الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 17 يناير 2017

الطعن 1387 لسنة 73 ق جلسة 11 / 1 / 2010 مكتب قني 61 ق 3 ص 26

جلسة 11 من يناير سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن هيكل, رفعت حنا, مهاد خليفة نواب رئيس المحكمة وأيمن الصاوي.
--------------
(3)
الطعن 1387 لسنة 73 ق
(1)  مواد مخدرة . إثبات "بوجه عام". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم إيراد أسماء عملاء الطاعن وأماكن اتجاره في المواد المخدرة وبيانات السيارة المستخدمة في ذلك وكنه المادة المخدرة في محضر الاستدلالات. لا يقدح في جدية التحريات. 
مثال لتسبيب سائغ لإطراح الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات.
(2)  تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" "إذن التفتيش. بياناته".
عدم اشتراط القانون عبارات خاصة لصياغة إذن التفتيش. استعمال عبارة إن صحت. تنصرف إلى نتيجة التفتيش الاحتمالية. علة ذلك؟
(3)  إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الإذن. موضوعي. حسب المحكمة اطراحه بما تطمئن إليه من الأدلة السائغة التي توردها.
(4)  إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي دون الإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها صراحة في زمان الضبط ومكانه. قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي بينتها. دلالته: اطراحها.
(5) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفوع "الدفع باستحالة حدوث الواقعة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع باستحالة حدوث الواقعة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. استفادة الرد عليه ضمناً من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم. 
الجدل الموضوعي في صورة الواقعة. غير جائز لدى محكمة النقض.
(6)  إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير مقبول. 
مثال.
-------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بياناً كافياً ودلل عليها بما ينتجها من وجوه الأدلة عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات منعدمة واطرحه بأسباب قوامها أن المحكمة اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في ذلك، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وهو - من بعد - يكفي رداً على هذا الدفع، وكان مجرد عدم إيراد أسماء عملاء الطاعن وأماكن اتجاره في المواد المخدرة وبيانات السيارة المستخدمة في ذلك وكنه المادة المخدرة في محضر الاستدلالات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات.
2 - من المقرر أن القانون لا يشترط عبارات خاصة يصاغ بها إذن التفتيش، فلا يؤثر في سلامته أن يستعمل عبارة "إن صحت" التي أولها الطاعن بأنها تنم عن عدم اطمئنان النيابة العامة للتحريات، وهو معنى لم تسايره فيه المحكمة، هذا فضلاً عن أن تلك العبارة في سياقها الذي وردت فيه - على ما أورده الطاعن من بيانات إذن التفتيش بمذكرة أسباب الطعن - لا تنصرف إلى ما أراده الطاعن لها، وإنما تنصرف إلى نتيجة التفتيش وهي دائماً احتمالية إذ لا يمكن الجزم مقدماً بما إذا كان التفتيش سيسفر فعلاً عن ضبط المخدر أو عدم ضبطه مع المتهم. ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل.
3 - لما كان الحكم قد تصدى للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الإذن ورفضه بما أفصح عنه من اطمئنانه إلى ما ثبت من أوراق الدعوى من أن وقائع الضبط والتفتيش قد تمت بعد صدور الإذن بهما، وهو من الحكم رد سائغ يستقيم به ما خلص إليه من رفض هذا الدفع الذي يعد دفاعاً موضوعياً حسب المحكمة في إطراحه أن تطمئن إلى الأدلة السائغة التي أوردتها.
4 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود الإثبات في زمان الضبط ومكانه وتعرض عن قالة شهود النفي في هذا الخصوص، دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها، ومن ثم فإن نعي الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
5 - من المقرر أن الدفع باستحالة حدوث الواقعة وفق ما صوره الضابط من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن مجرد جدل موضوعي في صورة الواقعة حسبما اطمأنت إليها المحكمة، وهو ما لا يجوز الخوض فيه لدى محكمة النقض.
6 - لما كان ما أثاره الطاعن من أن المحكمة لم تجر تحقيقا للوقوف على الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى فمردود بأن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق في هذا الخصوص, فإنه لا يكون له من بعد أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه:
1- أحرز بقصد الاتجار "جوهر الحشيش المخدر" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
2- أحرز بقصد الاتجار "جوهر الأفيون المخدر" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
3- حاز بقصد الاتجار "نبات الحشيش المخدر" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 29، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبنود أرقام 9، 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحقين بالقانون الأول والمستبدل أولهما وثانيهما بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997 مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه وبمصادرة المضبوطات. باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
--------------
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهري الأفيون والحشيش المخدرين وبجريمة حيازة نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود الخاصة المسماة في القانون شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه رد بما لا يصلح رداً على دفعي الطاعن ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات منعدمة، وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الإذن بهما على النحو الوارد بأقوال الطاعن وأقوال شاهدي النفي، كما اطرح دفاع الطاعن باستحالة حدوث الواقعة وفق ما جاء بتصوير ضابطها بما لا يسوغ اطراحه، ولم تجر المحكمة تحقيقاً تستجلي به الحقيقة في هذا الخصوص. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بياناً كافياً ودلل عليها بما ينتجها من وجوه الأدلة عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات منعدمة واطرحه بأسباب قوامها أن المحكمة اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في ذلك، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وهو – من بعد – يكفي رداً على هذا الدفع، وكان مجرد عدم إيراد أسماء عملاء الطاعن وأماكن اتجاره في المواد المخدرة وبيانات السيارة المستخدمة في ذلك وكنه المادة المخدرة في محضر الاستدلالات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات. ولما كان القانون لا يشترط عبارات خاصة يصاغ بها إذن التفتيش، فلا يؤثر في سلامته أن يستعمل عبارة "إن صحت" التي أولها الطاعن بأنها تنم عن عدم اطمئنان النيابة العامة للتحريات، وهو معنى لم تسايره فيه المحكمة، هذا فضلاً عن أن تلك العبارة في سياقها الذي وردت فيه – على ما أورده الطاعن من بيانات إذن التفتيش بمذكرة أسباب الطعن – لا تنصرف إلى ما إرادة الطاعن لها، وإنما تنصرف إلى نتيجة التفتيش وهي دائماً احتمالية إذ لا يمكن الجزم مقدماً بما إذا كان التفتيش سيسفر فعلاً عن ضبط المخدر أو عدم ضبطه مع المتهم. ومن ثم فإن النعي علي الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. كما تصدى الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الإذن ورفضه بما أفصح عنه من اطمئنانه إلى ما ثبت من أوراق الدعوى من أن وقائع الضبط والتفتيش قد تمت بعد صدور الإذن بهما، وهو من الحكم رد سائغ يستقيم به ما خلص إليه من رفض هذا الدفع الذي يعد دفاعاً موضوعياً حسب المحكمة في اطراحه أن تطمئن إلى الأدلة السائغة التي أوردتها. كما أن لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود الإثبات في زمان الضبط ومكانه وتعرض عن قالة شهود النفي في هذا الخصوص، دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها، ومن ثم فإن نعي الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع باستحالة حدوث الواقعة وفق ما صوره الضابط من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن مجرد جدل موضوعي في صورة الواقعة حسبما اطمأنت إليها المحكمة، وهو ما لا يجوز الخوض فيه لدى محكمة النقض. وأما ما أثاره الطاعن من أن المحكمة لم تجر تحقيقاً للوقوف على الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى فمردود بأن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق في هذا الخصوص، فإنه لا يكون له من بعد أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق