منشور بالجريدة الرسمية العدد 45 مكرر (و) في 16/11/2016 ص 152
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق -
في أن النيابة العامة قدمت المدعين للمحاكمة الجنائية، في القضية رقم 227 لسنة
2015 جنح التهرب الضريبي، بوصف أنهم في غضون المدة من 22/4/2002 حتى سنة 2010،
بصفتهم مكلفين خاضعين لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، كونهم المديرين
المسئولين بشركة ..... للتسويق، تهربوا من أداء الضريبة المستحقة عن نشاطهم في
مجال خدمات التشغيل للغير، بأن لم يتقدموا لمصلحة الضرائب للتسجيل في الميعاد
القانوني، ودون الإقرار عن الخدمة التي يقومون بها وسداد الضريبة المستحقة عنها،
وطلبت عقابهم بالمواد (1، 2/2، 3/2، 6/1، 18/1، 32/1، 3، 43/1، 2، 44، 46) من
قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، ولائحته
التنفيذية، والمادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون
الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، والبند (11) من الجدول رقم (2) المرفق
بالقانون الأخير، وبجلسة 28/6/2015، قضت المحكمة بحبس كل منهم سنة مع الشغل،
وكفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وإلزامه بأداء الضريبة المستحقة والضريبة
الإضافية. وإذ لم يصادف هذا القضاء قبول المدعين، فطعنوا عليه بالاستئناف رقم 224
لسنة 2015 جنح مستأنف التهرب الضريبي، وبجلسة 28/11/2015، قضت المحكمة، وقبل الفصل
في الموضوع, بانتداب خبير في الدعوى، وقد أقام المدعون الدعوى المعروضة، على سند
من أن كافة الإجراءات التي اتخذت قبلهم والحكم الصادر بإدانتهم في الجنحة المشار
إليها، تعد عقبة في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة
15/4/2007، في القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية"، لإغفالها إعمال
آثاره، وإهدارها حجيته، بما يشكل عقبة في تنفيذه، يتعين إزالتها، وعدم الاعتداد
بها، والاستمرار في تنفيذ قضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن قوام منازعة
التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفقا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل
اعترضته عوائق تحول قانونا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل، تبعا
لذلك، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن
ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ التي تتوخى في
غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق أو الناشئة عنها،
أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة
بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقا بحكم صادر في
دعوى دستورية، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي احتواها، والآثار
المتولدة عنها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ، وتبلور صورته الإجمالية، وتعين
كذلك ما يكون لازما لضمان فاعليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقا
لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لإزاحة عوائق
التنفيذ التي تعترض أحكامها وتنال من جريان آثارها في مواجهة الكافة، ودون تمييز،
بلوغا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض أمرين،
أولهما: أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - حائلة دون
تنفيذ أحكامها، أو مقيدة لنطاقها. ثانيهما: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام
وربطها منطقيا بها أمرا ممكنا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا
تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة
بعبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول
رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة
1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، وكذا كامل نصوص القانون رقم 11 لسنة 2002
بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، وذلك بحكمها الصادر بجلسة
15/4/2007 في القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" القاضي: أولا:
بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم
(11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر
بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997. ثانيا: بعدم دستورية
صدر المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة
العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذي ينص على أنه "مع
مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون"، ثالثا: رفض ما عدا ذلك من الطلبات. وقد
نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 16 تابع بتاريخ 19/4/2007، ومن ثم
فقد أضحت الضريبة المقررة على "خدمات التشغيل للغير" وفق التفسير
المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2002 المنشور في الجريدة
الرسمية بالعدد 16 مكرر في 21/4/2002، والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره،
مطهرة من مظنة العوار الدستوري بوجهيه الشكلي والموضوعي معا.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت الوقائع المنسوبة للمدعين وكافة
محاضر الضبط والتحقيق، وإجراء إحالتهم إلى محكمة جنح التهرب الضريبي في الجنحة رقم
227 لسنة 2015، والحكم الصادر فيها بجلسة 28/6/2015 بإدانتهم، وكذا الحكم التمهيدي
الصادر بجلسة 28/11/2015، من محكمة الجنح المستأنفة، في الاستئناف رقم 224 لسنة
2015، بانتداب خبير في الدعوى، قد تساندت إلى نص المادة الأولى من القانون رقم 11
لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات التي قضت المحكمة
الدستورية العليا الصادر بجلسة 15/4/2007، في القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية
"دستورية" برفض الدعوى بالنسبة له، بما مؤداه أن أيا من الإجراءات
والأحكام المتقدمة لا تكون قد خالفت قضاء هذه المحكمة المشار إليه، ومن ثم لا
تعتبر عائقا في سبيل تنفيذه، الأمر الذي ينتفي معه مناط قبول هذه الدعوى، وهو ما
يتعين معه القضاء به.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتي
جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق