الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 يناير 2017

اعتماد وإصدار نموذج رخصة الخدمات الإذاعية الساتلية

قرار الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات 23 لسنة 2009 بشان اعتماد وإصدار نموذج رخصة الخدمات الإذاعية الساتلية. 
الجريدة الرسمية العدد 497السنة التاسعة والثلاثون بتاريخ 31 / 8 / 2009
الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات 
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2002 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات وتعديلاته، 
وعلى قرار اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات رقم (3) لسنة 2004 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات والقرارات المعدلة لها، 
وبناءً على ما عرضه مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وموافقة مجلس إدارة الهيئة، 
تقرر:-



المادة 1

اعتماد وإصدار نموذج رخصة الخدمات الإذاعية الساتلية كما هي مبينة في المرفق .

المادة 2

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

نموذج رخصة
نموذج رخصة الخدمات الإذاعية الساتلية 
رخصة رقم ( ) لسنة ( ) 
بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 بشأن تنظيم قطاع الاتصالات وتعديلاته، تم منح رخصة الخدمات الإذاعية الساتلية إلى ............ لمدة عشرة سنوات اعتباراً من تاريخ -/-/--- م، إلى -/-/-- م، لتركيب وتشغيل وإدارة شبكة الاتصالات العامة وتزويد خدمات الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب هذه الرخصة وأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 وتعديلاته وكافة القوانين والأنظمة الأخرى المطبقة في الدولة. 
توقيع: ----- 
الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات 
التاريخ:

التعاريف
المادة 1

التعاريف 
1.1 في تطبيق بنود هذه الرخصة يقصد بالعبارات أو الكلمات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك، كما أن أي مصطلح غير معرف هذا يجب أن يؤخذ بمعناه وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 وتعديلاته، وتشمل الكلمات التي تشير إلى الأشخاص في الرخصة، الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين كلاً بحسب ما ورد. 
1.1.1 الجمهور: يقصد به أي شخص بما في ذلك المشترك الذي يستقبل الخدمات الإذاعية السائلية بدون بثها إلى أي شخص أخر. 
2.1.1 قوانين البث: يقصد بها قوانين ومعايير البث الإذاعي الصادرة من السلطات المختصة في الدولة وأية تعديلات تطرأ عليها من وقت لآخر. 
3.1.1 التغير في السيطرة: يقصد به أي معاملة أو صفقة بيع أو عقد أو غيره من عمليات إعادة هيكلة أو مزج مما يسفر عنه التغير في السيطرة على المرخص له، بما في ذلك أية معاملة أو سلسلة من معاملات تتم بعد تاريخ النفاذ، وتجعل مالكي الأسهم أو السندات ذات حقوق التصويت أو أصحاب حقوق الملكية في رأس مال الشركة عقب تأسيسها مباشرة، يملكون ما يقل عن أغلبية الأصوات أو حقوق الملكية في المرخص له بعد إتمام المعاملة. 
4.1.1 القناة: يقصد بها مجموعة من البرامج. 
5.1.1 مزود القناة: يقصد به الشخص الذي يوفر قناة البث داخل الدولة. 
6.1.1 قانون الشركات: يقصد به قانون الشركات التجارية، القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له. 
7.1.1 المحتوى: يقصد به أية معلومات تشمل البث السمعي أو المرئي أو البث المرئي والمسموع أو بث حي أو تسجيل مسبق لأداء أو عرض أو أفلام أو ميزات أو دراما أو مواد إعلانية والتي يتم بثها أو ترحيلها أو توزيعها. 
8.1.1 السيطرة: يقصد بها تملك أكثر من (50%) أو أكثر من حقوق التصويت في الشخص المعني و/أو القدرة على السيطرة على أعمال وشؤون الشخص المعني سواء كان ذلك من خلال التملك أو من خلال عقد أو من خلال أي وسيلة أخرى. 
9.1.1 المشترك: يقصد به أي شخص يبرم عقداً مع المرخص له للاستفادة من الخدمات المرخصة. 
10.1.1 اللائحة التنفيذية: يقصد بها اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 أو أية تعديلات قد تطرأ عليها من وقت لآخر. 
11.1.1 الرخصة: يقصد بها هذه الوثيقة والتي يمكن تعديلها أو استبدالها من حين لآخر. 
12.1.1 الشبكة المرخصة: يقصد بها شبكة الاتصالات العامة المشار إليها في البند الأول من المادة الثالثة من هذه الرخصة. 
13.1.1 الخدمات المرخصة: يقصد بها خدمات الاتصالات العامة الواردة في المادة الرابعة من هذه الرخصة. 
14.1.1 المرخص له: يقصد به الجهة المبينة في الصفحة الأولى من هذه الرخصة. 
15.1.1 شركات التشغيل المرخصة الأخرى: يقصد بها الجهات دون المرخص له والتي يتم ترخيصها بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 وتعديلاته ولائحته التنفيذية. 
16.1.1 البرنامج: يقصد به مادة مفردة من المحتوى في الجدول أو الفهرس الذي يضعه مزود القناة وغرضه الرئيسي هو الترفيه أو التعليم أو إعلام الجمهور ويشمل شؤون الرعاية والإعلان سواء كانت ذات طابع تجاري أم لا. 
17.1.1 تصريح الطيف الترددي: يقصد به التصريح الممنوح من الهيئة للمرخص له. 
18.1.1 الهيئة: يقصد بها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات. 
19.1.1 الإطار التنظيمي: يقصد به الأنظمة والقرارات والتعليمات والسياسيات التنظيمية والارشادات والتوصيات والإجراءات النافذة من قبل الهيئة من وقت لآخر بما في ذلك أية مراجعات أو تعديلات تطرأ عليها.
20.1.1 الخدمات الإذاعية السائلية: هي خدمة اتصالات راديوية تكون فيها الإشارات التي ترسلها أو تعيد إرسالها المحطات الفضائية معدة ليستقبلها عموم الجمهور مباشرة. 
21.1.1 الدولة: يقصد بها دولة الإمارات العربية المتحدة. 
22.1.1 أجهزة الاتصالات: يقصد بها الأجهزة المصنعة أو المهيأة للاستخدام في بث أو استقبال أو نقل أي من الخدمات المرخصة من خلال الشبكة المرخصة. 
23.1.1 الطرفيات: يقصد بها الأجهزة المستخدمة من قبل المشتركين لتلقي الخدمة المرخصة.





السريان والتطبيق

المادة 2

السريان والتطبيق 
1- تسري هذه الرخصة من تاريخ صدورها من قبل الهيئة إلى تاريخ انتهائها الموضح في الرخصة. 
2- يتقيد المرخص له بشروط الرخصة والإطار التنظيمي النافذ وتصريح الترددات وكافة قوانين الهيئة و/ أو الدولة ذات الصلة.

المادة 3
الشبكة المرخصة 
1- يحق للمرخص له تركيب وتشغيل وإدارة شبكة اتصالات عامة تتألف من أجهزة استقبال الخدمات الإذاعية السائلية من أجل تزويد الخدمات المرخصة. 
2- يقوم المرخص له بإبلاغ الهيئة بأي تغيرات هامة في الشبكة المرخصة أو أية تغيرات هامة في أوامر ضبط الشبكة أو بروتوكولات تحتويها مع ضرورة توضيح تأثير هذه التغيرات على الدولة. 
3- يجب أن تكون الشبكة المرخصة وكافة أجهزة الاتصالات متوافقة مع المواصفات الفنية للشبكات والأجهزة متضمناً ذلك ما يتعلق باستخدام الطيف الترددي كما هو محدد في الإطار التنظيمي النافذ. 
4- يجب على المرخص له أن يقوم بالحصول على كافة التراخيص والتصاريح اللازمة لبناء وتعديل وإزالة أية إنشاءات حسب القوانين ذات الصلة في الدولة.

المادة 4
الخدمات المرخصة 
1- يحق للمرخص له تزويد الجمهور بالخدمات الإذاعية السائلية في الدولة عن طريق الشبكة المرخصة فقط. 
2- يلتزم المرخص له بقوانين البث. 
3- يحق للهيئة إشعار المرخص له الذي يعرض برنامج تراه الهيئة غير مقبول لخرقه قوانين البث، بمنع بث تلك القناة أو البرامج حسب مقتضى الحال هذا الإشعار يتطلب من المرخص له التأكد، خلال فترة زمنية تحددها الهيئة، أن مثل تلك القناة أو البرنامج، حسب مقتضى الحال، لا يتم تقديمها/ تقديمه من قبله.

المادة 5
الرسوم 
1- يترتب على المرخص له تسديد رسم رخصة سنوي مقداره 100.000 درهم. 
2- يسدد رسم الرخصة السنوي بالكامل في كل سنة من تاريخ منح الرخصة. 
3- يقوم المرخص له بتسديد رسم طلب مقداره 10.000 درهم مع تسليم استمارة طلب معبئة حسب الأصول. 
4- يقوم المرخص له بتسديد رسم تحصيل مقداره 100.000 درهم قبل إصداره الرخصة له.

المادة 6
بدء الخدمة 
يترتب على المرخص له البدء في تقديم الخدمات المرخصة وفق أسس تجارية خلال فترة تحددها الهيئة من تاريخ بدء هذه الرخصة.

المادة 7
الملكية والسيطرة 
1- يجب أن يكون المرخص له قد تأسس كشخص اعتباري إماراتي وفقاً للقوانين السارية في الدولة وأية تعديلات أو تبديلات تطرأ على القوانين من وقت لآخر. 
2- يتطلب أي تغيير في السيطرة على المرخص له موافقة خطية مسبقة من قبل الهيئة. 
3- لا يجوز نقل ملكية الرخصة بدون موافقة خطية مسبقة من الهيئة وبدون تسديد كافة الرسوم المترتبة إلى الهيئة.



التزامات عامة
المادة 8
1) يترتب على المرخص له: 
1‌- الالتزام بكافة سياسات التوطين النافذة في الدولة. 
2‌- الالتزام بالقوانين أو السياسات أو التوجيهات الخاصة بنسب الاستثمار الأجنبي في رأس مال الشركة. 
3‌- إخطار الهيئة بحصص المساهمين في الشركة وبحالة أي اندماج أو تغييرا أو إعادة هيكلة لرأس مال الشركة. 
4‌- الاحتفاظ بدفاتر البيانات المحاسبية والمالية استنادا إلى المعايير والمبادئ المحاسبية العامة المطبقة في الدولة. 
5‌- ضمان تدقيق الدفاتر المحاسبية سنويا من قبل شركة تدقيق حسابات مستقلة مسجلة في الدولة. 
6‌- إرسال خمسة نسخ مصدقة عن البيانات المالية السنوية إلى الهيئة خلال أربعة أشهر في نهاية كل سنة مالية. 
7- الاحتفاظ بالسجلات المالية والدفاتر المحاسبية لمدة عشر سنوات بعد انتهاء كل سنة مالية. 
2) تبدأ السنة المالية للمرخص له لأغراض المحافظة على سجلاتها في يناير وتنتهي في ديسمبر من كل عام. 
3) يترتب على المرخص له تزويد الهيئة بالمعلومات عند طلبها وبالطريقة التي تحددها الهيئة والتي قد تتضمن أي مستندات أو حسابات أو سجلات أو اتفاقيات تجارية مبرمة مع المشتركين أو المعلومات الأخرى المحددة في الإشعار التي قد تحتاجها الهيئة لأداء وظائفها.

المادة 9
التفتيش والمراقبة 
على المرخص له السماح للهيئة أو لأي شخص مخول من الهيئة بالدخول لأي من أماكن العمل العائدة للمرخص له ولتفتيش أو اختبار أجهزة الاتصالات أو الوثائق شاملة الحسابات والسجلات الأخرى في أي وقت وذلك لغايات التحقق من الالتزام بأحكام الرخصة ونصوص المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والإطار التنظيمي النافذ.





المادة 10
معايير السلوك 
لا يجوز للمرخص له استخدام أو السماح باستخدام الشبكة المرخصة أو الخدمات المرخصة لأية أغراض تخالف المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 وتعديلاته أو أية قوانين أخرى ذات الصلة أو مخالفة للإطار التنظيمي النافذ، ويترتب على المرخص له السعي لاتخاذ كافة الإجراءات المعقولة لضمان عدم استخدام الشبكة المرخصة والخدمات المرخصة لأي من تلك الأغراض.

المادة 11
تطبيقات الترددات والأرقام 
يترتب على المرخص له تطبيق تعليمات الهيئة فيما يتعلق بتصاريح الطيف الترددي وفقاً للإطار التنظيمي النافذ والتي تنطبق مع شروط أية تصاريح صادرة.

المادة 12
العلاقة مع المشتركين 
يترتب على المرخص له في تعاملاته مع المشتركين التصرف بشفافية كما لا يجوز للمرخص له التمييز في المواقف المماثلة بين المستخدمين والتعامل معهم بشكل عام وفقاً للإطار التنظيمي النافذ.

حل النزاعات
المادة 13
في حال وجود نزاع قائم بين المرخص له والمشغلين المرخص لهم الآخرين أو بين المرخص له والمشترك أو حيثما تحال أي شكوى مباشرة إلى الهيئة، يجوز للهيئة حل المسألة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والإطار التنظيمي النافذ وفي كافة الحالات، يجب على المرخص له التعاون بالكامل مع الهيئة لفض نزاعات المشتركين.

المادة 14
تطبيق الرسوم والشروط والأحكام للخدمات العامة 
يترتب على المرخص له إعلان رسوم خدماته المرخصة والشروط والأحكام التي تُقدم بموجبها الخدمات المرخصة.




المادة 15
استمرار الخدمة 
15. 1 لا يجوز للمرخص له قطع تشغيل الشبكة المرخصة أو قطع توفير الخدمات المرخصة عمداً بدون إشعار الهيئة خطياً مسبقاً وإشعار العملاء بذلك على أن يشير الإشعار إلى الفترة التي ستنقطع فيها الخدمات. 
15. 2 لا يجوز للمرخص له التوقف عن تزويد الخدمات المرخصة بدون الموافقة الخطية الصريحة من الهيئة.

المادة 16
المنافسة 
يلتزم المرخص له بقواعد المنافسة ويمتنع عن الممارسات الاحتكارية على النحو المنصوص عليه في الإطار التنظيمي النافذ.

المادة 17
الطوارئ العامة والمصلحة العامة والسلامة والأمن الوطني 
17/1- في حال إعلان الجهات المعنية لحالة الطوارئ العامة في الدولة فإنه يتعين على المرخص له الإلتزام بجميع التوجيهات مهما كانت والصادرة عن الهيئة أو أية جهة أخرى صاحبة اختصاص وذلك فيما يتعلق باستخدام أو عمل أو ملكية المرخص له. 
17/2- يتعين على المرخص له الالتزام بأية توجيهات تصدر من فترة إلى أخرى عن الهيئة أو أية جهة أخرى مختصة في الأمور المتعلقة بالمصلحة العامة والسلامة و/ أو الأمن الوطني. وعلى المرخص له عدم التعهد بالقيام بتزويد أيه خدمات إذا كانت لا تحقق متطلبات الجهات المعنية المسئولة عن المصلحة العامة والسلامة والأمن الوطني. 
17/3- في حال أصدرت الهيئة أو أية جهة معنية توجيهاتها بأن يتولى أي شخص مخول من الهيئة أو من الجهات المعنية السيطرة سواء كانت كاملة أو جزئية على الخدمات المرخصة و/أو الشبكة المرخصة، فإنه يتعين على المرخص له الالتزام بهذا التوجيه والتعاون مع ذلك الشخص على أن يصل مثل هذا التوجيه خطياً إلى المرخص له.

المادة 18
استخدام الأراضي 
1- للمرخص له حق دخول واستخدام الأراضي العامة والخاصة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 وتعديلاته واللائحة التنفيذية والإطار التنظيمي النافذ. 
2- يتقيد المرخص له بتعليمات الهيئة أو أي جهة مختصة أخرى فيما يتعلق بحماية البيئة.

المادة 19
تعديل الرخصة 
1- أي طلب من المرخص له لتعديل الرخصة يتطلب تقديم طلب خطي لتعديل الرخصة يبين ما يلي: 
1- الشروط الخاصة التي يطلب من أجلها التعديل. 
2- أسباب الطلب. 
2- يترتب على الهيئة دراسة الطلب وقد تطالب بتقديم معلومات إضافية إذا كان ضرورياً قبل اتخاذ القرار بما يلي: 
1- تعديل الرخصة. 
2- عدم تعديل الرخصة. 
3- تعديل الرخصة ولكن مع تنقيحات. 
3- يتعين أن يجري كل تعديل تقوم به الهيئة عن طريق العملية التالية: 
1- مسودة إشعار للتعديل المقترح (الذي قد يتضمن تعديل أو إلغاء أو إضافة لشروط الرخصة) وأسباب التعديل المقدم من قبل الهيئة إلى المرخص له. 
2- يترتب منح المرخص له وقت كافٍ للرد. 
4- يترتب على الهيئة دراسة رد المرخص له قبل اتخاذ قرار بما يلي: 
1- تعديل الرخصة. 
2- عدم تعديل الرخصة. 
3- تعديل الرخصة ولكن مع تنقيحات.




المادة 20
المخالفات والعقوبات 
20/1 يخضع المرخص له للعقوبات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 وتعديلاته ولائحته التنفيذية في حال مخالفة المرخص له بأي مما يلي: 
20/1/1- أي التزامات بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 وتعديلاته ولائحته التنفيذية. 
20/1/2 أية التزامات بموجب أحكام الرخصة. 
20/1/3 أية التزامات واردة في الإطار التنظيمي النافذ.

المادة 21
القوة القاهرة 
21.1 لن يعتبر المرخص له مسؤولاً أو مخلاً بأحكام الرخصة لتنفيذ الالتزامات المقررة بها إذا ما كان ذلك مرجعه بشكل مباشر بسبب القوة القاهرة، في حين لا تعتبر قلة التمويل أو السيولة من قبيل القوة القاهرة. 
21.2 يقوم المرخص له بإبلاغ الهيئة فوراً حال حدوث أي من حالات القوة القاهرة مع تبيان التأثيرات المتوقعة للقوة القاهرة والمدة المتوقعة والخطوات التي سيتم اتخاذها من قبل المرخص له للتخفيف عن أثارها إن أمكن.

المادة 22
اللغة 
تعتبر اللغة العربية للرخصة اللغة الرسمية الملزمة ومع ذلك فإن إصدار الرخصة باللغة الإنجليزية إنما هو للتوجيه والمساعدة في تفسير النسخة العربية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق