الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 12 يناير 2017

الطعن 25 لسنة 37 ق المحكمة الدستورية العليا (تنازع) جلسة 5 / 11 / 2016

منشور بالجريدة الرسمية العدد 45 مكرر (و) في 16/11/2016 ص  95
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 2306 لسنة 2003 لجان عمال ضد رئيس مجلس إدارة شركة .......، طلباً للحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ (12664.54) جنيهاً، قيمة المقابل النقدي لرصيد إجازاته، استناداً إلى أنه كان يعمل بالشركة المذكورة وأحيل إلى المعاش لبلوغه السن القانونية في 5/6/2002 وتبقى له رصيد إجازات مقداره (703) يوم رفضت الشركة سداد قيمته نقداً، مما حدا به لإقامة دعواه الموضوعية، فأحيلت الدعوى إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية وقيدت لديها برقم 312 لسنة 2006 عمال كلي
وبجلسة 29/4/2007 حكمت المحكمة بإلزام الشركة بأن تؤدي للمدعي مبلغ 12722.63 جنيهاً قيمة المقابل النقدي لرصيد إجازاته التي لم يقم بها، فطعنت شركة ....... على هذا الحكم بالاستئناف رقم 1213 لسنة 11 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة. وبجلسة 23/1/2008 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. فأقام المدعي الدعوى رقم 39354 لسنة 67 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها قبل تركه الخدمة. وبجلسة 9/1/2014 حكمت المحكمة بأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها. وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تناقضاً بين الحكمين السالفي الذكر، مع تعامدهما على المحل ذاته مما يتعذر تنفيذهما معاً، فقد أقام الدعوى المعروضة
وحيث إن المقرر – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند "ثالثاً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد اطرد على أن بحثها للمفاضلة بين الحكمين المتناقضين، يكون أساس من قواعد الاختصاص الولائي لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى وأحقهما تبعاً لذلك بالتنفيذ
وحيث إن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الدعوى رقم 1213 لسنة 11 قضائية، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 39354 لسنة 67 قضائية، وهما حكمان نهائيان تعامدا على محل واحد، وحسما النزاع في موضوعه، وتناقضا، بما يتعذر تنفيذهما معاً، وهو ما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا لفض التناقض القائم بين الحكمين
وحيث إن النزاع الموضوعي الصادر في شأنه الحكمين محل الدعوى المعروضة يتعلق بمطالبة أحد العاملين بإحدى الشركات المساهمة – وفقاً لقرار وزير الحكم المحلي رقم 76 لسنة 1978 بتأسيس شركة .... (شركة مساهمة مصرية) – في الحصول على مقابل نقدي عن رصيد إجازاته السنوية بعد بلوغه سن التقاعد، وكانت العلاقة بين الشركة والعاملين بها تعد من علاقات القانون الخاص، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر منازعات العاملين بتلك الشركة والفصل فيها، للقضاء العادي، دون القضاء الإداري الذي ينحسر اختصاصه عن هذا النوع من المنازعات
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 23/1/2008 في الدعوى رقم 1213 لسنة 11 قضائية، دون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 9/1/2014، في الدعوى رقم 39354 لسنة 67 قضائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق