بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة الأحوال شخصية
ـــــــــــ
برئاسة السـيـــد القاضـــى / مـــوســـى محمـد مرجـان " نائب رئيس المحكمة
"
وعضوية السـادة القضـاة / أحمـد صلاح الدين وجدى ، حسن محمـد أبـــو
علـيو
وائـل سعـد
رفـاعى و د/ أحمـد مصطفى الــوكيــل
"
نواب رئيس المحكمة "
والسيد رئيس النيابة / إيهــــاب أبو
الخير .
وأمين
السر السيد / هانى مصطفى .
في
الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالي .
فى يوم الثلاثاء 17 من جماد الأول سنة 1438 هـ
الموافق 14 من فبراير سنة 2017 م.
أصدرت الحكم الاتي :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 715 لسنة 73
القضائية " أحوال شخصية " .
المرفــوع
مــن
ورثة
/ ....... وهم :...... .المقيمون جميعاً .... قسم الجمرك ــــــ الإسكندرية .
لم
يحضر عنهم أحد .
ضـــــد
ورثة
/ ....... وهم : ....... المقيمون جميعاً قسم الجمرك ــــــ الاسكندرية .
حضر
عنهم الأستاذ / ....... المحامى .
الوقائــع
في يوم 9/9/2003 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر
بتاريخ 7/7/2003 في الاستئناف رقم 42 لسنـة 95 ق " أحوال شخصية " وذلك
بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون
فيه والإحالة .
وفي اليوم نفسه أودع الطاعنون مذكرة شارحة .
وفي 30/9/2003 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن
.
وفي 13/10/2003 أودع المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم
طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولاً : عدم قبول
الطعـن ما لم يدخل الطاعنون المحكوم عليه / ....... عن نفسه وبصفته ، ثانياً : في حالة ما إذا استقام
شكل الطعن بإدخال سالف الذكر قبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه .
وبجلسة 27/9/2016 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة
المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وبجلسة 10/1/2017 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما
هو مبين بمحضر الجلسـة ــــــ حيث صمم كل من محامى المطعون ضدهم والنيابة العامة
على ما جاء بمذكرته ـــــ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضـى المقــرر / ..... " نائب رئيس المحكمة
" ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها وفصلها الحكم
الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 8/11/2016 فإليه تحيل المحكمة في بيانها وتجتزئ منها
أن المطعون ضدهم أقاموا على مورثة الطاعنين وآخرين غير مختصمين في الطعن الدعوى
رقم 1779 لسنة 1992 كلى الإسكندرية " أحوال شخصية " بطلب الحكم ببطلان إعلام
الوراثة الصادر بتاريخ 9/3/1985 بتحقيق
وفاة ووراثة المرحومة / ....... في مادة الوراثة رقم 78 لسنة 1985 " أحوال
شخصية " باب شرقى مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الاعتداد بإعلام الوراثة
رقم 17 لسنة 1965 وراثات طما الصادر بتاريخ 14/2/1965 عن نفس المورثة وقالوا بياناً للدعوى إن أباهم كان الوارث
الوحيد لعمته المورثة المذكورة وتم بمحكمة طما تحقيق وفاتها ووراثتها وإذ أقاموا
الدعوى رقم 5435 لسنة 91 مدنى كلى الإسكندرية في شأن تركتها فوجئوا بقيام مورثة
الطاعنين بتقديم إعلام الوراثة المطلوب بطلانه وقد أورد بأنها ابنة للمورثة وتستحق
تركتها دون سواها رغم أن المورثة لم تكن تنجب فضلاً عما هو ثابت بشهادة ميلاد
مورثة الطاعنين أن أمها غير المورثة ومن ثم أقاموا الدعوى . بتاريخ 26/12/1994
حكمت المحكمة بإجابة المطعون ضدهم إلى طلبهم . استأنفت مورثة الطاعنين هذا الحكم أمام
محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 42 لسنة 95 ق " الإسكندرية "
وبتاريخ 28/6/1995 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعن المطعون
ضدهم في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 421 لسنة 65 ق " أحوال شخصية
" وبتاريخ 15/4/2002 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى إلى محكمة
استئناف الإسكندرية . عجل المطعون ضدهم الاستئناف أمام محكمة استئناف الإسكندرية
بذات رقم قيده وبتاريخ 7/7/2003 قضت المحكمة بسقوط الحق في تعجيل الاستئناف . طعن
الطــاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ولم يختصموا / ....... . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض
الطعن ، وبتاريخ 8/11/2016 قضت هذه المحكمة بتكليف الطاعنين باختصام الورثة
المذكورين وحددت جلسة 10/1/02017 لنظر الطعن وفيها قعد الطاعنون عن اختصامهم
والتزمت النيابة رأيها .
وحيث إن المقرر ــــ في قضاء هذه المحكمة ـــــ أن مؤدى نص الفقرتين
الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات أن المشرع بعد أن أرسى القاعدة
العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا
يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها ، وهى تلك التى يفيد منها
الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام
التى تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب
القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع
تضارب الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل
واستحالته في بعض الأحيان ، وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في
مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً
بعينه ، وتحقيقاً لهذا الهدف أجاز المشرع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر
الطعن بالنقض المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان
قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم ، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن
باختصامه في الطعن ، فإذا ما تم اختصامه استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله .
لما كان ذلك ، وكان الطاعنون
لم يختصموا فى الطعن كلاً من ....... والذين سبق اختصامهم أمام محكمة الاستئناف
والمحكوم ضدهم معهم ، وكانت المنازعة تتعلق ببطلان إعلام وراثة فهم جميعاً فى مركز
قانونى واحد ومن ثم فهم أحد طرفى الخصومة فلا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً
بعينه بما لازمه أن يكون الحكم بالنسبة لهم واحداً إذ إن موضوعه غير قابل للتجزئه
، إلا أنهم قعدوا عن ذلك رغم تكليفهم من المحكمة باختصامهم ومن ثم فإن الطعن لا
يكون قد اكتملت له مقوماته وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبوله .
لـذلـــــك
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنين
بالمصروفات مع مصادرة الكفالة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق