الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 18 يناير 2017

الطعن 1352 لسنة 78 ق جلسة 17 / 1 / 2010 مكتب قني 61 ق 7 ص 45

برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي وحسين الصعيدي نائبي رئيس المحكمة وحسين حجازي وخالد صالح.
---------------
- 1  إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
الأحكام في المواد الجنائية. تبنى على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة. للدفاع إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق. طالما أن باب المرافعة لا زال مفتوحاً. طلب الدفاع في ختام مرافعته البراءة أصلياً واحتياطياً إجراء تحقيق معين. يعتبر طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه بأسباب سائغة. متى كانت لم تنته إلى البراءة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. قصور وإخلال بحق الدفاع.
من المقرر أن الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة وكان حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحاً، وكان طلب الدفاع في ختام مرافعته البراءة أصلياً واحتياطياً إجراء تحقيق معين يعتبر طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى البراءة. لما كان ذلك، وكان يبين من الرجوع إلى محضر جلسة ... أن الحاضر مع المتهم طلب أجلا لمناقشة اللجنة واضعة التقرير فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة .... لمناقشة أعضاء لجنة الخبراء واضعة التقرير الأخير وعلى النيابة إعلان خبراء اللجنة الثلاثية بها، وبتلك الجلسة لم يحضر الشهود وتمسك الحاضر عن المتهم بمناقشة واضع التقرير في شأن سنده في القول أن المتهم قد استحصل من العملاء على المبالغ المزعوم إسناد الاستيلاء عليها إليه وتواريخ هذا الاستحصال وسنده ودليله وانتهى في مرافعته أنه يطلب أصلياً البراءة واحتياطياً يصمم على طلبه، إلا أن المحكمة أغفلته ولم تستجب إليه وقضت في الدعوى بحكمها المطعون فيه دون أن تعرض له إيراداً ورداً. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن الذي تمسك به وأصر عليه في ختام مرافعته بطلب مناقشة أعضاء لجنة الخبراء واضعة التقرير الأخير يعد في صورة هذه الدعوى. طلباً جوهرياً يتعلق بصحة إجراءات المحاكمة. فقد كان لزاماً على المحكمة أن تجيبه إلى هذا الطلب أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى اطراحه، أما وهي لم تفعل فقد بات حكمها مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع.
- 2  دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". 
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية. جوهري. وجوب تعرض محكمة الموضوع له إيرادا وردا. ما دام الدفاع قد تمسك به. إغفال الحكم المطعون فيه ذلك. قصور. أثره؟
لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الحاضر مع المتهم دفع بعدم قبول الدعوى المدنية لسبق التنازل عنها ولعدم وجود ضرر على المدعي المدني والالتزام المكتوب بعدم مطالبته بتعويضات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية هو من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه ما دام الدفاع قد تمسك به، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع ولم يقل كلمته فيه رغم إثارته أمام محكمة الموضوع، فإنه يكون معيباً بالقصور. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة في الدعويين الجنائية والمدنية، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
- 3  ظروف مخففة. عقوبة "تقديرها" "العقوبة المبررة". محكمة الموضوع "سطتها في تقدير العقوبة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
إنزال محكمة الموضوع حكم المادة 17 عقوبات دون الإشارة إليها. لا يعيب الحكم. ما دامت العقوبة التي أوقعتها تدخل في الحدود المرسومة قانوناً وأن تقدير العقوبة من إطلاقاتها دون التزامها ببيان علة ذلك.
لما كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهى إلى معاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ وقدره 2668310 جنيه "ستة وعشرون ألفاً وستمائة وثلاثة وثمانون جنيهاً وعشرة مليماً" وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ وقدره 501 جنيه "خمسمائة وواحد جنيه" على سبيل التعويض المدني المؤقت، وذلك عن الجرائم المسندة إليه. الاستيلاء المرتبط بجريمتي التزوير واستعمال محررات مزورة. وهي المنصوص عليها في المواد 113/ 1-2، 118، 118 مكرراً، 119 مكرراً/ أ، 214 مكرراً من قانون العقوبات مما كان يتعين معه أصلاً معاقبة المطعون ضده بالسجن المؤبد أو المشدد. إلا أنه لما كان من المقرر أن إنزال المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات دون الإشارة إليها لا يعيب الحكم ما دامت العقوبة التي أوقعتها تدخل في الحدود التي رسمها القانون وما دام أن تقدير العقوبة هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ عاقب المطعون ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات فإن مفاد ذلك أن المحكمة قد انتهت إلى أخذه بالرأفة ومعاملته بالمادة 17 من قانون العقوبات وإن لم تصرح بذلك في أسباب حكمها ونزلت بالعقوبة إلى حد تسمح به هذه المادة، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون في غير محله.
- 4  غرامة. عقوبة "تطبيقها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة النقض "سلطتها".
 إدانة الحكم المطعون فيه المطعون ضده عن جريمة الاستيلاء على مال عام المرتبطة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها وإغفاله الحكم عليه بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات. مخالفة للقانون. لا تملك محكمة النقض تصحيحه. ما دامت قد قضت بنقضه. علة ذلك؟
لما كانت المادة 118 من قانون العقوبات تنص على أنه: "فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى 114، 115، 116، 116 مكرراً، 117 فقرة أولى، يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة, 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه". وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده عن جريمة الاستيلاء على مال عام المرتبطة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها، وأغفل الحكم عليه بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 من قانون العقوبات، فإنه يكون قد خالف القانون بما يتعين تصحيحه، إلا أنه لما كان ما شاب الحكم المطعون فيه من قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع لهما الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون الموجب للتصحيح فإن محكمة النقض لا تملك التعرض لما أغفله من عقوبة الغرامة إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى إليها أن تقضي بالعقوبة المقررة في القانون إذا رأت أن تدين الطاعن.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته موظفاً عاماً "......." استولى بغير حق على المبلغ النقدي البالغ قدره (32064100 جنيه) اثنان وثلاثون ألفاً وأربعة وستون جنيهاً ومائة مليم والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر على النحو المبين بالتحقيقات وقد ارتبطت هذه الجناية بجنايتي تزوير في محررات لإحدى الشركات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب واستعمالها فيما زورت من أجله ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر وبصفته آنفة البيان ارتكب تزويراً في إيصالات 24 ح بإضافة مبالغ بالزيادة وسدادها في فيشات العملاء وبالسداد بالتكرار الوهمي بأن أثبت بحسابات العملاء السداد على خلاف الحقيقة واستعمل تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن أودعها جهة عمله كدليل على السداد الصحيح فتمكن بذلك من الاستيلاء على هذا المبلغ لنفسه
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
وادعى المجني عليه ..... مدنياً قبله بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملا بالمواد 113/1-2، 118، 118 مكرراً، 119/2، 119 مكرراً/أ، 214 مكرراً من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ قدره 26683 جنيه ستة وعشرون ألفاً وستمائة وثلاثة وثمانون جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

---------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاستيلاء على مال عام المرتبطة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع علمه بتزويرها وألزمه بالتعويض قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عن الطاعن تمسك بطلب مناقشة أعضاء اللجنة واضعة التقرير الأخير في الدعوى والذي اعتمدت عليه المحكمة في الإدانة لاستجلاء ظروف استيلاء الطاعن على أموال من العملاء وسندهم في القول بارتكابه جرائم التزوير والاستعمال وكيفية ارتكابها والدليل على ذلك إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه رغم جوهريته ولم ترد عليه بما يدفعه، كما التفت الحكم إيراداً ورداً عن دفعه بعدم قبول الدعوى المدنية لسابقة التنازل عنها وعدم وجود ضرر بدلالة الإقرار الصادر من المدعي بالحقوق المدنية، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إنه لما كان الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة وكان حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحاً، وكان طلب الدفاع في ختام مرافعته البراءة أصلياً واحتياطياً إجراء تحقيق معين يعتبر طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى البراءة. لما كان ذلك، وكان يبين من الرجوع إلى محضر جلسة .... أن الحاضر مع المتهم طلب أجلا لمناقشة اللجنة واضعة التقرير فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة ..... لمناقشة أعضاء لجنة الخبراء واضعة التقرير الأخير وعلى النيابة إعلان خبراء اللجنة الثلاثية بها وبتلك الجلسة لم يحضر الشهود وتمسك الحاضر عن المتهم بمناقشة واضع التقرير في شأن سنده في القول أن المتهم قد استحصل من العملاء على المبالغ المزعوم إسناد الاستيلاء عليها إليه وتواريخ هذا الاستحصال وسنده ودليله وانتهى في مرافعته أنه يطلب أصلياً البراءة واحتياطياً يصمم على طلبه، إلا أن المحكمة أغفلته ولم تستجب إليه وقضت في الدعوى بحكمها المطعون فيه دون أن تعرض له إيراداً ورداً. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن الذي تمسك به وأصر عليه في ختام مرافعته بطلب مناقشة أعضاء لجنة الخبراء واضعة التقرير الأخير يعد في صورة هذه الدعوى. طلباً جوهرياً يتعلق بصحة إجراءات المحاكمة. فقد كان لزاماً على المحكمة أن تجيبه إلى هذا الطلب أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى اطراحه، أما وهي لم تفعل فقد بات حكمها مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع. ومن ناحية أخرى فإنه لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الحاضر مع المتهم دفع بعدم قبول الدعوى المدنية لسبق التنازل عنها ولعدم وجود ضرر على المدعي المدني والالتزام المكتوب بعدم مطالبته بتعويضات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية هو من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه ما دام الدفاع قد تمسك به، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع ولم يقل كلمته فيه رغم إثارته أمام محكمة الموضوع، فإنه يكون معيباً بالقصور. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة في الدعويين الجنائية والمدنية، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن
ثانياً: عن الطعن المقدم من النيابة العامة:- 
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة الاستيلاء على مال عام المرتبطة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع علمه بتزويرها وقضى بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ وقدره 2668310 جنيه "ستة وعشرون ألفاً وستمائة وثلاثة وثمانون جنيهاً وعشرة مليماً" وإلزامه بالتعويض المدني المؤقت قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه نزل بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحد الأدنى المقرر لها وكان يتعين توقيع عقوبة السجن المؤبد أو المشدد سيما وأنه لم يستعمل الرأفة طبقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات، كما أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 من قانون العقوبات، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهى إلى معاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ وقدره 2668310 جنيه "ستة وعشرون ألفاً وستمائة وثلاثة وثمانون جنيهاً وعشرة مليماً" وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ وقدره 501 جنيه "خمسمائة وواحد جنيه" على سبيل التعويض المدني المؤقت، وذلك عن الجرائم المسندة إليه. الاستيلاء المرتبط بجريمتي التزوير واستعمال محررات مزورة. وهي المنصوص عليها في المواد 113/1-2، 118، 118 مكرراً، 119 مكرراً/أ، 214 مكرراً من قانون العقوبات مما كان يتعين معه أصلاً معاقبة المطعون ضده بالسجن المؤبد أو المشدد إلا أنه لما كان من المقرر أن إنزال المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات دون الإشارة إليها لا يعيب الحكم ما دامت العقوبة التي أوقعتها تدخل في الحدود التي رسمها القانون وما دام أن تقدير العقوبة هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ عاقب المطعون ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات فإن مفاد ذلك أن المحكمة قد انتهت إلى أخذه بالرأفة ومعاملته بالمادة 17 من قانون العقوبات وإن لم تصرح بذلك في أسباب حكمها ونزلت بالعقوبة إلى حد تسمح به هذه المادة، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون في غير محله. وحيث إن المادة 118 من قانون العقوبات تنص على أنه: "فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115، 116 مكرراً، 117 فقرة أولى، يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه". وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده عن جريمة الاستيلاء على مال عام المرتبطة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها، وأغفل الحكم عليه بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 من قانون العقوبات، فإنه يكون قد خالف القانون بما يتعين تصحيحه، إلا أنه لما كان ما شاب الحكم المطعون فيه من قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع لهما الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون الموجب للتصحيح فإن محكمة النقض لا تملك التعرض لما أغفله من عقوبة الغرامة إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى إليها أن تقضي بالعقوبة المقررة في القانون إذا رأت أن تدين الطاعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق