الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 23 يناير 2017

الطعن 608 لسنة 67 ق جلسة 24 / 3 / 2009 مكتب فني 60 ق 64 ص 383

برئاسة السيد القاضي/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة والسادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني يوسف نائبي رئيس المحكمة ناصر السعيد مشالي ووائل سعد الرفاعي.
--------------
- 1 أشخاص اعتبارية "أشخاص القانون العام: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة". نقض "الخصوم في الطعن: الخصوم بصفة عامة".
منح القانون الشخصية الاعتبارية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وحجبها عن مصلحة الضرائب ومأموريتها. أثره. قبول رفع الطعن بالنقض على الممثل القانوني للهيئة وعدم قبوله رفعه على مدير عام مأمورية الضرائب ومدير الإدارة العامة للمندوبين. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن الوزير هو الذي يمثل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها فيما يرفع منها أو ضدها من دعاوى أو طعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لأي جهة إدارية منها وأسند صفة النيابة عنها لغير الوزير فتكون لها عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون. لما كان ذلك، وكان قانون الضرائب على الدخل لم يمنح مصلحة الضرائب أو أي من مأموريات الضرائب التابعة لها الشخصية الاعتبارية المستقلة ولم يسلب وزير المالية حق تمثيلها أمام القضاء حال أن القانون رقم 43 لسنة 1974 في شأن استثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة قبل إلغائه بالقانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار قد منح المطعون ضدها الرابعة (الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة) الشخصية الاعتبارية المستقلة، ومن ثم فإن رفع الطعن على المطعون ضدهما الثاني والثالث (مدير عام مأمورية ضرائب الشركات المساهمة، ومدير الإدارة العامة للمندوبين) يكون غير مقبول لرفعه على غير ذي صفة.
- 2  قانون "تفسيره: التفسير القضائي".
النص الواضح جلي المعنى القاطع الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
- 3  ضرائب "الطعن الضريبي: لجان الطعن الضريبي" "الضريبة على أرباح شركات الأموال".
المنازعات بين مصلحة الضرائب والممول. اختصاص لجان الطعن بالفصل فيها. مناطه. م 159 ق 157 لسنة 1981 المستبدلة بق 87 لسنة 1983.
النص في المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - بإصدار قانون الضرائب على الدخل المستبدلة بالقانون 87 لسنة 1983 - على أن تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المنصوص عليها في هذا القانون ...... يدل على أن المشرع قد ناط بلجان الطعن الاختصاص بالفصل في المنازعات التي تثور بين مصلحة الضرائب والممول متى تعلقت بضريبة منصوص عليها في القانون سالف الذكر ويلتزم بها الممول.
- 4  ضرائب "الطعن الضريبي: لجان الطعن الضريبي" "الضريبة على أرباح شركات الأموال".
الشركات المنشأة طبقاً لق 43 لسنة 1974 المعدل بق 32 لسنة 1977. لا تندرج ضمن مدلول عبارة الشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة أخرى الواردة في ق 157 لسنة 1981. أثره. عدم خضوعها لنص المادتين 44، 45 ق 157 لسنة 1981. علة ذلك.
مفاد نصوص المواد 44، 45، 89، 129من القانون رقم 157 لسنة 1981 – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن المشرع خص الشركات المنشأة طبقاً لأحكام القانون 43 لسنة 1974 في شأن استثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 بأحكام خاصة فلم يدرجها ضمن مدلول عبارة الشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة أخرى الواردة في القانون 157 لسنة 1981 بل عنى بذكرها صراحة في كل حكم قصد سريانه عليها مما مفاده عدم خضوعها لنص المادتين 44، 45 من ذلك القانون الذي خلا من ذكر الشركات المنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ضمن بيان المخاطبين بأحكامه.
- 5  ضرائب "الطعن الضريبي: لجان الطعن الضريبي" "الضريبة على أرباح شركات الأموال".
إنشاء الشركة الطاعنة وفق ق 43 لسنة 1974. لا يجعلها مُلزمة بقواعد الخصم والإضافة المقررة في المادتين 44، 45 ق 157 لسنة 1981. مؤداه. انحسار اختصاص لجان الطعن عن نظر الطعن المقام منها في قرار مصلحة الضرائب. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبوله لعدم عرضه ابتداء على اللجنة. مخالفة للقانون .
إذ كانت الشركة الطاعنة وفقا لقرار إنشائها من الشركات المنشأة طبقاً لذلك القانون المتعلق باستثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 – المنطبق على واقعة النزاع – قبل إلغاؤه بالقانون 230 لسنة 1981 فإنها تكون من غير المخاطبين بأحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 في خصوص الالتزام بقواعد الخصم والإضافة المقررة في المادتين 44، 45 منه وبالتالي ينحسر اختصاص اللجان المشار إليها في المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 سالف البيان على نظر الطعن المقام من الشركة الطاعنة في قرار مصلحة الضرائب المطعون عليه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي الذي انتهى إلى عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون تأسيساً على وجوب اللجوء إلى لجنة الطعن الضريبي ابتداءً حال أنها غير مختصة بالفصل في النزاع المطروح – على ما سلف بيانه – فإنه يكون قد خالف القانون.
- 6  ضرائب "الطعن الضريبي: لجان الطعن الضريبي" "الضريبة على أرباح شركات الأموال".
عدم لجوء المستأنفة (شركة منشأة وفق ق 43 لسنة 1974) إلى لجنة الطعن الضريبي لنظر طعنها في قرار مصلحة الضرائب. قضاء محكمة اول درجة بعدم قبوله لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون. لا تستنفد به ولايتها. لازمة. إلغاؤه وإعادة الأوراق إليها.
إذ كان قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون "تأسيساً على وجوب اللجوء إلى لجنة الطعن الضريبي ابتداءً" لا تستنفد به ولايتها في نظر النزاع، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف مع إعادة الأوراق لمحكمة أول درجة لنظر موضوع الدعوى.
--------------
الوقائع
بتاريخ 10/6/1997 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 23/4/1997 في الاستئناف رقم 726 لسنة 52 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبذات التاريخ أودعت مذكرة شارحة للطعن
وفي 1/7/1997 أعلن المطعون ضدهم الثلاثة الأول بصحيفة الطعن
وفي 3/7/1997 أودع المطعون ضدهم الثلاثة الأول مذكرة طلبوا فيها رفض الطعن
أودعت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع بصفتهم - وفيما عدا ما تقدم - بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
وفي 25/11/2008 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة 13/1/2009 لنظره وفيها سمعت الطعن على ما هو مبين بمحضر الجلسة. صمم محامي المطعون ضدهم الثلاثة الأول، والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة.

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ............., والمرافعة, وبعد المداولة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1000 لسنة 1992 الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإعفائها من أداء مبلغ 491613.26 دولار أمريكي وقالت بيانا للدعوى أن مأمورية ضرائب الشركات المساهمة طالبتها بأداء المبلغ سالف البيان على سند من أنه مستحق عن الخصم والإضافة على معاملاتها مع الغير طبقا للمادتين 44, 45 من القانون رقم 157 لسنة 1981 ولما كانت الطاعنة تعمل بنظام المنطقة الحرة وتخضع لأحكام قوانين الاستثمار وبالتالي فإنها لا تسري عليها أحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر ومنها القانون سالف الذكر وذلك عملا بنص المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام استثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة قبل إلغائه بالقانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار الذي نص في المادة 37 منه على ذات الإعفاء لذا أقامت الدعوى
ندبت المحكمة خبيرا, وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 19966 بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون, استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 726 لسنة 52ق, وبتاريخ 23 أبريل سنة 1997 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع وبنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن حاصل الدفع المبدى من النيابة العامة أن وزير المالية هو صاحب الصفة في تمثيل مصلحة الضرائب فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى أو طعون وأن رفع الطعن على المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع يكون غير مقبول لرفعه على غير ذي صفة
 وحيث إن هذا الدفع في محله بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني - مدير عام ضرائب الشركات المساهمة - والثالث مدير الإدارة العامة للمندوبين ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن الوزير هو الذي يمثل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها فيما يرفع منها أو ضدها من دعاوى أو طعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لأي جهة إدارية منها وأسند صفة النيابة عنها لغير الوزير فتكون لها عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون. لما كان ذلك, وكان قانون الضرائب على الدخل لم يمنح مصلحة الضرائب أو أي من مأموريات الضرائب التابعة لها الشخصية الاعتبارية المستقلة ولم يسلب وزير المالية حق تمثيلها أمام القضاء حال أن القانون رقم 43 لسنة 1974 في شأن استثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة قبل إلغائه بالقانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار قد منح المطعون ضدها الرابعة - الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الشخصية الاعتبارية المستقلة, ومن ثم فإن رفع الطعن على المطعون ضدهما الثاني والثالث يكون غير مقبول لرفعه على غير ذي صفة دون حاجة لإيراد ذلك بالمنطوق
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والرابع
 وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه خلص إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون استنادا إلى أن الطاعنة لم تلجأ إلى لجنة الطعن الضريبي التي تختص ابتداءً بالفصل في جميع أوجه النزاع بين الممولين ومصلحة الضرائب وليست المحكمة الابتدائية في حين أن الطاعنة تتمتع بالإعفاء الضريبي المنصوص عليه في المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن استثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة فلا تخضع لأحكام قوانين الضرائب السارية في مصر ومنها القانون 157 لسنة 1981 الذي تختص بموجبه لجان الطعن بالفصل في المنازعات الضريبية ابتداءاً, كما أن الطاعنة لا ينطبق عليها وصف الممول الذي تختص تلك اللجان بالفصل في المنازعة الضريبية بينه وبين هذه المصلحة ويقتصر دوره في خصوص تطبيق أحكام الخصم والإضافة المقررة في المادتين 44, 45 من القانون سالف الذكر - محل الخلاف - على التحصيل والتوريد إلى مصلحة الضرائب لحساب الملتزم أصلا بالضريبة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله وكان النص في المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل المستبدلة بالقانون 87 لسنة 1983 على أن تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المنصوص عليها في هذا القانون .........." يدل على أن المشرع قد ناط بلجان الطعن الاختصاص بالفصل في المنازعات التي تثور بين مصلحة الضرائب والممول متى تعلقت بضريبة منصوص عليها في القانون سالف الذكر ويلتزم بها الممول, وكان مفاد نصوص المواد 44, 45, 89, 129 من ذات القانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع خص الشركات المنشأة طبقا لأحكام القانون43 لسنة 1974 في شأن استثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 بأحكام خاصة فلم يدرجها ضمن مدلول عبارة الشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة أخرى الواردة في القانون 157 لسنة 1981, بل عني بذكرها صراحة في كل حكم قصد سريانه عليها مما مفاده عدم خضوعها لنص المادتين 44, 45 من ذلك القانون الذي خلا من ذكر الشركات المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ضمن بيان المخاطبين بأحكامه. لما كان ذلك, وكانت الشركة الطاعنة وفقا لقرار إنشائها من الشركات المنشأة طبقا لذلك القانون المتعلق باستثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977- المنطبق على واقعة النزاع - قبل إلغاؤه بالقانون 230 لسنة 1989 فإنها تكون من غير المخاطبين بأحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 في خصوص الالتزام بقواعد الخصم والإضافة المقررة في المادتين 44, 45 منه وبالتالي ينحسر اختصاص اللجان المشار إليها في المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 سالف البيان على نظر الطعن المقام من الشركة الطاعنة في قرار مصلحة الضرائب المطعون عليه, وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي الذي انتهى إلى عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون تأسيسا على وجوب اللجوء إلى لجنة الطعن الضريبي ابتداءاً حال أنها غير مختصة بالفصل في النزاع المطروح - على ما سلف بيانه - فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم, وكان قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لا تستنفذ به ولايتها في نظر النزاع, فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف مع إعادة الأوراق لمحكمة أول درجة لنظر موضوع الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق