الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 10 مايو 2019

الطعن 1368 لسنة 85 ق رجال القضاء جلسة 28 / 3 / 2017


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضــــى / موســى محمد مرجـــان   " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمــد صـلاح الديـــن وجدى ، حســن محمـد أبو عليـو     
                          وائــــل سعــــد رفــاعـى   و    د/ أحمـد مصطفى الـــوكيــــل
                                              " نواب رئيس المحكمة "
والسيد رئيس النيابة / إيهاب أبو الخير .        
وأمين السر السيد / طارق عادل محمد  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 29 من جمادى الآخرة سنة 1438 هـ الموافق 28 من مارس سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1368 لسنة 85 القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع مــن
1 ـــ السيد المستشار / وزير العدل بصفته .
2 ـــ السيد المستشار / رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته .
حضر عنهما الأستاذ / وائل بدوى المستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضـــــد
السيد المستشار / ..... .لم يحضر .
الوقائــع
فى يوم 18/8/2015 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 24/6/2015 فى الدعوى رقم 1202 لسنـة 132 ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم أولاً : بقبول الطعن شكلاً . ثانياً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان واحتياطياً رفض الدعوى .
وفى 15/3/2016 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه  .
وبجلسة 14/2/2017 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 14/3/2017 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــــــ حيث صمم الحاضر عن الطاعنين بصفتيهما والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ــــــ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضــــــــى المقــــــــــــــرر /
.... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .   
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضــده أقـام الدعوى رقم 1202 لسنة 132 ق استئنــــــاف القاهـــرة " رجال القضاء " على الطاعنين بصفتيهما بطلب الحكم بأحقيته للمقابل النقدى لرصيد إجازاته السنوية التى لم يستنفدها بسبب مقتضيات العمل على أساس أجره الأخير مضافة إليه العلاوات الخاصة مع عدم خصم ما سبق صرفه نظير عمل شهور الصيف . وقال بيـاناً لذلك إنه يعمل رئيس استئناف وما زال يشغل تلك الوظيفة ، ولم يحصل على المقابل النقدى لرصيد الإجازات السنوية التى لم يستنفدها بسبب مقتضيات العمل لذا أقام الدعــــــــوى ، بتاريخ 24 من يونيه سنة 2015 قضت المحكمة بأحقيته فى تقاضى المقابل النقدى لرصيد إجازاته السنوية التى لم يستنفدها بسبب مقتضيات العمل أياً كان مدتها على أساس أجره الأساسى الأخير الذى يتقاضاه مضافة إليه العلاوات الخاصة على أن يخصم من هذا الرصيد مدد الإجازات عن فترات الإعارة والإجازات الخاصة بدون راتب وما يماثلها من فترات لم يؤد العضو خلالها عملا ، ودون خصم ما تقاضاه من مكافأت عن العمل الصيفى ، طعن الطاعنان بصفتيهما فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ـــــ فى غرفة المشورة ــــ حددت جلسه لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
        وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وذلك بأنه قضى بأحقية المطعون ضده فى المقابل النقدى لرصيد إجازاته التى لم يستنفدها خلال خدمته رغم عدم أحقيته فى ذلك لعدم بلوغه سن الستين ، فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه .  
        وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن المقرر– فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 219 لسنة 1991 الصادر بشأن تعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 على أنه " إذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافاً إليه العلاوة الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم " ونصت فى المادة الثانية من هذا القانون على أن " تسرى أحكام هذا القانون على المعاملين بكادرات خاصة ويلغى أى حكم ورد على خلاف ذلك فى القواعد المنظمة لشئونهم " ونصت فى المادة الثالثة من ذات القانون على نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره وقد نشر فى 7/12/1991 . مفاد النصوص المتقدمة ــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــــ أن المشرع قرر للعامل عند انتهاء خدمته حقاً فى الحصول على مقابل نقدى لرصيد إجازاته التى لم يستنفدها وقرر سريان هذا الحكم على العاملين بكادرات خاصة ، لما كانت خدمة العامل تنتهى ببلوغه سن الستين إعمالاً لأحكام المادتين 94 ، 95 من قانون نظام العاملين المدنيين المشار إليه فمن ثم يحق لعضو الهيئة القضائية كأحد العاملين بكادرات خاصة المطالبة حال بلوغه هذه السن بصرف المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يستنفدها عملاً بحكم المادة 65 من هذا القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى صرف مقابل رصيد إجازاته رغم عدم توافر شروط استحقاقه لها لعدم بلوغه سن الستين ، فإنه يكون معيباً ويوجب نقضه .
        وحيث إن موضوع الدعوى رقم 1202 لسنة 132 ق صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان .   
لذلـــك
 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وحكمت فى موضوع الدعوى رقم 1202 لسنة 132 ق استئناف القاهرة " دعاوى رجال القضاء " بعدم قبولها .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق