جلسة 20 من يوليو سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى كامل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ هاني حنا، يحيى محمود، وفتحي شعبان نواب رئيس المحكمة وحازم بدوي.
------------
(41)
الطعن 85975 لسنة 75 ق
(1) نقض "التقرير بالطعن
وإيداع الأسباب. ميعاده" "أسباب الطعن. إيداعها".
التقرير بالطعن دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلا. أساس
ذلك؟
(2) ارتباط. محكمة الموضوع
"سلطتها في تقدير الارتباط". عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة".
الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات. مناط تطبيقها؟
تقدير
قيام الارتباط بين الجرائم. موضوعي.
مثال.
(3) ارتباط. محكمة النقض
"سلطتها". عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة". نقض "أسباب
الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن بالنقض. ليس امتداداً للخصومة. هو خصومة من نوع خاص. مُهمة
المحكمة فيها. ماهيتها؟
مجال البت في الارتباط؟
إثارة الارتباط لأول مرة أمام
محكمة النقض. غير مقبول. علة ذلك؟
----------
1 - من المقرر أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
2 - من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض، بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم في الفقرة المشار إليها، وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. ولما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب ضم الجنايات الأخرى التي يقول بوجود ارتباط بينها وبين الجناية موضوع هذا الطعن، وليس في الأوراق مما يرشح لوجود ارتباط بينها، إذ إن الوقائع - كما أثبتها الحكم المطعون فيه - تشير إلى أن الجرائم التي قارفها الطاعنان قد وقعت على أشخاص مختلفين، وفي تواريخ وأمكنة وظروف مختلفة، كما أن السبب في كل من هذه الدعاوى مختلف لاختلاف الحق المعتدى عليه في كل منها، وهو ما يفيد بذاته أن ما وقع منهما في كل جريمة لم يكن وليد نشاط إجرامي واحد، ولا يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجريمة موضوع الدعوى الراهنة وبين الجرائم الأخرى موضوع الدعاوى المشار إليها بأسباب الطعن.
3 - لما كان الأصل أن الطعن بالنقض لا يعتبر امتداداً للخصومة، بل هو خصومة خاصة مهمة المحكمة فيها مقصورة على القضاء في صحة الأحكام من قبيل أخذها أو عدم أخذها بحكم القانون فيما يكون قد عرض عليها من طلبات وأوجه دفاع، ولا تنظر محكمة النقض القضية إلا بالحالة التي كانت عليها أمام محكمة الموضوع، ولا مجال للبت في الارتباط الذي يترتب عليه تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات إلا في حالة اتصال محكمة الموضوع بالدعوى الأخرى المطروحة أمامها مع الدعوى المنظورة المثار فيها الارتباط، ولا يقبل من الطاعن أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي لا يصح أن تطالب هذه المحكمة بإجرائه، ومن ثم فإن النعي على الحكم بقالة الخطأ في تطبيق القانون لا يكون سديداً.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أولاً:- سرقا المنقولات
والمبلغ النقدي المبينين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكين لـ.... وكان ذلك بالطريق
العام وبطريق الإكراه الواقع عليه، بأن أشهرا في وجهه أسلحة بيضاء مهددين بها إياه
مما أوقع الرعب في نفسه، وشلا بذلك مقاومته، وتمكنا بتلك الوسيلة من إتمام
الجريمة. 2- أحرزا سلاحين أبيضين "سكين، مطواة" دون مسوغ من الضرورة
الشخصية أو الحرفية.
وأحالتهما إلى محكمة جنايات... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً، وعملاً بالمواد 314/ أولاً ، 315، 316
من قانون العقوبات، والمادتين 1/ 1، 25 مكرراً/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954
المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، البندين رقمي 10، 11 من
الجدول الأول الملحق بالقانون الأول، بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
---------------
المحكمة
من حيث إن الطاعن الثاني "..." وإن قرر بالطعن في الميعاد
إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً،
لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب
التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير
بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر
ولا يغني عنه.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي
السرقة في طريق عام ليلاً بطريق الإكراه، وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص قد شابه
الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الطاعن اتهم بارتكاب جنايتين آخرتين مرتبطتين
بالجناية موضوع الطعن، وذلك لوحدة القصد والزمان والمكان والأداة المستخدمة فيها،
غير أن المحكمة فصلت بين تلك الدعاوى، وقضت بعقوبة مستقلة عن كل منها رغم قيام
الارتباط بينها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان بهما الطاعن، وأورد على ثبوتهما في حقه
أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم
عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32
عقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها
البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم في
الفقرة المشار إليها، وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود
السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. ولما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة
أن الطاعن لم يطلب ضم الجنايات الأخرى التي يقول بوجود ارتباط بينها وبين الجناية
موضوع هذا الطعن، وليس في الأوراق مما يرشح لوجود ارتباط بينها، إذ أن الوقائع كما
أثبتها الحكم المطعون فيه تشير إلى أن الجرائم التي قارفها الطاعنان قد وقعت على
أشخاص مختلفين وفي تواريخ وأمكنة وظروف مختلفة، كما أن السبب في كل من هذه الدعاوى
مختلف لاختلاف الحق المعتدى عليه في كل منها، وهو ما يفيد بذاته أن ما وقع منهما
في كل جريمة لم يكن وليد نشاط إجرامي واحد، ولا يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل
التجزئة بين الجريمة موضوع الدعوى الراهنة، وبين الجرائم الأخرى موضوع الدعاوى
المشار إليها بأسباب الطعن، ولما كان الأصل أن الطعن بالنقض لا يعتبر امتداداً
للخصومة، بل هو خصومة خاصة مهمة المحكمة فيها مقصورة على القضاء في صحة الأحكام من
قبيل أخذها أو عدم أخذها بحكم القانون فيما يكون قد عرض عليها من طلبات وأوجه
دفاع، ولا تنظر محكمة النقض القضية إلا بالحالة التي كانت عليها أمام محكمة
الموضوع، ولا مجال للبت في الارتباط الذي يترتب عليه تطبيق المادة 32 من قانون
العقوبات، إلا في حالة اتصال محكمة الموضوع بالدعوى الأخرى المطروحة أمامها مع
الدعوى المنظورة المثار فيها الارتباط، ولا يقبل من الطاعن أن يثيره لأول مرة أمام
محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي لا يصح أن تطالب هذه المحكمة بإجرائه، ومن
ثم فإن النعي على الحكم بقالة الخطأ في تطبيق القانون لا يكون سديداً. لما كان ما
تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق