برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ عطية النادي, نبيل أحمد صادق, إيهاب الميداني نواب رئيس المحكمة وخالد
السعدوني.
-------------
- 1 ضرائب "تشريعات الضرائب:
تعلقها بالنظام العام".
تشريعات الضرائب. قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام. سريانها بأثر فوري
على كل مركز قانوني لم يكن قد تم أو اكتمل إلى تاريخ العمل بها.
التشريعات الخاصة بالضرائب – علي ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – تُعد
من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام فتسري بأثر فوري على كل مركز قانوني لم
يكن قد تم أو اكتمل إلى تاريخ العمل بها، أما المراكز القانونية التي نشأت واكتملت
قبل نفاذها فتظل خاضعة للقانون القديم الذي حصلت في ظله.
- 2 ضرائب "الإعفاء الضريبي
للمنشآت السياحية والفندقية بالمناطق النائية".
المنشآت السياحية والفندقية المقامة في المناطق النائية. إعفاؤها من
الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لمدة عشر سنوات. المنشآت السابق تمتعها
بالإعفاء الخمسي المقرر بالمادة 5 ق 1 لسنة 1973. امتداد الإعفاء إليها لإتمام مدة
العشر سنوات. احتساب المدة المتممة من تاريخ العمل بق 102 لسنة 1993 - تمتع الطاعن
بالإعفاء الخمسي وانتهاء مدته في تاريخ سابق على نفاذ ق 102 لسنة 1993. آثره. عدم
امتداد الإعفاء العشري له. علة ذلك.
- مفاد
النص في المواد 1, 2, 3 من القانون رقم 102 لسنة 1993 المعدّل للقانون رقم 1 لسنة
1973 بشأن المنشآت السياحية والفندقية – يدل على أن المشرع رغبة منه في تشجيع
إقامة المنشآت السياحية والفندقية في المناطق النائية فقد أعفاها من ضريبة الأرباح
التجارية والصناعية خلاف ضرائب أخرى لمدة عشر سنوات ومد الإعفاء للمنشآت التي سبق
أن تمتعت بالإعفاء الخمسي المقرر بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 1 لسنة
1973 لتتم مدته عشر سنوات على أن تحسب تلك المدة المتممة اعتباراً من 2/4/1993
تاريخ العمل بالقانون رقم 102 لسنة 1993. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق آن
الطاعن قد بدأ نشاطه في 27/2/1984 وفق ما جاء بتقرير الخبير، وتمتع بالإعفاء
المنصوص عليه في المادة الخامسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 وانتهت مدته، وأن
السنوات محل المحاسبة سابقة علي نفاذ القانون رقم 102 لسنة 1993 فلا ينسحب عليها
مد الإعفاء لعشر سنوات والتي تبدأ بتاريخ سريان القانون.
- 3 محكمة
الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الشركة: تقدير قيام الشركة".
تقدير جدية الشركة والموازنة بين الأدلة المقدمة في الدعوى. من سلطة
محكمة الموضوع. شرطه. إقامة قضاءها على أسباب سائغة.
المقرر أن تقدير جدية الشركة من عدمه من إطلاقات محكمة الموضوع والتي
لها في هذا الشأن تقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى والموازنة بينها
وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه بلا معقب في ذلك متى أقامت قضاءها على
أسباب سائغة.
- 4 محكمة الموضوع "سلطتها
بالنسبة لتقدير عمل الخبير".
تقرير الخبير من عناصر الإثبات. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع دون معقب.
أخذها به محمولاً على أسبابه وإحالته إليه. مؤداه. اعتباره جزءاً مكملاً لأسباب
حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أخرى.
تقرير الخبير من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها دون معقب متى رأت
الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءاً مكملاً لأسباب حكمها دون
حاجة لتدعيمه بأسباب أخرى.
- 5 محكمة الموضوع "سلطتها
بالنسبة لتقدير عمل الخبير".
إحالة الحكم المطعون قيه على أسباب الحكم الابتدائي. اعتباره كافياً
لإقامة قضائه. مؤداه. التفاته عن طلب إحالة الدعوى للتحقيق بعد استقرار أركانها
أمامه. صحيح.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أحال في قضائه على أسباب الحكم الابتدائي
والذي استند إلى تقرير الخبير الذي خلص إلى عدم جدية الشركة محل النزاع لعدم إخطار
الطاعن مأمورية الضرائب المختصة بعقد الشركة وتعديلاته والتي أبرمت قبل بدء
النشاط، وكان ذلك كافياً لإقامة قضائه ولا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن طلب
إحالة الدعوى للتحقيق بعد استقرار أركانها أمامه، ومن ثم يكون النعي عليه بما سلف
على غير أساس.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعن عن نشاطه - مطعم
وکافتيريا - عن السنوات 1982/ 1991، وأخطرته بذلك فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة
الطعن التي قررت تخفيض أرباح الفترة من 1/ 9/ 1982 حتى 31/ 12/ 1982 إلى مبلغ 5296
جنيه مع تخفيض باقي التقديرات، فأقام الدعوى رقم .... لسنة 1997 ضرائب جرجا
الابتدائية طعنا علي هذا القرار، وبتاريخ 18 نوفمبر 1996 حكمت المحكمة بتعديل
القرار لتكون المحاسبة عن الأرباح بدءاً من 7/ 2/ 1989 مع تخفيض التقديرات. استأنف
المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 73 ق أسيوط" مأمورية
سوهاج"، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ... لسنة 73 ق أمام ذات المحكمة.
أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني إلى الأول، وقضت بتاريخ 26 مايو 1998 بتأيد
الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة
القانون والخطأ في تطبيقه، إذ لم يطبق الإعفاء الوارد في المادة الخامسة مكرر من
القانون رقم 1 لسنة 1973 المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1993 علي منشأة الطاعن تأسيساً
على أن القانون الأخير يسرى من سنة 1993، ومن ثم لا يسرى على منشأة الطاعن في حين
أن الإعفاء المذكور يسرى من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1973 ليمتد الإعفاء
الخمسي ليصير إعفاء عشرياً من تاريخ مزاولة النشاط، وإذ خالف الحكم المطعون فيه
هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن التشريعات الخاصة بالضرائب - على
ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - تعد من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام
فتسرى بأثر فوري على كل مركز قانوني لم يكن قد تم أو اكتمل إلى تاريخ العمل بها،
أما المراكز القانونية التي نشأت واكتملت قبل نفاذها فتظل خاضعة للقانون القديم
الذي حصلت في ظله، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 102 لسنة 1993 على
أنه "يضاف إلى القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية
مادة جديدة برقم 5 مكرراً نصها الآتي:- مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار
الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989، أو بأية إعفاءات ضريبية مقررة في قانون آخر،
يكون الإعفاء من الضرائب المنصوص عليه في المادة السابقة لمدة عشر سنوات بالنسبة
للمنشآت الفندقية والسياحية التي تقام في المناطق النائية ويصدر بتحديد تلك
المناطق قرار من رئيس مجلس الوزراء، والمادة الثانية منه على أن" يسرى حكم
المادة السابقة على المنشآت الفندقية والسياحية التي أعفيت وفقاً للمادة (5) من
القانون رقم 1 لسنة 1973 المشار إليه، ويكون الإعفاء مقصوراً على المدة المتممة
للعشر سنوات، وتحسب اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون"، وفي المادة
الثالثة من ذات القانون على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل
به من اليوم التالي لتاريخ نشره "يدل على أن المشرع رغبة منه في تشجيع إقامة
المنشآت السياحية والفندقية في المناطق النائية فقد أعفاها من ضريبة الأرباح
التجارية والصناعية خلاف ضرائب أخرى لمدة عشر سنوات ومد الإعفاء للمنشآت التي سبق
أن تمتعت بالإعفاء الخمسي المقرر بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 1 لسنة
1973 لتتم مدته عشر سنوات على أن تحسب تلك المدة المتممة اعتباراً من 2/ 4/ 1993 تاريخ
العمل بالقانون رقم 102 لسنة 1993. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن
قد بدأ نشاطه في 27/ 2/ 1984 وفق ما جاء بتقرير الخبير، وتمتع بالإعفاء المنصوص
عليه في المادة الخامسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 وانتهت مدته، وأن السنوات محل
المحاسبة سابقة على نفاذ القانون رقم 102 لسنة 1993 فلا ينسحب عليها مد الإعفاء
لعشر سنوات والتي تبدأ بتاريخ سريان القانون، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه
قد ساير هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في
التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ تمسك الطاعن بأن المنشأة محل المحاسبة شركة بينه
وبين آخرين وقدم عقد الشركة تدليلاً على ذلك، كما طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات
ذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على ذلك الدفاع إيراداً ورداً مما يعيبه
ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر أن تقدير جدية الشركة
من عدمه من إطلاقات محكمة الموضوع والتي لها في هذا الشأن تقدير الأدلة والمستندات
المقدمة في الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وأطراح ما عداه بلا
معقب في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وأن تقرير الخبير من عناصر الإثبات
التي تخضع لتقديرها دون معقب متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه
اعتبر جزءاً مكملاً لأسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أخرى. لما كان ذلك، وكان
الحكم المطعون فيه قد أحال في قضائه على أسباب الحكم الابتدائي والذي استند إلى
تقرير الخبير الذي خلص إلى عدم جدية الشركة محل النزاع لعدم إخطار الطاعن مأمورية
الضرائب المختصة بعقد الشركة وتعديلاته والتي أبرمت قبل بدء النشاط، وكان ذلك
كافياً لإقامة قضائه ولا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن طلب إحالة الدعوى
للتحقيق بعد استقرار أركانها أمامه، ومن ثم يكون النعي عليه بما سلف على غير أساس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق