الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 18 مايو 2019

الطعن 14693 لسنة 60 ق جلسة 16 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ق 71 ص 483


جلسة 16 من مايو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره.
--------------
(71)
الطعن رقم 14693 لسنة 60 القضائية

تبديد. قانون "تفسيره". مسئولية جنائية. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". أسباب الإباحة "استعمال الحق في الحبس".
حق الحبس المقرر بالمادة 246 مدني إباحته امتناع المتهم عن رد الشيء المسلم إليه بعقد أمانة وحتى استيفاء حقه فيه. متى تحقق موجبات ذلك.
الدفع بحق الحبس. جوهري. يوجب على المحكمة تحقيقه. إغفال ذلك. قصور.

--------------
أن حق الحبس المقرر بمقتضى المادة 246 من القانون المدني يبيح للطاعن الامتناع عن رد الشيء. "الكمبيالات مثار الاتهام". حتى يستوفى ما هو مستحق له في قيمتها طبقاً للاتفاق المحرر بينه وبين المدعي بالحقوق المدنية، وهو ما من شأنه - أن صح وحسنت نيته - انعدام مسئوليته الجنائية بالتطبيق لأحكام المادة 60 من قانون العقوبات، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل تحقيق دفاع الطاعن في هذا الصدد وهو دفاع جوهري من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ولم يستظهر مدى جديته ولم يرد عليه بما يدفعه، واجتزأ في إدانته بمجرد القول بأنه تسلم الكمبيالات بصفته شريكاً ثم لم يردها، يكون معيباً بالقصور بما يبطله.


الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مينا البصل ضد الطاعن بوصف أنه بدد المستندات المسلمة إليه على سبيل الأمانة. وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت،
استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه ساق دفاعاً مؤداه أنه حبس الكمبيالات مثار الاتهام حتى يستوفى نصيبه في قيمتها المتفق عليه، ومع جوهرية هذا الدفاع فقد سكت الحكم عنه إيراداً له ورداً، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة..... أمام محكمة ثاني درجة أن الحاضر مع الطاعن قرر أنه "معه الكمبيالات وأنه جاهز لتسليمها". كما يبين من المفردات المضمومة أنه قدم بتلك الجلسة مذكرة ضمنها دفاعه القائم على حقه في حبس تلك الكمبيالات حتى يستوفي نصيبه في قيمتها المتفق عليه. لما كان ذلك، وكان حق الحبس المقرر بمقتضى المادة 246 من القانون المدني يبيح للطاعن الامتناع عن رد الشيء. "الكمبيالات مثار الاتهام". حتى يستوفي ما هو مستحق له في قيمتها طبقاً للاتفاق المحرر بينه وبين المدعي بالحقوق المدنية، وهو ما من شأنه - إن صح وحسنت نيته - انعدام مسئوليته الجنائية بالتطبيق لأحكام المادة 60 من قانون العقوبات، فإن الحكم المطعون فيه أغفل تحقيق دفاع الطاعن في هذا الصدد وهو دفاع جوهري من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ولم يستظهر مدى جديته ولم يرد عليه بما يدفعه، واجتزأ في إدانته بمجرد القول بأنه تسلم الكمبيالات بصفته شريكاً ثم لم يردها، يكون معيباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق