الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 23 يناير 2017

الطعن 921 لسنة 69 ق جلسة 24 / 2 / 2009 مكتب فني 60 ق 56 ص 338

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني يوسف، صلاح الدين كامل أحمد وعبد الرحمن أحمد مطاوع نواب رئيس المحكمة.
-------------------
- 1  تجزئة "أحوال عدم التجزئة".
نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألاّ يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رُفع عليه. الاستثناء. الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. م 218/1، 2 مرافعات. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات يدل على أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها وهى تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تضارب الأحكام في الخصومة الواحدة.
- 2  نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها" .
استقامة شكل الطعن طبقاً للمادة 253 مرافعات. مناطها. اختصام جميع المحكوم عليهم والمحكوم لهم. التزام محكمة الاستئناف دون محكمة النقض بتكليف الطاعن باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات ميعاد الطعن. امتناعه عن التنفيذ. لازمه. أن تقضي ولو من تلقاء ذاتها بعدم قبول الطعن.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه تحقيقاً لهذا الهدف (استقرار الحقوق ومنع تضارب الأحكام في الخصومة الواحدة) أوجب المشرع على محكمة الاستئناف - دون محكمة النقض - لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الرابع الخاص بالطعن بالنقض من حكم مغاير – أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد فإذا تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقضى بعدم قبوله.
- 3  تجزئة "أحوال عدم التجزئة". شركات "أنواع الشركات: شركات الأشخاص: تصفية شركات الأشخاص" .
دعوى المطالبة بتعيين مصفٍ للشركة لانتهاء مدتها. موضوع غير قابل للتجزئة ولا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد. أثره. القضاء بقبول استئناف حكم التصفية شكلاً رغم عدم اختصام أحد الخصوم بصفته ولي طبيعي على قصر التي كان قد أقام بها الدعوى ابتداءً. مخالفة للقانون وبطلان .
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر والمطعون ضده الثاني عن نفسه أقاما الدعوى ابتداءً أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم بتعيين مصفٍ للشركة المكونة بينهما وبين الطاعنين وباقي المطعون ضدهم لانتهاء مدتها وحُكم لهما بالطلبات فاستأنفه الطاعنان دون أن يختصما المطعون ضده الأول بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر الشركاء في عقد الشركة المعدل في 2 سبتمبر سنة 1996 من الخامس حتى السابعة، ولم تأمر محكمة الاستئناف باختصامه بهذه الصفة في الاستئناف بالرغم من أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ولا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون أن تتوفر له مقومات قبوله باختصام هؤلاء القصر في شخص وليهم فإن يكون قد خالف القانون بما يبطله.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول عن نفسه والثاني عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر ......, ......, ...... أقاما على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 1998 مدني دمياط الابتدائية "مأمورية رأس البر" بطلب الحكم بتعيين مصفي للقيام بأعمال تصفية شركة ......، وقالا بياناً لها إنه بتاريخ 20 من سبتمبر سنة 1992 تكونت شركة توصية بسيطة بينهما وبين الطاعنين وباقي المطعون ضدهم مدتها خمس سنوات تنتهي في 19 سبتمبر سنة 1997 وتجدد تلقائياً ما لم يخطر أحد الشركاء الباقين بعدم رغبته في الاستمرار، وإذ عن لهما عدم التجديد فقد أعلنا باقي الشركاء إلا أنهم رفضوا، فقد أقاما الدعوى مختصمين المطعون ضده السابع الذي سبق أن عين حارساً قضائياً على الشركة بالحكم الصادر في الدعوى رقم ...... لسنة 1997 مدني مستعجل دمياط وأثناء نظرها أقام الطاعنان دعوى فرعية بطلب عدم أحقية المطعون ضدهما الأول والثاني في طلباتهما وإدخال المطعون ضده الثالث بصفته وزير المالية باعتبار أن المعدات الموجودة بالشركة عليها حظر من مصلحة الضرائب والجمارك بعدم التصرف فيها هذا إلى أن الأرض المقام عليها مصنع الشركة مملوكة لجهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة، وبتاريخ 6 مايو سنة 1999 حكمت بتعيين مصفٍ للشركة. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط" بالاستئناف رقم ...... لسنة 31 ق، وبتاريخ 10 نوفمبر سنة 1999 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقولان إنه لم يتم اختصام المطعون ضده الأول بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر ......, ......، ...... وهم الشركاء في عقد الشركة المعدل بين الخامس حتى السابع رغم أن موضوع الدعوى هو تصفية شركة التي يعد هؤلاء القصر شركاء فيها وهو موضوع غير قابل للتجزئة مما كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تأمر المستأنفين باختصامهم في شخص وليهم المطعون ضده الأول، وإذ أحجمت عن ذلك فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – على أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات يدل على أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تضارب الأحكام في الخصومة الواحدة وتحقيقا لهذا الهدف أوجب على محكمة الاستئناف – دون محكمة النقض – لما نصت عليه المادة 252 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الرابع الخاص بالطعن بالنقض من حكم مغاير – أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد فإذا تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة – ولو من تلقاء نفسها – أن تقضي بعدم قبوله. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر والمطعون ضده الثاني عن نفسه أقاما الدعوى ابتداء أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم بتعيين مصفي للشركة المكونة بينهما وبين الطاعنين وباقي المطعون ضدهم لانتهاء مدتها وحكم لهما بالطلبات فاستأنفه الطاعنان دون أن يختصما المطعون ضده الأول بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر الشركاء في عقد الشركة المعدل في 2 سبتمبر سنة 1996 من الخامس حتى السابعة ولم تأمر محكمة الاستئناف باختصامه بهذه الصفة في الاستئناف بالرغم من أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ولا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون أن تتوفر له مقومات قبوله باختصام هؤلاء القصر في شخص وليهم فإنه يكون قد خالف القانون بما يبطله ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق