الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 19 يناير 2017

الطعن 7524 لسنة 78 ق جلسة 20 / 7 / 2009 مكتب فني 60 ق 42 ص 319

برئاسة السيد القاضي/ مصطفى كامل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ هاني حنا، يحيى محمود وفتحي شعبان نواب رئيس المحكمة وحازم بدوي.
---------------
إثبات "بوجه عام" "اعتراف". إكراه. دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
صحة الاعتراف والاستناد إليه كدليل في الدعوى. شرطه؟ الاستناد للاعتراف الصادر في حالة فقدان المتهم الإرادة. غير جائز. علة ذلك؟ الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره وليد إرادة منعدمة غير واعية وتحت تأثير الاضطراب النفسي. جوهري. عدم تحقيقه عن طريق المختص فنياً. قصور وإخلال بحق الدفاع. تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟ مثال.
لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان اعترافه أمام الشرطة والنيابة العامة لانعدام إرادته؛ لأنه كان في حالة إعياء شديد واضطراب نفسي حال سؤاله، وقد عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفع ورد عليه بقوله: "وحيث إنه عن الدفع ببطلان الاعتراف الصادر من المتهم بتحقيقات النيابة العامة فإنه لما كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير قيمتها في الإثبات متى تحققت المحكمة من أن الاعتراف سليم ولا يشوبه شيئاً، واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها، وكان الثابت أن المتهم قد اعترف بتحقيقات النيابة العامة بارتكابه للواقعة المنسوبة إليه وكان ذلك الاعتراف قد صدر منه مختاراً، وبإرادة حرة، ولم يثبت بالأوراق وجود ثمة تقارير طبية تؤكد أن المتهم المذكور يعاني من ثمة أمراضاً نفسية أو عقلية، الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى صحة ما صدر عن المتهم من اعتراف بالتحقيقات وتأخذ به". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ينبغي في الاعتراف لكي يكون صحيحاً، ويمكن الاستناد إليه كدليل في الحكم أن يكون المتهم أدلى به وهو في كامل إرادته ووعيه، فلا يجوز الاستناد إلى الاعتراف الذي يصدر من المتهم في حالة فقدان الإرادة، كما لو كان تحت تأثير مخدر أو عقار يسلبه إرادته، ذلك أن الاعتراف هو سلوك إنساني، والقاعدة أنه لا يعتبر سلوكاً إلا ما كان يجد مصدراً في الإرادة. لما كان ذلك، وكان الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره وليد إرادة منعدمة غير واعية وتحت تأثير الاضطراب النفسي هو دفاع جوهري - في خصوصية هذه الدعوى وفق الصورة التي اعتنقتها المحكمة - يتضمن المطالبة الجازمة بتحقيقه عن طريق المختص فنياً - وهو الطبيب الشرعي - ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة، وكان الحكم المطعون فيه قد استند - من بين ما استند إليه - في إدانة الطاعن إلى اعترافه، واكتفى - على السياق المتقدم - بالرد على الدفع بما لا يواجهه وينحسم به أمره، ويستقيم به إطراحه، ودون أن يعني بتحقيق هذا الدفاع عن طريق المختص فنياً، فإن الحكم فوق قصوره يكون منطوياً على الإخلال بحق الدفاع، ولا يعصمه من ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً:- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع آخر حسن النية بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررات رسمية "......"، والمنسوب صدورها إلى ....، بأن اتفق معه على اصطناع تلك المحررات، وساعده بأن أمده ببيانات وصوراً فوتوغرافية خاصة به بعد أن أوهمه بأنه يتبع تلك الجهة، فاصطنعها له على غرار المحررات الصحيحة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة
ثانياً:- قلد خاتم جهة حكومية "......"، بأن اصطنعه على غرار الخاتم الصحيح واستعمله، بأن مهر به المحررات المزورة الواردة بالتهمة الأولى على النحو الوارد بالتحقيقات مع علمه بذلك
ثالثاً:- زور إمضاء أحد موظفي الحكومة، وهو من المختصين بالتوقيع على بطاقات تحقيق الشخصية للعاملين بـ.....، بأن مهر المحررات المزورة سالفة الذكر بتلك الإمضاءات على النحو الوارد بالتحقيقات
رابعاً:- استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر فيما زورت من أجله، بأن قدمها لآخرين للتدليل على انتمائه للجهة سالفة الذكر كذباً مع علمه بأمر تزويرها
وأحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 40/ 2 و41/ 1 و42 و206/ 3، 4 و211 و212 و214 من قانون العقوبات، ومع إعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

---------------
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية، والتزوير في محررات رسمية، والاشتراك فيه، واستعمالها قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه دفع ببطلان الاعتراف المعزو إليه لصدوره عن إرادة منعدمة غير واعية حال الإدلاء به بدلالة ما ثبت من محضر الشرطة، وتحقيق النيابة العامة وتقرير مستشفى بولاق العام من عدم استقرار الطاعن نفسياً وعصبياً، إلا أن المحكمة أطرحت هذا الدفع بما لا يسوغ به اطراحه، وبما يخالف الثابت بالأوراق، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان اعترافه أمام الشرطة والنيابة العامة، لانعدام إرادته؛ لأنه كان في حالة إعياء شديد واضطراب نفسي حال سؤاله، وقد عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفع، ورد عليه بقوله: "وحيث إنه عن الدفع ببطلان الاعتراف الصادر من المتهم بتحقيقات النيابة العامة فإنه لما كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير قيمتها في الإثبات متى تحققت المحكمة من أن الاعتراف سليم، ولا يشوبه شيئاً، واطمأنت إليه، كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها، وكان الثابت أن المتهم قد اعترف بتحقيقات النيابة العامة بارتكابه للواقعة المنسوبة إليه وكان ذلك الاعتراف قد صدر منه مختاراً، وبإرادة حرة، ولم يثبت بالأوراق وجود ثمة تقارير طبية تؤكد أن المتهم المذكور يعاني من ثمة أمراضاً نفسية أو عقلية، الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى صحة ما صدر عن المتهم من اعتراف بالتحقيقات وتأخذ به". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ينبغي في الاعتراف لكي يكون صحيحاً، ويمكن الاستناد إليه كدليل في الحكم أن يكون المتهم أدلى به وهو في كامل إرادته ووعيه، فلا يجوز الاستناد إلى الاعتراف الذي يصدر من المتهم في حالة فقدان الإرادة، كما لو كان تحت تأثير مخدر أو عقار يسلبه إرادته، ذلك أن الاعتراف هو سلوك إنساني والقاعدة أنه لا يعتبر سلوكاً، إلا ما كان يجد مصدراً في الإرادة. لما كان ذلك، وكان الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره وليد إرادة منعدمة غير واعية وتحت تأثير الاضطراب النفسي هو دفاع جوهري - في خصوصية هذه الدعوى وفق الصورة التي اعتنقتها المحكمة - يتضمن المطالبة الجازمة بتحقيقه عن طريق المختص فنياً - وهو الطبيب الشرعي - ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة، وكان الحكم المطعون فيه قد استند - من بين ما استند إليه - في إدانة الطاعن إلى اعترافه، واكتفى - على السياق المتقدم - بالرد على الدفع بما لا يواجهه وينحسم به أمره ويستقيم به اطراحه، ودون أن يعني بتحقيق هذا الدفاع عن طريق المختص فنياً، فإن الحكم فوق قصوره يكون منطوياً على الإخلال بحق الدفاع، ولا يعصمه من ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق