جلسة 25 من ديسمبر سنة 2012
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى محمد مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ عبد الباري عبد الحفيظ حسن, محمد محمد الصياد, مصطفى عبد الفتاح
أحمد وأشرف محمود أبو يوسف نواب رئيس المحكمة.
------------
(197)
الطعن 5310 لسنة 81 ق
- 1 نقض "الخصوم في الطعن
بالنقض".
القضاء بعدم قبول الطعن في حالة نكول الطاعن عن تقديم الدليل على صفة
الخصم في الطعن بالنقض في غير الحالات التي تكون فيها الصفة قد انتحلت، أو أضفاها
الحكم على الخصم دون سند أو كانت مدار نزاع في الخصومة. شرطه، عدم ثبوت الصفة في
الحكم المطعون فيه. ثبوت صفة الطاعنة الأولى كوصية على أولادها القصر في الأوراق
والحكم المطعون فيه. أثره. لا محل لإلزامها بتقديم الدليل عليها.
- 2 شركات "أنواع الشركات:
شركات المساهمة".
وجوب مساهمة كل شريك بحصة في رأس مال الشركة حتى يحصل على نصيب من
الأرباح، الحصة قد تكون نقود أو حصة عينية أو عمل يقوم به الشريك في الشركة.
- 3 إيجار "خصائص عقد
الإيجار". شركات "أنواع الشركات: شركات المساهمة".
الحق في الإجارة. حق شخصي. مؤداه. اعتباره مالاً منقولاً ولو كان محل
الإجارة عقاراً. جواز أن يكون حصة الشريك في الشركة هو حق الإجارة. شرطه. توافر
نيته في المشاركة بهذه الحصة في نشاطها.
- 4 دعوى "إجراءات نظر
الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري. قصور في أسبابه الواقعية، مقتضاه. بطلان
الحكم.
- 5 إيجار "الامتداد القانوني
لعقد الإيجار".
تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بتوقف النشاط التجاري للعين موضوع
النزاع المؤجرة لمورثي طرفي النزاع لوفاته واستغلال الطاعنة لتلك العين وإبرامها
عقد جديد. دفاع جوهري. إغفال الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع وعدم الوقوف عما إذا
كان عقد الإيجار الأول للعين قد امتد من عدمه لورثته وظروف استغلال الطاعنة للعين
وعما إذا توافرت لدى مورثة المطعون ضدهم نية المشاركة بنصيبها في حق إجارة العين
في حالة امتداده إليها من مورثها متسانداً إلى مستندات مصلحة الضرائب بقيام شركة
واقع بين الورثة. قصور وفساد في الاستدلال.
------------
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه في غير الحالات التي تكون فيها الصفة في الخصومة قد انتحلت، أو أضفاها الحكم على الخصم دون سند، أو كانت هي مدار النزاع في الخصومة، فإن إلزام الطاعن بتقديم الدليل على الصفة التي يطعن بها، والقضاء بعدم قبول طعنه إذ نكل عن ذلك، مرهون بألا تكون تلك الصفة ثابتة في الحكم المطعون فيه. وإذ كانت صفة الطاعنة الأولى كوصية على القاصرين ....، ..... ثابتة في الأوراق وفي الحكم المطعون فيه، والذي صدر عليها بتلك الصفة، فإنه لا محل لإلزامها بتقديم الدليل عليها، مما يكون معه الدفع (الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة الأولى بصفتها وصية لعدم تقديمها قرار الوصاية الدال على تلك الصفة) على غير أساس.
2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 505 من القانون المدني يدل على أنه لا يعتبر شريكاً في شركة من لا يقدم حصة في رأس مالها سواء كانت نقوداً أو حصة عينية أو عملاً فهي التي تبرر حصوله على نصيب من الأرباح.
3 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الحق في الإجارة حق شخصي، وهو بهذه المثابة يعتبر مالاً منقولاً ولو كان محل الإجارة عقاراً، فإنه يجوز أن تكون حصة الشريك في الشركة حقه الشخصي في الإجارة، طالما توافرت نيته في المشاركة بهذه الحصة في نشاطها.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها. إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه.
5 - إذ كان الثابت في الأوراق أن العين التي يباشر فيها النشاط التجاري موضوع النزاع كانت مؤجرة بداءةً للمرحوم ... مورث طرفي النزاع ويستغله في نشاط الحياكة، وتمسكت الطاعنة بتوقف هذا النشاط بتاريخ .../ ../ 1993 إثر وفاته إلى رحمة الله، وأنها استقلت بالعين وأبرمت عنها عقد إيجار جديد بتاريخ ../ .../ 1994 زاولت فيه منفردة تجارة المواد الغذائية، لأن مورثة المطعون ضدهم لم تساهم في رأس مال هذا النشاط، وهو مناط نشوء شراكة بينهما، واستحقاقها جزءاً من الأرباح، وأن إدراج اسمها في الملف الضريبي كان صورياً لتوزيع الأعباء الضريبية، بدلالة عدم سدادها جزءاً من رأس المال، وهو دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ولم يعن الحكم بمواجهته وفحصه على حقيقته وصولاً لوجه الحق فيه، والذي كان يستلزم بداءة الوقوف على ما إذا كان عقد الإيجار الأول للعين قد امتد أو لم يمتد إلى ورثته ومنهم مورثة المطعون ضدهم وظروف استقلال الطاعنة بالعين بموجب عقد إيجار جديد عام 1994، وعما إذا كان قد توافر لدى مورثة المطعون ضدهم نية المشاركة بنصيبها في حق إجارة العين إذا ثبت امتداده إليها من مورثها، عما إذا كان ذلك الحق قد أمتد إلى ورثتها بعد وفاتها عام 2002 في ضوء أحكام قوانين إيجار الأماكن. ولا يقيل الحكم من عثرته تلك تعويله على ما ورد بمستندات مصلحة الضرائب من قيام شركة واقع بين الورثة إذ لا تعتبر تلك المحررات حجة بذاتها في إثبات ذلك، يترتب عليها إلزام الطاعنة بنصيب في الأرباح، مع تمسكها بعدم قيام هذه الشركة، مستدلة على ذلك بعدم استغلال العين في ذات نشاط المورث – الحياكة – واستقلالها بالعين دون مورثة المطعون ضدهم بعقد إيجار جديد، وعدم مشاركة الأخيرة في رأس مال النشاط الجديد – تجارة المواد الغذائية – بما يعيبه.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المرحومة ..... مورثة المطعون ضدهم أقامت الدعوى التي صار قيدها برقم
.... لسنة 2001 مدني المنيا الابتدائية - مأمورية مغاغة - على الطاعنين بطلب الحكم
بإلزامهم بأن يدفعوا إليها نصيبها في ربح النشاط التجاري الذي يدار بالمحل الذي
كان مملوكاً للمرحوم ..... مورثها ومورث الطاعنين، وذلك عن المدة من .../ .../
1996 حتى .../ .../ 2001 وما يستجد. وقالت بياناً لدعواها إن مورثها المتوفى في
.../ .../ 1993 خلف محلاً تجارياً يستغل في تجارة المواد الغذائية ويدر ذلك ربحاً
مقداره مائة جنيه يومياً، وإذ نكل الطاعنون المستغلون للمحل عن تسليمها نصيبها
الشرعي في الأرباح، فقد أقامت الدعوى وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً أودع تقريره.
حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 43 مدني بني
سويف - مأمورية المنيا – وبتاريخ .../ .../ 2011 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم
المستأنف وبإلزام الطاعنين بأن يدفعوا إلى المطعون ضدهم المبلغ الذي قدرته. طعن
الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم
قبول الطعن بالنسبة للطاعنة الأولى بصفتها وصية إذا لم تقدم قرار الوصاية الدال
على تلك الصفة وفي الموضوع برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة
حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة
الأولى بصفتها وصية في غير محله. ذلك أنه في غير الحالات التي تكون فيها الصفة في
الخصومة قد انتحلت، أو أضفاها الحكم على الخصم دون سند، أو كانت هي مدار النزاع في
الخصومة، فإن إلزام الطاعن بتقديم الدليل على الصفة التي يطعن بها، والقضاء بعدم
قبول طعنه إذ نكل عن ذلك، مرهون بألا تكون تلك الصفة ثابتة في الحكم المطعون فيه.
وإذ كانت صفة الطاعنة الأولى كوصية على القاصرين ...، ثابتة في الأوراق وفي الحكم
المطعون فيه، والذي صدر عليها بتلك الصفة، فإنه لا محل لإلزامها بتقديم الدليل
عليها، مما يكون معه الدفع على غير أساس .
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ قضى بأحقية المطعون ضدهم كورثة
للمرحومة .... في قبض حصة من أرباح تجارة المواد الغذائية التي تزاولها الطاعنة
الأولى على سند من أن مورثتهم كانت أحد ورثة المرحوم .... الذي كان مستأجراً للمحل
الذي تزاول فيه تلك التجارة، وأن شركة واقع نشأت بعد وفاته بينها وبين باقي ورثته
- الطاعنين - دون أن يرد على دفاعهم بأن المورث كان يباشر نشاط الحياكة في المحل
المذكور، والذي توقف بوفاته، وبأن الطاعنة الأولى استقلت بالمحل كمستأجرة له بعقد
إيجار جديد وزاولت فيه نشاطاً تجارياً في المواد الغذائية لم تساهم مورثة المطعون
ضدهم في رأس ماله وهو مناط استحقاقها لجزء من الأرباح. وأن إدراج اسمها في الملف
الضريبي للنشاط التجاري في المواد الغذائية كان صورياً لتوزيع أعباء الضريبة،
بدلالة عدم سدادها لحصة في رأس المال، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أن النص في المادة 505 من القانون المدني
على أن" الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع
مالي، بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من
خسارة" يدل على أنه لا يعتبر شريكاً في شركة من لا يقدم حصة في رأس مالها سواء
كانت نقوداً أو حصة عينية أو عملاً فهي التي تبرر حصوله على نصيب من الأرباح. ولما
كان الحق في الإجارة حق شخصي، وهو بهذه المثابة يعتبر مالاً منقولاً ولو كان محل
الإجارة عقاراً، فإنه يجوز أن تكون حصة الشريك في الشركة حقه الشخصي في الإجارة،
طالما توافرت نيته في المشاركة بهذه الحصة في نشاطها، كما أن إغفال الحكم بحث دفاع
أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في
النتيجة التي انتهى إليها. إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية
يقتضى بطلانه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن العين التي يباشر فيها
النشاط التجاري موضوع النزاع كانت مؤجرة بداءة للمرحوم .... مورث طرفي النزاع
ويستغله في نشاط الحياكة، وتمسكت الطاعنة بتوقف هذا النشاط بتاريخ .../ .../ 1993
إثر وفاته إلى رحمة الله، وأنها استقلت بالعين وأبرمت عنها عقد إيجار جديد بتاريخ
.../ .../ 1994 زاولت فيه منفردة تجارة المواد الغذائية، لأن مورثة المطعون ضدهم
لم تساهم في رأس مال هذا النشاط، وهو مناط نشوء شراكة بينهما، واستحقاقها جزءاً من
الأرباح، وأن إدراج اسمها في الملف الضريبي كان صورياً لتوزيع الأعباء الضريبية،
بدلالة عدم سدادها جزءاً من رأس المال، وهو دفاع جوهري من شأنه لو صبح أن يتغير به
وجه الرأي في الدعوى، ولم يعن الحكم بمواجهته وفحصه على حقيقته وصولاً لوجه الحق
فيه، والذي كان يستلزم بداءة الوقوف على ما إذا كان عقد الإيجار الأول للعين قد
امتد أو لم يمتد إلى ورثته ومنهم مورثة المطعون ضدهم وظروف استقلال الطاعنة بالعين
بموجب عقد إيجار جديد عام 1994، وعما إذا كان قد توافر لدى مورثة المطعون ضدهم نية
المشاركة بنصيبها في حق إجارة العين إذا ثبت امتداده إليها من مورثها، عما إذا كان
ذلك الحق قد امتد إلى ورثتها بعد وفاتها عام 2002 في ضوء أحكام قوانين إيجار
الأماكن. ولا يقيل الحكم من عثرته تلك تعويله على ما ورد بمستندات مصلحة الضرائب
من قيام شركة واقع بين الورثة إذ لا تعتبر تلك المحررات حجة بذاتها في إثبات ذلك،
يترتب عليها إلزام الطاعنة بنصيب في الأرباح، مع تمسكها بعدم قيام هذه الشركة
مستدلة على ذلك بعدم استغلال العين في ذات نشاط المورث - الحياكة - واستقلالها
بالعين دون مورثة المطعون ضدهم بعقد إيجار جديد، وعدم مشاركة الأخيرة في رأس مال
النشاط الجديد - تجارة المواد الغذائية - بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي
أسباب الطعن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق