جلسة 21 من ديسمبر سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ بهيج القصبجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ طه سيد قاسم، محمد سامي إبراهيم، أحمد محمود شلتوت وسامح مروان نواب
رئيس المحكمة.
--------------
(95)
الطعن 83624 لسنة 75 ق
مواد مخدرة. جريمة "أركانها" قصد جنائي. إثبات "بوجه
عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه.
تسبب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
القصد الجنائي في جريمة حيازة الجوهر المخدر بقصد التعاطي. مناط
توافره؟
استناد الحكم المطعون فيه في الرد على دفع الطاعن بعدم علمه بوجود المخدر
بجهاز التسجيل المضبوط وأن آخر سلمه إليه بمحتوياته إلى مجرد ضبط الجهاز وبه
المخدر دون إيراد ما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بالجهاز. يوجب نقضه
والإعادة. علة ذلك؟
---------------
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة حيازة الجوهر المخدر بقصد
التعاطي لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم
الجاني بأن ما يحوزه هو من الجواهر المخدرة المحظور حيازتها قانوناً، وإذ كان
الطاعن قد دفع بأنه لا يعلم بوجود المخدر بجهاز التسجيل المضبوط وأن آخر سلمه إليه
بمحتوياته، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يورد ما يبرر اقتناعه بعلم
الطاعن بوجود المخدر بجهاز التسجيل، أما استناده إلى مجرد ضبط جهاز التسجيل معه
وبه طربتين من الحشيش مخبأتين خلف سماعتي الجهاز - دون أن يرد على دفاع الطاعن في
هذا الشأن - فإن فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من
واقع حيازته وهو ما لا يمكن إقراره قانوناً ما دام أن القصد الجنائي من أركان
الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعلياً لا افتراضياً. لما كان ما تقدم، فإن منعي
الطاعن يكون في محله، ويتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي
أوجه الطعن.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه:
جلب جوهر الحشيش المخدر قبل الحصول على إذن كتابي من الجهة المختصة.
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملاً بالمواد 1، 2، 37/1، 42/1 من
القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل، والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم
(1) الملحق أولاً: بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه عشرة آلاف
جنيه ومصادرة المخدر المضبوط.
ثانياً: ببراءة ....... مما نسب إليه. باعتبار أن الحيازة بقصد
التعاطي.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة
جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أقام دفاعه على أن قائد
المركبة التي كان يستقلها قد سلم إليه جهاز التسجيل ليستفيد من الإعفاء الجمركي
لطول مدة إقامته بدولة ليبيا وأنه لا يعلم بوجود المخدر داخل جهاز التسجيل وأطرح
الحكم هذا الدفاع بما لا يسوغ، وخلا الحكم من بيان واقعة الدعوى بياناً تتحقق به
أركان الجريمة وظروفها، وعول الحكم في قضائه على أقوال نسبها لضابطي الواقعة رغم
أن أقوالهما في التحقيقات لا تساند الحكم فيما حصله، ولم يعرض الحكم إيراداً أو
رداً لدفاعه بالتمتع بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة
1960 المعدل على أساس أنه أرشد عن المتهم الحقيقي. كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب
نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة حيازة الجوهر المخدر
بقصد التعاطي لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم
الجاني بأن ما يحوزه هو من الجواهر المخدرة المحظور حيازتها قانوناً، وإذ كان
الطاعن قد دفع بأنه لا يعلم بوجود المخدر بجهاز التسجيل المضبوط وأن أخر سلمه إليه
بمحتوياته، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يورد ما يبرر اقتناعه بعلم
الطاعن بوجود المخدر بجهاز التسجيل أما استناده إلى مجرد ضبط جهاز التسجيل معه وبه
طربتين من الحشيش مخبأتين خلف سماعتي الجهاز دون أن يرد على دفاع الطاعن في هذا
الشأن. فإن فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع
حيازته وهو ما لا يمكن إقراره قانوناً ما دام أن القصد الجنائي من أركان الجريمة،
ويجب أن يكون ثبوته فعلياً لا افتراضياً، لما كان ما تقدم، فإن منعي الطاعن يكون
في محله، ويتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق