جلسة 21 من ديسمبر سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ بهيج القصبجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ طه سيد قاسم، محمد سامي إبراهيم، عابد راشد وهادي عبد الرحمن نواب
رئيس المحكمة.
--------------
(94)
الطعن 11356 لسنة 74 ق
عقوبة "تطبيقها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير
العقوبة". محكمة النقض "سلطتها". قانون "القانون الأصلح"
"تطبيقه" "تفسيره". طفل. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن".
لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. إذا صدر
بعد الحكم قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى. أساس ذلك؟
المادتان الثانية،
111 من القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون
رقم 12 لسنة 1996. مفادهما؟
صدور الحكم المطعون فيه بعد صدور القانون رقم 126 لسنة
2008 بمعاقبة الطاعن الذي لم يتجاوز سنه الثمانية عشر عاماً طبقاً لنص المادة
234 /1 عقوبات دون إعمال المادة 111 من ذلك القانون الأصلح للطاعن. أثره: وجوب نقضه
والإعادة للطاعن وللطاعنين الآخرين. علة ذلك؟
--------------
لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد دان
الطاعن الثالث .... بجريمتي القتل العمد وإحراز أداة (عصا) مما تستخدم في الاعتداء
على الأشخاص وقضى بمعاقبته طبقاً للمادة 234 /1 من قانون العقوبات والمادتين 1/1،
25 /1 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981
والبند رقم "11" من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول. مع
إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً، وكان من
المقرر أن لمحكمة النقض طبقاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة
المتهم إذا صدر بعد الحكم قانون يسري على واقعة الدعوى يعد أصلح للمتهم طبقاً لنص
المادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان قد صدر في 15 من يونيه سنة
2008 بعد الحكم المطعون فيه القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون
الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ونص في المادة الثانية منه على أنه:
"يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز
سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة، وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة
الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلاً قدرت السن
بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير
الصحة". مما مفاده أن كل من لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية يعد طفلاً
تراعى في حالته كافة الضوابط التي وضعها الشارع سياجا لحمايته، ويلزم المحكمة
وجوباً وتنصيصاً أن تثبت بأسباب حكمها المستند الرسمي الذي ارتكنت إليه في تحديد
سن الطفل، كما نص في المادة 111 منه على أنه "لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن
المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية
كاملة وقت ارتكاب الجريمة ومع عدم الإخلال بحكم المادة "17" من قانون
العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو
السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت عقوبتها السجن يحكم
عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس
أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند "8" من المادة
"101" من هذا القانون". وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في ديباجته
أن الطاعن الثالث ... يبلغ سنه ثماني عشرة سنة، وكان البين من مطالعة المستخرج
الرسمي من شهادة ميلاده المرفق بأسباب الطعن أن تاريخ ميلاده في 12/1/1985 فإن سنه
وقت ارتكاب الجريمة في 6/1/2003 لم يكن قد تجاوز ثماني عشرة سنة كاملة، وكانت
عقوبة الجريمة التي دانه الحكم بها طبقاً لنص المادة 234/1 من قانون العقوبات هي
السجن المؤبد أو السجن المشدد، فإن القانون رقم 126 لسنة 2008 يعتبر أصلح له بما
نص عليه من حظر الحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم
الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة وذلك على
النحو الذي نصت عليه صراحة الفقرة الأولى من المادة (111) من القانون المنوه عنه
هذا فضلاً عن أن الطاعن الثالث، وقد تجاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة.
فقد نصت الفقرة الثانية من المادة المشار إليها، بعد أن أشارت إلى عدم الإخلال
بحكم المادة 17 من قانون العقوبات. على وجوب النزول إلى عقوبة السجن إذا ارتكب
الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو
السجن المشدد ..... ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه، ولما كان تقدير
العقوبة، وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من صميم عمل قاضي الموضوع
مما يوجب إعادة النظر أمام محكمة الموضوع في العقوبة التي يحكم بها، مما يتعين معه
أن يكون مع النقض الإعادة بالنسبة للطاعن الثالث وللطاعنين الأول والثاني نظراً
لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من
الطاعنين.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: 1- قتلوا عمداً ..... بأن طعنه
الأول بمطواة في صدره وتعدى كل من الثاني والثالث عليه بأداة صلبة راضه (عصا) على
رأسه وجميع أنحاء جسده قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير
الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
2- المتهم الأول: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (مطواة قرن غزال).
3- المتهمين الثاني والثالث: أحرز كل منهما أداة (عصا) مما تستخدم في
الاعتداء على الأشخاص.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 234 /1 من قانون
العقوبات، والمادتين 1 /1، 25 /1 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل
بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبندين رقمي 10، 11 من الجدول رقم (1) الملحق
بالقانون الأول وأعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من ..... بالسجن
المشدد لمدة خمسة عشر عاماً وألزمتهم متضامنين بأداء مبلغ .... على سبيل التعويض
المؤقت للمدعين بالحق المدني. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ....
إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد دان
الطاعن الثالث .... بجريمتي القتل العمد وإحراز أداة "عصا" مما تستخدم
في الاعتداء على الأشخاص وقضى بمعاقبته طبقاً للمادة 234 /1 من قانون العقوبات
والمادتين 1/1، 25 /1 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165
لسنة 1981 والبند رقم "11" من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون
الأول. مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات. بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر
عاماً، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض طبقاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57
لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء
نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم قانون يسري على واقعة الدعوى يعد أصلح
للمتهم طبقاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان قد صدر في
15 من يونيه سنة 2008 بعد الحكم المطعون فيه القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض
أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ونص في المادة الثانية منه
على أنه: "يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من
لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة، وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو
بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر، فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلاً قدرت
السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير
الصحة". مما مفاده أن كل من لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية يعد طفلاً
تراعى في حالته كافة الضوابط التي وضعها الشارع سياجاً لحمايته، ويلزم المحكمة
وجوباً وتنصيصاً أن تثبت بأسباب حكمها المستند الرسمي الذي ارتكنت إليه في تحديد
سن الطفل، كما نص في المادة 111 منه على أنه "لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن
المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية
كاملة وقت ارتكاب الجريمة ومع عدم الإخلال بحكم المادة "17" من قانون
العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو
السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت عقوبتها السجن يحكم
عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس
أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند "8" من المادة
"101" من هذا القانون". وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في ديباجته
أن الطاعن الثالث ... يبلغ سنه ثماني عشرة سنة، وكان البين من مطالعة المستخرج
الرسمي من شهادة ميلاده المرفق بأسباب الطعن أن تاريخ ميلاده في 12/1/1985 فإن سنه
وقت ارتكاب الجريمة في 6/1/2003 لم يكن قد تجاوز ثماني عشرة سنة كاملة، وكانت
عقوبة الجريمة التي دانه الحكم بها طبقاً لنص المادة 234/1 من قانون العقوبات هي
السجن المؤبد أو السجن المشدد، فإن القانون رقم 126 لسنة 2008 يعتبر أصلح له بما
نص عليه من حظر الحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم
الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وذلك على
النحو الذي نصت عليه صراحة الفقرة الأولى من المادة (111) من القانون المنوه عنه
هذا فضلاً عن أن الطاعن الثالث. وقد تجاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة.
فقد نصت الفقرة الثانية من المادة المشار إليها. بعد أن أشارت إلى عدم الإخلال
بحكم المادة 17 من قانون العقوبات. على وجوب النزول إلى عقوبة السجن إذا أرتكب
الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو
السجن المشدد ..... ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه، ولما كان تقدير
العقوبة، وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من صميم عمل قاضي الموضوع
مما يوجب إعادة النظر أمام محكمة الموضوع في العقوبة التي يحكم بها، مما يتعين معه
أن يكون مع النقض الإعادة بالنسبة للطاعن الثالث وللطاعنين الأول والثاني نظراً
لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من
الطاعنين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق