جلسة 5 من أكتوبر سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ سمير مصطفى، أحمد عبد الكريم، إيهاب عبد المطلب نواب رئيس
المحكمة وهشام أنور.
-------------
(45)
الطعن 4089 لسنة 72 ق
تلبس. قبض. مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". تفتيش
"التفتيش بغير إذن". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". نقض
"حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
التعرض للحرية الشخصية لآحاد الناس. غير جائز بغير إذن من السلطة
المختصة إلا في حالة التلبس.
التخلي الذي ينبني عليه حالة التلبس. يشترط أن يكون
عن طواعية واختيار. وقوعه وليد إجراء غير مشروع. أثره: بطلان الدليل المستمد منه.
طلب الضابط ما بيد الطاعن دون أن يستبينه. طلب بغير حق ينطوي على انحراف بالسلطة.
لا يعتد بالتسليم الناتج عن هذا الإجراء. اعتبار الحكم التسليم للضابط تم عن
طواعية واختيار. استنتاج من دلائل لا تؤدي إليه. قصور وإخلال بحق الدفاع وخطأ في
تطبيق القانون. أثره؟
مثال.
---------------
لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أنه إثر
استيقاف الضابط للطاعن حال قيادته سيارته الخاصة طالباً منه رخصتها، لاحظ أنه يقبض
بيده على شيء طلبه منه، فتبين أنه لفافة بها مخدر، فضبطه والطاعن، ثم فتش السيارة
وضبط ما بها من مخدر، ثم عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش واطرحه بقوله: (ثبت من
الاطلاع على ما سطره شاهد الإثبات الضابط ...... في محضر الضبط وما شهد به في
التحقيقات والتي تطمئن له المحكمة وتأخذ به أنه عقب استيقاف المتهم بسيارته
للاطلاع على ترخيص السيارة لاحظ أنه يقبض بيده على شيء وعندما سأله عنه سلمه
للضابط عن طواعية واختيار، وإذ وجده مخدراً تحقق بذلك حالة التلبس والتي بموجبها
قبض على المتهم وفتش السيارة ليسفر عن ضبط باقي كمية المخدر). لما كان ذلك، وكان
من المقرر أنه ليس لمأمور الضبط القضائي - بغير إذن من النيابة العامة أو سلطة
التحقيق - أن يتعرض للحرية الشخصية لآحاد الناس إلا في حالة التلبس بالجريمة، وكان
يشترط في التخلي الذي ينبني عليه قيام حالة التلبس بالجريمة، أن يكون قد وقع عن
إرادة وطواعية واختيار، فإذا كان وليد إجراء غير مشروع، فإن الدليل المستمد منه
يكون باطلاً لا أثر له، وكانت الواقعة الثابتة بالحكم، أن الطاعن كان قابضاً بيده
على شيء لم يستبينه الضابط، ولم يسلمه للضابط إلا بعد أن طلبه منه، وهو في صورة
الدعوى، طلب بغير حق، يتسم بعدم المشروعية وينطوي على انحراف بالسلطة، ولا يمكن
وصف هذا التسليم بأنه كان عن إرادة وطواعية واختيار، بل دفعه إليه الإجراء غير
المشروع الذي سلكه الضابط، فلا يصح الاعتداد بهذا التسليم، ويكون الدليل المستمد
منه باطلاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأطلق القول بأن الطاعن سلم
للضابط عن طواعية واختيار ما كان قابضاً عليه بيده، فإنه لا يكون قد استبان الرضا
بالتفتيش من وقائع الدعوى وظروفها، بل يكون قد استنتجه من دلائل غير مؤدية إليه.
لما كان ما تقدم، فإن الحكم إذ جرى في قضائه على صحة التفتيش، رافضاً الدفع
ببطلانه بما لا يؤدي إلى ما رتبه عليه، فإنه يكون فوق قصور تسبيبه قد فسد استدلاله
وأخل بحق الدفاع وأخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن النظر فيما قد يكون في الدعوى
من أدلة أخرى مستقلة عن الإجراء الباطل الذي عول عليه، بما يبطله ويوجب نقضه
والإعادة.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز وأحرز بقصد الاتجار "نبات
الحشيش المخدر" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات
... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت
حضورياً عملاً بالمواد 29، 1/38، 1/42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل
بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند الأول من الجدول الخامس الملحق بالقانون الأول
بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه ومصادرة
المخدر المضبوط، باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
---------------
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة
وإحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، قد
أخطأ في تطبيق القانون وفسد استدلاله وأخل بحق الدفاع، ذلك بأنه جرى في قضائه على
صحة التفتيش، بقالة إنه سلم رضاء لفافة المخدر للضابط، غافلاً عن أن ذلك كان رغم
إرادته، وأن الضابط لم يتبين محتوى اللفافة، إلا بعد ذلك إثر فضه لها، وقد رد
الحكم على دفعه ببطلان التفتيش لانتفاء التلبس بالجريمة بما لا يصلح رداً، بما
يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أنه إثر
استيقاف الضابط للطاعن حال قيادته سيارته الخاصة طالباً منه رخصتها، لاحظ أنه يقبض
بيده على شيء طلبه منه، فتبين أنه لفافة بها مخدر، فضبطه والطاعن، ثم فتش السيارة
وضبط ما بها من مخدر، ثم عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش واطرحه بقوله: (ثبت من
الاطلاع على ما سطره شاهد الإثبات الضابط ..... في محضر الضبط وما شهد به في
التحقيقات والتي تطمئن له المحكمة وتأخذ به أنه عقب استيقاف المتهم بسيارته
للاطلاع على ترخيص السيارة لاحظ أنه يقبض بيده على شيء وعندما سأله عنه سلمه
للضابط عن طواعية واختيار، وإذ وجده مخدراً تحقق بذلك حالة التلبس والتي بموجبها
قبض على المتهم وفتش السيارة ليسفر عن ضبط باقي كمية المخدر). لما كان ذلك، وكان
من المقرر أنه ليس لمأمور الضبط القضائي - بغير إذن من النيابة العامة أو سلطة التحقيق
- أن يتعرض للحرية الشخصية لآحاد الناس إلا في حالة التلبس بالجريمة، وكان يشترط
في التخلي الذي ينبني عليه قيام حالة التلبس بالجريمة، أن يكون قد وقع عن إرادة
وطواعية واختيار، فإذا كان وليد إجراء غير مشروع، فإن الدليل المستمد منه يكون
باطلاً لا أثر له، وكانت الواقعة الثابتة بالحكم، أن الطاعن كان قابضاً بيده على
شيء لم يستبينه الضابط، ولم يسلمه للضابط إلا بعد أن طلبه منه وهو في صورة الدعوى
طلب بغير حق يتسم بعدم المشروعية وينطوي على انحراف بالسلطة، ولا يمكن وصف هذا
التسليم بأنه كان عن إرادة وطواعية واختيار، بل دفعه إليه الإجراء غير المشروع
الذي سلكه الضابط، فلا يصح الاعتداد بهذا التسليم، ويكون الدليل المستمد منه
باطلاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأطلق القول بأن الطاعن سلم للضابط
عن طواعية واختيار ما كان قابضاً عليه بيده، فإنه لا يكون قد استبان الرضا
بالتفتيش من وقائع الدعوى وظروفها، بل يكون قد استنتجه من دلائل غير مؤدية إليه.
لما كان ما تقدم، فإن الحكم إذ جرى في قضائه على صحة التفتيش، رافضاً الدفع
ببطلانه بما لا يؤدي إلى ما رتبه عليه، فإنه يكون فوق قصور تسبيبه قد فسد استدلاله
وأخل بحق الدفاع وأخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن النظر فيما قد يكون في الدعوى
من أدلة أخرى مستقلة عن الإجراء الباطل الذي عول عليه بما يبطله ويوجب نقضه
والإعادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق