الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 12 يناير 2017

كتاب دوري 6 لسنة 2016 بحظر التدوين على المواقع الاليكترونية

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كتاب دوري رقم ( 7 ) لسنة ٢٠١٦
بتاريخ ٢٠١٤/٦/٢٥ أصدر مجلس القضاء الأعلى بيانا أهاب فيه برجال القضاء والنيابة العامة عدم التدوين على المواقع الإلكترونية بما ينال من استقلال السلطة القضائية وحيدتها وهيبتها ويخالف تقاليدها المستقرة وحظر عليهم مخالفة ذلك .
إلا أنه تلاحظ لنا في الآونة الأخيرة قيام البعض من أعضاء النيابة العامة بالتدوين على المواقع الإلكترونية في شأن بعض الأحداث الجارية في البلاد التي تتسم بالطابع السياسي بالمخالفة لما توجبه التعليمات القضائية من عدم الجهر بالآراء السياسية أو التعليق على ذلك يما ينال من حيدة النيابة العامة وهيبتها .
وإذ كان ما سبق يمثل خروجا على موروث التقاليد القضائية التي رسخت واستقرت في تاريخ النيابة العامة وحرصا منا على الحفاظ على المكانة الرفيعة للنيابة العامة والنأي بأعضائها عن مخالفة بيان مجلس القضاء الأعلى ، والتعليمات القضائية للنيابة العامة ، وعن كل مواطن الشبهة فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ما يلي :-

أولا : - تجنب التدوين على مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية بشأن أية أحداث تتسم بالطابع السياسي أو موضوعات لها ذات الطابع ، وإبداء الإعجاب بأية صفحات أو أخبار أو تعليقات تحتوي على ذلك أو على ما يشير إلى تأييد اتجاه سياسي أو حزبي .
ثانيا:- عدم قبول طلبات الإضافة أو الصداقة التي ترد إليهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي أو التطبيقات الإلكترونية إلا بعد التحقق من شخصية الطالب لعدم مخالطة من هم ليسوا فوق مستوى الشبهات ، وتحقيقاً لما توجبه وظيفة النيابة العامة من القصد في إنشاء علاقات من أي نوع كان بين أعضاء النيابة العامة وأفراد الناس حفاظاً على مهابة رسالتها وقدسيتها واستزادة لثقة المواطن في تجرد رجال النيابة العامة وبعدهم عن الميل والهوى .
ثالثاً : - يجب على أعضاء النيابة العامة الالتزام بعدم إذاعة أسرار القضايا والتحقيقات وما تشتمل عليه الأوراق أو المداولة فيها عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية لما في ذلك من خطورة وخروج على التقاليد العريقة للنيابة العامة .
رابعا: - عدم تناول أي شأن من شئون النيابة العامة أو القضاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي لما يتضمنه ذلك من النيل من استقلال السلطة القضائية وحيدتها وهيبتها .
خامسا : - يمتنع على أعضاء النيابة العامة الإدلاء بأية تصريحات لكافة وسائل الإعلام عن القضايا التي يتولوا التحقيق فيها ، وكذا الظهور العلني في تلك الوسائل ، وإجراء المداخلات في البرامج المسموعة أو المرئية .
وإننا لواثقون من فطنة السادة أعضاء النيابة العامة وحسن تقديرهم للأمر وحرصهم على رفعة شأن النيابة العامة .
والله ولي التوفيق
صدر في 5 / 5 / 2016
النائب العام
المستشار /
( نبيل أحمد صادق)






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق