جلسة 12 من إبريل سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ أحمد عبد الباري سليمان، مجدي أبو العلا، هاشم النوبي نواب رئيس
المحكمة وإبراهيم عبد الله.
-----------
(28)
الطعن 25454 لسنة 77 ق
(1) عقوبة "تطبيقها".
حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه . تسبيب معيب" . نقض
"أسباب الطعن. ما يقبل منها". محضر الجلسة.
إغفال الحكم تحديد مدة عقوبة السجن الموقعة على الطاعن.
تجهيل لها. بيانها بمحضر الجلسة. غير مجد. علة ذلك؟
مثال.
(2) نقض "أثر الطعن".
عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليهما اللذين صدر الحكم غيابياً
بالنسبة لهما.
---------------
1 - من المقرر أنه متى كان البين من الحكم المطعون فيه أنه اقتصر في منطوقه على القول "حكمت حضورياً للأول ... وغيابياً لكل من ... و... بالسجن المشدد لمدة ثلاث عما أسند إلى كل منهم ومصادرة السكين والمطواة المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية دون أن يحدد مدة السجن المشدد التي أوقعها على الطاعن فإنه بذلك يكون قد جهل العقوبة التي قضي بها على الطاعن مما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه، ولا يقدح في ذلك أن يكون محضر الجلسة قد بين مدة عقوبة السجن المشدد - طالما أن ورقة الحكم لم تستظهرها إذ يتعين أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها، ولا يكمله في ذلك أي بيان خارج عنه ومن ثم فقد تعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون ما حاجة إلى بحث ما يثيره الطاعن في طعنه.
2 - من المقرر أنه متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً بالنسبة للمحكوم عليهما الثاني والثالث فلا يمتد إليهما القضاء بنقض الحكم المطعون فيه قبل الطاعن.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم: 1- سرقوا الهاتف المحمول
المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك لـ... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على
المجني عليها ... بأن دلفوا إليها أثناء مباشرتها لعملها بالسنترال محل الواقعة،
وطلب منها الأول أحد الهواتف المحمولة لإجراء مكالمة منه وعقب استلامه منها قام
بمناولته للمتهم الثالث والذي أسرع بالفرار وحال ملاحقتها له فوجئت بالمتهم الأول
وقد أشهر في وجهها أداة "سكيناً" بينما هددها الثاني بسلاح أبيض
"مطواة قرن غزال" كانت بحوزته آنذاك، فبثا الرعب في نفسها وشلا بذلك
مقاومتها وتمكن المتهم الثالث من الفرار بالهاتف المسروق على النحو المبين
بالتحقيقات. 2- أحرز أداة "سكين" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص
دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغاً من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين
بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 1/1، 25 مكرراً، 30 1
من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981
والبندين 10، 11 من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول والمستبدل
بقرار وزير الداخلية رقم 7726 لسنة 1998 بمعاقبتهم بالسجن لمدة ثلاث عما أسند
إليهم ومصادرة المطواة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه ..... في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
--------------
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة
السرقة بالإكراه قد شابه القصور في البيان ذلك أنه جهل بالعقوبة المقضي بها عليه
إذ قضي بمعاقبته بالسجن المشدد دون أن يحدد المدة المقضي بها، مما يعيبه ويوجب
نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه اقتصر في منطوقه على القول
"حكمت حضورياً للأول ... وغيابياً لكل من ... و... بالسجن المشدد لمدة ثلاث
عما أسند إلى كل منهم ومصادرة السكين والمطواة المضبوطين وألزمته المصاريف
الجنائية" دون أن يحدد مدة السجن المشدد التي أوقعها على الطاعن فإنه بذلك
يكون قد جهل العقوبة التي قضي بها على الطاعن مما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه، ولا
يقدح في ذلك أن يكون محضر الجلسة قد بين مدة عقوبة السجن المشدد - طالما أن ورقة
الحكم لم تستظهرها إذ يتعين أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم
بها، ولا يكمله في ذلك أي بيان خارج عنه ومن ثم فقد تعين نقض الحكم المطعون فيه
والإعادة دون ما حاجة إلى بحث ما يثيره الطاعن في طعنه. لما كان ما تقدم، وكان
الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً بالنسبة للمحكوم عليهما الثاني والثالث فلا يمتد
إليهما القضاء بنقض الحكم المطعون فيه قبل الطاعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق