جلسة 14 من نوفمبر سنة 2010
برئاسة السيد القاضي/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ مجدي أبو العلا، أحمد عمر محمدين، توفيق سليم نواب رئيس المحكمة،
وخالد حسن عبد اللطيف.
------------
(79)
الطعن 8421 لسنة 78 ق
دفوع "الدفع بتلفيق التهمة" "الدفع بكيدية
الاتهام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه.
تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
دفاع الطاعن بكيدية الاتهام وتلفيقه والذي تمسك به ودلَّل عليه
بتقديمه صورة من محضر تعدي وتعذيب له من أحد ضباط السجن. جوهري. التفات الحكم
المطعون فيه عنه. قصور وإخلال بحق الدفاع. علة وأثر ذلك؟
--------------
لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن تمسك في
دفاعه بكيدية الاتهام وتلفيقه وقدم للتدليل على ذلك صورة من محضر تعدي وتعذيب
للطاعن من أحد ضباط السجن، وتمسك بدلالة هذه المستندات على صحة دفاعه، فإن الدفاع
على هذه الصورة يكون جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى مما من شأنه
لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عنه ولم
يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، فإنه يكون فوق ما ران عليه
من القصور قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه والإعادة، دون حاجة
إلى بحث باقي أوجه الطعن.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه:
1 - أحرز بقصد الاتجار "جوهر مخدر الحشيش" في غير الأحوال
المصرح بها قانوناً.
2 - أحرز بقصد الاتجار أقراص مخدرة لعقاقير "البنزوهيكسول، والكلونازيبام،
والترامادول" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
3- أدخل في السجن مواد مخدرة بالمخالفة للقواعد واللوائح المنظمة للسجون.
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين
بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 27 /1، 38/ 1، 42 /1،
45/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم
(56) من القسم الثاني والجدول رقم (1) والبندين رقمي 3، 6 من الفقرة (د) والجدول
رقم (3) الملحقين بالقانون الأول والمادة 92 من القانون رقم 396 لسنة 1956 من
إعمال المادة 32 من قانون العقوبات. بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات
وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. باعتبار أن الإحراز
المخدر كان مجرداً من القصود المسماة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
---------
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة
إحراز جوهر وأقراص مخدرة بغير قصد من القصود المسماة في القانون وفي غير الأحوال
المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن
المدافع عنه تمسك بكيدية الاتهام وتلفيقه لقيام خصومة بينه وبين أحد ضباط السجن،
ودلل على ذلك بمستندات قدمها للمحكمة، ورغم أهمية هذا الدفاع وجوهريته فإنها
التفتت عنه إيراداً أو رداً ودون أن تعرض لدلالة تلك المستندات المؤيدة لدفاعه.
مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن تمسك في
دفاعه بكيدية الاتهام وتلفيقه وقدم للتدليل على ذلك صورة من محضر تعدي وتعذيب
للطاعن من أحد ضباط السجن، وتمسك بدلالة هذه المستندات على صحة دفاعه، فإن الدفاع
على هذه الصورة يكون جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى مما من شأنه
لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عنه ولم
يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، فإنه يكون فوق ما ران عليه
من القصور قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه والإعادة، دون حاجة
إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق