برئاسة السيد القاضي/ إبراهيم الضهيري نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ عبد الله فهيم, ربيع عمر, نبيل فوزي نواب رئيس المحكمة وعلي شرباش.
------------
إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الأجرة في ظل تشريعات إيجار
الأماكن : أحوال الزيادة في الأجرة : الزيادة والزيادة الدورية في أجرة الأماكن
المؤجرة لغير أغراض السكنى " .
الزيادة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المقررة بالمادة 7
ق 136 لسنة 1981 . وجوب احتسابها كاملة ضمن الأجرة القانونية الواجب مضاعفتها
وزيادتها وفقاً لأحكام م 3 ق 6 لسنة 1997 والبند 3 من فقرة 6 من المادة الأولى من
لائحته التنفيذية استثناءً مما ورد بالمادة 15 من تلك اللائحة .
مفاد النص في المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل
الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة
بإيجار الأماكن غير السكنية والذى نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 26/3/1997 ،
والنص في البند الثالث من الفقرة السادسة من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة
1997 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 16/7/1997 يدل على أن المشرع قد أوضح بجلاء
وجوب احتساب كامل الزيادة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 136
لسنة 1981 عند احتساب آخر أجرة استحقت قبل 27/3/1997 دون تخصيص ، بصريح نص الفقرة
السادسة بند ثالث من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997
ثم تضاف إليها الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 في احتساب الأجرة
القانونية التي يتم مضاعفتها أو زيادتها وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا
القانون ولائحته التنفيذية ، ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 15 من
اللائحة التنفيذية المشار إليها من أنه " لا يدخل في الأجرة القانونية
الحالية التي تضاعف أو تُزاد وفقاً للمواد الثلاث السابقة الملحقات التي تخص العين
المؤجرة كقيمة استهلاك المياه ، وأجر الحارس ، والضرائب العقارية والرسوم ، وأعباء
الترميم والصيانة ، ونفقات إصلاح المصعد غير الدورية " إذ يعد ما جاء في نص
البند الثالث من الفقرة السادسة من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية المشار
إليه استثناءً من هذا الأصل .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفتيهما الدعوى رقم ... لسنة 2004
أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 30/ 9/ 1963
وإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها له، وقال بيانا لدعواه إنه بموجب ذلك
العقد استأجر الطاعن الأول من مورثه العين محل النزاع بقصد استعمالها "مخزن
أدوية"، وإذ امتنع عن سداد الأجرة مضافا إليها كامل الزيادة المقررة
بالقانونين رقمي 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997 عن المدة من 1/ 2/ 2003 حتى 31/ 3/
2004 ومقدارها 1563.70 جنيها رغم إنذاره بتاريخ 26/ 6/ 2004 فقد أقام الدعوى. حكمت
المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة
55 ق طنطا. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 17/ 4/ 2007
بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد الإيجار المؤرخ 30/ 9/ 1963 وإخلاء العين محل
النزاع وتسليمها للمطعون ضده. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون
فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة
الموضوع بأن احتساب الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 يكون بواقع أربعة
أمثال الأجرة القانونية الحالية للعين محل النزاع بعد إضافة نصف الزيادة المنصوص
عليها في المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 باعتبار أن نصفها الآخر
مخصص لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة التي لا يجوز إضافتها عند احتساب الأجرة
القانونية عملا بالمادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 المشار
إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأقام قضاءه باحتساب كامل الزيادة
المشار إليها في المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في تقديره للأجرة
فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة الثالثة من القانون
رقم 6 لسنة 1997 - بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة
1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والذي نشر في الجريدة
الرسمية بتاريخ 26/ 3/ 1997 - على أن "تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة
لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع أربعة أمثال الأجرة
القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973، ويسري
هذا التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون، ثم تستحق
زيادة سنوية بصفة دورية في نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة
آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة الذكر"، وفي المادة الخامسة منه على أن
"ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل
بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه"، والنص في المادة الأولى من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1977 المشار إليه الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم
237 لسنة 1997 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 16/ 7/ 1997 على أنه "في
تطبيق أحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 - المشار إليه - يقصد بالكلمات والعبارات
الآتية المعاني المبينة قرين كل منها: سادسا: (الأجرة القانونية الحالية): آخر
أجرة استحقت قبل 27/ 3/ 1997 - محسوبة وفقا لما يلي .... 3- في جميع الأحوال يحسب
كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن، بما في ذلك كامل
الزيادة المنصوص عليها في المادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار
إليه" والتي جرى نصها على أنه "اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون
تزاد في أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى
9 سبتمبر سنة 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة
أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبينة في ذات وقت الإنشاء حتى لو أدخلت عليها
تعديلات جوهرية ويخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة
ويعتبر بمثابة أمانة تحت يده، ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم التصرف
فيه لهذا الغرض وتحدد الزيادة المشار إليها وفقا للنسب الآتية: (ج) 10% عن الأماكن
المنشأة منذ 5 من نوفمبر سنة 1961 وحتى 6 من أكتوبر سنة 1973" ومفاد هذه
النصوص مجتمعة يدل على أن المشرع قد أوضح بجلاء وجوب احتساب كامل الزيادة المنصوص
عليها في المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 عند احتساب آخر أجرة استحقت
قبل 27/ 3/ 1997 دون تخصيص، بصريح نص الفقرة السادسة بند ثالث من المادة الأولى من
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997، ثم تضاف إليها الزيادة المقررة
بالقانون رقم 6 لسنة 1997 في احتساب الأجرة القانونية التي يتم مضاعفتها أو
زيادتها وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولا يغير
من هذا النظر ما نصت عليه المادة 15 من اللائحة التنفيذية المشار إليها من أنه
"لا يدخل في الأجرة القانونية الحالية التي تضاعف أو تزاد وفقا للمواد الثلاث
السابقة الملحقات التي تخص العين المؤجرة كقيمة استهلاك المياه، وأجر الحارس،
والضرائب العقارية والرسوم، وأعباء الترميم والصيانة، ونفقات إصلاح المصعد غير
الدورية" إذ يعد ما جاء في نص البند الثالث من الفقرة السادسة من المادة
الأولى من اللائحة التنفيذية المشار إليه استثناء من هذا الأصل، وإذ التزم الحكم
المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويضحى النعي برمته
على غير أساس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق