الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 24 يناير 2017

الطعن 5414 لسنة 65 ق جلسة 27 / 3 / 2007 مكتب فني 58 ق 52 ص 300

برئاسة السيد القاضي/ السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسن يحيى فرغل، عبد المنعم محمود عوض، نائبي رئيس المحكمة طلبه مهنى محمد والسيد عبد الحكيم الطنطاوي.
-------------
- 1  حيازة "دعاوى الحيازة: دعوى استرداد الحيازة".
دعوى استرداد الحيازة. قيامها على رد الاعتداء غير المشروع. الغرض منها. حماية الحائز من أعمال الغصب. قبولها. لازمه. أن يكون لرافعها حيازة مادية حالية هادئة وظاهرة متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً يجعله تحت تصرفه المباشر وقيام ذلك الاتصال حال وقوع الغصب.
إن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانوناً على رد الاعتداء غير المشروع، فهي قد شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب، ومن ثم فإن قبولها رهن بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية بحيث تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً يجعل العقار تحت تصرفه المباشر، وأن يكون هذا الاتصال قائماً حال وقوع الغصب وبحيث تكون هذه الحيازة هادئة وظاهرة.
- 2  حيازة "أنواع الحيازة: ترخيص المالك للغير بالانتفاع".
ترخيص المالك للغير بالانتفاع بمكان. انتفاء علاقته بحيازته أو وضع اليد عليه. مؤداه. عدم اعتباره دليلاً على الحيازة.
إن الترخيص الصادر من المالك إلى الغير بالانتفاع بمكان ما لا علاقة له البتة بمسألة حيازته أو وضع اليد عليه ولا يعد دليلاً على الحيازة.
- 3  حيازة "من شروطها".
الحيازة. الأصل فيها. استقلال صاحب اليد بها ظاهراً فيها بصفته صاحب الحق.
إن الأصل في الحيازة أنها لصاحب اليد يستقل بها، ظاهرا فيها بصفته صاحب الحق.
- 4  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. استقلال محكمة الموضوع به دون رقابة عليها في تكوين عقيدتها. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً لا خروج فيه على مدلول تلك الشهادة ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مرهوناً بما يطمئن إليه وجدان محكمة الموضوع ولا سلطان عليها في تكوين عقيدتها مما يدلي به شهود أحد الطرفين، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ولا خروج فيه على مدلول تلك الشهادة ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق.
- 5  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن برد حيازته لكابينة النزاع تأسيساً على أن أوراق ومستندات الدعوى وترخيصها للمطعون ضده وتوافق أقوال شهوده تقطع بحيازة الأخير لها فضلاً عن توافق أقوال شهوده على رؤيتهم له بها لمدة أربع أو خمس سنوات سابقة على رفعها رغم خلو تلك الأقوال من عبارة سابقة وإيراده إجمالاً في أسبابه أوراق ومستندات الدعوى دون بيان مؤداها وعدم اعتبار الترخيص في ذاته دليلاً على الحيازة. مخالفة وقصور.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه (قضاءه برفض دعوى الطاعن بطلب رد حيازة الكابينة حيازته) تأسيسا على أن الثابت من أوراق ومستندات الدعوى وترخيص الكابينة محل النزاع المقدمة من المطعون ضده تقطع بأن الكابينة محل النزاع في حيازته يضاف إلى ذلك أقوال شهوده التي توافقت على أنهم منذ أربع أو خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى يشاهدونه بالكابينة محل النزاع باعتبارها المصدر الذي استقى منه واقعة حيازة المطعون ضده للكابينة محل النزاع، وكان الثابت من مطالعة أقوال شهود المطعون ضده الذين استمعت إليهم محكمة أول درجة أنها خلت من عبارة "سابقة على رفع الدعوى" في خصوص مشاهدتهم للمطعون ضده يتردد على العين محل النزاع لمدة أربع أو خمس سنوات، بما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق، وإذ كان الترخيص الصادر من محافظة الإسكندرية للمطعون ضده بالانتفاع بالكابينة محل النزاع لا يعد دليلا على حيازته لها، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في أسبابه على الإشارة إجمالا إلى أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها دون بيان مؤدى هذه الأوراق والمستندات بما يتعذر معه تعيين الدليل الذي كونت منه المحكمة اقتناعها بوجه نظرها حتى يمكن التحقق من أنه من الأدلة التي يصح قانونا بناء الحكم عليها، الأمر الذي يعيبه أيضا بالقصور في التسبيب.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1993 مدني الإسکندرية الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم برد حيازة الكابينة رقم .... بشاطئ اسبورتنج له، وقال بياناً لها إن والده قد تحصل على تلك الكابينة سنة 1961 وحازها وأسرته حيازة هادئة وسدد مقابل الانتفاع بها إلى محافظة الإسكندرية، وبعد وفاته خلفه الطاعن وباقي أسرته في الانتفاع بها، إلا أن عمه المطعون ضده اغتصبها في شهر سبتمبر عام 1991 باعتبار أن الترخيص صادر باسمه في حين أنها خاصة بوالده الذي دونها باسم المطعون ضده – شقيقه – لظروف عمل والده موظفاً عاماً بمحافظة الإسكندرية، ومن ثم فقد أقام الدعوى، وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وسمعت أقوال شهود الطرفين حكمت بإجابة الطاعن إلى طلبه. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف، رقم ...... لسنة 50 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية والتي قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان ترخيص الكابينة ليس مخصصاً أصلاً لإثبات الحيازة، لأن الحيازة واقعة مادية، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه تأسيساً على أن ترخيص الكابينة والمستندات المقدمة من المطعون ضده تقطع بأن الكابينة في حيازته، وأن أقوال شاهدي الأخير توافقت على أنه منذ أربع أو خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى يشاهدان المطعون ضده بالكابينة في حين أن عبارة "سابقة على رفع الدعوى" لا وجود لها في أقوال شاهدي المطعون ضده، وتجريد أسباب الحكم منها يحتم القضاء بعكس ما حكم به لأن المدة المذكورة ستحسب من تاريخ الإدلاء بالشهادة رجوعاً إلى الوراء حتى تاريخ بدء النزاع الثابت بالمحضر الإداري رقم ...... لسنة 1991 وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت دعوى استرداد الحيازة تقوم قانوناً على رد الاعتداء غير المشروع، فهي قد شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب، ومن ثم فإن قبولها رهن بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية بحيث تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعلياً يجعل العقار تحت تصرفه المباشر، وأن يكون هذا الاتصال قائماً حال وقوع الغصب وبحيث تكون هذه الحيازة هادئة وظاهرة، وأن الترخيص الصادر من المالك إلى الغير بالانتفاع بمكان ما لا علاقة له البتة بمسألة حيازته أو وضع اليد عليه ولا يعد دليلاً على الحيازة، وأن الأصل في الحيازة أنها لصاحب اليد يستقل بها، ظاهرا فيها بصفته صاحب الحق، وأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مرهوناً بما يطمئن إليه وجدان محکمة الموضوع ولا سلطان عليها في تکوين عقيدتها مما يدلى به شهود أحد الطرفين، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ولا خروج فيه على مدلول تلك الشهادة ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه تأسيساً على أن الثابت من أوراق ومستندات الدعوى وترخيص الكابينة محل النزاع المقدمة من المطعون ضده تقطع بأن الكابينة محل النزاع في حيازته يضاف إلى ذلك أقوال شهوده التي توافقت على أنهم منذ أربع أو خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى يشاهدونه بالكابينة محل النزاع باعتبارها المصدر الذي استقى منه واقعة حيازة المطعون ضده للكابينة محل النزاع، وكان الثابت من مطالعة أقوال شهود المطعون ضده الذين استمعت إليهم محكمة أول درجة أنها خلت من عبارة "سابقة على رفع الدعوى في خصوص مشاهدتهم للمطعون ضده يتردد على العين محل النزاع لمدة أربع أو خمس سنوات، بما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق، وإذ كان الترخيص الصادر من محافظة الإسكندرية للمطعون ضده بالانتفاع بالكابينة محل النزاع لا يعد دليلاً على حيازته لها، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في أسبابه على الإشارة إجمالا إلى أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها دون بيان مؤدى هذه الأوراق والمستندات بما يتعذر معه تعيين الدليل الذي كونت منه المحكمة اقتناعها بوجه نظرها حتى يمكن التحقق من أنه من الأدلة التي يصح قانوناً بناء الحكم عليها، الأمر الذي يعيبه أيضا بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق