الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 يناير 2017

الطعن 2540 لسنة 80 ق جلسة 4 / 11 / 2010 مكتب فني 61 ق 77 ص 620

جلسة 4 من نوفمبر سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضا القاضي، محمد محجوب وأحمد حافظ نواب رئيس المحكمة وعلاء سمهان.
-----------
(77)
الطعن 2540 لسنة 80 ق
آثار. قانون "القانون الأصلح" "تطبيقه". محكمة النقض "سلطتها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
صدور القانون رقم 3 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 بتجنيح وصف جنايتي إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص وتشويه أثر. أصلح للطاعن. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. أثره: لمحكمة النقض نقضه والإعادة للمحكمة الجزئية المختصة. علة وأساس ذلك؟
----------------
لما كانت الدعوى أقيمت قبل الطاعن عن جريمتي إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص وتشويه أثر، المعاقب عليهما بمقتضى المواد 1، 4، 6، 32، 40، 42 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1991 والتي دين الطاعن بها بالحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان قد صدر من بعد القانون رقم 3 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمعمول به اعتباراً من 15 فبراير سنة 2010 وكانت المادة 42 المستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010 قد جرى نصها: "يعاقب بالسجن وبغرامة ........ وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه كل من قام بالآتي:- (1) هدم أو أتلف عمداً أثراً منقولاً أو ثابتاً أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءً منه عمداً. (2) أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص" ومن ثم يكون القانون الجديد قد قام بتجنيح وصف الجنايتين اللتين دين الطاعن بهما، فإن القانون رقم 3 لسنة 2010 يعد أصلح للطاعن في حكم الفقرة الثانية من المادة 5 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في الدعوى بحكم بات قانوناً يسرى على واقعة الدعوى الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 3 لسنة 2010 المشار إليه، وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه
1- أجرى أعمال الحفر الأثري بدون ترخيص بأن قام بالحفر في منطقة أثرية على النحو المبين بالتحقيقات
2- قام بتشويه أثر "مقبرة أثرية" بمنطقة .... الأثرية
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 4، 6، 32 /1، 40، 42/ ب، ج من القانون رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1991 بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة المضبوطات
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن الدعوى أقيمت قبل الطاعن عن جريمتي إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص وتشويه أثر، المعاقب عليهما بمقتضى المواد 1، 4، 6، 32، 40، 42 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1991 والتي دين الطاعن بها بالحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان قد صدر - من بعد - القانون رقم 3 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمعمول به اعتباراً من 15 فبراير سنة 2010 وكانت المادة 42 المستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010 قد جرى نصها: "يعاقب بالسجن وبغرامة .... وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه كل من قام بالآتي:- (1) هدم أو أتلف عمداً أثراً منقولاً أو ثابتاً أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءً منه عمداً. (2) أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص" ومن ثم يكون القانون الجديد قد قام بتجنيح وصف الجنايتين اللتين دين الطاعن بهما، فإن القانون رقم 3 لسنة 2010 يعد أصلح للطاعن في حكم الفقرة الثانية من المادة 5 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في الدعوى بحكم بات قانوناً يسرى على واقعة الدعوى الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 3 لسنة 2010 المشار إليه، وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطاعن.

هناك تعليق واحد:

  1. تأثيم أعمال الحفر في أي موقع سواء كان أثريا أو غير أثري ، مملوكا ملكية عامة أو خاصة متي كان ذلك بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة
    https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2023/04/10219-91-22-3-2023.html

    ردحذف