بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضــــى / موســى محمد
مرجان " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمــد
صـلاح الديـــن وجدى ، وائــل سعــد
رفـاعى
" نائبى رئيس المحكمة "
وليـــد محمـد
بركــات و أحمــد
يوسف الشنــاوى
والسيد رئيس النيابة / هشام نوفل .
أمين السر السيد / طارق عادل
محمد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر
المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 25 من جمادى الآخرة سنة 1439 هـ الموافق 13 من مارس سنة 2018 م .
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1239 لسنة
86 القضائية " رجال القضاء ".
المرفــوع
مــن
السيد المستشار / رئيس مجلس
القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض بصفته .
حضر عنه الأستاذ / .... المستشار
بهيئة قضايا الدولة .
ضـــــد
ورثة السيد المستشار / .....
لم يحضر أحد .
الوقائــع
فى يوم 13/12/2016 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر
بتاريخ 26/10/2016 فى الدعوى رقم 1272 لسنـة 133 ق " رجال القضاء " وذلك
بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته أولاً : بقبول الطعن شكلاً . ثانياً : وفى الموضوع
بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً في الدعوى بسقوط الحق المطالب به بالتقادم
الطويل .
وفى يوم 23/5/2017 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعـن شكلاً وفى الموضوع برفضة.
وبجلسة 26/12/2017 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة
فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 13/2/2018 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر
الجلسـة ـــــ حيث صمم الحاضر عن الطاعن بصفته والنيابة العامة كل على ما جاء
بمذكرته ـــــ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطـــــلاع على الأوراق وسماع
التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقـرر / .... ،
والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه
الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا
الدعوى رقم ۱۲۷۲ لسنة ۱۳۳ ق
القاهرة " رجال القضاء " على الطاعن بصفته ، بطلب الحكم باحتساب الأجر الإضافي
الشهري والأجر الصيفي عن شهور الصيف الثلاثة مقسوماً على ۱۲ شهراً وذلك مضروباً في 5
شهور وذلك ضمن عناصر منحة الوفاة ومصاريف الجنازة وإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي
لهم الفروق المالية، وقالوا في بيان دعواهم إن مورثهم كان يشغل درجة رئيس استئناف
وانتهت خدمته بالوفاة ولكون جهة العمل قامت بصرف منحة الوفاة ومصاريف الجنازة دون
إدراج الأجر الإضافي والأجر الصيفي باعتبارهما من الأجور المتغيرة ضمن عناصر
احتساب منحة الوفاة ومصاريف الجنازة، فقد أقاموا الدعوى ، بتاريخ 26/10/2016 قضت
المحكمة برفض الدفع بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الطويل وبأحقية المطعون ضدهم
في صرف نفقات الجنازة ومنحة الوفاة وفقاً للضوابط المبينة بأسباب الحكم، طعن
الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض
الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره،
وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب
واحد ينعی به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
وتأويله وفي بيان ذلك يقول إن الحكم رفض الدفع بسقوط الحق المطالب به بالتقادم
الطويل استناداً لكون الحق تقرر بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1806 لسنة 126 ق استئناف القاهرة والمؤيد بالطعن بالنقض رقم ۱۲۸ لسنة ۸۰ ق ، في حين أن الحكم
سالف البيان لا يخص مورث المطعون ضدهم وهو من الأحكام الاسترشادية وأنه تمسك في
دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن التاريخ المعول عليه في احتساب مدة التقادم هو تاريخ
وفاة مورث المطعون ضدهم فی 18/12/1997 وأنهم أقاموا دعواهم بتاريخ 19/7/2016 بعد
مرور أكثر من خمس عشرة سنة على نشوء الحق المطالب به بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد،
ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 374 من القانون المدني
على أنه " يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد
عنها نص خاص في القانون " يدل على أن الالتزام وهو الحق الشخصي للدائن الذي
يخوله مطالبة مدينه إعطاء شئ أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل وسائر الالتزامات
التي مصدرها القانون يتقادم كأصل عام بمضي خمس عشرة سنة ما لم يوجد نص خاص يخالف
ذلك باعتبار أن التقادم سبب لانقضاء الحقوق الشخصية أو العينية احتراماً للأوضاع
المستقرة كأصل عام أو اعتداد بقرينة الوفاء أو جزاء الإهمال الدائن في حالات خاصة
، وأن النص في المادة ۳۸۱ /1 من القانون المدني على أن "لا يبدأ سريان التقادم فيما لم
يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء " مفاده أن لا
تبدأ مدة سقوط الحق في المطالبة بدين ما إلا من تاريخ وجوبه في ذمة المدين، وأن
الأصل في الإجراء القاطع أن يكون متعلقا بالحق المراد اقتضاؤه ومتخذاً بين نفس الخصوم
بحيث إذا تغاير الحقان أو اختلف الخصوم لا يترتب
عليه هذا الأثر، وأن الدعوى كإجراء قاطع للتقادم لا يتعدى أثرها من
رفعها ومن رفعت عليه، لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن مورث المطعون
ضدهم توفي بتاريخ 3/12/1997 فإنه اعتباراً من هذا التاريخ الأخير تبدأ سريان مدة
تقادم الدعوى - عملا بالمادة 374 من القانون المدني - بالمطالبة بالفروق المالية
لمنحة الوفاة ومصاريف الجنازة التي تم صرفها، وكان المطعون ضدهم لم يرفعوا دعواهم
بإيداع صحيفتها إدارة الكتاب إلا في 19/7/2016 مما تكون معه الدعوى قد أقيمت بعد
مرور أكثر من خمس عشرة سنة وبالتالي قد سقطت بالتقادم الطويل، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دفع الطاعن بصفته بسقوط الدعوى بالتقادم الطويل
استناداً إلى أن الحق تقرر بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1806 لسنة 126 ق استئناف القاهرة والمؤيد بالطعن بالنقض رقم 128 لسنة ۸۰ ق،
في حين خلت الأوراق من الحكم سالف البيان أو ما يفيد أن في الدعوى خاصم فيها
المطعون ضدهم الطاعن بصفته أو صدور حكم نهائي لهم يترتب عليه انقطاع التقادم عملا
بالمادة ۳۸۳ من القانون المدني
، فإنه يكون فضلاً عن مخالفة القانون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في
الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما
تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وبسقوط الحق في إقامة الدعوى رقم 1272
لسنة 133 ق القاهرة بالتقادم الطويل .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت
في موضوع الدعوى رقم 1272 لسنة 133ق القاهرة " رجال
القضاء" بسقوط الحق في أقامتها بالتقادم الطويل .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق