المستشار النائب العام
بعد الاطلاع على المادة 506 من قانون الاجراءات الجنائية
وعلى المواد من 401 الى 413 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
بشأن التنفيذ على العقار
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 وتعديلاته بشأن الحجز الاداري .
وعلى الكتاب الدوري رقم 13 لسنة 1999
قرر
أولا : تجرى التحريات الدقيقة عن الممتلكات الثابتة والمنقولة للمحكوم
عليهم بعقوبات مالية واجبة النفاذ ويستعلم من ( الشهر العقاري والضرائب العقارية
وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتعمير بوزارة الزراعة
ومديريات الزراعة وادارات المرور والجهات الاخرى المختصة قانوناً ) . فاذا تبين ان
للمحكوم عليه اموالا ثابتة ( ارض زراعية ) يستعلم من مديرية الاصلاح الزراعي او
الجمعيات الزراعية عن المساحة والحوض التي تقع فيه ورقمه والحدود ورسم كروكي معتمد
للأرض وبيان ما اذا كان قد تم ايقاف التعامل عليها وطريقة تأجيرها ومتى ينتهي عقد
الايجار اذا وجد وسند ملكية المحكوم عليه للأرض وكذلك خلو الارض من أي وقف او
التزامات او حقوق عينية .
ثانياً : تتبع في اجراءات التنفيذ على اموال المحكوم عليه المودعة لدى
البنوك المادة 29 من القانون 308 لسنة 1955 والخاصة بحجز ما للمدين لدى الغير مع
مراعاة نص المادة 98 من القانون 88 لسنة 2003 بشأن الحفاظ على سرية الحسابات .
ثالثا : اذا تبين من التحريات الواردة من الجهات المبينة بالفقرة اولا
ان المحكوم عليه يمتلك عقارات يتم تقدير قيمتها بمعرفة احد خبراء وزارة العدل
المنتدب بمعرفة النيابة المختصة ويطلب منها ايضاح الحدود والمعالم والاوصاف للعقار
ورقمه واسم الشارع والحوض والحي الذي يقع به العقار كما تطلب التحريات الدقيقة من
الشرطة عما اذا كان المبنى به مستأجرين من عدمه فاذا تبين وجود مستأجرين به تتخذ
اجراءات حجز ما للمدين لدى الغير ويستعلم من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق عما اذا
كان المحكوم عليه يمتلك عقارات مسجلة من عدمه .
رابعاً : اذا كان المدين يقضي عقوبة مقيدة للحرية تتحذ اجراءات تعيين
قيما عليه وتتخذ الاجراءات في مواجهته اعمالا لنص المادة 25 الفقرة رابعاً من
قانون العقوبات .
خامساً : يفوض السادة
المحامين العموم ورؤساء النيابة الكلية كلاً في دائرة اختصاصه بإصدار الامر بالحجز
على المنقولات والعقارات المملوكة للمحكوم عليهم وتكليف من يلزم لمباشرة ذلك ويكلف
احد رؤساء النيابة الكلية بالإشراف على مفتشي المطالبة الجنائية والمفتش الجنائي
بالنيابة الكلية في تنفيذ الكتاب الدوري بالإضافة الى عمله .
سادسا : يكلف المفتش الاداري للمطالبة الجنائية بالنيابة الكلية
الواقع بدائرتها العقار محل التنفيذ او أيا من موظفي المطالبة بعد ان يتم اعلان
المحكوم عليه بالإنذار والتنبيه بالدفع في اتخاذ اجراءات الحجز الاداري على العقار
يعاونه في ذلك اثنين من قدامى العاملين بالنيابة مع الاستعانة برجال الشرطة وذلك
بالتنسيق مع القسم او المركز التابع له العقار محل التنفيذ واعداد محضر حجز موقع
عليه من رئيس قوة الشرطة ومن العاملين بالنيابة المرافقين له ويعلن للمدين وكذا
متابعة ما يتخذ من اجراءات نحو تحصيل احكام الغرامات المقضي بها نهائياً والتي
تؤول لجهات اخرى غير وزارة العدل .
سابعا : تخطر الادارة المركزية للهيئة العامة للخدمات الحكومية لاتخاذ
اجراءات البيع بالمزاد العلني وذلك بعد مضي شهرين على الاقل وقبل مضي اربعة اشهر
من اعلان محضر الحجز اعمالا للتفويض الصادر منا للإدارة المذكورة بتاريخ 20 / 12 /
1997 وعلى الادارة الاخيرة تحديد يوم البيع ونشره في الجريدة الرسمية قبل اليوم
المحدد للبيع بثمانية ايام على الاقل .
ثامناً : ولتنفيذ العقوبات المالية للمحكوم بها غيابياً في الجنايات
اعمالا لنص المادة 392 من قانون الاجراءات الجنائية والمادتين ( 401 / 1 ، 635 / 1
) من التعليمات الادارية والكتاب الدوري رقم 1 لسنة 1998 تتخذ اجراءات تعيين
حارساً على اموال المحكوم عليه اعمالا لنص المادة 390 فقرة 2 من قانون الاجراءات
الجنائية ويكلف احد المفتشين الجنائيين بالنيابة الكلية الواقع بدائرتها العقار محل
التنفيذ باتخاذ الاجراءات .
تاسعا : تحصل مصروفات اجراءات الحجز والبيع المنصوص عليها في القانون
رقم 308 لسنة 1955 بشان الحجز الاداري طبقا لما جاء بنص المادة 23 من هذا القانون
وقرار وزير المالية رقم 143 لسنة 1955 .
عاشرا : على العاملين بوحدات المطالبة والعاملين بوحدات التنفيذ
بالنيابات تنفيذه بكل دقة كل حسب اختصاصه وعلى تفتيش المطالبة والتفتيش الجنائي
متابعة تنفيذه .
صدر في 4 / 1 / 2017
النائب العام
المستشار /
نبيل أحمد صادق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق