الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 17 يناير 2017

الطعن 39089 لسنة 77 ق جلسة 4 / 5 / 2010 مكتب قني 61 نقابات ق 3 ص 12

جلسة 4 من مايو سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمر محمود بريك, أحمد أحمد خليل, إسماعيل إسماعيل خليل نواب رئيس المحكمة ومحمد فريد محروس.
------------
(3)
الطعن 39089 لسنة 77 ق "نقابات"
(1) محاماة. إعلان. نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
الطعن بالنقض على قرار نقل الطاعن لجدول غير المشتغلين بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة رغم خلو الطعن مما يدل على إعلانه به. أثره: قبول الطعن شكلاً.
(2)  محاماة. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". بطلان.
خلو القرار المطعون فيه الصادر من مجلس نقابة المحامين بنقل اسم الطاعن لجدول المحامين غير المشتغلين من أسبابه أو استناده لفقدان الطاعن لشروط القيد بالجدول العام. قصور. أثر ذلك؟
--------------
1 - لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ ..... بنقل اسم الطاعن لجدول غير المشتغلين فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ .... بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة وفي اليوم ذاته قدم أسباب الطعن مما يجعل طعنه بحسب الأصل غير مقبول شكلاً، غير أنه لما كانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الثانية على أن "ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار" وكان الطاعن قد أورد بأسباب طعنه أنه قد أخطر بالقرار المطعون فيه بموجب خطاب صادر إليه من نقابة المحامين في ..... وكان ملف الطعن قد خلا مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل التاريخ الذي قال به، فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً.
2 - لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ ...... من مجلس نقابة المحامين بنقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين دون بيان أسباب ذلك. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 قد نصت على أن "لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قرارًا مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون" وكان القرار المطعون فيه قد جاء خاليًا من الأسباب ولم يستند فيما خلص إليه إلى فقدان الطاعن لأي شرط من شروط القيد بالجدول العام، ومن ثم فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يبطله ويتعين لذلك إلغاءه.
--------------
الوقائع
حيث صدر قرار لجنة قبول المحامين بنقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين عملاً بنص المادة 14 من القانون رقم 17 لسنة 1983.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ .... بنقل اسم الطاعن لجدول غير المشتغلين فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ .... بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة وفي اليوم ذاته قدم أسباب الطعن مما يجعل طعنه بحسب الأصل غير مقبول شكلاً، غير أنه لما كانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الثانية على أن "ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار" وكان الطاعن قد أورد بأسباب طعنه أنه قد أخطر بالقرار المطعون فيه بموجب خطاب صادر إليه من نقابة المحامين في ...... وكان ملف الطعن قد خلا مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل التاريخ الذي قال به، فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه أنه إذ صدر بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أن الطاعن لم يفقد أي شرط من شروط القيد بالجدول العام، مما يعيبه بما يستوجب إلغاءه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ ..... من مجلس نقابة المحامين بنقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين دون بيان أسباب ذلك. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 قد نصت على أن "لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون" وكان القرار المطعون فيه قد جاء خالياً من الأسباب ولم يستند فيما خلص إليه إلى فقدان الطاعن لأي شرط من شروط القيد بالجدول العام، ومن ثم فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يبطله ويتعين لذلك إلغاءه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق