمعية العمومية ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن الحق في المعاش
–إذا توافر أصل استحقاقه وفقا للقانون- ينهض التزامًا على الجهة التى تقرر عليها. وهو ما تؤكده قوانين التأمين الاجتماعى– على تعاقبها؛ إذ يتبين منها أن المعاش الذى تتوافر– بالتطبيق لأحكامها- شروط اقتضائه، عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقًا للنظم المعمول بها، يعتبر التزامًا مترتبًا بنص القانون في ذمة الجهة المدينة، وأن الدستور خَطَا بمادته السابعة عشرة خطوة أبعد في اتجاه دعم التأمين الاجتماعي، حين ناط بالدولة،
أن تكفل لمواطنيها خدمات التأمين الاجتماعي بما في ذلك تقرير معاش لمواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم في الحدود التي بيّنها القانون، بما يكفل لكل مواطن المعاملة الإنسانية التى لا تمتهن فيها آدميته، والتى توفر لحريته الشخصية مناخها الملائم، ولضمانة الحق في الحياة أهم روافدها، وأن من مقتضى إعمال
ما تقدم أنه لا يجوز بأية حال من الأحوال إصدار تعديل تشريعي من شأنه الانتقاص من المزايا والحقوق التأمينية والمعاشية المكتسبة وفقا لتشريعات سابقة، أو إفراد مزايا تأمينية ومعاشية لفئة معينة دون باقى الفئات التي قرر المشرع مسبقًا مساواتها في الحقوق التأمينية والمعاشية، وعلى ذلك فإنه متى ارتأى المشرع تحسين الأوضاع المالية والتأمينية الخاصة بفئة معينة بصورة تتفق وما تمليه عليهم مناصبهم وأسلوب حياتهم
من تكاليف وأعباء جسام، فإن من شأن ذلك ليس تحسين الأوضاع المالية والتأمينية لهذه الفئة فقط، بل يمتد هذا التحسين ليشمل بالتبعية كل الفئات التى لم تتناول نصوص قوانينها الخاصة تنظيم هذه الأوضاع مكتفية بالنص في هذا الشأن على معاملتهم بذات الأوضاع التأمينية والمعاشية المقررة قانونًا للفئة الأولى، والقول بغير ذلك من شأنه أن يوجد فراغًا تشريعيًا لعدم وجود نص يعالج معاملة هذه الفئات تأمينيًّا ومعاشيًّا، وتمييزًا
غير مبرر بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة وهو ما يجب أن يتنزه عنه المشرع.
كما استعرضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن قضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاء محكمة النقض حيث ذهبا في مجال الـتأمين الاجتماعي إلى أبعد مما تقدم، فجريا على تطبيق القوانين والقرارات المتعلقة بتحسين الأوضاع التأمينية والمعاشية التى يحرص المشرع على إصدارها بصفة دورية رعاية منه لمن يحال إلى المعاش لتحسين مستوى معيشتهم، على أصحاب المعاشات الذين بلغوا سن الستين قبل تاريخ نفاذ هذه القوانين والقرارات،  بحسبان أن العمل بغير ذلك يؤدي إلى ازدواج في المعاملة بين أصحاب المعاشات الذين بلغوا سن الستين قبل تاريخ العمل بها، ومن بلغ هذه السن بعد ذلك، رغم اتحاد مراكزهما القانونية حال كونهما جميعا من أرباب المعاشات والمغايرة بين المراكز القانونية الواحدة غير واردة في قوانين المعاشات منعًا للغبن وعدم المساواة؛ ذلك أن المشرع في إصداره التعديلات التشريعية في قوانين التأمينات الاجتماعية قصد بها تحسين مستوي المعيشة لأرباب هذه الطائفة من أصحاب المعاشات ومساعدتهم علي مسايرة مجريات الحياة.
(أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في طلبات الأعضاء أرقام (5) و (6) لسنة 35 القضائية بجلسة 1/6/2014 و (5) لسنة 39 القضائية بجلسة 5/1/2019 وحكم محكمة النقض الصادر بجلسة 13/5/2014 في الطعن رقم (222) لسنة 84 القضائية رجال قضاء).
    واستخلصت الجمعية مما تقدم أنه لا يجوز التعويل على جملة "يسوى معاش كل من يشغل فعليا منصب ..."، الواردة بنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي بعد استبدالها بموجب القانون رقم (160) لسنة 2018،
للقول بحرمان الفئات التي كان المشرع قد قرر في قوانينهم الخاصة معاملتها حكميًّا بذات المعاملة المعاشية لشاغلي هذه المناصب من التمتع بذات المزايا المعاشية الواردة بنص هذه المادة بعد استبدالها، بحسبان
أن هذه الفئات لا تستمد أصلًا أحقيتها في التمتع بذات المزايا المعاشية المقررة لشاغلي هذه المناصب من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وإنما تستمدها بموجب نصوص قوانينها الخاصة، وتدور وجودًا وعدمًا
مع هذه النصوص، وكما أوضحنا سلفًا فإنه لا يجوز للقانون العام نسخ أحكام القوانين الخاصة. وإنما ينحسر أثر استبدال هذه المادة على مفهوم المساواة المقصودة في هذا الشأن، فهى لم تعد المساواة المطلقة في مقدار المعاش بالنظر إلى الأجور المتساوية التي كانت تتقاضاها هذه الفئات، إذ لم تعد مساواة قيمية أو رقمية، وإنما أضحت مساواة في المعاملة بذات المعادلة الحسابية الواردة بنص المادة (31) المشار إليها بعد استبدالها بموجب القانون رقم (160) لسنة 2018.
    كما استعرضت الجمعية ما سبق أن خلصت إليه في فتواها رقم (86/2/269 المؤرخة 6/8/1997)
أن المشرع استحدث في القانون رقم (142) لسنة 1994 المشار إليه حكماً جديداً مؤداه معاملة من شغل وظيفة
رئيس الجامعة من حيث المعاش معاملة الوزير، ومعاملة من شغل وظيفة نائب رئيس الجامعة
وأمين المجلس الأعلى للجامعات من حيث المعاش معاملة نائب الوزير، ومقتضى ذلك واعمالاً للأثر الفورى والمباشر للقانون رقم (142) لسنة 1994 أن من شغل وظيفة رئيس جامعة او ما يعادلها سواء من تاريخ سابق على نفاذ الحكم المستحدث أو بعده يحق له الاستفادة من هذا الحكم بما يستتبعه ذلك من معاملته من حيث المعاش معاملة الوزير،
على أن تتم هذه المعاملة اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم (142) لسنة 1994.
    وهديا بما تقدم، فإن أحكام المعاملة التأمينية المنصوص عليها في المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي بعد استبدالها بموجب القانون رقم (160) لسنة 2018 -على النحو السابق تفصيله-
أضحت والحال كذلك هي الواجبة الاستدعاء والتطبيق عند تسوية معاشات جميع رجال القضاء أعضاء الجهات والهيئات القضائية ممن شغلوا درجة نائب رئيس محكمة الاستئناف ونائب رئيس محكمة النقض
أو الدرجات المناظرة لهما، وكذا رئيس الجامعة، إلا أن إفتاء الجمعية العمومية يتقيد بما ورد إليه من حالات واقعية، وبإنزال ذلك على المعروضة حالتها الأولى السيدة الأستاذة المستشار/ نفرتيتي أحمد طوسون حسين، ولما كان الثابت من الأوراق أنها شغلت درجة وكيل عام أول بهيئة النيابة الإدارية -المناظرة لدرجة نائب رئيس محكمة الاستئناف التي تعادل منصب نائب وزير، ثم شغلت درجة نائب رئيس الهيئة -المناظرة لدرجة نائب رئيس محكمة النقض التي تعادل منصب وزير -على النحو المبين سلفًا- فمن ثم يتعين معاملتها عن مدة شغلها لمنصب وكيل عام أول النيابة الإدارية ونائب رئيس هيئة النيابة الإدارية عند بلوغها سن الستين بذات المعاملة المقررة لتسوية معاش من كان يشغل منصب نائب وزير، ثم معاملتها معاملة من شغل منصب وزير، وذلك حتى تاريخ بلوغها سن الستين في 16/6/2018، وفقًا لأحكام المادة (31) سالفة البيان، على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كانت تشغلها أو آخر مرتب كانت تتقاضاه أيهما أصلح لها، وكذا أحقيتها في استحقاق المعاش عن الأجر الأساسى والمعاش عن الأجر المتغير عن كامل مدة اشتراكاتها التأمينية السابقة على شغله المنصبين المشار إليهما. وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى، مع مراعاة أن يتم الجمع بينهما في حدود الضوابط الواردة بالمادة (31) المشار إليها .
وبالنسبة للمعروضة حالته الثاني السيد الأستاذ الدكتور/ .........،
ولما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته كان يشغل منصب رئيس جامعة المنيا اعتبارًا
من 12/5/2015، إلى أن أحيل للتقاعد بتاريخ 21/6/2018، فمن ثم يتعين معاملته فيما يتعلق بتسوية معاشه بذات المعاملة المقررة لتسوية معاش الوزير منذ  تاريخ شغله لمنصب رئيس جامعة وحتى تاريخ إحالته إلى التقاعد، وفقا لحكم المادة (31) سالفة البيان، على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه، وكذا أحقيته
فى استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي والمعاش عن الأجر المتغير عن كامل مدة اشتراكاته التأمينية السابقة على مدة شغله المنصب وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، مع مراعاة أن يتم الجمع بينهما في حدود الضوابط الواردة بالمادة (31) المشار إليها .
    وبالنسبة للمعروضة حالته الثالث السيد اللواء/ ........... فإن الثابت من الأوراق أنه شغل منصب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال الفترة من 15/3/2005 وحتى 19/1/2017
ثم تولى وزارة التنمية المحلية خلال الفترة من 14/1/2018 وحتى 13/6/2018، ومن حيث إنه وبالاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم (2915) لسنة 1964 بإنشاء وتنظيم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تبين أنه جاء خلوا من نص يقرر معاملة رئيس الجهاز معاملة الوزير، وأن قرارات رئيس الجمهورية
أرقام (539) لسنة 1987 بتنظيم وزارة التخطيط ، و(423) لسنة 2005 بتنظيم وزارة التخطيط والتنمية المحلية، و(331) لسنة 2006 بتحديد اختصاصات وزير الدولة للتنمية الاقتصادية، نصت جميعًا على تبعية الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لهذه التشكيلات، وأن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم (1234) لسنة 2014 المشار إليها سلفًا نصت على أن من ضمن اختصاصات وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن يتولى الإشراف على هذا الجهاز، بما يقطع بدليل لا يقبل الشك أن المشرع لم يعد رئيس هذا الجهاز بدرجة وزير، ولا ينال من ذلك ما تضمنه قرارا رئيس الجمهورية رقما (18) لسنة 2016
و(43) لسنة 2017 بمَد مدة المعروضة حالته كرئيس للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
بدرجة وزير خلال عامى 2016 و2017 ، إذ إن هذين القرارين صدرا في ظل العمل بقرار
رئيس مجلس الوزراء رقم (1234) لسنة 2014 الذى عهد إلى وزير التخطيط بالإشراف على هذا الجهاز
بما لا يتأتى معه القول بإشراف وزير على آخر؛ الأمر الذى لا يمكن معه إسباغ وصف الوزير بشأنه
أو أن يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش، علاوة على انتهاء خدمة المعروضة حالته كرئيس للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تاريخ سابق على تاريخ العمل بالقانون رقم (160) لسنة 2018
الذى تم العمل به اعتبارًا من 24/4/2018؛ الأمر الذى ينتفى معه مناط تطبيق المادة (31) المشار إليها سلفًا فيما يتعلق بتسوية معاشه عن فترة عمله كرئيس للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
   
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى:
  أولًا:     أحقية كل من المعروضة حالتاهما الأولى والثاني في تسوية معاشيهما وفقًا لأحكام المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 والمستبدلة بموجب القانون رقم (160) لسنة 2018.
 ثانيًا:     عدم أحقية المعروضة حالته الثالث في تسوية معاشه عن الفترة التى تولى فيها رئاسة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وفقًا لأحكام المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 والمستبدلة بموجب القانون رقم (160) لسنة 2018،
وذلك كله على النحو المبين تفصيلًا بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
                    المستشار
أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم
  رئـيـس مـجـلـس الـدولــة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق