الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 يناير 2017

الطعن 85053 لسنة 76 ق جلسة 20 /12/ 2010 مكتب فني 61 ق 93 ص 709

جلسة 20 من ديسمبر سنة 2010
برئاسة السيد القاضي/ هاني خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أسامة توفيق، مدحت بسيوني، عصام جمعة، علي عبد البديع نواب رئيس المحكمة.
-----------
(93)
الطعن 85053 لسنة 76 ق
(1) استدلالات. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. 
مثال.
(2) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" "إذن التفتيش. بياناته". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وجوب أن يكون إذن التفتيش مكتوباً وموقعاً عليه ممن صدر عنه على الوجه الصادر به بناءً على الأسباب التي أقيم عليها. كفاية توقيعه على صفحته الأخيرة. 
مثال.
(3) مواد مخدرة. قصد جنائي. استدلالات. إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع الأخذ بالتحريات وأقوال شهود الإثبات في شأن إسناد واقعة حيازة وإحراز المخدر للطاعنين دون الأخذ بها في شأن تأليفهم تشكيلاً عصابياً الغرض منه الاتجار فيه أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
(4) إجراءات "إجراءات التحقيق". دفوع "الدفع ببطلان الإجراءات". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان الإجراءات السابقة على المحاكمة. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول. 
مثال.
(5) وصف التهمة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نعي الطاعنين بخصوص وصف التهمة لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.
(6) إثبات "خبرة". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا ينال من سلامته. 
مثال.
(7) مواد مخدرة. حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
بيان الحكم كمية المخدر المضبوط مع كل طاعن. ليس جوهرياً. علة ذلك؟ 
عدم بيان القانون حداً أدنى لكمية المخدر المحوزة أو المحرزة. وجوب العقاب مهما كان مقداره ضئيلاً. متى كان له كيان محسوس أمكن تقديره.
(8) إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
للمحكمة الاستغناء عن سماع أقوال شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون اعتمادها في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات. ما دامت مطروحة على بساط البحث. 
مثال.
---------
1 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن للأسباب السائغة التي أوردتها، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.
2 - من المقرر أنه يتعين أن يكون إذن التفتيش مكتوباً وموقعاً عليه ممن صدر عنه على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها، وكان التوقيع على صفحته الأخيرة - وهو المعتبر - يغني عن توقيع باقي صفحاته إن تعددت، إذ إن القانون لم يوجب هذا فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بصحة إذن التفتيش تأسيساً على كفاية توقيع وكيل النيابة على الصفحة الأخيرة وعلى المذكرة المقدمة منه والتي تفيد بأن إغفال التوقيع قرين أسماء الطاعنين هو من قبيل السهو غير المقصود يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد.
3 - من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية في أن ترى في التحريات وأقوال شهود الإثبات ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة حيازة وإحراز الجوهر المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن المتهمين ألفوا تشكيلاً عصابياً الغرض منه الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها، ومن ثم يكون قد انحسر عنه قالة التناقض ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول.
4 - لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعنين الثاني والثالث أو المدافع عنهما لم يثر شيئاً بشأن تناقض قرار الإحالة مع واقعة الضبط وكان هذا الإجراء سابقاً على المحاكمة، فإنه لا يقبل منهما إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون لا محل له.
5- لما كان الطاعنان الثاني والثالث لم يثرا شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع فلا يجوز لهما أن يثيرا ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد.
6 - لما كان الحكم قد أورد مؤدي تقرير المعمل الكيماوي وأبرز ما جاء به من أن ما ضبط مع المتهمين جميعاً هو لجوهر الحشيش المخدر وزن قائماً .... عدا .... لفافة ضبطت بحوزة المتهم الأول هي لجوهر الهيروين المخدر وزنت قائماً ..... جرام، فإن ما ينعاه الطاعن الأول على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الكيماوي لا يكون له محل، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.
7 - من المقرر أن بيان كمية المخدر المضبوط مع كل طاعن في الحكم ليس جوهرياً لأن القانون لم يبين حداً أدنى للكمية المحرزة أو المحوزة من المادة أو النبات المخدر فالعقاب واجب حتماً مهما كان المقدار ضئيلاً متى كان له كيان محسوس أمكن تقديره، فإن ما ينعاه الطاعن الأول في هذا الشأن لا يكون له محل.
8 - من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث وكان الثابت من مطالعة محضر الجلسة الأخيرة للمحاكمة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال شهود الإثبات الواردة بالتحقيقات وترافع الدفاع عن الطاعنين في موضوع الدعوى وانتهى إلى طلب البراءة فليس لهم من بعد أن ينعوا على المحكمة قعودها عن سماع شهود الإثبات الذين تنازلوا صراحة عن سماعهم، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن لا يكون سديداً.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: أحرزوا وحازوا بقصد الاتجار جوهرين مخدرين "هيروين وحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً حال كون المتهمين الثاني والثالث عائدين وسبق الحكم عليهما بعقوبة جناية
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 7، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 2 من القسم الأول والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول وقرار وزير الصحة رقم 269 لسنة 2002 بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبتغريمهم مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-----------
المحكمة
من حيث إن الطاعنين ينعون - بمذكرات أسباب طعنهم الثلاث ـ على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة إحراز جوهرين مخدرين "هيروين وحشيش" بغير قصد من القصود قد شابه قصور وتناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه رفض بغير سبب سائغ دفع الطاعنين - الثاني والثالث - ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ولخلو صفحته الأولى المتضمنة أسمائهما من توقيع وكيل النيابة الذي أصدره، كما عول في إدانة الطاعنين على هذه التحريات وأقوال شهود الإثبات في حين أنه لم يعتد بهما في قضائه بتبرئة الطاعنين من تهمة تشكيل عصابي الغرض منه الاتجار في المواد المخدرة ونفي عنه قصد الاتجار الذي تضمنه هذا إلا أن الحكم أغفل الرد على دفاع الطاعنين - الثاني والثالث ـ بتناقض أمر الإحالة مع واقعة الضبط حيث إن قرار الإحالة أسند إليهما إحرازهما جوهري الهيروين والحشيش في حين أن محضر الضبط ثابت به إحرازهما لجوهر الحشيش فقط، فضلاً عن مسايرة الحكم لقرار الإحالة وإدانتهما بإحراز جوهري الهيروين والحشيش بالمخالفة للثابت بمحضر الضبط وأقوال شهود الإثبات، كما أن الطاعن الأول ينعي على الحكم أنه لم يورد مؤدي تقرير المعمل الكيماوي في بيان واف والكمية التي تم ضبطها مع كل طاعن، ولم تحقق المحكمة الدعوى واكتفت بأقوال شهود الإثبات في التحقيقات رغم أن محاميه لم يتنازل عن مناقشتهم، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة المؤسس على عدم جدية التحريات واطرحه على نحو يتفق وصحيح القانون، ذلك أنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره ـ كما هو الشأن في الدعوى المطروحة – وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن للأسباب السائغة التي أوردتها، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يتعين أن يكون إذن التفتيش مكتوباً وموقعاً عليه ممن صدر عنه على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها، وكان التوقيع على صفحته الأخيرة - وهو المعتبر - يغني عن توقيع باقي صفحاته إن تعددت، إذ إن القانون لم يوجب هذا فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بصحة إذن التفتيش تأسيساً على كفاية توقيع وكيل النيابة على الصفحة الأخيرة وعلى المذكرة المقدمة منه والتي تفيد بأن إغفال التوقيع قرين أسماء الطاعنين هو من قبيل السهو غير المقصود يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية في أن ترى في التحريات وأقوال شهود الإثبات ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة حيازة وإحراز الجوهر المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن المتهمين ألفوا تشكيلاً عصابياً الغرض منه الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها، ومن ثم يكون قد انحسر عنه قالة التناقض ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعنين الثاني والثالث أو المدافع عنهما لم يثر شيئاً بشأن تناقض قرار الإحالة مع واقعة الضبط وكان هذا الإجراء سابقاً على المحاكمة، فإنه لا يقبل منهما إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان الطاعنان الثاني والثالث لم يثرا شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع فلا يجوز لهما أن يثيرا ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مؤدي تقرير المعمل الكيماوي وأبرز ما جاء به من أن ما ضبط مع المتهمين جميعاً هو لجوهر الحشيش المخدر وزن قائماً ... عدا ... لفافة ضبطت بحوزة المتهم الأول هي لجوهر الهيروين المخدر وزنت قائماً... جرام، فإن ما ينعاه الطاعن الأول على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الكيماوي لا يكون له محل، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن بيان كمية المخدر المضبوط مع كل طاعن في الحكم ليس جوهرياً لأن القانون لم يبين حداً أدنى للكمية المحرزة أو المحوزة من المادة أو النبات المخدر فالعقاب واجب حتماً مهما كان المقدار ضئيلاً متى كان له كيان محسوس أمكن تقديره، فإن ما ينعاه الطاعن الأول في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث وكان الثابت من مطالعة محضر الجلسة الأخيرة للمحاكمة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال شهود الإثبات الواردة بالتحقيقات وترافع الدفاع عن الطاعنين في موضوع الدعوى وانتهى إلى طلب البراءة فليس لهم من بعد أن ينعوا على المحكمة قعودها عن سماع شهود الإثبات الذين تنازلوا صراحة عن سماعهم، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن لا يكون سديداً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق