الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 يناير 2017

الطعن 11017 لسنة 75 ق جلسة 23 /12/ 2010 مكتب فني 61 ق 98 ص 731

برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي فرجاني، محمد رضا، صبري شمس الدين ومحمد عبد الوهاب نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  قتل عمد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاصه. موضوعي. الجدل الموضوعي في حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض. مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل في جريمة قتل عمد.
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستقاة من أقوال شهود الإثبات ومن اعتراف المتهمين. السابق الحكم عليهم. ومن تعرف المجني عليهم على المتهمين .....، ..... ومما ثبت بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه ...... ومن تقرير مضاهاة البصمات ومن الشهادة الصادرة من ..... ومن تقرير معاينة ومطابقة السيارة الخاصة ...... الطاعن الأول. والمستخدمة في الحادث ومن تقرير قسم الأدلة الجنائية، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل في قوله: "وحيث إنه عن نية القتل فهي متوافرة في حق المتهمين ....، .... إذ إن المتهمين إضافة إلى الثلاثة السابق الحكم عليهم يضمهم تشكيل عصابي واحد تخصص في السطو المسلح وكان كل من المتهمين ....، .... محرزاً لبندقية آلية وهي أداة قاتلة بطبيعتها وأطلقا النار من هاتين البندقيتين بكثافة صوب السيارة التي كان يستقلها المجني عليه ..... فأصابته أربعة أعيرة نارية على الأكثر كما أن ظروف الحادث تفصح بما لا يدع مجالاً للشك من اتفاق المتهمين جميعاً على إزهاق روح المجني عليه بسبب رغبتهم في الاستيلاء على ما معه من نقود ومتاع هو ومن كانوا برفقته في السيارة وتوافرت علاقة السببية بين فعل المتهمين والنتيجة المتمثلة في وفاة المجني عليه ..... إذ إنه لولا إطلاق النار على السيارة التي كان يستقلها بقصد قتل من فيها رغبة في السرقة ما حدثت وفاة المجني عليه لما ثبت من تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه من أن الوفاة نارية نتيجة التهتك بالطحال والكلية اليسرى والمعدة والفص الأيسر للكبد وتهتك العضلات والأوعية الدموية المغذية للساق اليسرى وما صاحبها من نزيف وصدمة" وإذ كان هذا الذي استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها هو استخلاص سائغ وكاف في التدليل على ثبوت توافر نية القتل لدى الطاعنين حسبما هي معرفة به في القانون، وليس على المحكمة. من بعد. أن تناقش كل الأدلة الاستنتاجية التي تمسك بها الدفاع بعد أن اطمأنت إلى أدلة الثبوت التي أوردتها، وينحل جدل الطاعن في توافر نية القتل إلى جدل موضوعي في حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وفي استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
- 2  قتل عمد. سرقة. قصد جنائي. إتلاف. عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن". ظروف مخففة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
نعي الطاعنين على الحكم بالقصور في استظهار نية القتل وعدم الرد على دفاعهما بانتفائها. غير مجد. ما دام قد عاقب كلاً منهما بعقوبة واحدة عن الجرائم المسندة إليهما وهي القتل العمد والإتلاف العمدي الذي ترتب عليه تعرض حياة الناس للخطر والسرقة في طريق عام ليلاً مع حمل السلاح المؤثمة بالفقرتين الأولى والثانية من المادة 315 عقوبات والمقررة للأخيرة. إعمال المحكمة للمادة 17 من القانون ذاته مع عدم نزولها بالعقوبة لحدها الأدنى. لا يغير من ذلك. علة ذلك؟
من المقرر أنه لا يجدي الطاعنين النعي بدعوى القصور في استظهار نية القتل أو عدم الرد على دفاعهم بانتفائها لديهما، لانتفاء مصلحتهما منه ذلك بأن البين من مدونات الحكم أنه أوقع عليهما عقوبتي السجن المؤبد للطاعن الأول والسجن لمدة عشر سنوات للطاعن الثاني عن الجرائم المسندة إليهما. جريمة القتل العمد وجريمة الإتلاف العمد التي ترتب عليها تعريض حياة الناس للخطر وجريمة السرقة في طريق عام ليلاً مع حمل السلاح. وهي العقوبة المقررة لهذه الأخيرة بنص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 315 من قانون العقوبات، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد أخذت الطاعن الأول بقسط من الرأفة في نطاق ما يجرى به نص المادة 17 من قانون العقوبات، إذ إنها لم تنزل بالعقوبة إلى حدها الأدنى الذي تجيزه تلك المادة، مما مفاده أنها قدرت تناسب العقوبة المقضي بها مع الواقعة الثابتة لديها.
- 3 قتل عمد. اقتران. ظروف مشددة. عقوبة "تقديرها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الاقتران". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إثبات الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وغيرها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. كاف لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 عقوبات. تقدير ذلك. موضوعي. الجدل في ذلك. غير جائز أمام محكمة النقض. مثال.
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه تحدث عن توافر ظروف الاقتران في قوله: ".... ولما كان الثابت لدى المحكمة من أوراق الدعوى أنه قد اقترنت بجناية القتل جنايتين أخريين توافرت لكل منهما أركانها القانونية الخاصة فقد قتل المتهمون جميعاً عمداً .... بقصد سرقة نقوده ومتاعه هو ومن كانوا متواجدين معه بالسيارة التي كان يستقلها وتمكنوا بالفعل من سرقة المنقولات والمبالغ المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لكل من ...، ...، ...، ...، ...، ...، ... وكان ذلك ليلاً وبالطريق العام بأن أطلق المتهم ..... الطاعن الأول. والمتهم السابق الحكم عليه .... أعيرة نارية من السلاح الذي كان يحرزه كل منهما صوب السيارة التي كان يستقلها المجني عليهم لحملهما على التوقف فأصابها عطب من جراء إصابتها بتلك الأعيرة وتوقفت حيث تبين إصابة المجني عليه بالإصابات التي أودت بحياته والتف المتهمون حول تلك السيارة وقاموا بإنزال المجني عليهم وطرحهم أرضاً والاستيلاء على نقودهم ومنقولاتهم حال كونهم أكثر من شخصين يحمل بعضهم أسلحة نارية بصورة ظاهرة الأمر المنطبق عليه نص المادة 315/أولاً وثالثاً عقوبات فقط بحسبان أن الاعتداء الذي يكون جريمة القتل العمد هو الذي يكون في ذات الوقت ركن الإكراه في السرقة ومن ثم لا ترى المحكمة وفقاً لما هو مقرر قانوناً اقتران القتل العمد بالسرقة بالإكراه كما أتلف المتهمون ومن بينهم المتهمين .....، ..... السيارة ...... والمملوكة ........ بأن أطلق عليها المتهمان ....، .... أعيرة نارية من بندقيتين آليتين كانا يحرزانهما وانهال المتهم ...... عليها بعصا بينما وقف باقي المتهمين على مسرح الحادث يشدون من أزرهم مما ترتب عليه جعل حياة مستقلي السيارة في خطر وقد ثبت من تقرير الأدلة الجنائية أن السيارة محل الحادث بها تهشم بالزجاج الأمامي من الجهة اليمنى وتهشم زجاج الباب الأمامي الأيسر نتيجة اصطدام جسم صلب وعثر على ثقبين نافذين بالشنطة الخلفية الأول على بعد 10 سم من الحافة اليسرى للشنطة ناتج عن مقذوف ناري والثاني أعلى اللوحة المعدنية الخلفية جهة اليسار واخترق جميع مقاعد السيارة واستقر أسفل المقعد المفصلي المثبت للمقعد الأول لصالون السيارة وهو مقذوف ناري كما تبين وجود ثقب نافذ بحافة الجنط الحديد اخترق الإطار الكاوتشوك الخلفي الأيسر للسيارة وعثر على ثلاثة أظرف مطروقة الكبسولة تستخدم على الأسلحة 7.62 × 39 على مسافات 200 و250 و300 متر من السيارة الأمر المنطبق عليه نص المادة 361/1- 3 عقوبات "فإن ما ذهب إليه الحكم من ذلك صحيح في القانون ويتحقق به معنى الاقتران المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، ذلك أنه يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة المشار إليها أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وغيرها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن وتقدير ذلك مما يستقل به قاضي الموضوع، فمتى قدر الحكم قيام رابطة المعاصرة الزمنية هذه فلا يجوز إثارة الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.
- 4  قتل عمد. سرقة. اقتران. ظروف مشددة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "المصلحة في الطعن".
نعي الطاعنين على الحكم بعدم توافر ظرف الاقتران. غير مجد. ما دامت العقوبة الموقعة عليهما تدخل في الحدود المقررة لأي من جريمتي القتل العمد والسرقة في الطريق العام ليلاً مع حمل السلاح مجردة من هذا الظرف.
لما كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين تدخل في الحدود المقررة لأي من جريمتي القتل العمد والسرقة في الطريق العام ليلاً مع حمل السلاح التي أثبت الحكم توافرهما في حق الطاعنين مجردة من ظرف الاقتران فإنه لا يكون لهما مصلحة فيما أثاراه من تخلف هذا الظرف.
- 5  حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله. ماهيته؟ مثال لما لا يعد تناقضاً في الحكم.
من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان الحكم قد دلل. على نحو ما تقدم. على توافر نية القتل تدليلاً سائغاً وبما لا يتعارض مع ما ساقه من تدليل على توافر ظرف الاقتران، فإن قالة التناقض تنحسر عنه، ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد.
- 6  وصف التهمة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة".
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم. حقها في تعديله. متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم دون حاجة للفت نظر الدفاع. علة ذلك؟ مثال.
لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على الواقعة، وإذا كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان به الطاعنين، وكان مرد التعديل هو استبعاد الحكم لركن الإكراه في السرقة، واعتبار ما وقع منهما من اعتداء على المجني عليه يكون جريمة القتل المسندة إليهما، ومؤاخذتهما عن جريمة القتل العمد المقترن بجناية سرقة في الطريق العام ليلاً مع حمل السلاح بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 234 والمادة 315/ أولاً وثالثاً من قانون العقوبات - كما ورد بأمر الإحالة - خلافاً لما يقول به الطاعن، وهو ما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع، ومن ثم فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص بأنه انطوى على إخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً.
- 7  قتل عمد. عقوبة "العقوبة المبررة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "المصلحة في الطعن". ارتباط. إتلاف. سرقة.
نعي الطاعنين على الحكم بشأن جريمة الإتلاف العمدي. غير مجد. ما دام قد طبق المادة 32 عقوبات وعاقبة بعقوبة واحدة عن الجرائم التي دانه بها تدخل في الحدود المقررة لأي من جريمتي القتل المقترنة بجناية السرقة ليلاً في الطريق العام مع حمل السلاح.
لما كان البين بحسب الحكم ما أثبته من قيام جريمة قتل المجني عليه المقترنة بجناية السرقة في الطريق العام ليلاً مع حمل السلاح في حق الطاعنين كي يستقيم قضاؤه عليهما بالسجن المؤبد للأول والسجن للثاني، ومن ثم فلا مصلحة للطاعنين فيما ينعياه على الحكم بالنسبة لجريمة الإتلاف العمدي ما دام البين من مدوناته أنه طبق المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع على الطاعنين عقوبة واحدة عن كافة الجرائم التي دانهما بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لأي من جريمتي قتل المجني عليه، والسرقة ليلاً بالطريق العام مع حمل السلاح.
- 8  محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود" "اعتراف". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. أخذ محكمة الموضوع بشهادة الشهود. مفاده؟ تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود. لا يعيب الحكم. متى استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه. سرد المحكمة لروايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به. غير لازم. حسبها إيراد ما تطمئن إليه واطراح ما عداه ولها الأخذ بأقواله في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون بيان العلة. اختلاف اعتراف المتهمين السابق الحكم عليهم مع أقوال المجني عليهم في تفصيلات معينة. لا يعيب الحكم. ما دام حصل أقوالهم بما لا خلاف فيه ولم يورد هذه التفصيلات ولم يستند إليها في تكوين عقيدته. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض.
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، وكانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بأقواله في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون أن تبين العلة في ذلك، كما لا يعيب الحكم اختلاف اعتراف المتهمين. السابق الحكم عليهم. مع أقوال المجني عليهم في تفصيلات معينة ما دام قد حصل أقوالهم بما لا خلاف فيه ولم يورد هذه التفصيلات ولم يستند إليها في تكوين عقيدته، إذ إن عدم إيراد الحكم لها يفيد اطراحها، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات واعترافات المتهمين بالتحقيقات وإلى صدورها منهم وحصلتها كما هي في الأوراق وبلا تناقض فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
- 9  إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً. المنازعة في صورة الواقعة والجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في استخلاصها. غير جائز.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، فإن ما يثيره الطاعنان من أن الواقعة لا تعدو أن تكون جنحة قتل خطأ لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع وفي استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب.
- 10  إثبات "شهود" "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال متهم في حق آخر وإن عدل عنها. متى اطمأنت إليها. ولها التعويل على رواية المتهم في التحقيق ولو خالفت رواية أخرى له دون التعرض لهما أو بيان العلة. علة ذلك؟
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع الأخذ بالأقوال التي يدلى بها متهم في حق آخر وإن عدل عنها بعد ذلك. متى اطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع، كما أن لها أن تعول على رواية للمتهم في التحقيق ولو خالفت رواية أخرى له فيه دون إلزام عليها بأن تعرض لكل من الروايتين أو تذكر العلة في أخذها بإحداها دون الأخرى لأن تعويلها على ما أخذت معناه أنها اطمأنت إلى صحته واطرحت ما عداه، ومن ثم فإن كافة ما يثيره الطاعنان في شأن الاعترافات التي أدلى بها المتهمون الثلاثة السابق الحكم عليهم يكون على غير أساس.
- 11 إثبات "بوجه عام" "اعتراف". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات في المواد الجنائية. موضوعي. ما دام سائغاً. نعي الطاعن على الحكم بالخطأ في التحصيل والفساد في الاستدلال بشأن رده على الدفع ببطلان الاعتراف رغم اطراحه له بما له أصله الثابت بالأوراق. غير صحيح. مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان الاعتراف.
لما كان الحكم قد عرض لما أثير من صدور الاعتراف من المحكوم عليهم الثلاثة. السابق الحكم عليهم. تحت تأثير الإكراه المادي والمعنوي وأنه غير مطابق للحقيقة، ورد عليه بقوله: "فمردود عليه بأن اعتراف المتهمين ....، ....، .... قد جاء مفصلاً في كل موضع من مواضع تحقيقات النيابة العامة وجاء هذا الاعتراف بإرادة حرة دون شائبة من إكراه وقع عليهم أو خشية من خوف ألم بهم فجاء هذا الاعتراف متسانداً مترابطاً متوافقاً تماماً مع سائر أدلة الثبوت في الدعوى صادراً عن المتهمين بإرادة حرة عن اختيار وإدراك صحيحين وجاء واضحاً وصريحاً جازماً بارتكاب الأفعال المسندة إليهم سواء لما أدلوا به للنقيب .... أو ما قرروه لوكيل النيابة المحقق بالتحقيقات، ولم يثبت طوال هذه المراحل أنهم كانوا تحت تأثير أي إكراه مادي أو معنوي أو لوحظت أية آثار تبين وقوع الإكراه بأي شكل أو نوع عليهم كما خلت أوراق الدعوى تماماً مما يشير من قريب أو بعيد إلى وقوع ثمة إكراه عليهم حيث إن الإصابات التي كانت موجودة بالمتهم ...... أثبت الطبيب الشرعي أنها حروق قديمة ولا علاقة لها بالواقعة ولا توجد بعموم جسده أية إصابات أخرى ومن ثم تطمئن المحكمة تمام الاطمئنان ويرتاح وجدانها إلى أن اعتراف المتهمين قد صدر منهم طواعية واختياراً وعن إرادة حرة وهم عالمون بالواقعة التي انصب عليها الاعتراف وعقوبتها ومطابقاً للحقيقة والواقع في الدعوى مما يضحى معه الدفع ببطلانه قائماً على غير سند من صحيح القانون والواقع خليقاً بالرفض". وإذ كان هذا الذي رد به الحكم على ما أثير بشأن الإكراه سائغاً في تفنيده وفي نفي الصلة بين الحروق المشاهدة بالمتهم ..... وبين الاعتراف - على أنها سابقة على الحادث - والذي اطمأن إليه الحكم، وكان من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها. بهذه المثابة. أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة، فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الثابت من صورة تقرير الطب الشرعي الخاص بالمتهم ..... - المرفقة - أن ما أورده الحكم - فيما سلف - في رده على الدفع المشار إليه له معينه الصحيح من ذلك التقرير والذي تضمن أن إصابته .... وجائزة الحدوث وفق ما جاء على لسانه بمذكرة النيابة وقد يتفق ..... أي في تاريخ سابق على الواقعة التي حدثت بتاريخ ..... ومن ثم فإن الحكم فيما عول عليه من التقرير الطبي الشرعي في رده على هذا الدفع لم يخالف الثابت بالأوراق وتنحسر عنه بذلك دعوى الخطأ في التحصيل وفساد الاستدلال.
- 12 إثبات "بوجه عام" "أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. الأدلة في المواد الجنائية إقناعية. للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة. مثال.
من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، ومن المقرر - أيضاً - أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، ومن ثم فحسب المحكمة إن أقامت الأدلة على مقارفة الطاعن الثاني للجرائم التي دين بها بما يحمل قضاءها وهو ما يفيد ضمناً أنها لم تأخذ بدفاعه، فإنه لا يعيب الحكم عدم إيراده مؤدى تقرير البحث الاجتماعي بشأنه، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن الثاني في هذا الشأن يكون على غير أساس.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما وآخرين سبق الحكم عليهم: أ- قتلوا .... عمداً بأن أطلق عليه المتهمان الأول والثاني أعيرة نارية من سلاح ناري كان يحمله كل منهما "بندقية آلية" بينما وقف باقي المتهمين على مسرح الحادث يشدون من أزرهما قاصدين من ذلك قتله فأصابته بعض تلك الأعيرة فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وقد اقترنت بهذه الجناية جنايتين أخريين هما أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر:- 1- سرقوا المنقولات والمبالغ المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكين ....، …. وكان ذلك ليلاً وبالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليهم بأن أطلق المتهمان الأول والثاني أعيرة نارية من سلاحيهما سالف الذكر صوب السيارة التي كان يستقلها المجني عليهم لحملها على التوقف فأصابها عطب من جراء إصابتها بتلك الأعيرة فأشهر المتهمان الأول والثاني سلاحيهما في وجه المجني عليهم سالفوا الذكر وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من سرقة المبالغ والمنقولات سالفة الذكر وكان ذلك حال كونهم أكثر من شخصين يحمل بعضهم أسلحة نارية بصورة ظاهرة. 2- أتلفوا عمداً السيارة ..... والمملوكة ..... بأن أطلق عليهما المتهمان الأول والثاني أعيرة نارية من سلاحيهما سالف الذكر وانهال عليها المتهم الثالث بعصا بينما وقف باقي المتهمين على مسرح الحادث يشدون من أزرهم وترتب على ذلك جعل حياة مستقليها في خطر الأمر المنطبق عليه المواد 234/2، 315، 361/1، 3 من قانون العقوبات
ب. المتهمين الأول وآخر سبق الحكم عليه: 1. أحرز كل منهما سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه. 2- أحرز كل منهما ذخائر "عدة طلقات" استعملها في السلاح الناري سالف الذكر حال كونه ممن لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه
وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 234/1، 2، 315/ أولاً وثالثاً، 361/1، 3 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 2، 6، 26/3، 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق والمستبدل والمواد 2/1، 95، 112/1، 2، 122/2 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة ..... بالسجن المؤبد عما أسند إليه. ثانياً: بمعاقبة ..... بالسجن لمدة عشر سنوات عما أسند إليه
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

--------------
المحكمة
من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما. وآخرين سبق الحكم عليهم. بجرائم القتل العمد المقترن بجنايتي سرقة في طريق عام ليلاً مع حمل سلاح وإتلاف عمدي جعل حياة الناس في خطر ودان الطاعن الأول أيضاً بإحراز سلاح ناري مششخن وذخائر بغير ترخيص، قد شابه قصور وتناقض في التسبيب، وفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع، وخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن مخالفة الثابت في الأوراق، ذلك بأنه لم يدلل تدليلاً كافياً وسائغاً على توافر نية القتل لديهما، ملتفتاً عما أثاره الدفاع من أن ملابسات الحادث تفصح عن أن مقتل المجني عليه كان حادثاً عارضاً لا تتوافر فيه تلك النية إذ إن إطلاق الأعيرة كان بهدف إيقاف السيارة فضلاً عما شهد به ضابط المباحث مجرى التحريات من أن إطلاق النار كان لإجبار سائق السيارة التي يستقلها المجني عليه على التوقف وإرهاب الركاب وأنه لم يكن في نية المطلق للأعيرة النارية القتل، إلا أن الحكم أخذ الطاعنين بحكم الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات على الرغم من عدم توافر ظرف الاقتران في الواقعة إذ إن الجرائم المسندة إلى الطاعنين يجمعهما سلوك إجرامي واحد، كما أن ما أورده الحكم في مدوناته عن نية القتل عاد ونفاه عند التحدث عن ظرف الاقتران، فضلاً عن أن المحكمة لم تلتزم صورة الواقعة ووصفها القانوني كما ورد بأمر الإحالة وأجرت تعديلاً مما كان يتعين معه لفت نظر الدفاع، وسائل الحكم الطاعنين عن واقعة الإتلاف العمدي باعتبارها جناية مقترنة حال أنها جنحة لا يتحقق بها الاقتران، هذا إلى أنه عول في الإدانة على أقوال شهود الإثبات رغم ما شابها من تناقض مع اعترافات المتهمين - السابق الحكم عليهم - واطرح أقوالهم بجلسة المحاكمة التي عدلوا فيها عن أقوالهم بالتحقيقات دون أن يورد مبرراً لذلك، حال أن الواقعة لا تعدو أن تكون قتل خطأ إذ إن إطلاق الأعيرة النارية كان بقصد إيقاف السيارة إلا أنه حدثت إصابة المجني عليه التي أودت بحياته دون باقي ركاب السيارة ودون أن يقصد إزهاق روحه، وقد اطرح الحكم دفعهما ببطلان اعتراف المتهمين. السابق الحكم عليهم. لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي وبعدم مطابقته للحقيقة بما لا يسوغ اطراحه ويخالف الثابت في الأوراق، وأخيراً التفت الحكم عما جاء بتقرير البحث الاجتماعي والذي استدل به الطاعن الثاني على نفي التهمة عنه، كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستقاة من أقوال شهود الإثبات ومن اعتراف المتهمين. السابق الحكم عليهم. ومن تعرف المجني عليهم على المتهمين ....، .... ومما ثبت بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه ...... ومن تقرير مضاهاة البصمات ومن الشهادة الصادرة من ..... ومن تقرير معاينة ومطابقة السيارة الخاصة الطاعن الأول. والمستخدمة في الحادث ومن تقرير قسم الأدلة الجنائية، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل في قوله: "وحيث إنه عن نية القتل فهي متوافرة في حق المتهمين .....، ..... إذ إن المتهمين إضافة إلى الثلاثة السابق الحكم عليهم يضمهم تشكيل عصابي واحد تخصص في السطو المسلح وكان كل من المتهمين ....، .... محرزاً لبندقية آلية وهي أداة قاتلة بطبيعتها وأطلقا النار من هاتين البندقيتين بكثافة صوب السيارة التي كان يستقلها المجني عليه ..... فأصابته أربعة أعيرة نارية على الأكثر كما أن ظروف الحادث تفصح بما لا يدع مجالاً للشك من اتفاق المتهمين جميعاً على إزهاق روح المجني عليه بسبب رغبتهم في الاستيلاء على ما معه من نقود ومتاع هو ومن كانوا برفقته في السيارة وتوافرت علاقة السببية بين فعل المتهمين والنتيجة المتمثلة في وفاة المجني عليه ..... إذ إنه لولا إطلاق النار على السيارة التي كان يستقلها بقصد قتل من فيها رغبة في السرقة ما حدثت وفاة المجني عليه لما ثبت من تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه من أن الوفاة نارية نتيجة التهتك بالطحال والكلية اليسرى والمعدة والفص الأيسر للكبد وتهتك العضلات والأوعية الدموية المغذية للساق اليسرى وما صاحبها من نزيف وصدمة" وإذ كان هذا الذي استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها هو استخلاص سائغ وكافة في التدليل على ثبوت توافر نية القتل لدى الطاعنين حسبما هي معرفة به في القانون، وليس على المحكمة. من بعد. أن تناقش كل الأدلة الاستنتاجية التي تمسك بها الدفاع بعد أن اطمأنت إلى أدلة الثبوت التي أوردتها، وينحل جدل الطاعن في توافر نية القتل إلى جدل موضوعي في حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وفي استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، هذا إلى أنه لا يجدي الطاعنين النعي بدعوى القصور في استظهار نية القتل أو عدم الرد على دفاعهم بانتفائها لديهما، لانتفاء مصلحتهما منه ذلك بأن البين من مدونات الحكم أنه أوقع عليهما عقوبتي السجن المؤبد للطاعن الأول والسجن لمدة عشر سنوات للطاعن الثاني عن الجرائم المسندة إليهما. جريمة القتل العمد وجريمة الإتلاف العمد التي ترتب عليه تعريض حياة الناس للخطر وجريمة السرقة في طريق عام ليلاً مع حمل السلاح. وهي العقوبة المقررة لهذه الأخيرة بنص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 315 من قانون العقوبات، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد أخذت الطاعن الأول بقسط من الرأفة في نطاق ما يجرى به نص المادة 17 من قانون العقوبات، إذ إنها لم تنزل بالعقوبة إلى حدها الأدنى الذي تجيزه تلك المادة، مما مفاده أنها قدرت تناسب العقوبة المقضي بها مع الواقعة الثابتة لديها. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه تحدث عن توافر ظروف الاقتران في قوله: "... ولما كان الثابت لدى المحكمة من أوراق الدعوى أنه قد اقترنت بجناية القتل جنايتين أخريين توافرت لكل منهما أركانها القانونية الخاصة فقد قتل المتهمون جميعاً عمداً ..... بقصد سرقة نقوده ومتاعه هو ومن كانوا متواجدين معه بالسيارة التي كان يستقلها وتمكنوا بالفعل من سرقة المنقولات والمبالغ المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لكل من ...، ...، ...، ...، ...، ...، ...، ... وكان ذلك ليلاً وبالطريق العام بأن أطلق المتهم ..... الطاعن الأول. والمتهم السابق الحكم عليه .... أعيرة نارية من السلاح الذي كان يحرزه كل منهما صوب السيارة التي كان يستقلها المجني عليهم لحملهما على التوقف فأصابها عطب من جراء إصابتها بتلك الأعيرة وتوقفت حيث تبين إصابة المجني عليه بالإصابات التي أودت بحياته والتف المتهمون حول تلك السيارة وقاموا بإنزال المجني عليهم وطرحهم أرضاً والاستيلاء على نقودهم ومنقولاتهم حال كونهم أكثر من شخصين يحمل بعضهم أسلحة نارية بصورة ظاهرة الأمر المنطبق عليه نص المادة 315/ أولاً وثالثاً عقوبات فقط بحسبان أن الاعتداء الذي يكون جريمة القتل العمد هو الذي يكون في ذات الوقت ركن الإكراه في السرقة ومن ثم لا ترى المحكمة وفقاً لما هو مقرر قانوناً اقتران القتل العمد بالسرقة بالإكراه، كما أتلف المتهمون ومن بينهم المتهمين .....، ..... السيارة ..... والمملوكة .... بأن أطلق عليها المتهمان ......، ...... أعيرة نارية من بندقيتين آليتين كانا يحرزانهما وانهال المتهم ........ عليها بعصا بينما وقف باقي المتهمين على مسرح الحادث يشدون من أزرهم مما ترتب عليه جعل حياة مستقلي السيارة في خطر وقد ثبت من تقرير الأدلة الجنائية أن السيارة محل الحادث بها تهشم بالزجاج الأمامي من الجهة اليمنى وتهشم زجاج الباب الأمامي الأيسر نتيجة اصطدام جسم صلب وعثر على ثقبين نافذين بالشنطة الخلفية الأول على بعد 10 سم من الحافة اليسرى للشنطة ناتج عن مقذوف ناري والثاني أعلى اللوحة المعدنية الخلفية جهة اليسار واخترق جميع مقاعد السيارة واستقر أسفل المقعد المفصلي المثبت للمقعد الأول لصالون السيارة وهو مقذوف ناري كما تبين وجود ثقب نافذ بحافة الجنط الحديد اخترق الإطار الكاوتشوك الخلفي الأيسر للسيارة وعثر على ثلاثة أظرف مطروقة الكبسولة تستخدم على الأسلحة 7.62 × 39 على مسافات 200 و250 و300 متر من السيارة الأمر المنطبق عليه نص المادة 361/1 - 3 عقوبات "فإن ما ذهب إليه الحكم من ذلك صحيح في القانون ويتحقق به معنى الاقتران المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، ذلك أنه يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة المشار إليها أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وغيرها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن، وتقدير ذلك مما يستقل به قاضي الموضوع، فمتى قدر الحكم قيام رابطة المعاصرة الزمنية هذه فلا يجوز إثارة الجدل في ذلك أمام محكمة النقض فضلاً عن ذلك فإنه لما كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين تدخل في الحدود المقررة لأي من جريمتي القتل العمد والسرقة في الطريق العام ليلاً مع حمل السلاح التي أثبت الحكم توافرهما في حق الطاعنين مجردة من ظرف الاقتران فإنه لا يكون لهما مصلحة فيما أثاراه من تخلف هذا الظرف. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الأخر، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان الحكم قد دلل. على نحو ما تقدم. على توافر نية القتل تدليلاً سائغاً وبما لا يتعارض مع ما ساقه من تدليل على توافر ظرف الاقتران، فإن قالة التناقض تنحسر عنه ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على الواقعة، وإذا كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان به الطاعنين، وكان مرد التعديل هو استبعاد الحكم لركن الإكراه في السرقة، واعتبار ما وقع منهما من اعتداء على المجني عليه يكون جريمة القتل المسندة إليهما، ومؤاخذتهما عن جريمة القتل العمد المقترن بجناية سرقة في الطريق العام ليلاً مع حمل السلاح بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 234 والمادة 315/ أولاً وثالثاً من قانون العقوبات. كما ورد بأمر الإحالة. خلافاً لما يقول به الطاعن، وهو ما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع، ومن ثم فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص بأنه انطوى على إخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان بحسب الحكم ما أثبته من قيام جريمة قتل المجني عليه المقترنة بجناية السرقة في الطريق العام ليلاً مع حمل السلاح في حق الطاعنين كي يستقيم قضاؤه عليهما بالسجن المؤبد للأول والسجن للثاني، ومن ثم فلا مصلحة للطاعنين فيما ينعياه على الحكم بالنسبة لجريمة الإتلاف العمدي ما دام البين من مدوناته أنه طبق المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع على الطاعنين عقوبة واحدة عن كافة الجرائم التي دانهما بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لأي من جريمتي قتل المجني عليه، والسرقة ليلاً بالطريق العام مع حمل السلاح. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغا لا تناقض فيه، وكانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بأقواله في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون أن تبين العلة في ذلك، كما لا يعيب الحكم اختلاف اعتراف المتهمين. السابق الحكم عليهم. مع أقوال المجني عليهم في تفصيلات معينة ما دام قد حصل أقوالهم بما لا خلاف فيه ولم يورد هذه التفصيلات ولم يستند إليها في تكوين عقيدته إذ إن عدم إيراد الحكم لها يفيد اطراحها، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات واعترافات المتهمين بالتحقيقات وإلى صدورها منهم وحصلتها كما هي في الأوراق وبلا تناقض فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، فإن ما يثيره الطاعنان من أن الواقعة لا تعدو أن تكون جنحة قتل خطأ لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع وفي استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب. لما كان ذلك، وكان من حق محكمة الموضوع الأخذ بالأقوال التي يدلى بها متهم في حق آخر. وإن عدل عنها بعد ذلك. متى اطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع كما أن لها أن تعول على رواية للمتهم في التحقيق ولو خالفت رواية أخرى له فيه دون إلزام عليها بأن تعرض لكل من الروايتين أو تذكر العلة في أخذها بإحداها دون الأخرى لأن تعويلها على ما أخذت معناه أنها اطمأنت إلى صحته وأطرحت ما عداه، ومن ثم فإن كافة ما يثيره الطاعنان في شأن الاعترافات التي أدلى بها المتهمون الثلاثة السابق الحكم عليهم يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما أثير من صدور الاعتراف من المحكوم عليهم الثلاثة. السابق الحكم عليهم. تحت تأثير الإكراه المادي والمعنوي وأنه غير مطابق للحقيقة، ورد عليه بقوله: "فمردود عليه بأن اعتراف المتهمين ....، ....، .... قد جاء مفصلاً في كل موضع من مواضع تحقيقات النيابة العامة وجاء هذا الاعتراف بإرادة حرة دون شائبة من إكراه وقع عليهم أو خشية من خوف ألم بهم فجاء هذا الاعتراف متسانداً مترابطاً متوافقاً تماماً مع سائر أدلة الثبوت في الدعوى صادراً عن المتهمين بإرادة حرة عن اختيار وإدراك صحيحين وجاء واضحاً وصريحاً وجازماً بارتكاب الأفعال المسندة إليهم سواء لما أدلوا به للنقيب .... أو ما قرروه لوكيل النيابة المحقق بالتحقيقات ولم يثبت طوال هذه المراحل أنهم كانوا تحت تأثير أي إكراه مادي أو معنوي أو لوحظت أية آثار تبين وقوع الإكراه بأي شكل أو نوع عليهم كما خلت أوراق الدعوى تماماً مما يشير من قريب أو بعيد إلى وقوع ثمة إكراه عليهم حيث إن الإصابات التي كانت موجودة بالمتهم ...... أثبت الطبيب الشرعي أنها حروق قديمة ولا علاقة لها بالواقعة ولا توجد بعموم جسده أية إصابات أخرى ومن ثم تطمئن المحكمة تمام الاطمئنان ويرتاح وجدانها إلى أن اعتراف المتهمين قد صدر منهم طواعية واختياراً وعن إرادة حرة وهم عالمون بالواقعة التي انصب عليها الاعتراف وعقوبتها ومطابقاً للحقيقة والواقع في الدعوى مما يضحى معه الدفع ببطلانه قائماً على غير سند من صحيح القانون والواقع خليقاً بالرفض". وإذ كان هذا الذي رد به الحكم على ما أثير بشأن الإكراه سائغاً في تفنيده وفي نفي الصلة بين الحروق المشاهدة بالمتهم ...... وبين الاعتراف. على أنها سابقة على الحادث والذي اطمأن إليه الحكم، وكان من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، فلها . بهذه المثابة. أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة، فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الثابت من صورة تقرير الطب الشرعي الخاص بالمتهم ...... المرفقة - أن ما أورده الحكم - فيما سلف - في رده على الدفع المشار إليه له معينه الصحيح من ذلك التقرير والذي تضمن أن إصابته ........ وجائزة الحدوث وفق ما جاء على لسانه بمذكرة النيابة وقد يتفق ....... أي في تاريخ سابق على الواقعة التي حدثت بتاريخ ......... ومن ثم فإن الحكم فيما عول عليه من التقرير الطبي الشرعي في رده على هذا الدفع لم يخالف الثابت بالأوراق وتنحسر عنه بذلك دعوى الخطأ في التحصيل وفساد الاستدلال. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، ومن المقرر - أيضاً - أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، ومن ثم فحسب المحكمة إن أقامت الأدلة على مقارفة الطاعن الثاني للجرائم التي دين بها بما يحمل قضاءها وهو ما يفيد ضمناً أنها لم تأخذ بدفاعه، فإنه لا يعيب الحكم عدم إيراده مؤدي تقرير البحث الاجتماعي بشأنه، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن الثاني في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق