الباب الأول
الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن للأجهزة الحكومية والهيئات والجهات
التابعة لها.
مادة (1)
تنتهى بقوة القانون عقود الإيجار المحررة بين المؤجرة أو المؤجر
والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التي تشغلها على
النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (2)
استثناء من أحكام المادة السابقة مادة سريان أحكام القانون رقم 4 لسنة
1996 على عقود ايجار الوحدات التى تخلت عنها الجهات المستأجرة الأصلية إلى جهات آخري
مع تحرير عقد جديد مع المالك.
مادة (3)
وبخصوص الوحدات الأخرى والتي لا زالت الدولة فى حاجة إليها تحقيقا
للمصلحة العامة تلتزم الدولة بزيادة الأجرة المنصوص عليها فى القانون 4 لسنة 1996
مع أخلائها لأصحابها وردها لأصحابها فى مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ صدور هذا
القانون وفى حالة عرض الوحدات للبيع من قبل المالك يكون للدولة الأولوية لشرائها،
على أن تسرى الأجرة المشار إليها فى الأحكام الانتقالية، وفى جميع الأحوال تنتهى بقوة
القانون كافة عقود الإيجار المحرر بين المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات
التابعة لها بخصوص الوحدات التى تشغلها خلال المدة المنصوص عليها فى المادة
الثالثة.
مادة (4)
تنتهى بقوة القانون عقود ايجار الأماكن المؤجر لغير أغراض السكن
والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو تجارى أو مهني حرفي بوفاة المستأجر ولا
تمتد إلا مرة واحدة وتكون مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتزداد
القيمة الإيجارية خلال هذه المدة طبقا للجدول المرافق بالإحكام الانتقالية.
مادة (5)
يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على إخلاء العين المؤجرة قبل نهاية
المدة النصوص عليها فى هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل
للتنازل عن المدة المتبقية من العقد.
مادة (6)
تنتهى بقوة القانون عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المعدة لأغراض
السكن، وقت العمل بأحكام هذا القانون، والتى لا يسرى عليها القانون رقم (4) لسنة
1996 بانتهاء 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ما لم يتفق على غير ذلك، ولا
ينتهى عقد الإيجار لموت المؤجر أو المستأجر خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمته الأجرة خلال سريان تلك
المدة المنصوص عليها فى القانون على أن تراعى اللائحة ظروف، وموقع كل عقار ومدى
تميزه فى تحديد القيمة الإيجارية على أن تتولى اللائحة رفع القيمة الإيجارية بشكل
تدريجى للوصول به فى نهاية المدة إلى أجرة المثل.
مادة (7)
يلتزم المؤجر عند نهاية المدة المشار إليها فى المادة السابقة إذا رغب
فى تأجير العقار مرة أخرى أن تكون الأولوية فى ذلك إلى شاغل العين المؤجرة وتسرى
أحكام القانون المدني على عقود الإيجار المحررة بينهما.
مادة (8)
يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر عن تخليه العين المؤجرة قبل نهاية
المدة المنصوص عليها فى هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل
التنازل عن المدة المتبقية من العقد على ألا يزيد قيمة التنازل عن 25% من سعر
الوحدة السوقية.
مادة (9)
لا يجوز للمستأجر خلال المدة المخصوص عليها فى هذا القانون التنازل عن
الإيجار أو التأجير من الباطن إلا بعد موافقة المؤجر كتابة وألا اعتبر العقد
مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجه إلى اعتذار أو انذار أو حكم قضائى.
مادة (10)
يفسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اعذار أو انذار أو حكم قضائى
فى حالة عدم استعمال العين المؤجرة مدة تزيد عن 3 سنوات، واثبات وجود سكن بديل
للمستأجر سواء كان المستأجر فى مصر أو فى خارجها، ويجوز اثبات ذلك بكافة طرق
الاثبات.
مادة (11)
يتحمل المستأجر كافة أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبانى
ويتم توزيع تلك النفقات على جميع شاغل العقار كل على حسب حصته.
ويتحمل المستأجر كافة التكاليف التى تلزم تحمل الأجزاء المشتركة
للمبنى، وكذلك أجر حارس العقار خلال سريان المدة المنصوص عليها فى القانون.
ويفسخ العقد من تلقاء نفسه ودون حاجة إلى اعتذار أو اعذار إذا لم يبذل
المستأجر العناية فى استعمال العين المؤجرة أو فى المحافظة عليها مما تترتب عليه
إصابة العين المؤجرة بتلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها وبأداء تكليفها على النحو
المنصوص عليه فى المادة 12.
مادة (12)
ينشأ صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين للوحدات السكنية ويمول
الصندوق من حصيلة الضرائب العقارية للوحدات المؤجرة بنسبة 50% وجزء من الأجرة
المحصلة من مالك العقار ومن أو جهة أخرى تسمح الدولة بها.
وتقوم الدولة بإنشاء وحدات سكنية للمستأجرين غير القادرين بنظام
الإيجار طويل المدة أو الإيجار التمويلى على أن تكون حصيلة صندوق دعم غير القادرين
أحد مصادر تمويل تلك المشروعات.
باب الأحكام الانتقالية
مادة ( 13)
ينشأ فى كل محافظة لجان تسمى لجان الحصر وتقدير القيمة الايجارية
للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيًا فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى
وطبيعة المنطقة الكائن بها العقار ومدى قربه من الشواطئ والحدائق والمنتزهات
العامة.
ومستوى البناء عما إذا كان فاخر أو فوق المتوسط "اقتصادى
شعبى" نوعيته البناء "خراسنة – طوب مصنع – حجر- طوب لبن- خشب – صاج –
أية مواد أخرى".
المرافق المتصلة بالعقارات المبنية وتشمل:
الكهرباء ومياه الصرف الصحى – والخدمات الصحية والاجتماعية المتاحة –
وشبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة – وأية مرافق عامة أخرى.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من الجهة الإدارية المختصة على أن يكون من
بين أعضائها ممثل عن المستأجرين وآخر عن المؤجرين تختارها الجهة الإدارية وعضو على
الأقل من الضرائب العقارية.
وتختص اللجنة بتقدير قيمة الإيجار الوحدة المؤجرة وفقا للقيمة
الايجارية السوقية بالنظر على إيجار المثل على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية
لهذا القانون.
وتنتهى اللجان من عملها فى تقدير القيمة الايجارية خلال سنة من تاريخ
تشكيلها.
وتسرى القيمة الايجارية المنصوص عليها فى القانون رقم (6) لسنة 1997
خلال فترة السنة الأولى لحين انتهاء اللجان من عملها.
مادة ( 14)
تحسب القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن السكنية فى خلال المدة
الانتقالية كالتالى:
العام الأول وفقا للقانون رقم 6 لسنة 1997
العام الثانى 20% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة
سنوية
العام الثالث 30% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة
سنوية
العام الرابع 40 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة
سنوية
العام الخامس 50 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة
سنوية
العام السادس60 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة
سنوية
العام السابع 70 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة
سنوية
العام الثامن 80% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة
سنوية
العام التاسع 90% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة
سنوية
العام العاشر 100 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة
سنوية
وتحسب القيمة الايجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن والمخصصة
لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى خلال الفترات الانتقالية وفقا للجدول
التالى:
السنة الأولى الإيجار وفقا لقانون 6 لسنة 1997:
السنة الثانية 20% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان +
10 من زيادة سنوية
السنة الثالثة 30% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان +
10 من زيادة سنوية
السنة الرابعة 40% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان +
10 من زيادة سنوية
السنه الخامسة 50% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان +
10من زيادة سنوية
السنة السادسة 60 % من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان +
10من زيادة سنوية
السنةالسابعة 70% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان +
10من زيادة سنوية
السنه الثامنة 80% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان +
10 من زيادة سنوية
السنة التاسعة 90 % من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان +
10من زيادة سنوية
السنة العاشرة 100% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان +
10من زيادة سنوية
تحرر العلاقة الإيجارية نهائيا وفقا للأحكام القانون المدنى وتحسب
الأجرة السوقية بعد انتهاء المدة الانتقالية المشار إليها فى هذا القانون.
مادة (15)
تلغى أى مادة تعارض أحكام هذا القانون
مادة (16)
ينشر هذا القانون ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق