الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 مايو 2019

الطعن 12307 لسنة 4 ق جلسة 27 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 35 ص 310

جلسة 27 من ابريل سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عزمي الشافعي ، د. عادل أبو النجا ، محمد رضوان ومحمد السعدني نواب رئيس المحكمة .
---------------
(35)
الطعن 12307 لسنة 4 ق
(1) نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . مصنفات فنية . اختصاص " الاختصاص النوعي " . محكمة عادية . محكمة اقتصادية . نظام عام . قانون " تفسيره " . محكمة النقض " سلطتها " .
عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه .
الأصل عدم جواز الطعن بالنقض على الحكم الصادر بالإدانة بجريمة طرح مصنفات للتداول بالبيع أو الإيجار دون ترخيص . قضاء محكمة ثان درجة بتأييد حكم محكمة الجنح الجزئية العادية الصادر بإدانة الطاعن بتلك الجريمة المختص بنظرها المحاكم الاقتصادية . خطأ في تطبيق القانون . وجوب استدراكه بإجازة الطعن عليه بطريق النقض . أساس وعلة ذلك ؟
(2) اختصاص " الاختصاص النوعي " . نظام عام . محكمة النقض " سلطتها " . قانون " تفسيره " . محكمة عادية . محكمة اقتصادية . مصنفات فنية . ارتباط . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية . من النظام العام . الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض . جائز . لمحكمة النقض أن تقضي فيه من تلقاء نفسها دون طلب . شرط ذلك ؟
ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم . عامة أصلية . لا يحد من سلطتها في هذا الشأن إلا على سبيل الاستثناء . مؤدى ذلك ؟
اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر الجرائم الواردة بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية . استئثاري انفرادي . لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى . المادة 4 من القانون 120 لسنة 2008 .
اختصاص المحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر جنحة طرح مصنف مقلد للتداول دون ترخيص والجرائم الأخرى المرتبطة بها التي لا تدخل في اختصاصها . قضاء محكمة ثان درجة بتأييد الحكم المستأنف الصادر في موضوعها من محكمة الجنح الجزئية العادية رغم عدم اختصاص الأخيرة بنظر الدعوى . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه والإحالة للمحكمة الاقتصادية المختصة للفصل فيها . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 والذي يسري اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 2007 نصت على عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكانت الجريمة التي دين بها الطاعن هي أنه طرح للتداول بالبيع أو الإيجار مصنفات " ألعاب بلايستيشن " دون الحصول على تراخيص من الجهة المختصة والمعاقب عليها بالمادة 187 من القانون 82 لسنة 2002 بشأن الملكية الفكرية بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد صدر في حدود النصاب الانتهائي ، ويكون بحسب الأصل غير جائز ، وهو ما كان يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن ، إلا أن الثابت من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بالوصف سالف الذكر وأحالته النيابة العامة إلى محكمة جنح .... التي قضت بتغريم الطاعن مبلغ خمسة آلاف جنيه والمصادرة والمصاريف ، فاستأنف ومحكمة .... الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكانت القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية تعد جميعاً من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ، ويجوز الدفع لمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب ، متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه ، وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية إذ نص في مادته الرابعة على أن : " تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين 1- .... 2- .... 3- .... 9- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية " ، فقد دل بصريح العبارة على اختصاص المحاكم الاقتصادية المنشأة طبقاً لأحكامه بنظر الجرائم الواردة بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية اختصاصاً استئثارياً وانفرادياً لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى ، ومن ثم كان على محكمة ثاني درجة ألا تقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الموضوع ، بل تقضي بإلغائه وبعدم اختصاص محكمة الجنح الجزئية العادية بنظر الدعوى إعمالاً لصحيح القانون ، أما وهي لم تفعل وقضت بتأييد الحكم المستأنف ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، ومن ثم فلا يسوغ أن يغلق طريق هذا الطعن بعد أن أهدر الحكم قواعد الاختصاص في المواد الجنائية والمتعلقة بالنظام العام ، والقول بغير ذلك أمر يأباه التطبيق الصحيح للقانون ، لما فيه من التسليم باختصاص محاكم عادية بجرائم لم ينص عليها القانون ، والتي تدخل في اختصاص محاكم أخرى ، ويجب استدراكه بإجازة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض باعتبار أنه السبيل القانوني لتصحيح هذا الخطأ الذي تردت فيه المحكمة والتي توهمت باختصاصها بالجريمة التي أدانت الطاعن بها . لما كان ذلك ، وكان الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون ، فإنه يكون مقبول شكلاً .
2- لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه أولاً : عرض مصنفاً مقلداً متداولاً " ألعاب بلايستيشن " دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة . ثانياً : فتح محلاً عاماً دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة ، وأحالته النيابة العامة إلى محكمة جنح .... والتي قضت - كما سلف القول - بتغريم المتهم مبلغ خمسة آلاف جنيه والمصادرة والمصاريف ، فاستأنف ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية تعد جميعاً من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ، ويجوز الدفع لمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب ، متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه ، وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم ، وكان من المقرر أيضاً أن ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم التي تقع هي ولاية عامة أصلية وكل ما يحد من سلطتها في هذا الشأن جاء على سبيل الاستثناء ، والاستثناء يجب أن يبقى في حدوده الضيقة ولا يصح التوسع فيه أو القياس عليه ، فمتى رفعت للمحاكم العادية قضية بوصف جنائي يدخل في اختصاصها العام وجب عليها النظر فيها وعدم التخلي عن ولايتها، وعلى ذلك فلا يجوز للمحاكم العادية أن تحكم بعدم اختصاصها ، إلا إذا كان الوصف الجنائي الذي رفع إليها يخرج عن ولايتها بموجب نص صريح خاص . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية إذ نص في مادته الرابعة على أن : " تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية 1- .... 2- .... 3- .... 9- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية " ، فقد دل بصريح العبارة على اختصاص المحاكم الاقتصادية المنشأة طبقاً لأحكامه بنظر الجرائم الواردة بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية اختصاصاً استئثارياً وانفرادياً لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى ، وكان مفاد نص الفقرة الأخيرة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية أنه : " وفي أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك " . لما كان ذلك ، وكانت جنحة طرح مصنف مقلد للتداول " بلايستيشن " موضوع التهمة الأولى قد أصبحت من اختصاص المحاكم الاقتصادية دون غيرها بموجب القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ، وهو ما ينسحب أثره إلى الجرائم الأخرى المرتبطة بها التي لا تدخل في اختصاصها تطبيقاً لقواعد الارتباط المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 214 سالفة البيان وما جاء بنص المادة الرابعة آنفة الذكر ، ومن ثم كان على محكمة ثاني درجة ألا تقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الموضوع ، بل تقضي بإلغائه وبعدم اختصاص محكمة الجنح الجزئية العادية بنظر الدعوى إعمالاً لصحيح القانون ، أما وهي لم تفعل وقضت بتأييد الحكم المستأنف ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون . ولما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها ، إذا تبين لها مما هو ثابت في الحكم أن المحكمة التي أصدرته لا ولاية لها بالفصل في الدعوى ، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه ، وإلغاء الحكم المستأنف ، وبعدم اختصاص محكمة الجنح الجزئية العادية بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة للفصل فيها ، وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : 1- عرض مصنفاً متداولاً مقلداً مع علمه بذلك . 2- فتح محلاً عاماً بدون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 47/1 بند ثالثاً من القانون رقم 354 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 والمواد 1 ، 3 ، 35 ، 36/1 ، 38 من قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 371 لسنة 1956 المعدل .
ومحكمة جنح قسم .... الجزئية قضت حضورياً بتغريم المتهم مبلغ خمسة آلاف جنيه والمصادرة . فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم.
ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إنه ولئن كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 والذي يسري اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 2007 نصت على عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكانت الجريمة التي دين بها الطاعن هي أنه طرح للتداول بالبيع أو الإيجار مصنفات " ألعاب بلايستيشن " دون الحصول على تراخيص من الجهة المختصة والمعاقب عليها بالمادة 187 من القانون 82 لسنة 2002 بشأن الملكية الفكرية بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد صدر في حدود النصاب الانتهائي ، ويكون بحسب الأصل غير جائز ، وهو ما كان يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن ، إلا أن الثابت من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بالوصف سالف الذكر وأحالته النيابة العامة إلى محكمة جنح .... التي قضت بتغريم الطاعن مبلغ خمسة آلاف جنيه والمصادرة والمصاريف ، فاستأنف ومحكمة .... الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكانت القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية تعد جميعاً من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ، ويجوز الدفع لمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب ، متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه ، وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية إذ نص في مادته الرابعة على أن: " تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين 1- .... 2- .... 3- .... 9- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية " ، فقد دل بصريح العبارة على اختصاص المحاكم الاقتصادية المنشأة طبقاً لأحكامه بنظر الجرائم الواردة بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية اختصاصاً استئثارياً وانفرادياً لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى ، ومن ثم كان على محكمة ثاني درجة ألا تقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الموضوع ، بل تقضي بإلغائه وبعدم اختصاص محكمة الجنح الجزئية العادية بنظر الدعوى إعمالاً لصحيح القانون ، أما وهي لم تفعل وقضت بتأييد الحكم المستأنف ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، ومن ثم فلا يسوغ أن يغلق طريق هذا الطعن بعد أن أهدر الحكم قواعد الاختصاص في المواد الجنائية والمتعلقة بالنظام العام ، والقول بغير ذلك أمر يأباه التطبيق الصحيح للقانون ، لما فيه من التسليم باختصاص محاكم عادية بجرائم لم ينص عليها القانون ، والتي تدخل في اختصاص محاكم أخرى ، ويجب استدراكه بإجازة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض باعتبار أنه السبيـــل القانوني لتصحيح هذا الخطأ الذي تردت فيه المحكمة والتي توهمت باختصاصها بالجريمة التي أدانت الطاعن بها . لما كان ذلك ، وكان الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون ، فإنه يكون مقبول شكلاً .
ومن حيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه أولاً : عرض مصنفاً مقلداً متداولاً " ألعاب بلايستيشن " دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة . ثانياً : فتح محلاً عاماً دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة ، وأحالته النيابة العامة إلى محكمة جنح .... والتي قضت - كما سلف القول - بتغريم المتهم مبلغ خمسة آلاف جنيه والمصادرة والمصاريف ، فاستأنف ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية -قضت حضورياً برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية تعد جميعاً من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ، ويجوز الدفع لمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب ، متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه ، وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم ، وكان من المقرر أيضاً أن ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم التي تقع هي ولاية عامة أصلية وكل ما يحد من سلطتها في هذا الشأن جاء على سبيل الاستثناء ، والاستثناء يجب أن يبقى في حدوده الضيقة ولا يصح التوسع فيه أو القياس عليه ، فمتى رفعت للمحاكم العادية قضية بوصف جنائي يدخل في اختصاصها العام وجب عليها النظر فيها وعدم التخلي عن ولايتها ، وعلى ذلك فلا يجوز للمحاكم العادية أن تحكم بعدم اختصاصها ، إلا إذا كان الوصف الجنائي الذي رفع إليها يخرج عن ولايتها بموجب نص صريح خاص . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية إذ نص في مادته الرابعة على أن : " تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية 1- .... 2- .... 3- .... 9- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية " ، فقد دل بصريح العبارة على اختصاص المحاكم الاقتصادية المنشأة طبقاً لأحكامه بنظر الجرائم الواردة بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية اختصاصاً استئثارياً وانفرادياً لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى ، وكان مفاد نص الفقرة الأخيرة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية أنه : " وفي أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك " . لما كان ذلك ، وكانت جنحة طرح مصنف مقلد للتداول " بلايستيشن " موضوع التهمة الأولى قد أصبحت من اختصاص المحاكم الاقتصادية دون غيرها بموجب القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ، وهو ما ينسحب أثره إلى الجرائم الأخرى المرتبطة بها التي لا تدخل في اختصاصها تطبيقاً لقواعد الارتباط المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 214 سالفة البيان وما جاء بنص المادة الرابعة آنفة الذكر ، ومن ثم كان على محكمة ثاني درجة ألا تقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الموضـوع ، بل تقضي بإلغائه وبعدم اختصاص محكمة الجنح الجزئية العادية بنظر الدعوى إعمالاً لصحيح القانون ، أما وهي لم تفعل وقضت بتأييد الحكم المستأنف ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون . ولما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها ، إذا تبين لها مما هو ثابت في الحكم أن المحكمة التي أصدرته لا ولاية لها بالفصل في الدعوى ، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه ، وإلغاء الحكم المستأنف ، وبعدم اختصاص محكمة الجنح الجزئية العادية بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة للفصل فيها ، وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق