برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ وجيه أديب والنجار توفيق ومحمود خضر وبدر خليفة نواب رئيس
المحكمة.
------------
- 1 إثبات "بوجه عام".
محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر
المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها
وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة
في العقل والمنطق.
- 2 إثبات "شهود". محكمة
الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا
يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. أخذ المحكمة بأقوال الشاهد.
مفاده؟ الجدل في سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض.
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع
تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وكان الأصل
أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي
ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم
المطعون فيه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة
الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
- 3 إثبات "بوجه عام".
دفوع "الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة". محكمة الموضوع "سلطتها
في تقدير الدليل".
الدفع بعدم معقولية حدوث الواقعة. موضوعي. لا يستلزم رداً خاصاً.
اكتفاء بأدلة الثبوت التي تطمئن إليها.
من المقرر أن الدفع بعدم معقولية حدوث الواقعة وفق ما شهد به الضابط
هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاءً بما تورده
من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها.
- 4 إثبات
"شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له. لا ينال من سلامة
أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى.
من المقرر أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له
لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن
على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.
- 5 مأمورو
الضبط القضائي "سلطاتهم". استدلالات. قبض.
الواجبات المفروضة على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم؟
المادة 29 إجراءات. سؤال مأمور الضبط القضائي للطاعن عن اتهام المجني عليه له
بسرقته أثناء التحقيق معه في القسم في قضية أخرى وإقراره له بارتكابها. لا يعد
قبضاً.
من المقرر أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي
في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبلغيات التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا
بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها
بأي كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو
نفي الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم كما أن المادة 29 من
قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن
يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا
المتهم عن ذلك ولما كان سؤال مأمور الضبط القضائي للطاعن عما أسند إليه من اتهام
لدى تعرف المجني عليه وعلى باقي المتهمين بمناسبة تواجدهم بالقسم على ذمة التحقيق
معهم في قضية أخرى وإقراره له بارتكابه واقعة سرقة المجني عليه لا يعد قبضاً فيه
مساس بحريته ويضحى ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا محل له.
- 6 إثبات "اعتراف".
دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الاعتراف وقيمته في الإثبات في المسائل الجنائية. موضوعي. ما دام
سائغاً. اصطحاب الضابط للمتهم لعرضه على النيابة. لا يعد إكراهاً مبطلاً لاعترافه.
ما دام لم يؤذه مادياً أو معنوياً. مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان
الاعتراف لكونه وليد إكراه.
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان اعترافه لكونه
وليد إكراه واطرحه في قوله "وحيث إنه عن بطلان الاعتراف المنسوب إلى المتهم
...... بتحقيقات النيابة العامة لوقوع المتهم تحت تأثير الإكراه المادي والمعنوي
فإن المحكمة حسبها أن تشير إلى أن هذا القول قد جاء مرسلاً أطلقه مبديه دون أن
يدلل على صحة هذا الزعم لما كان ذلك وكانت هذه المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان إلى
الاعتراف المنسوب صدوره للمتهم المذكور بالإضافة إلى اطمئنانها إلى اعتراف المتهم
الأول عليه على ما أسلفنا ومن إقرار المتهم المعني بالمحاكمة بارتكابه الواقعة
بمحضر الواقعة أيضاً "وهو ما يسوغ به اطراح الدفع المبدي من الطاعن في هذا
الشأن، لما هو مقرر من أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك
محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها
البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريقة
الإكراه ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ
به بلا معقب عليها ما دامت تقيم ذلك على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى
المطروحة - هذا إلى أن مجرد اصطحاب الضابط للمتهم لدى عرضه على النيابة لا يعد
إكراهاً مبطلاً لاعترافه إذ إن سلطان الوظيفة بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات لا
يعد إكراهاً ما دام هذا لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً أو معنوياً ومن ثم فإن
ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير سديد.
- 7 عقوبة "تنفيذها".
جب العقوبة. أمر لاحق للقضاء به ومتروك لسلطة تنفيذ الأحكام ولا شأن
للمحاكم به.
من المقرر أن جب العقوبات هو أمر لاحق للقضاء بها وهو أمر متروك
للسلطة المنوط بها تنفيذاً لأحكام ولا شأن للمحاكم بها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون في غير محله.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: سرق وآخرون سبق الحكم عليهما
المبلغ النقدي المبين قدراً بالتحقيقات والمملوك لـ ....... وكان ذلك بالطريق
العام حال كونهم حاملين لأسلحة نارية وبيضاء ظاهرة (فرد خرطوش - مطواة) وبطريق
الإكراه الواقع عليه بأن استوقفه في طريق عودته لمسكنه وأشهروا في وجهه سلاحيهم
أنفى البيان فشلوا بذلك مقاومته وبثوا الرعب في نفسه وتمكنوا بتلك الوسيلة من
الاستيلاء على المسروقات.
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين
بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 315 من قانون العقوبات
بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة
بالإكراه ليلاً بالطريق العام مع آخرين حال حملهم لسلاح قد شابه القصور في التسبيب
والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه اعتنق صورة غير صحيحة
لواقعة الدعوى أخذاً من أقوال ضابط الواقعة رغم عدم صدقها وانفراده بالشهادة وحجبه
لباقي أفراد القوة عنها والتفت عن دفاعه بعدم معقولية الواقعة واستحالة حدوثها وفق
الصورة التي قال بها ضابطها، هذا فضلاً عن أنه اطرح الدفع المبدي منه بانتفاء حالة
التلبس بما لا يسوغ اطراحه كما اطرح الدفع المبدي منه ببطلان الاعتراف المعزو إليه
كونه وليد إكراه مادي ومعنوي ولم تعمل المحكمة في حقه المادة 33 من قانون العقوبات
الخاصة بجب العقوبة رغم الحكم عليه في القضية رقم ... لسنة ... جنايات ....
بالأشغال الشاقة عن جريمة سرقة معاصرة للجريمة موضوع الطعن الماثل، ذلك كله مما
يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان
الجريمة التي دان بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة مما شهد به المجني عليه
.... ومما شهد به الملازم أول ...... ومن اعتراف المتهم المذكور بالتحقيقات
واعتراف المتهم الأول ...... وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم
عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود
وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي
إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً
إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها
مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه
بغير معقب وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت
جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ومن ثم فإن ما ينعاه
الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة
الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، هذا فضلاً عن
أن الدفع بعدم معقولية حدوث الواقعة وفق ما شهد به الضابط هو من الدفوع الموضوعية
التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن
إليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة
المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، ومن ثم فإن ما
ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم
المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن ببطلان القبض عليه لانتفاء حالة التلبس وأطرحه في
قوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم لانعدام حالة التلبس فإن
الثابت أن المجني عليه .... قد تعرف على المتهم ....... وبقية من معه بالقسم لحظة
التحقيق معهم في قضية أخرى بمعنى أن المتهم وزميله كانوا مقيدين الحرية عن واقعة
أخرى وليس بمناسبة القضية رقم .... لسنة .... ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا
الدفع". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من الواجبات المفروضة قانوناً على
مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبلغيات التي ترد إليهم بشأن
الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن
الوقائع التي يعلمون بها بأي كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات
والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفي الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها
بأنفسهم كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي
أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية
ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ولما كان سؤال مأمور الضبط القضائي للطاعن عما
أسند إليه من اتهام لدى تعرف المجني عليه وعلى باقي المتهمين بمناسبة تواجدهم
بالقسم على ذمة التحقيق معهم في قضية أخرى وإقراره له بارتكابه واقعة سرقة المجني
عليه لا يعد قبضاً فيه مساس بحريته ويضحى ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه
في هذا الخصوص لا محل له . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع
الطاعن ببطلان اعترافه لكونه وليد إكراه وأطرحه في قوله "وحيث إنه عن بطلان
الاعتراف المنسوب إلى المتهم ...... بتحقيقات النيابة العامة لوقوع المتهم تحت
تأثير الإكراه المادي والمعنوي فإن المحكمة حسبها أن تشير إلى أن هذا القول قد جاء
مرسلاً أطلقه مبديه دون أن يدلل على صحة هذا الزعم. لما كان ذلك، وكانت هذه
المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان إلى الاعتراف المنسوب صدوره للمتهم المذكور بالإضافة
إلى اطمئنانها إلى اعتراف المتهم الأول عليه على ما أسلفنا ومن إقرار المتهم
المعني بالمحاكمة بارتكابه الواقعة بمحضر الواقعة أيضاً" وهو ما يسوغ به
أطراح الدفع المبدي من الطاعن في هذا الشأن، لما هو مقرر من أن الاعتراف في
المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها
وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف
المعزو إليه قد انتزع منه بطريقة الإكراه ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما
يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها ما دامت تقيم ذلك على أسباب
سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - هذا إلى أن مجرد اصطحاب الضابط للمتهم
لدى عرضه على النيابة لا يعد إكراهاً مبطلاً لاعترافه إذ إن سلطان الوظيفة بما
يسبغه على صاحبه من اختصاصات لا يعد إكراهاً ما دام هذا لم يستطل إلى المتهم بالأذى
مادياً أو معنوياً ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا
الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جب العقوبات هو أمر لاحق
للقضاء بها وهو أمر متروك للسلطة المنوط بها تنفيذاً لأحكام ولا شأن للمحاكم بها
ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون في غير محله.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق