جلسة 17 من إبريل سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / أنور جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نافع فرغلي ، مصطفى الصادق ، محمد طاهر وهاني فهمي نواب رئيس المحكمة .
-----------
(32)
الطعن 14380 لسنة 4 ق
نقض "
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
التقرير
بالطعن وإيداع أسبابه بعد الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
السفر للخارج دون عذر أو ضرورة ملجئة . لا يعد عذراً
مانعاً من حضور جلسة المحاكمة الصادر فيها الحكم المطعون فيه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الطاعن قد تجاوز في
التقرير بالطعن وإيداع أسبابه الميعاد المقرر قانوناً معتذراً بسفره خارج البلاد
يوم نظر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان المقرر أن السفر للخارج دون عذر ولا ضرورة ملجئة
لا يعد عذراً مانعاً من حضور جلسة المحاكمة ، وكان الطاعن فضلاً عن أنه لم يدع أن
سفره كان لضرورة ملجئة ، فإنه لم يقدم الدليل عليه ، ومن ثم فإن تخلفه عن حضور
جلسة المحاكمة يكون بغير عذر ، الأمر الذي يكون معه الطعن قد أفصح عن عدم قبوله
شكلاً ، بعد أن تم التقرير بالطعن وتقديم الأسباب بعد الميعاد المقرر في القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث
إن الطاعن تجاوز في التقرير بالطعن وإيداع أسبابه الميعاد المقرر قانوناً معتذراً
بسفره خارج البلاد يوم نظر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك
، وكان المقرر أن السفر للخارج دون عذر ولا ضرورة ملجئة لا يعد عذراً مانعاً من
حضور جلسة المحاكمة ، وكان الطاعن فضلاً عن أنه لم يدع أن سفره كان لضرورة ملجئة ،
فإنه لم يقدم الدليل عليه ، ومن ثم فإن تخلفه عن حضور جلسة المحاكمة يكون بغير عذر
، الأمر الذي يكون معه الطعن قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً ، بعد أن تم التقرير
بالطعن وتقديم الأسباب بعد الميعاد المقرر في القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق