الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 10 مايو 2019

الطعن 35 لسنة 88 ق رجال القضاء جلسة 8 / 5 / 2018


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضــــى / موسى محمد مرجـان " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمــد صـلاح الديـــن وجدى  ،  وائـل سعـد رفـاعـى       
                                            " نائبى رئيس المحكمة "
                            وليد محمد بركات  و    أحمـد يوســـف الشنــاوى  
والسيد رئيس النيابة / محمود مجاهد .        
وأمين السر السيد / طارق عادل محمد  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 22 من شعبان سنة 1439 هـ الموافق 8 من مايو سنة 2018 م.
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 35 لسنة 88 القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع مــن
السيدة الأستاذة / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى " الصندوق الحكومى " بصفتها .
لم يحضر أحد عنها .
ضـــــد
ورثة السيد المستشار / ....... . لم يحضر أحد .
الوقائــع
فى يوم 16/1/2018 طُعن الأستاذ / ..... المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعنة بصفتها بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 20/11/2017 فى الدعوى رقم 1375 لسنـة 134  ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلبت فيها الحكم بقول الطعن شكلاً وفى   الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه برفض الدعوى  .
وفى يوم 24/1/2018 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعـن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وبجلسة 13/3/2018 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 24/4/2018 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــــ حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ـــــ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليـــــوم .
المحكمــة
         بعد الاطـــــلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضــــــى المقـــرر /.... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن ورثه القاضي / عبد الرازق محمد خليفة أقاموا الدعوى رقم 1375 لسنة 134 ق استئناف القاهرة " رجال القضاء " على الهيئة الطاعنة وآخر غير مختصم في الطعن بطلب الحكم بإعادة تسوية معاش مورثهم عن الأجرين الأساسي والمتغير ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة أسوة بزملائه من أعضاء مجلس الدولة والمحكمة الدستورية المماثلين في ذات الدرجة الوظيفية وفقاً للأسس والقواعد التي حددها الحكمان الصادران من المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمی 45579 لسنة 56 ق ، 6189 لسنة 58 ق عليا وكذا الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 2 لسنة 34 ق ، وقالوا بياناً لدعواهم إن هذه المستحقات المالية المخلفة عن مورثهم تقل عن مستحقات من هم في درجته من أعضاء هاتين الجهتين بما يمثل إخلالاً بمبدأ المساواة في المعاملة المالية بين أعضاء الهيئات القضائية بالمخالفة لما قررته المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية الصادر بتاريخ 3/3/1990 ومن ثم فقد أقاموا الدعوى ، وبتاريخ 20 من نوفمبر سنة 2017 قضت المحكمة بالطلبات. طعنت الهيئة الطاعنة بصفتها في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيــــها الرأي برفـــــض الطــــعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه لما كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه .
وكان المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن إجراءات التقاضي من النظام العام ، وكان مفاد نص المواد 83، 84، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدعاوي المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة والتي تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التي يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة - دون غيرها بالفصل فيها ، أن يرفعها المدعي بعريضة عليها توقيعه أو من ينيبه في ذلك من رجال القضاء الحاليین أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن ، تودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة لأن التوقيع عليها هو وحده الذي يضمن جديتها وتحريرها على النحو الذي يتطلبه القانون، ويترتب على مخالفة ذلك بطلانها، لما كان ذلك وكان البين من أصل عريضة الدعوي رقم 1375 لسنة 134ق القاهرة وصورها الضوئية المرفقة أنها مقدمة من ورثة المرحوم القاضي / ..... وذيلت بتوقيع ابنتة عنهم وهي من غير رجال القضاء ودون أن تذيل هذه العريضة بتوقيع كل الورثة الثابت أسمائهم بإعلام الوراثة المرفق بالأوراق أو من يفوضونه في ذلك من رجال القضاء المذكورين في المادة 85 /1 من قانون السلطة القضائية على النحو السالف بیانه ومن ثم تكون عريضة الدعوي باطلة مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الدعوي رقم 1375 لسنة 134 ق القاهرة  " رجال القضاء "  صالحة للفصل فيها، ولما تقدم يتعين القضاء بعدم قبولها.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت في الدعوي رقم 1375 لسنة 134 ق القاهرة بعدم قبولها لبطلان عريضتها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق