جلسة 23 من ابريل سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / يحيى خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد الحليم ووائل أنور نائبي رئيس المحكمة وأحمد فرحات ومحمد علي .
---------
(34)
الطعن 7129 لسنة 81 ق
نقد . محكمة النقض " نظرها موضوع
الدعوى " .
مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة
النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة عدم إفصاح الطاعن عما معه من النقد الأجنبي
الذي جاوز العشرة آلاف دولار عند الخروج من البلاد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المستأنف سبق أن أحاط
بواقعة الدعوى وأورد الأدلة التي صحت لديه على ارتكاب المستأنف للجريمة التي دانه
بها ، وتحيل إليه هذه المحكمة وتأخذ بأسبابه وتعتبرها جزءاً لا يتجزأ من أسباب
حكمها ، وتوجزها بالقدر اللازم لقضائها في أن النيابة العامة قدمت المستأنف
للمحاكمة الجنائية بوصف أنه بتاريخ .... بدائرة قسم شرطة .... - محافظة .... لم
يفصح عما معه من النقد الأجنبي الذي جاوز العشرة آلاف دولار أمريكي عند خروجه من
البلاد على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت عقابه بالمواد 116 /1-2 ، 118 ، 126/ 1-4
، 129 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ،
وقضت محكمة أول درجة بمعاقبته بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبتغريمه عشرين ألف جنيه
ومصادرة النقود المضبوطة ونشر ملخص هذا الحكم في صحيفة يومية على نفقته وإلزامه
المصاريف الجنائية ، وذلك اطمئناناً منها لما أثبته .... - مأمور جمرك - بمذكرته
المؤرخة .... أنه عند وضع المستأنف حقائبه على جهاز كشف الأمتعة - بعد دخوله صالة
السفر الدولي (المعقمة) لإنهاء إجراءات الصعود للطائرة وبعد إنهاء ختم
الجوازات - تبين وجود أجسام غريبة يشتبه أن تكون عملات ورقية لم يفصح عنها
المستأنف حتى وصوله لتلك الصالة سالفة الذكر على الرغم من وجود لوحات إرشادية للإفصاح عن العملات الأجنبية وتم تشكيل لجنة لتفتيش
الأمتعة التي تبين بداخلها العملات الأجنبية المضبوطة وهي أربعمائة ألف
ريال سعودي وثمانية آلاف دولار أمريكي ومائة وواحد وستون ألف درهم إماراتي ،
وأيضاً لما أثبته .... محرر محضر الضبط بتاريخ
.... الذي استمعت هذه المحكمة - محكمة النقض - لأقواله بجلسة .... وقرر أن المستأنف لم يتقدم بالإقرار عما معه من
نقد أجنبي حال مغادرته البلاد . لما كان ما تقدم ، وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى ما قرره محرر محضر الضبط بجلسة المحاكمة المشار
إليها - على السياق المتقدم - بالإضافة لما ورد بأسباب محكمة أول درجة ،
ومن ثم فإن التهمة تكون ثابتة في حق المستأنف ويتعين عقابه بالمواد 116/ 1-2 ، 118
، 126 /1-4 ، 129 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المشار إليه وفي
حدود القاعدة المستقر عليها ألا يضار الطاعن بطعنه عملاً بنص المادة 43 من القانون
رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وهو ما تقضي معه
المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء
بتغريم المستأنف خمسة آلاف جنيه وتأييده فيما عدا ذلك وإلزام المستأنف المصاريف الجنائية
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه
لم يفصح عن مقدار النقد الأجنبي الذي يحمله - العشرة آلاف دولار أمريكي - عند
خروجه من البلاد على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت عقابه بالمواد 116/1-2 ، 118 ،
126/1-4 ، 129 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز
المصرفي .
ومحكمة .... الاقتصادية قضت حضورياً
بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاثة شهور وبغرامة عشرين ألف جنيه ومصادرة النقود المضبوطة
وبنشر ملخص هذا الحكم في صحيفة يومية على نفقته . واستأنف المحكوم عليه هذا الحكم
.
ومحكمة جنح .... الاقتصادية - بهيئة
استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف
والاكتفاء بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه وتأييده فيما عدا ذلك .
فقرر المحامي / .... بالطعن في هذا
الحكم بطريق النقض.
ومحكمة النقض قضت
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الحكم المستأنف سبق أن أحاط
بواقعة الدعوى وأورد الأدلة التي صحت لديه على ارتكاب المستأنف للجريمة التي دانه
بها ، وتحيل إليه هذه المحكمة وتأخذ بأسبابه وتعتبرها جزءاً لا يتجزأ من أسباب
حكمها ، وتوجزها بالقدر اللازم لقضائها في أن النيابة العامة قدمت المستأنف
للمحاكمة الجنائية بوصف أنه بتاريخ ... بدائرة قسم شرطة ... - محافظة ... لم
يفصح عما معه من النقد الأجنبي الذي جاوز العشرة آلاف دولار أمريكي عند خروجه من
البلاد على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت عقابه بالمواد 116 /1-2 ، 118 ، 126/ 1- 4 ، 129 من
القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ، وقضت محكمة
أول درجة بمعاقبته بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبتغريمه عشرين ألف جنيه ومصادرة النقود
المضبوطة ونشر ملخص هذا الحكم في صحيفة يومية على نفقته وإلزامه المصاريف الجنائية
، وذلك اطمئناناً منها لما أثبته .... - مأمور جمرك - بمذكرته المؤرخة .... أنه
عند وضع المستأنف حقائبه على جهاز كشف الأمتعة
- بعد دخوله صالة السفر الدولي (المعقمة) لإنهاء إجراءات الصعود
للطائرة وبعد إنهاء ختم الجوازات - تبين وجود أجسام غريبة يشتبه أن تكون عملات
ورقية لم يفصح عنها المستأنف حتى وصوله لتلك الصالة سالفة الذكر على الرغم من وجود
لوحات إرشادية للإفصاح عن العملات الأجنبية وتم تشكيل لجنة لتفتيش الأمتعة التي تبين
بداخلها العملات الأجنبية المضبوطة وهي أربعمائة ألف ريال سعودي وثمانية آلاف
دولار أمريكي ومائة وواحد وستون ألف درهم إماراتي ، وأيضاً لما أثبته .... محرر
محضر الضبط بتاريخ .... الذي استمعت هذه المحكمة - محكمة النقض – لأقواله بجلسة
.... وقرر أن المستأنف لم يتقدم بالإقرار عما معه من نقد أجنبي حال مغادرته البلاد
. لما كان ما تقدم ، وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى ما قرره محرر محضر الضبط بجلسة
المحاكمة المشار إليها - على السياق المتقدم - بالإضافة لما ورد بأسباب محكمة أول
درجة ، ومن ثم فإن التهمة تكون ثابتة في حق المستأنف ويتعين عقابه بالمواد 116/-12
، 118 ، 126/ -14 ، 129 من قانون البنك المركزي والجهاز
المصرفي والنقد المشار إليه وفي حدود القاعدة المستقر عليها ألا يضار الطاعن بطعنه عملاً بنص المادة 43 من
القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وهو ما
تقضي معه المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف
والاكتفاء بتغريم المستأنف خمسة آلاف جنيه وتأييده فيما عدا ذلك وإلزام المستأنف
المصاريف الجنائية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق