الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 22 يناير 2017

الطعن 2526 لسنة 61 ق جلسة 27 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 39 ص 232

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي محمد علي، عبد الله لبيب خلف، صلاح الدين كامل أحمد نواب رئيس المحكمة ومحمود حسن التركاوي.
------------
- 1  ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: وعاء الضريبة".
الضريبة السنوية للأرباح التجارية والصناعية. مناط تحديدها في ق 14 لسنة 1939. الربح الصافي خلال سنة سابقة أو الذي وضع على أساسه آخر ميزانية. ماهيته. نتيجة العمليات التي تكون الشركة أو المنشأة قد باشرتها سواء المتصلة بنشاطها أو نتيجة التنازل عن أي عنصر من عناصر أصولها. المادتان 38, 39 من القانون سالف البيان.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين 38، 39 من القانون 14 لسنة 1939 – المنطبق على الواقع في الدعوى - أنه تُحدد الضريبة سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة أو في فترة الاثنى عشر شهراً التي اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية ويكون تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة - عملاً بالمادة 39/1 من هذا القانون - على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة أو المنشأة سواء اتصلت بنشاطها أو كانت نتيجة تنازل عن أي عنصر من عناصر أصولها أثناء قيام المنشأة.
- 2  ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: وعاء الضريبة".
ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على الشركات المساهمة وفق م 42 من ق 14 لسنة 1939. وعاؤها. أعمالها المتصلة بنشاطها أو نتيجة التنازل عن عنصر من عناصر أصولها أثناء قيامها أو عند انتهاء أعمالها وكل زيادة في رأس مالها نشأت عن إعادة تقييمه بمناسبة تغيير شكلها القانوني أو عند انفصال شريك عنها. علة ذلك. أثره. انحسار وعاء الضريبة عن العمليات التقويمية التي تهدف إلى إظهار قيمة أصولها الحقيقية. شرطه. ألا يترتب على ذلك تصرف فيها أو تغيير شكل الشركة.
إذ كانت المادة 42 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تقضي بأن تحسب الضريبة على الشركات المساهمة على مقدار الأرباح الحقيقية الثابتة في ميزانيتها فإن مؤدى ذلك أن الضريبة على هذه الشركات تخضع لذات القواعد التي تطبق على المنشآت الفردية فتخضع الأرباح التي تحققها عن جميع أعمالها التي تباشرها سواء اتصلت بنشاطها أو كانت نتيجة التنازل عن عنصر من عناصر أصولها أثناء حياتها أو عند انتهاء عملها وكل زيادة في رأس المال ينشأ عن إعادة تقويمه بمناسبة تغيير شكلها القانوني أو انفصال شريك فيها تخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أما إذا كان الغرض من إعادة تقويم الأصول هو إظهار قيمتها الحقيقية دون أن يترتب عليها أي تصرف في الأصول أو تغيير شكل المنشأة فإن نتيجة هذه العملية التقويمية لا تدخل ضمن وعاءها الضريبي.
- 3  ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: وعاء الضريبة".
تقويم أصول المطعون ضده بهدف إظهار قيمتها الحقيقية دون إجراء أي تصرف فيها أو تغيير لشكله القانوني. إظهار هذا التقويم أن هناك زيادة في قيمة حصة البنك الأجنبي في رأس مال المطعون ضده أدى إلى وضعها في احتياطي خاص. أثره. عدم دخولها وعاءه الضريبي. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة. صحيح.
إذ كان الثابت بالأوراق أن بنك ...... قد أودع نصيبه في رأس مال المطعون ضده والبالغ مقداره 3130550 دولار أمريكي وقد قوم هذا المبلغ بما يعادل 1837498 جنيه مصري بسعر 587 مليم للدولار الواحد وهو ما يوازي قيمة شراء عدد 49000 سهم من أسهم هذا البنك بواقع ثمن السهم مائة جنيه مصري بما يمثل نسبة 49% من قيمة رأس ماله والذي حدد رأس ماله بمائة ألف سهم، ولدى تقويم ما أودعه البنك الأجنبي - سالف الذكر - التي تمثل رأس المال في عام 1978 أصبحت تقدر بمبلغ 2169471 جنيه بسعر 693 مليم للدولار الواحد وهو ما أدى بالتبعية إلى زيادة مقدارها 331937 جنيه على نحو يوجب رفع نسبة مساهمته في رأس مال المطعون ضده يستتبع وضع الفارق تحت مسمى (احتياطي خاص)، وإذ خلص الحكم المطعون فيه وفق ما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي اطمأن إلى أبحاثه في هذا الخصوص من أن ما تم على ذلك النحو كان بغرض إظهار أصول البنك بقيمتها الحقيقية دون إجراء أي تصرف في أصوله أو تغيير لشكله القانوني فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى هذه النتيجة على هذا النحو كان سائغ وله معينه من الأوراق وبما لا يخالف فيه لحقيقة الغرض من تقويم رأس المال.
- 4  نقض "الحكم في الطعن: سلطة محكمة النقض".
قصور الحكم في أسبابه القانونية. لا عيب. لمحكمة النقض تقويمها بأسباب من عندها دون أن تنقضه.
لا يعيب الحكم المطعون فيه قصوره في أسبابه القانونية إذ لهذه المحكمة أن تقومها وتضيف أسباباً جديدة بما يصلح رداً على ما انتهى إليه دون أن تنقضه.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل مأمورية الضرائب الاستثمار قدرت صافي أرباح البنك المطعون ضده عن السنوات 1975 حتى 1981 فأخطرته بذلك فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها الذي يتضمن، تعديل الوعاء التجاري لعام 1978 مبلغ 2278692.600 جنيه مع اعتبار هذه الأرباح معفاه طبقا لنص المادة 16 من القانون 43 لسنة 1974، وإخضاع المبالغ المنصرفة لممثلي البنك ........... في بنك ......... (بنك المطعون ضده) للضريبة على المرتبات والأجور، طعن الطاعن بصفته على هذا القرار في شقه الخاص بالبندين سالفي الذكر بالدعوى رقم 1369 لسنة 1987 جنوب القاهرة الابتدائية، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 18 من مارس سنة 1990 بتعديل القرار المطعون عليه، وذلك بجعل المبالغ المنصرفة لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين للبنك .......... تخضع لضريبة القيم المنقولة وتأييد القرار فيما عدا ذلك، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1691 لسنة 107 ق استئناف القاهرة، كما استأنف المطعون ضده بالاستئناف رقم 1738 لسنة 107 ق استئناف القاهرة، ضمت المحكمة الاستئنافين بتاريخ 6 من مارس سنة 1991 قضت بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/..............، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائي في استبعاد مبلغ 331973 جنيه من الوعاء التجاري للبنك المطعون ضده استنادا على تقرير الخبير الذي انتهى إلى أن هذا المبلغ يمثل ربح وهمي دفتري جاء نتيجة الرغبة في المحافظة على نسبة رأس المال بين الجانب المصري والأجنبي دون أن يمثل زيادة رأس المال وأنه تم استبعاده وأدرجه في حساب خاص بالرغم من أن هذا المبلغ هو إعادة تقييم الأموال المتداولة للبنك وليس مجرد تقديم للعملات الأجنبية وأن سعر العملات الأجنبية السارية وقت الميزانية هي أسعار فعلية تحققت منها إيرادات فعلية وليست دفترية وبالتالي لابد من أدخلها في الوعاء التجاري للبنك. لما كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
حيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 38، 39 من القانون 14 لسنة 1939- المنطبق على الواقع في الدعوى - أنه تحدد الضريبة سنويا على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة أو في فترة الأثنى عشر شهرا التي اعتبرت نتيجتها أساسا لوضع آخر ميزانية ويكون تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة عملا للمادة 39/ 1 من هذا القانون على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة أو المنشأة سواء اتصلت بنشاطها أو كانت نتيجة تنازل عن أي عنصر من عناصر أصولها أثناء قيام المنشأة، وإذ كانت المادة 42 من ذلك القانون تقضي بأن تحسب الضريبة على الشركات المساهمة على مقدار الأرباح الحقيقية الثابتة في ميزانيتها فإن مؤدى ذلك أن الضريبة على هذه الشركات تخضع لذات القواعد التي تطبق على المنشآت الفردية فتخضع الأرباح التي تحققها عن جميع أعمالها التي تباشرها سواء اتصلت بنشاطها أو كانت نتيجة التنازل عن عنصر من عناصر أصولها أثناء حياتها أو عند انتهاء عملها وكل زيادة في رأس المال ينشأ عن إعادة تقيمه بمناسبة تغير شكلها القانوني أو انفصال شريك فيها تخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أما إذا كان الغرض من إعادة تقويم الأصول هو إظهار قيمتها الحقيقية دون أن يترتب عليها أي تصرف في الأصول أو تغيير شكل المنشأة فإن نتيجة هذه العملية التقويمية لا تدخل ضمن وعاءها الضريبي، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن بنك......... بأنها .... قد أودع نصيبه في رأس مال البنك المطعون ضده والبالغ مقداره 3130550 دولار أمريكي وقد قوم هذا المبلغ بما يعادل 1837498 جنيه مصري بسعر 587 مليم للدولار الواحد وهو ما يوازي قيمة شراء عدد 49000 سهم من أسهم هذا البنك بواقع ثمن السهم مائة جنيه مصري ويمثل نسبة 49% من قيمة رأس ماله والذي حدد رأس ماله بمائة ألف سهم، ولدى تقوم ما أودعه البنك الأجنبي سالف الذكر التي تمثل رأس المال في عام 1978 أصبحت تقدر بمبلغ 2169471 جنيه بسعر 693 مليم للدولار الواحد وهو ما أدى بالتبعية إلى زيادة مقدارها 331937 جنيه على نحو يوجب رفع نسبة مساهمته في رأس مال البنك المطعون ضده الأمر الذي أدى إلى وضع الفارق تحت مسمى "احتياطي خاص" وإذ خلص الحكم المطعون فيه بما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي اطمئن إلى أبحاثه في هذا الخصوص من أن ما تم على ذلك النحو ما يفرض إظهار أصول البنك بقيمتها الحقيقية دون إجراء أي تصرف في أصوله أو تغير شكل القانون له فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى هذه النتيجة على هذا النحو سائغا وله معين من الأوراق وبما لا يخالف فيه لحقيقة الغرض من تقيم رأس المال وكان لا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية إذ لهذه المحكمة أن تقومها وتضيف أسبابا جديدة بما يصلح ردا على ما انتهى إليه دون أن تنقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق