الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 29 مايو 2019

الطعن 3998 لسنة 61 ق جلسة 12 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ق 70 ص 479


جلسة 12 من مايو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم فرج نائبي رئيس المحكمة وبهيج حسن القصبجى وأحمد عبد القوى خليل.
--------
(70)
الطعن رقم 3998 لسنة 61 القضائية

جريمة "أركانها". اختلاس أموال أميرية. موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
صفة الموظف العام أو من في حكمه. ركن في جناية الاختلاس
عدم استظهار حكم الإدانة لهذه الصفة. قصور.
صفة الموظف العام. إسباغها على الأعضاء المؤسسين بالجمعيات التعاونية ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة هذه الجمعيات والموظفين والعاملين فيها. دون الأعضاء في تلك الجمعيات. المادة 96 من القانون 110 لسنة 1975.

---------------
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن تمسك بأنه ليس موظفاً عاماً وأنه لا يعدو أن يكون مساهماً في الجمعية، وكان الحكم المطعون فيه - لم يستظهر إن كان الطاعن موظفاً عاماً أو ممن في حكمه بالتطبيق للمادة 119 مكرراً من قانون العقوبات مع أن تحقيق هذه الصفة ركن من أركان جريمة الاختلاس التي دين بها. فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ولا يقدح في ذلك ما ذهب إليه الحكم من انطباق صفة الموظف العام على الطاعن تأسيساً على أنه عضو بإحدى الجمعيات التعاونية. والذي أسلمه إليه فهم خاطئ لأحكام القانون رقم 110 لسنة 1975 بشأن الجمعيات التعاونية. ذلك أن المادة 96 من هذا القانون قد أسبغت صفة الموظف العام على الأعضاء المؤسسين ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة هذه الجمعيات والموظفين والعاملين فيها. ولم يرد هذا النص بصفته من العموم تتسع لكافة الأعضاء بتلك الجمعيات وصياغته على هذا النحو إنما جاءت ترديداً وتأكيداً لنص المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات آنفة الذكر. ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفاً عاماً "عضو بالجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل البضائع بالسيارات بالغربية" اختلس كمية الأسمنت البالغ قدرها 35 طن والبالغ قيمتها ثلاث آلاف وخمسمائة جنيه المملوكة للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بكفر الشيخ والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ 1، 118، 199/ و، 119/ هـ مكرراً من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ ألف وسبعمائة وخمسين جنيهاً وبعزله من الجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل البضائع بالسيارات بالغربية لمدة سنتين وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاختلاس قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك بأن الحكم لم يعن باستظهار صفة الموظف العام أو من في حكمه في حق الطاعن رغم منازعته في توافرها والتفت كلية عن دفاعه القائم على ذلك، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إن الواقعة حسبما استخلصتها المحكمة من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات ومما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه في يوم 23/ 2/ 1981 وجدت في حيازة المتهم....... - الطاعن - بسبب وظيفته عضو بالجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل البضائع بالسيارات بالغربية كمية من الأسمنت البورتلاندي المستورد قدرها 35 طناً بلغت قيمتها 1750 جنيهاً مملوكة للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بكفر الشيخ تسلمها...... سائق السيارة رقم... نقل غربية المملوكة للمتهم من مكتب بيع الأسمنت المصري بميناء الإسكندرية لنقلها إلى الجمعية التعاونية سالفة الذكر إلا أن المتهم اختلسها وباعها في المحلة الكبرى...... لقاء مبلغ قدره 63 جنيه للطن الواحد بدلاً من نقلها إلى وجهتها المقررة وهي الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بكفر الشيخ". وفى مقام بيانه لأدلة الثبوت التي بني عليها قضاءه نقل عن الشاهد....... مدير الجمعية التعاونية لنقل البضائع بالسيارات بمحافظة الغربية أن الطاعن عضو بهذه الجمعية وأن أعضاءها يعتبرون من الموظفين العموميين طبقاً لأحكام القانون رقم 110 لسنة 1975. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن تمسك بأنه ليس موظفاً عاماً وإنه لا يعدو أن يكون مساهماً في الجمعية، وكان الحكم المطعون فيه - على ما تقدم - لم يستظهر إن كان الطاعن موظفاً عاماً أو ممن في حكمه بالتطبيق للمادة 119 مكرراً من قانون العقوبات مع أن تحقيق هذه الصفة ركن من أركان جريمة الاختلاس التي دين بها. فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ولا يقدح في ذلك ما ذهب إليه الحكم من انطباق صفة الموظف العام على الطاعن تأسيساً على أنه عضو بإحدى الجمعيات التعاونية. والذي أسلمه إليه فهم خاطئ لأحكام القانون رقم 110 لسنة 1975 بشأن الجمعيات التعاونية. ذلك أن المادة 96 من هذا القانون قد أسبغت صفة الموظف العام على الأعضاء المؤسسين ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة هذه الجمعيات والموظفين والعاملين فيها. ولم يرد هذا النص بصفته من العموم تتسع لكافة الأعضاء بتلك الجمعيات وصياغته على هذا النحو إنما جاءت ترديداً وتأكيداً لنص المادة 199 مكرراً من قانون العقوبات آنفة الذكر. ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق